رجـــم الــزانـــي المحصن ليس من القرآن

في الخميس ١٢ - أغسطس - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً

رجـــم الــزانـــي المحصن ليس من القرآن

                                  الرجم في الاســـــــلام

 

في المقدمة دعونا نقول مباشرة وبشكل مباشر , ان هذا الحكم باطل , لذلك سنتناول ونوضح لماذا من عدة محاور حتى نعدل ونلم بها وهي :-

1- محور ماذكره الله في القرآن من آيات مباشرة في هذا الحد من العقوبات

2- محور تفسير حكمة الله والتشريع القرآني في الاحكام  

3- محور ماذكره الله في القرآن من توجيه للرسول في الرسالة والتبليغ وكيف يستقي حكم الله وربط ذلك بقتل النفس نتيجة قتل نفس اخرى او نتيجة الزنى

4- محور اصل هذا الحكم من كتب اهل الكتاب وتوجيه الله تعالى لنبيه بعدم اخذها جميعا لسبب اختلاف الشرائع والمنهاج من دين آخر

5-محور رحمة الرسول في التشريع عندما لم يكن لديه التوجيه الرباني

6- محور الاحاديث التي وردت في هذا الامر وتفنيدها  .

 

              المحــــــــــور الاولـــــــــــــــــ

              ما ذكر في القرآن من آيات مباشرة في موضوع الزنى واحكامه              

 

الحالة الاولى :- حالة الزنا بالشكل المطلق الاجتماعي العام:

اذا اعتبرنا ان الله تعالى لم ينسى شيئا ولم يفرط في القرآن كما قال فإنه يقول تعالى في سورة النور عن الزنا وهنا نعتبره بالمطلق اي بشكل يطبق على الجميع من عازب او متزوج او اي نوع آخر من الناس وباي حالة اجتماعية اخرى  " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"

ان القرآن لم ينزله الله تعالى ناقص او لغز كبير ليعذب الناس , بل رحمة وهدى لهم , فهؤلاء اتهموا القرآن بانه ناقص ( حاشا الله تعالى ) وقالوا ان هذه الآية هي فقط للعزاب ؟؟؟ بينما لانرى اي توضيح في القرآن يوضح ذلك , لانه للجميع , وبذلك فقد انتصر هؤلاء من انتقاص القرآن .

فالزانية والزاني اذا ضبطا في حالة تلبس ، فالعقوبة مائة جلدة امام الناس ، بذلك بدأت سورة النور بافتتاحية فريدة ترد مقدما علي اولئك الذين يتجاهلون وضوح القرآن وبيان تشريعاته ، يقول تعالي في تلك الافتتاحية الفريدة { سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون} وبعدها قال تعالى مباشرة الآية اعلاه .
ومن الصعب اثبات حالة التلبس في جريمة الزنا ، ومن الصعب ايضا ان يحدث اقرار بالوقوع في الزنا ينتج عنه عقوبة الجلد .

 

الحالة الثانية :-ان يشاع عن امرأة مطلقة بأنها سيئة السلوك ، وتتكاثر الشواهد علي سوء سمعتها في مجتمعها لحد يجب على المجتمع ان يمنع الفاحشة فيه :-

1-في هذه الحالة لابد من عقاب مناسب لها بعد الاشهاد عليها بأربعة شهود بأنها من ( اللاتي يأتين الفاحشة) ولكن لم يتم ضبطها . وهنا نرى ان العقاب ليس الرجم ، وانما هو عقاب آخر مع الجلد سلبي وهو الحبس في البيت . وبمنعها عن الناس ومنع الناس عنها الي ان تموت او تتزوج اوتتوب ، يقول تعالي ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا) النساء 15 .وبمجرد اعلان توبتها يطلق سراحها او تتزوج ، وتكون قد تخلصت من وصف اللاتي يأتين الفاحشة .

2-وفي هذا الخطاب الآلهي اعجاز جميل في توجيه الخطاب الى المؤمنين ان يستحثوا الآخريين ان يشهدوا على نساء المجتمع الفاسدين اللاتي يغويين الرجال من بائعات الهوى , فليس في المجتمع الاسلامي من ذلك , وهنا نرى الآية تتكلم عن نساء المجتمع وليس الرجال ؟ فلم يقل الله تعالى واللذين يأتوا الفاحشة من رجالكم , فهذا يرجع الى الآية في سورة النور للتطبيق وهو الجلد ولان المرأة هنا هي المحرك الاساسي ومنشأ الدعوة لهذا الامر ( الا اذا كان الامر اغتصابا وعندها لايكون الموضوع مطبقا هنا ) , فاذا رضيت هذه الامرأة بهذا العمل والاغواء فقد جرت المجتمع الى هلاك ووجب عليه كشفها وردعها , وهذا مايثير امر آخر ان هذا الخطاب هو لاولي الامر من اهل السلطة , ثم ان هذا الامر يتم بحل مشكلة هذه الانسانة من كل النواحي اساسا حتى تتوقف الحاجة لهذه الفاحشة التي نبه الله تعالى عنها في الآية , فما اجمل من هذا الاعجاز
 

الحالة الثالثة :- عقوبة الجارية المملوكة المتزوجة المحصنة، اذا وقعت في الزنا وهو يعارض منطقيا حكم الرجم :-

يخاطب الله تعالى المؤمنين الفقراء الذين لايستطيعون زواج الحرائر لغلاء مهورهم وغيره من الاسباب ان يتزوجوا من الفتيات المؤمنات من ماملكت الايمان , فهذه المؤمنة الجارية تحررت من سيطرة مالكها فتزوجت فوقعت في جريمة الزنا فتكون عقوبتها خمسون جلدة أي نصف ما على المتزوجات الحرائر من العذاب اذا وقعن في الزنا ، ({وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }النساء 25 .

وهنا نقض صريح وواضح لحد الرجم للمحصن , فهل يعقل ان يوجد نصف رجم ؟؟ اذا كانت المرأة الحرة المحصنة تموت بحد الرجم , فهل يوجد نصف موت !!! وبذلك نرى اول انهيار لهذا الحكم باثبات من القرآن الكريم .


الحالة الرابعة :- الزانية زوجة مطلقة لا تزال في فترة العدة

انه من حق المطلقة في فترة العدة ان تظل في بيت الزوجية ، ولكنها تفقد هذا الحق اذا وقعت في الزنا ، وحينئذ يكون من حق زوجها ان يطردها ، ولكن بشرط ان تكون جريمة الزنا مثبتة حتي لا يتاح لزوجها ان يتجنى عليها بالباطل ، يقول تعالى عن تلك الزوجة المطلقة ( لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ، وتلك حدود الله ) الطلاق , وهنا نرى ايضا انهيار آخر لحكم الرجم , لان الله تعالى لم يقل ان ترجم هذه الزانية اثناء العدة التي تكون فيها على ذمة الزوج لاستطاعته ردها اليه اثناء فترة العدة ,بل حكم عليها  الله تعالى بالطرد فقط من بيتها الزوجي .
والقرآن يصف الفاحشة بأنها ( فاحشة مبينة ) أي مثبتة ، ضمانا لعدم الافتراء بلا دليل .. وعقوبة الطرد هنا تضاف الي العقوبة الاساسية دائما الاخرى ، وهي مائة جلدة .

 

الحالة الخامسة:- عقوبة اخري لتلك الزوجة المطلقة اذا وقعت في الزنا بعد اتمام الطلاق

وهنا من حق الزوج ان يمنعها عن الزواج الا ان تدفع له بعض ما اعطاه لها من الصداق او المؤخر ، والشرط ان تكون جريمة الزنا في حقها مثبتة بالدليل ، يقول تعالي ( يا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة) النساء 19 . والعضل هو منع المرأة من الزواج . والقرآن يحرم العضل الا في حالة المطلقة الزانية .. فيجعل من حق الزوج ان يمنعها من الزواج الا بعد ان تعيد له بعض ما دفعه اليها من مهر .
 

الحالة السادسة :- توجيه من الله للمؤمنين في حال وجود شبهات على بعض الزناة دون استطاعة تقويمهم من المجتمع لاي سبب كان :-

في هذه الحالة عندما يكون المجتمع غير قادر على تقويم هذه الفئة من العصاة بالرغم من علم الجميع بهم ففي هذه الاحوال فالمرأة الزانية أي التي لا تتوب عن الزنا لا يتزوجها المؤمن ، وتلك عقوبة اخرى اضافية ، يقول الله تعالي ( الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة ، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين)النور3.

 


الحالة السابعة :- حالة الزوج المتلبس لزوجته الزانية بدون شهود :-

والرجل اذا عجز عن اثبات حالة التلبس بالزنا على زوجته ولم يستطيع احضار الشهود فيمكن ان يشهد بنفسه امام القاضي انها زانية اربع مرات ، ويؤكد شهادته الخامسة بأنه يستجلب لعنة الله عليه ان كان كاذبا ، وتلك حالة اللّعان، ويمكن للزوجة المتهمة ان تدفع عن نفسها عذاب الجلد وليس الرجمبأن تشهد اربع شهادات بالله بأن زوجها كاذب في اتهامها ، ثم تؤكد في شهادتها الخامسة بان تستجلب غضب الله عليها ان كان زوجها صادقا في اتهامه لها ، يقول الله تعالي ( والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين) النور 6 : 9 .


ويهمنا هنا ان الله تعالي وصف عقوبة الزنا بأنها عذاب جسدي اولا ثم نفسي بان يشهد العذاب طائفة من المؤمنين ، فقال ( ويدرء عنها العذاب) فالعذاب ليس موت بالرجم بل استمرار ولم يقل الله تعالى ويدرء عنها الرجم؟!!

وهذا هو انهيار كامل لحد رجم المحصن كما نرى , وهو نفس الوصف الذي سبق لعقوبة الجلد في اول سورة النور .. اذن عقوبة الزاني والزانية المتزوجين هي الجلد وليس الرجم  في كل الحالات السبعة اعلاه , والغريب ان يقوم علماءنا حتى اليوم بتجاهل هذا الرابط بين الآيات الآلهية الواضحة مثل الشمس .

 

الحالة الثامنة :- وهي استثنائية تنطبق على نساء النبي :-

فتأبى تفصيلات القرآن الا ان تضع عقوبة للزنا في حالة استثنائية ومستبعدة جدا استكمالا لبلاغة واعجاز الله تعالى في القرآن ، وهي افتراض وقوع نساء النبي امهات المؤمنين في تلك الجريمة ، وهنا تكون العقوبة مائتي جلدة في تلك الجريمة ، أي ضعف ما على النساء الحرائر ، وفي المقابل فلهن في عمل الصالحات ضعف ما علي المحسنات ، يقول تعالي ( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ، وكان ذلك علي الله يسيرا ، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما ) الاحزاب 30 ، 31 .
ولأن العقوبة هنا مضاعفة فلابد من كون الجريمة مثبتة ، او بالتعبير القرآني ( من يأت منكن بفاحشة مبينة) فالأمر هنا يخص نساء النبي امهات المؤمنين ، وهو امر فظيع هائل لابد من التثبت فيه .

 

                     المحـــــــــــــور الثـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــي     

              حكمة التشريع القرآني وتوجيهاته السامية للمجتمع الاسلامي

 

ماهي حكمة الله في هذه الحالات الثمانية  اعلاه :-

ليس لدينا شك بعظمة الله في القرآن واعجازه اللغوي وعدم وجود النقص او التفريط في التبيان والحدود لهذا الامر الجلل , بينما يرى الذين افتروا على النبي الكذب بانه امر بحد الرجم من تشريع اليهود ( وهؤلاء سيتوبؤون مقعدهم من النار لذلك ) , بل وصل بهم الجرأة على الله تعالى ونبيه كما سنرى ان قالوا ان آية الرجم الناقصة للمحصن نسيها النبي تحت سريره ؟؟!!! في حديث للبخاري فمن الذي يقرر قتل النفس المسلمة بغير حق ؟؟ هل يتجرأ النبي بذلك ؟؟؟ وسآتي الى هذا المحور بعد قليل بعد ان اشرح التالي :-

1-ان التشريع القرآني المحكم يصف عقوبة الزنا – التي هي الجلد – بأنها ( عذاب) ، والعذاب يعني ان يظل الجاني حيا بعده لا يموت بسببه ويناله ايضا العذاب النفسي والبهدله نتيجة فعله هذه ، وبتعبير اخر لا محل هنا لعقوبة الرجم التي تعني الموت.

 


2-والقران حين تحدث عن عقوبة الزنا قال (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ، لم يقل الزاني المحصن والزانية المحصنة او غير المحصنة ، وانما جاء بالوصف مطلقا (الزانية والزاني) وقدم الزانية علي الزاني لأن المرأة هي العامل الاكثر تأثيرا في تلك الجريمة ، بينما قال عن السرقة ( والسارق والسارقة فاقطعوا) لأن الرجل هو الاساس والعنصر الغالب في جريمة السرقة , الا ان العلماء اصروا على التشكيك ببلاغ الله تعالى انه للعزاب فقط وهذا امر عظيم جدا ؟؟


3-وبذلك فان عقوبة الزنا هي بالمطلق  الجلد لا الرجم ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) اذن فالجلد هو العذاب .


وفي حالة الجارية التي تزنى بعد زواجها قال تعالي : ( فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من عذاب) أي خمسون جلدة ، أي انه وصف عقوبة الجلد للجارية بانه عذاب .. والقائلون بأن التي تتحصن بالزواج ثم تزني تعاقب بالرجم كيف يفعلون مع قوله تعالي ( فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب) هل يمكن تنصيف الرجم ؟ وهل هناك نصف موت ؟
وفي حالة نساء النبي يقول التشريع القرآني ( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) . فوصف عقوبة الجلد بأنه ( عذاب) قدره مائتا جلدة ، والقائلون بان عقوبة المتزوجة هي الرجم ، كيف يحكمون بمضاعفة الرجم لنفس الشخص ؟ وهل يموت الشخص مرتين ؟ هل يقتلونه بالرجم مرتين ؟

 
4-ثم ان تشريعات القرآن في الايات السابقة تعامل المرأة الزانية علي انها تظل حية بعد اتهامها بالزنا واقامة عقوبة الجلد عليها ، وكذلك الزاني ،

5- القرآن الكريم يحرم تزويج الزاني او تزويج الزانية من الشرفاء ، فلا يصح لمؤمن شريف ان يتزوج زانية مدمنة للزنا، ولا يصح لمؤمنة شريفة ان تتزوج رجلا مدمنا علي الزنا ( الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين ) النور :

6- ولو كان مصير الزاني او الزانية هو الرجم موتا لما كان هناك تفصيل في تشريعات حياته طالما هو محكوم عليه بالموت ، ونفس الحال في اضافة عقوبات للمطلقة الزانية باخراجها من البيت ومنعها عن الزواج حتي تدفع بعض المهر ، واذا كان هناك عقوبة الرجم علي تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع لتشريع يمنعها من الزواج ثانية ، أو يسمح بطردها من البيت في فترة العدة .


واكثر من ذلك ..
7-الله تعالي يتوعد الزناة بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة اذا ماتوا علي اصرارهم علي الزنا ، الا من تاب وآمن وعمل صالحا ، فاولئك يبدل الله تعالي سيئاتهم حسنات {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما) الفرقان : 69 ، 70 . فاذا كان مصير الزاني هو الرجم فلن تكون له فرصة للتوبة والايمان والعمل الصالح الذي تتبدل به سيئات الزنا الي حسنات . بحيث تخفي عنه صفة الزاني ليحل محلها وصف الصالح عند الله تعالي … ذلك ان الزاني صفة وكذلك الزانية ، وهذه الصفة تلحق بمن اشتهر بالزنا ولم يستطيع الاقلاع عنه ، فأن اقلع عنه وتاب سقطت عنه تلك الصفة ولحقت به صفة اخري هي التائب أو الصالح ، وذلك عند الله تعالي

8- وفي نظرة شخصية تحليلية مني للتوجيه الالهي بالجلد وعدم القتل بالرجم انه من الغالب وبدون ادنى شك ان هذا الزاني او الزانية المحصنة هم مسؤولون عن اعالة اسرهم وعائلاتهم لذلك سيكون قتلهم سببا في تشريد وتحطيم اسرهم ومما يؤدي الى تفتيت المجتمع الاسلامي وهو مالا يدعوا له الله ولا الرسول بل من الاولى ان يكون عذابه نوع من التوبة والنظرة الى ما اقدم عليه بحق اهله ومسؤولياته العديدة لذلك كانت حكمة الله بالجلد للمطلق للاعزب والمحصن لكي يكون دينا متطورا وليس حديا كما هو عند اليهودية والمسيحية .

 

                    

       المحـــــــــــور الثــــــالــــــــــــــــث 

              توجيه الله في الشريعة والحدود والتبيان للحق الذي انزل

في هذا المحور سنحاول ان نلقي الضوء على ما انزله الله من توجيهات لرسوله بشأن التشريع بشكل عام وما اوضحه له لكي يقوم الرسول الامين بتبليغه لنا وتامين تطبيقه حسب ما امر الله :-

قال تعالى :- " انا انزلنا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما "     ( النساء – 105)

" افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا  "          ( الانعام )

" ان الحكم لله يقص بالحق وهو خير الفاصلين"

" ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين" (النحل)

" وما فرطنا في الكتاب من شيء"  ( الانعام )

"وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"

{ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَلَا يَعْلَمُونَ}الجاثية18

{شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ}    الشورى13

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}الشورى21

{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ}الرعد37

{فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ}الشورى15

ماذا نرى من الآيات اعلاه ؟؟ ....نرى الله يتكلم ان هذا الكتاب نزل الى الرسول بالحق وعلى شريعة واضحة للجميع وحكما بين الناس وتبيان لكل شيء وللعدل بين الناس بما حدده الله من حدود ومفصلا لكل امر وان الله هو الذي يقص بالحق وان يبتعد الرسول عن اهواء الناس وان يلتزم بما بلغه الله .

 

{وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ }البقرة99

{وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً }الإسراء105

{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ }ص29

{إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ }الزمر41

اذا نفهم من مجموعة الآيات هذه ان هناك شرعة واحدة نزلت بالحق للرسول التي بلغها بامانة الى الناس ولاتوجد هناك سنة او وحي ثاني ليحكم منها البشر فيما يتعلق بقتل المسلم الزاني فهذا امر عظيم تكلم به الله كالآتي :-

 

{قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَوَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }الأنعام151فمعنى بالحق اي فقط بامر الله وحكمه وليس من اتباع شرع آخر يهودي او مسيحي .

{وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً}الإسراء33

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}البقرة178

{ وَبَآؤُوْاْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ}البقرة61   

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الِّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}آل عمران21

{ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ }آل عمران112

{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً}الفرقان68

 

نلاحظ في هذه الآيات ان الله تكلم عن قتل النفس ومنهم الانبياء بغير الحق وكلمة الحق اقترنت دوما بهذا القتل للنفس المؤمنة وهنا نتساءل ما معنى كلمة الحقالتي وردت هنا التي تسمح بقتل النفس :-

من بحثي لهذه الكلمة في المراجع واقوال العلماء تبين لي انها تعني كل مابينه الله من حدود واضحة في القرآن , اي مايجب اتباعه او اجتنابه كما شرع لنا في هذا القرآن ومن هنا نتأكد مرة اخرى ان قتل المؤمن بحد الرجم ماكان ليغيب عن الحق تعالىفي كتابه ولا ان يسقط سهوا او يترك لنبيه ايضا فقد شرحنا اعلاه الحالات السبعة للزنا وحكمة التشريع القرآني ثم اتينا من الآيات بذكر عدم جواز قتل النفس الا بالحق الذي بينه الله بالكامل في القرآن وبذلك لاتبقى سوى عقوبة الجلد فقط .

 

المحـــــــــــور الـــــــرابــــــــــــــــــــع     

نبين ان اصل هذا الحكم هو اهل الكتاب بينما توجيه الله تعالى لنبيه كان دوما بعدم اخذ شرائعهم وتطبيقها على المسلمين لسبب اختلاف الشرائع

 

اذا من اين اتت هذه العقوبة وما هو مصدرها الذي افتراها الناس ؟؟

انه كالعادة في كل الازمان التي عاصرت الاسلام نرى اليهود والمشركين(من النصارى ) هم مصدر هذه الفتوى بقتل المؤمن ابشع قتلة ممكن تصورها حسدا منهم كما قال الله تعالى  {وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }البقرة109, اذ لماذا يخفف عن المسلمين ويظل عليهم الرجم ؟؟ فكان ان دخل هؤلاء الدين الاسلامي تحت ستار انهم مسلمون وادخلوا الاحاديث النبوية افتراء , ولم ينتبهوا ان القرآن يتعارض مع هذا الحد كما وضحنا !!!!

ثم يتراءى لنا السؤال الهام الذي بعده , هل اجاز الله لرسوله اعتماد احكام اهل الكتاب للتطبيق على شرع الاسلام ؟؟ طبعا لا :-

1=قال تعالى "  {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}المائدة48

2= {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ }البقرة120

3={ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ}البقرة145

 

4={وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ }المائدة49

فهل انزل الله رجم الزاني اذا حذر الرسول ان يفتن عن بعض الذي جاءه ؟؟؟ فهذه كلها اوامر مباشرة الى النبي بعدم اتباع احكامهم واتباع القرآن فقط الذي ينص على الجلد .

 

5={وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ}الرعد37

 

لذلك يقول تعالى ان احكام التوراة التي من ضمنها رجم الزاني هي لهم فقط وليست للمسلمين والتاريخ الاسلامي يشهد انهم حاولوا التنصل من احكامهم التوراتية الى الاسلامية ولكن الله تعالى نبه الى ذلك رسوله  {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَـئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ}المائدة43

فهذا توجيه مباشر من الله لنبيه باختلاف طبيعة التشريعين وعدم جواز تطبيقه على الاسلام وعدم جواز اتباع اهل الكتاب في اهواءهم لانهم يريدون اضلال المسلمين .

 

ثم قال الله تعالى في آية المائدة اعلاه وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةًاي على شرعة واحدة ولكنه سبحانه وتعالى اراد لنا التطور في كل شيء وهذه هي مشيئته .

 

 

 

 

 

 

              المحـــــــــــور الخامـــــس

       رحمة الرسول في التشريع عندما لم يكن لديه التوجيه الرباني

 

دعونا نرى ماذا وصف الله تعالى نبيه من اخلاق وطباع :-

1-{وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}القلم4

2-{لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ}التوبة128

 

ثم دعونا ننتقل الى حادثة اسرى بدر عندما ترك الامر للبت في الاسرى ولم يكن لديه توجيه من الله لهم فقد قام النبي الرحيم القلب باعفاءهم من القتل الذي نصح به عمر بن الخطاب والذي ايده االله فيها فيما بعد .

 

فهل بعد هذه الرحمة في قلب الرسول وتوجيه رب العالمين له بعدم اخذ احكام اهل الكتاب من شرعة ومنهاج لاننا مختلفين عنهم ثم تأكيد رب العالمين لنا بان هذا الكتاب هو الحق الذي نزل للحكم بين الناس ثم عدم جواز قتل النفس الا بالحق ...هل بعد هذا التبيان اعلاه تتراود للنفس بأن هناك سنة اخرى اقرها الرسول المفترى عليه ظلما تقر بهذا الحكم ...؟؟ وهل نكذب الله ونصدق كتب السنة التي ذكر فيها ابن الجوزي ان الاختلاف في المتن وصل لنفس الحديث الى 35 نوعا ما عدا صحة السند طبعا للرواة الذين كانت اعمارهم تتراوح بين الطفولة والشباب عندما رووا هذه الاحاديث ؟؟؟

 

 

 

 

 

              المحـــــــور الســـــــــــادس

                     الاحاديث والتفاسير التي وردت في هذا الامر وتفنيدها   

 

1=رجم الزانية في صحيح البخاري.

3636 حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال ثم رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم.

(صحيح البخاري)

·       هل يعقل ان يقوم احدا برجم حيوانات قد زنت؟؟ وكيف اثبت ذلك ؟؟ هل هذا صحيح يا بخاري ان تضع هذا الحديث في كتابك ؟؟!!!

2=تفسير القرآن للقرطبي – وهو من اهم التفاسير المعتمدة :-

(فرجموها فرجمتها معهم ) كذا حكى أبو مسعود ولم يذكر في أي موضع أخرجه البخاري من كتابه فبحثنا عن ذلك فوجدناه في بعض النسخ لا في كلها فذكر في كتاب أيام الجاهلية وليس في رواية النعيمي عن الفربري أصلا شيء من هذا الخبر في القردة ولعلها من المقمحات في كتاب البخاري في التاريخ الكبير قال لي نعيم بن حماد أخبرنا هشيم عن أبي بلج وحصين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قرود فرجموها فرجمتها معهم وليس فيه قد زنت فإن صحت هذه الرواية فإنما أخرجها البخاري دلالة على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهلية ولم يبال بظنه الذي ظنه في الجاهلية وذكر أبو عمرو في الإستيعاب عمر وبن ميمون وأن كنيته أبو عبدالله معدود في كبار التابعين من الكوفيين وهو الذي رأى الرجم في الجاهلية من القردة إن صح ذلك لأن رواته مجهولون وقد ذكره البخاري عن نعيم عن هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون الأودي مختصرا قال رأيت في الجاهلية قردة زنت فرجموها يعني القردة فرجمتها معهم ورواه عباد بن العوام عن حصين كما رواه هشيم مختصرا وأما القصة بطولها فإنها تدور على عبدالملك بن مسلم عن عيسى بن حطال ولسا ممن يحتج بهما وهذا عن جماعة أهل العلم منكر إضافة الزنى إلى غير مكلف وإقامة الحدود في البهائم ولو صح لكانوا من الجن لأن العبادات في الإنس والجن دون غيرها وأما قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة ولاأراها إلا الفأر وفي الضب لا أدري لعله من القرون التي مسخت وما كان مثله فإنما كان ظنا وخوفا لأن يكون الضب والفأر وغيرهما مما مسخ وكان هذا حدسا منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه أن الله لم يجعل للمسخ نسلا فما أوحى إليه بذلك زال عنه ذلك التخوف وعلم أن الضب والفأر ليسا مما مسخ وعند ذلك أخبرنا بقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن القردة والخنازير هي مما مسخ فقال إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك وهذا نص صحيح صريح رواه عبدالله بن مسعود أخرجه مسلم في كتاب القدر وثبتت النصوص بأكل الضب بحضرته وعلى مائدته ولم ينكر.
تفسير القرطبي ج 1 ص 441/442

 

3= جاء في موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني بتعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف تحت عنوان باب الرجم ورقم 693 الحديث التالي

 ( : اخبرنا مالك ، حدثنا يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول : لما صدر عمر بن الخطاب من منى اناخ بالابطح ، ثم كوم كومة من بطحاء ، ثم طرح عليها ثوبه ، ثم استلقي ومد يده الي السماء ، فقال : اللهم كبرت سني ، وضعفت قوتي ، وانتشرت رعيتي ، فأقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط ، ثم قدم المدينة ، فخطب الناس ، فقال : يا ايها الناس : قد سننت لكم السننوفرضت لكم الفرائضوتركتم علي الواضحة !!!، وصفق بأحدى يديه علي الاخري ، الا ان لا تضلوا بالناس يمينا وشمالا ، ثم اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم،ان يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم الرسول ( ص) ورجمنا ، واني والذي نفسي بيده : لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها :{ الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة} ، فانا قد قرأناها ، قال سعيد : فما انسلخ ذو الحجة حتي قتل عمر .!! ) انتهي ( ص 241 من موطأ مالك . ط2 . المكتبة العلمية )
 

لنناقش هذا الحديث في روايته وسنده .. وفي نصه ومتنه ومحتواه ..
من حيث الرواة
:

1=مالك بن انس لم يكتب هذا الحديث ، لأن مالك لم يكتب الموطأ ، ولكن مالك كان يروي الاحاديث ويسمعها منه تلاميذه ، ثم يكتبونها .

2= لقد تعددت روايات الموطأ حتي بلغت نحو عشرين نسخة مختلفه ، ومنها نسخة او رواية محمد بن الحسن الشيباني القاضي العباسي المتوفي سنة 189 . أي بعد مالك بعشر سنين ..

3=و منهج محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الموطأ ان يقول ( اخبرنا مالك ) ثم يذكر الرواة نقلا عن مالك ، كما جاء في حديث الرجم ( حدثنا مالك ، حدثنا يحيى بن سعيد ، انه سمع سعيد بن المسيب يقول …)

4=بمعني اخر فان محمد بن الحسن الشيباني يزعم او يدعي ان مالك اخبره شفهيا بهذا الحديث بسنده ورواته ، وايضا بنصه ولفظه .. ثم بعدها قام بتسجيل هذه الرواية الشفهية كتابة ، والله تعالي هو وحده الاعلم اذا كان مالك قد حدثه فعلا بذلك ام لا ..
5=وبالتالي لابد ان يكون محمد بن حسن الشيباني صادقا وثقة حتي نصدقه في ان مالك قال تلك الاحاديث فعلا ومنها حديث الرجم .

6=فهل كان الشيباني يتمتع بالثقة والتصديق من علماء عصره ؟ . ان محقق كتاب الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني يدافع عن الشيباني ، وهذا منتظر منه بالطبع ، يقول ( وكل ما وجه من الطعون في محمد بن الحسن ( الشيباني ) مردود . وقد طعن ابن معين والعجلي في الشافعي : بأنه ليس ثقة . وابن عدى في ابي حنيفة ، وابو زرعة في البخاري : لقوله بخلق القرآن . ويحي بن سعيد في ابراهيم بن سعد ، والنسائي في احمد بن صالح ، واحمد بن صالح في حرملة ، ومالك في بن اسحاق … وما من عالم من العلماء الا وقيل فيه شئ من ذلك ) ( مقدمة الموطأ ص 24 )

7=ونكتفي بهذا الاعتراف في اتهام ائمة الحديث والفقه لبعضهم البعض ، مما ينفي عنهم العصمة والتقديس التي اضافها عليهم المتأخرون في عصور التخلف .
8=ويبقي علينا ان نناقش موضوعيا حديث الرجم في الموطأ بعد ان عرفنا ان مالك لم يكتبه ، وانما رواه عنه الشيباني المتهم في صدقه ، والذي يحتاج للدفاع عنه بحجة ان غيره من كبار الائمة كانوا ايضا متهمين ، مع ان الخطأ لا يبرر الخطأ ..

نتابع الإسناد الذي يكتبه الشيباني يقول ( اخبرنا مالك ، حدثنا يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول : لما صدر عمر بن الخطاب من منى .. الخ ..)اذن مالك اخبر الشيباني شفهيا بأنه سمع يحيى بن سعيد الذي توفى بعد ذلك يقول ان سعيد بن المسيب الذي توفي بعد مولد مالك بسنة واحدة يقول كذا وكذا عن عمر بن الخطاب في خلافته أي قبيل وفاة عمر بعام ..

9=ولكن ليس صحيحا ان يروي سعيد بن المسيب حديثا عن عمر بن الخطاب ، لأن سعيد بن المسيب كان عمره عامين حين قتل عمر بن الخطاب ، فكيف روى طفل صغير عن عمر ، وهذا ما اشار اليه المؤرخ ابن سعد في الطبقات الكبري ، وهي اكبر و اقدم مصدر تاريخي لدينا ، يقول ابن سعد في ترجمته الطويلة لسعيد بن المسيب ( روي انه سمع من عمر ، ولم ار اهل العلم يصححون ذلك ) ولذلك فان ابن سعد تجاهل حديث الرجمفي ترجمته لسعيد بن المسيب ورواياته الفقهية ، وقد بلغت نحو عشرين صفحة من القطع الكبير (الطبقات الكبري 5/ 88: 106 )

10=ثم ان سعيد بن المسيب بسبب اضطهاده من خلفاء عصره فقد اشتهر بالاعتزال والابتعاد عن المشاكل ، وقد رفض عقوبة السكران ، اذ سئل عن السكران : هل يذهبون به الي السلطان – فقال ان استطعت ان تستره بثوبك فافعل . ثم مالبث ان جعلوا ( حدا ) للسكران ونسبوه الي عمر بن الخطاب ، بمثل ما فعلوا حدا للرجم ونسبوه ايضا الي عمر ..

11= اذن يستحيل ان يكون سعيد بن المسيب راويا لهذا الحديث عن عمر ..
بل ايضا يستحيل ان يقول عمر هذا الحديث ،

 

 

 

وهنا ندخل في مناقشة متن الحديث ..
من حيث المتن:

1-يلفت النظر ان الموطأ في رواية محمد بن الحسن الشيباني يحتوى علي احاديث مختلفة ، منها المنسوب للنبي عليه السلام ، ومنها المنسوب للصحابة ( مثل حديث الرجم المنسوب لعمر )

2 -ومنها ما يسنده الشيباني الي مالك ، ومنها ما ينسبه الشيباني الي غير مالك ، ولذلك قالوا ان الشيباني سمع الموطأ من مالك في ثلاث سنين ، اكثر من سبعمائة حديث ، هذا مع ان مجموع احاديث الموطأ كلها ( 1008) في رواية الشيباني .

3- ومن الطبيعي ان تتناقض الاحاديث في المتن خلال الموضوع الواحد ،

4- ونكتفي هنا بمثال محدد وشديد الايحاء : تحت عنوان ( باب الوضوء من مس الذكر ) أي عورة الرجل

4-1، اتي الشيباني بـ 18 حديثا .. بدأ بحديثين يؤكدان علي ان مس الذكر ينقض الوضوء ، ثم 16 حديثا بعدها تؤكد كلها ان مس الذكر لا ينقض الوضوء ..!!
5-ومن ناحية احاديث الرجم بالذات نجد فيها نوعا من التناقض .. ففي الحديث الخاص بموضوعنا المروي عن عمر ينسبون فيه آية للرجم تقول ( الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البته ) ومعلوم ان مصطلح الشيخ والشيخة لا يفيد الاحصان او المحصن والمحصنة ، فقد يصل الانسان الي مرحلة الشيخوخة دون زواج او احصان ،

6-وقد احس محمد بن الحسن الشيباني بهذا القصور في المعني فاستدرك يقول تعليقا علي حديث اخر في رجم الزناة من اليهود ( الحديث رقم 694 ) ( قال محمد : بهذا كله نأخذ ، ايما رجل مسلم زنى بامرأة وقد تزوج قبل ذلك بامرأة حرة مسلمة وجامعها فعليه الرجم ، وهذا هو المحصن ، فان كان لم يجامعها ولم يدخل بها او كانت تحته امة ( جارية ) او يهودية او نصرانية لم يكن بها محصنا ولم يرجم ، وضرب مائة ، وهذا كله قول ابي حنيفة والعامة من الفقهاء ).


7-ان الشيباني ( وهو تلميذ لأبي حنيفة واحد الشيخين في المذهب الحنفي ) يضع تحديدا فقهيا وتصحيحا لحديث الرجم المروي عن عمر والذي يتضمن عبارة ( الشيخ والشيخة اذا زنيا .. الخ )وبهذا التحديد والتصحيح يكون المحصن الزاني المستحق للرجم ليس هو مجرد الشيخ والشيخة ولكنه الذي تزوج بامرأة مسلمة حرة ، فاذا تزوج بجارية او يهودية او نصرانية فليس متزوجا كاملا او ليس محصنا ، وبذلك ينجو من الرجم ،

8-وعليه فأنهم يعتبرون الزواج من الروسيات او الاوربيات ( زواج نص ونص ..!!)
والمهم انها وجهات نظر لبعض الفقهاء وليست تشريعا الاهيا ، بل تتناقض مع التشريع الالهي كما سنوضح فيما بعد ..

9-و هناك ماهو اخطر في هذا الحديث، انه يتهم عمر بالترويج للاحاديث ، ويتهم النبي عليه السلام بأنه ترك اية قرآنية لم يكتبها ،

10-ويزعم ان عمر هو الذي يسن السنن ويفرض الفرائض ويترك الناس علي السنة الواضحة ،

11-وانه مثل النبي يخطب الناس حجة الوداع قبل موته ويوصيهم ولكن بحديث الرجم ،

12-ويقول ذلك في صورة دفاعية مسبقة تنبئ عن وجود جدل حول موضوع الرجم ،

13- لذلك جعلوا عمر في هذه الرواية يتصدي لمنكري حديث الرجم حتي لا يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله … ثم يذكر العبارة الركيكة ( الشيخ والشيخة اذا زنيا ..) ويجعلها آيه قرآنية ، كما لو ان الله تعالي لم يذكر في كتابه الكريم قبيل وفاة النبي واكتمال القرآن :( اليوم اكملت لكم دينكم ، واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا : المائدة 3 ) .

14-ثم لا تخلو الرواية من التناقض في قوله ( لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها ) فكيف يعتبرها آية ثم يعتدها زيادة في كتاب الله يمتنع عن اضافتها الي القرآن .

 


15-ونحن نرد على هذا الحديث وغيره من ما جاء في كتب التراث نفسها..

1-روي احمد ومسلم و الدارمي والترمذي و النسائي عن ابي سعيد الخدري قول الرسول ( لا تكتبوا عني شيئا سوي القرآن ، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه)

2- واخرج الدارمي – وهو شيخ البخاري- عن ابي سعيد الخدري انهم ( استأذنوا النبي في ان يكتبوا عنه شيئا فلم يأذن لهم ) . والرواية عن ابي سعيد الخدري تقول : استأذنا النبي (ص) في الكتابة فلم يأذن لنا .


3-وروي مسلم واحمد ان زيد بن ثابت – احد مشاهير كتاب الوحي – دخل علي معاوية فسأله عن حديث وامر انسانا ان يكتبه ، فقال له زيد : ( ان رسول الله امرنا الا نكتب شيئا من حديثه ) ، فمحاه معاوية .

4-وقد وردت احاديث تفيد الاذن بالكتابة ، مثل ( اكتبوا لأبي شاه ) وما ورد ان لابن عمرو بعض كتابات وادعية في الحديث ، ولكن المحققين من علماء الحديث رجحوا الاحاديث التي نهت عن كتابة الحديث خصوصا وانه لا يعقل ان ينهي النبي عن شئ ثم يأمر بما يناقضه .

4-1 ثم -وهذا هو الاهم - فأن النبي عندما مات لم يكن مع الصحابة من كتاب مدون غير القرآن الكريم مما يدل علي طاعة الصحابة للنبي في عدم تدوين شئ غير القرآن .

5-وبعضهم حاول التوفيق والمواءمة - بين الاحاديث التي تنهي عن كتابة غير القرأن وبين الاحاديث التي تفيد كتابة بعضهم - بقوله بأن المراد حتي لا تلتبس الاحاديث بالقرآن .وهذه حجة لا تستقيم مع اعجاز القرآن الذي يعلو علي كلام البشر والذي تحدي به الله تعالي العرب فعجزوا عن الاتيان بسورة من مثله ، وذلك القرآن المعجز للعرب كيف يخشي احد عليه من ان يختلط به شئ اخر ؟..ذلك القرآن المحدد بالسور والايات المرقمة كيف يمكن ان يختلط به غيره وقد ضمن الله تعالي حفظه الي قيام الساعة ؟

 


ان الثابت ان الرسول لم يترك بعده سوي القرآن ..
6-والبخاري يعترف بأن النبي ما ترك غير القرآن كتابا مدونا ، يروي ابن رفيع : دخلت انا وشداد بن معقل علي ابن عباس ، فقال له شداد بن معقل : اترك النبي من شئ ؟ قال ما ترك الا ما بين الدفتين . أي القرآن في المصحف . قال ( ودخلنا علي محمد بن الحنفية فسألناه ، فقال ( ما ترك الا ما بين الدفتين ) [ البخاري 6 / 234 . ط. دار الشعب ].
7-و مما يؤكد ان النبي نهى عن كتابة غير القرآن ان الخلفاء الراشدين بعده ساروا علي طريقه فنهوا عن كتابة الاحاديث وعن روايتها ..
8-فأبو بكر الصديق جمع الناس بعد وفاة النبي وقال : انكم تحدثون عن رسول الله احاديث تختلفون فيها والناس بعدكم اشد اختلافا ، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا ، فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه ) وهذا ما يرويه الذهبي في تذكرة الحفاظ .

9- ويروي ابن عبد البر والبيهقي ان عمر الفاروق قال ( اني كنت اريد ان اكتب السنن واني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله . واني والله لا اشوب كتاب الله بشئ ابدا . ورواياته البيهقي ( لا البس كتاب الله بشئ ابدا ) وروي ابن عساكر ( ما مات عمر بن الخطاب حتي بعث الي اصحاب رسول الله فجمعهم من الافاق .. فقال : ما هذه الاحايث التي افشيتم عن رسول الله في الافاق ؟ .. اقيموا عندي لا والله لا تفارقوني ما عشت .. فما فارقوه حتي مات ) .

10-وروى الذهبي في تذكرة الحفاظ ان عمر بن الخطاب حبس ابا مسعود وابا الدرداء وابا مسعود الانصاري ، فقال : ( اكثرتم الحديث عن رسول الله ) وكان قد حبسهم في المدينة ثم اطلقهم عثمان .
11-وروى ابن عساكر ان عمر قال لابي هريرة : ( لتتركن الحديث عن رسول الله او لألحقنك بأرض دوس- ارض بلاده- وقال لكعب الأحبار : لتتركن الحديث عن الاول – أي ابي هريرة – أو لالحقنك بأرض القردة أي ارض اجداده من اليهود .
12-واكثر ابو هريرة من الحديث بعد وفاة عمر ، اذ اصبح لا يخشي بعد موت عمر ، وكان ابو هريرة يقول ( اني احدثكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني بالدرة – وفي رواية لشج رأسي – ويروى الزهري ان ابا هريرة كان يقول : ( ما كنا نستطيع ان نقول قال رسول الله حتي قبض عمر ، ثم يقول ابو هريرة : فكنت محدثكم هذه الاحاديث وعمر حي ؟ اما والله اذن لايقنت ان المخفقة – العصا – ستباشر ظهري ، فأن عمر كان يقول ( اشتغلوا بالقرآن ، فأن القرآن كلام الله ) .
13-وقال رشيد رضا في المنار يعلق علي ذلك ( لو طال عمر ( عمر ) حتي مات ابو هريرة لما وصلت الينا تلك الاحاديث الكثيرة).هذا هو موقف عمر من رواية الاحاديث في حياته ، ثم نسبوا اليه بعد موته ذلك الحديث الذي يخالف شرع الله تعالي.
وعموما نكتفي بهذا الاثبات في ان النبي اتانا بالقرآن ونهانا عن غيره ، وان كبار الصحابة ساروا علي نهجه في التمسك بالقرآن وحده ،

14-حتي ان تدوين تلك الاحاديث المنسوبة للنبي لم يبدأ الا في القرن الثالث، بعد وفاة النبي بقرنين من الزمان .وكان الموطأ اول تدوين منطم للاحاديث.
 

وهنا نتساءل .. اذا كانت تلك الاحاديث جزءا من الاسلام كما يدعون ، وقد نهي النبي عن كتابتها اليس ذلك اتهاما للنبي عليه السلام بالتقصير في تبليغ رسالته ؟ وهل يعقل ان تكون الرسالة الاسلامية ناقصة وتظل هكذا الي ان يأتي الناس في عصر الفتن والاستبداد ليكملوا النقص المزعوم ؟


1-ان الذي نعتقده ان النبي عليه السلام قد بلغ الرسالة باكملها وهي القرآن ونهي عن كتابة غيره ، اما تلك الاحاديث فهي تمثل واقع المسلمين وعقائدهم وثقافتهم وتمثل في النهاية الفجوة بين الاسلام وبين المسلمين ، وحد الرجم احد معالم تلك الفجوة ، وبدأ الموطأ تلك الاحاديث ، ثم بعد ذلك راجت احاديث اخري للرجم في العراق والشام وغيرهما في القرن الثالث الهجري دونها علماء الحديث مثل البخاري ومسلم..

2-ولكن كل تلك الاحاديث الخاصة بالرجم تتناقض مع تشريعات الاسلام في القرآن ..
ذلك ان النبي عليه السلام لم يعرف اسطورة رجم الزاني بالرغم من الاحاديث المفتراة .

قراءة في احاديث الرجم
قبل الدخول في التفاصيل نضع ملاحظات سريعة :

1-كما قدمنا اعلاه من براهين قوية فإنه ليس في القرآن من عقوبة للزنا غير الجلد ، وليس في القرآن رجم للزاني ، مع ان مصطلح الرجم ومشتقاته جاءت في القرآن في معرض تهديد المشركين للانبياء والمؤمنين ( هود 91 ، مريم 46 ، الدخان 20 ، يس 18 ، الكهف 20 ، الشعراء 116 ).


2-ان اختراع عقوبة رجم الزاني تم في العصر العباسي الا انها لم تكن محل اتفاق ، ويعترف فقهاء السنة المعاصرون برفض المعتزلة والخوارج لعقوبة الرجم ( سيد سابق : فقه السنة 2/ 347 ، موسوعة الفقه علي المذاهب الاربعة 5/ 69 تأليف عبد الرحمن الجزيري).
3-لذلك كانت بعض روايات اهل الحديث والفقهاء عن الرجم موجهة لخصومهم في الفكر، وابلغ مثل علي ذلك تلك الرواية في الموطأ ، والتي جعل فيها عمر بن الخطاب يخطب غاضبا يحذر من انكار حد الرجم، ومن الرواية قوله فيها ( ثم اياكم ان تهلكوا عن آية الرجم ، ان يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله ( ص) ورجمنا )

4-ومن سياق الرواية نعرف ان هناك من انكر عقوبة رجم الزاني اكتفاء بعقوبة الجلد المذكورة في الكتاب الحكيم .

5-ولم تنجح احاديث الموطأ بعد موت مالك سنة 197 هـ في اقناع المنكرين لحد الرجم مما حمل البخاري المتوفي سنة 256 هـ علي ان يأتي برواية اخري تقول ان احدهم سأل عبد الله بن ابي اوفي وهو من الصحابة المتأخرين ( هل رجم رسول الله ؟ قال : نعم ، قلت : قبل سورة النور ام بعد ؟ قال : لا ادري ) وجاء مسلم بنفس الرواية في اسنادين مختلفين ، والمستفاد من الرواية ان اصرار منكري الرجم علي الاكتفاء بعقوبة الجلد للزاني لمحصن وغير المحصنحملت رواة الحديث علي صناعة تلك الرواية لتمنع التعارض بين عقوبتي الرجم والجلد .


6-ولأن عقوبة الرجم عقوبة وضعية او تشريع بشري لم يرد في القرآن وليس له اصل في الاسلام ولم يعرفه عصر النبوة كما اقول ، فأن الظروف الاجتماعية والسياسية هي المسئولة عن ولادة هذا الحد ونشأته ولصقه بالاسلام عبر مرويات واقاصيص وحكايات لا تصمد للمنهج العلمي او النقد الموضوعي .


 

ونبدأ باعطاء لمحة سريعة عن الظروف الاجتماعية والسياسية التي نشأ وترعرع فيها حد الرجم
مدرستان متعارضتان : ( اهل الفقه والحديث ، واهل العقل ).
عرف المسلمون منذ القرن الثاني الهجري الخلاف بين المحافظين المتشددين والعقليين المتفتحين .. وتنامي هذا الخلاف من القرن الثالث الي ان انتهي بانتصار المحافظين في القرن الخامس الهجري ليدخل المسلمون في العصور المتقدمة في مرحلة التقليد والجمود الي ان استيقظوا علي مدافع نابليون حين كان شيوخ الازهر يستعينون علي الفرنسيس بقراءة البخاري .


في البداية كانت مدرسة المدينة تمثل المحافظة والتقليد وتعيش في استرجاع امجاد عصر النبوة والخلافة الرشيدة حين كانت المدينة العاصمة الاولى للمسلمين قبل ان تنتقل عنها الاضواء للشام والعراق . ودارت الحركة العلمية في المدينة حول سيرة النبي ومغازيه وتخصصت في الاحاديث دون الرأي واعتمدت علي اهل المدينة مصدرا من مصادر التشريع ، ولأن الحياة الصحراوية تسير علي وتيرة واحدة فان التقليد يفرض نفسه ، ولكن اضيف عامل سياسي هو رغبة الامويين ثم العباسيين الاوائل في شغل ابناء واحفاد المهاجرين والانصار عن السياسة حتي لا تعود ثورات الحسين وعبد الله بن الزبير ومحمد النفس الزكية واخيه ابراهيم ، ولذلك تم اغراق المدينة بالجواري وشغل شبابها بالمتع الحسية ، وما يرويه الاصفهاني في كتابه الاغاني دليل علي حياة المدينة في القرن الثاني للهجرة ، وفي مقابل المجون انشغل اخرون من الفقهاء بالتطرف في الانكار علي الماجنين ، وكان الطريق الامثل لذلك هو اختراع احاديث الرجم للزاني المحصن التي بدأ بها الموطأ اقدم مصدر فقهي في تاريخ المسلمين .


وفي مقابل المدرسة المحافظة المتزمتة في المدينة اقام ابو حنيفة ( ت 150 هـ ) مدرسة الرأي في العراق ، حيث جمع ابو حنيفة بين الفقه والفلسفة وعلم الكلام ، وحيث رفض الاسانيد التي يخترعها اقرانه من فقهاء الحديث والتقليد . وبعد مقتل ابي حنيفة بالسم انقسمت مدرسته

الى ( 1 ) ( محافظين ) كان منهم محمد الشيباني راوي الموطأ وابو يوسف ، وكلاهما خدم قاضيا للدولة العباسية

والى ( 2) ( متطرفين في اسستعمال الرأي الفقهي ) الي درجة اختراع فقه الحيل ، او التحايل علي الاحكام الشرعية بالاراء العقلية . ولكن بدخول الثقافات الاجنبية المترجمة الي العصر العباسي تأسست مدرسة جديدة للتجديد العقلي حاولت التوفيق بين الفلسفات اللاتينية ومدارسها في انطاكية والرها وجندياسبور - والثقافة الاسلامية ، واثمر هذا التلقيح عن بروز مدرسة المعتزلة او كما يسمون انفسهم اهل العدل والتوحيد . وادى ظهور هذه المدرسة العقلية الي توحيد الفقهاء جميعا في اتجاه واحد ضد هذه المدرسة العقلية الفكرية ، ولذلك انتقل الاتجاه المحافظ الى المذهب الحنفي ، وظهر الشافعي يمزج مدرستي الرأي والحديث معا لصالح التقليد ومدرسة الحديث ، وبتوالي القرون صار التجديد الفقهي داخل المذهب الحنفي يجري في اطار تقعيد الثوابت الفقهية التي ارساها مالك من قبل ، وهو زعيم المدرسة المحافظة ، وابرز ما يعبر عن ذلك هو الفقيه الحنفي علاء الدين الكاساني ت 587 هـ ، في كتابه الفقهي الضخم ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)..
وبموت الشافعي سنة 204 كانت الفجوة قد اتسعت وتحكمت بين المدرسة العقلية التي اطلق عليها خصومها الفقهاء اسم ( المعتزلة ) وبين مدرسة الفقهاء والحديث التي اطلق عليها العقليون ( الحشوية ) أي الذين يحشون عقولهم بالنصوص دون تعقل او فهم . واغرم الخليفة المأمون بالمدرسة العقلية وناصرها في قضية خلق القرآن واضطهد من اجلهم المدرسة الفقهية المحافظة وكان زعيمها في ذلك الوقت احمد بن حنبل والمؤرخ محمد بن سعد ت 222 هـ واستمر اضطهادهم طيلة عهد المعتصم ثم الواثق . .. ثم مات الخليفة الواثق فجأة سنة 232 اثر وصفة طبية خاطئة في علاج الضعف الجنسي ، وكان الذي يسيطر على خلافته هو زعيم المعتزلة ابن الزيات الذي كان يضطهد ولي العهد الذي اصبح خليفته بسرعة تحت اسم المتوكل ، فانتقم من ابن الزيات وقتله بعد قصه هائلة من التعذيب ، وتحالف المتوكل مع اهل الفقه والحديث الذين اصبحول اصحاب السلطة في دولته ، وبعد ان كان لقبهم الحشوية اصبح لقبهم اهل السنة . وبتأثير نفوذهم اضطهد المتوكل المعتزلة والشيعة واهل الكتاب والصوفية ( أي كل الطوائف الاخري ) وتنوع الاضطهاد ليشمل القتل ومحاكمات التفتيش وهدم ضريح الحسين في كربلاء ، والزام اهل الكتاب بلباس معين للتحقير . وصارت تلك السياسة سنة متبعة فيما بعد . اذ استمر نفوذ اهل السنة ،. وقد تأكد التقليد بظهور الامام الغزالي ت 505 الذي وحد بين الصوفية والفقهاء في مواجهة الفلاسفة والمدرسة العقلية ..

وادى هذا الانتصار للمدرسة الفقهية المحافظة الي تقديس الائمة من هذه المدرسة واعتبار احاديثهم ورواياتهم جزءا من الدين لا يستطيع احد مناقشتها مهما كان فيها من تناقض مع القرآن او مع العقل او مع بعضها . والدليل هو ما يحسه القارئ لما نكتبه في نقد مؤلفات تلك المدرسة المحافظة وتراثها الذي لا يزال مقدسا حتى الان في القرن الحادي والعشرين الميلادي . ويكفينا اننا نجد عسرا في اقناع القارئ بأكذوبة احاديث الرجم مع وضوح تناقضها مع القرآن الكريم .


منهجان مختلفان للمدرستين :

لم تعول المدرسة العقلية المعتزلية كثيرا علي روايات الاحاديث كما لم تركز علي الفقه ، واخذت اساسيات التشريع من القرآن ، لذلك كان رفضهم لحد الرجم الذي لا يوجد في القرن الكريم . وكانت لهم معاركهم الفكرية الكبري مع المدرسة المحافظة في القضايا العقيدية الخاصة بالله تعالي و القضاء والقدر والسمعيات والميتافيزيقيات . ونكتفي بدليل علي منهج هذه المدرسة بما ذكره الجاحظ المتوفي سنة 255 هـ؟ في رسالة القيان وهو يتحدث عن عدم تحريم النظر الي النساء يقول ( وكل شئ لم يوجد محرما في كتاب الله تعالي و سنة رسوله ( ص) فمباح مطلق ، وليس علي استقباح الناس واستحسانهم قياس ..) ثم استدل باخبار الصحابة والخلفاء دون ان يذكر اسنادا . ولا ينسي اثناء حديثه ان يتندر بأصحاب الحديث او كما يسميهم الحشوية فيقول ( وهذا الحديث وما قبله يبطلان ماروت الحشوية من ان النظر الاول حلال والثاني حرام ).

وقد عاش البخاري في عصر الجاحظ ، اذ توفي البخاري سنة 256 هـ . ومنهج لبخاري - ومدرسة الفقه والحديث – هو في صناعة رواية واسنادها الي النبي الذي مات قبلهم بقرنين من الزمان ، ويتم ذلك الاسناد عبر رواة ماتوا ايضا من قبل دون ان يعرفوا شيئا عما اسند اليهم البخاري من احاديثه ورواياته . و نعطي لذلك مثلا من احاديث الرجم ، وهو احدى الاحاديث المختلفة عن رجم من اسموه بماعز ، يقول البخاري ( حدثني عبد الله بن محمد الجعفي ، حدثنا وهيب بن جرير ، حدثنا ابي قال : سمعت يعلي بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما اتي ماعز بن مالك النبي ( ص) قال له : لعلك قبلت او غمزت او نظرت ، قال : لا يا رسول الله : قال : انكتها ؟ لا يكني ، قال فعند ذلك امر برجمه ) ونحن نعتذر اذ نضطر لذكر حديث البخاري بلفظه الذي يخدش الحياء ، ونعتقد ان النبي عليه السلام لا يمكن ان يقول هذا القول الفاحش لأنه عليه السلام ما كان سبابا ولا فحاشا . ولكن ناخذ من الحديث دليلا علي منهجية الاسناد لدي تلك المدرسة التقليدية ، فالبخاري يكتب انه سمع شفهيا ذلك الحديث من عبد الله بن محمد الجعفي الذي كان يعيش في عصر البخاري .. وان ذلك الجعفي كان قد سمع ذلك الحديث من وهيب بن جرير وهو من الجيل السابق علي جيل البخاري ، ثم ان وهيب بن جرير قد سمع ذلك الحديث شفهيا من ابيه جرير الذي عاش في اواخر العصر الاموي مثلا ، وابوه جرير يزعمون انه سمع ذلك الحديث شفهيا من عكرمة مولي ابن عباس ، ويزعمون ان عكرمة سمعه من سيده ابن عباس ، وابن عباس بزعمهم في هذه الرواية يقول انه شاهد وسمع هذه الواقعة وهو بجانب النبي عليه السلام .
والمعلوم ان ابن عباس لم ير النبي ولم يسلم الا بعد فتح مكة ، وبعدها رجع مع ابيه الي مكة ورجع النبي الي المدينة حيث توفي ، ولذلك يقول ابن القيم الجوزية في كتابه الوابل الصيب ص 77 ( وهذا عبد الله بن عباس مقدار ما سمع من النبي لم يبلغ العشرين حديثا .)

وبغض النظر عن الاف الروايات المنسوبة لابن عباس في كتب الحديث ، فأن الاسناد الشفهي عبر رواة مختلفين في الزمان والمكان والظروف لا يستقيم مع المنهج العلمي ، اذ كيف نصدق رواية واحدة تنتقل بدون تحريف او نسيان عبر عشرات السنين وعبر عدة اجيال كل منهم يلقيها للاخر شفويا . ثم كيف نصدق عشرات ومئات الالوف من الروايات المتضاربة والمتناقضة والمنسوبة الي النبي بعد موته بقرون . وعبر اشخاص موتى لم يعلموا بما اسنده اليهم اللاحقون من روايات. ولكن المهم ان هذا الاسناد للنبي هو الجدار الذي احتمي به علماء الفقه والحديث ، والذي جعل لارائهم حصانة من النقد ، وهو الذي اضفي علي ارائهم قدسية ، وفي النهاية هو الذي جعلهم ينتصرون علي اصحاب المنهج العقلي الذين كانوا يسندون اراءهم الي انفسهم ولا يتمسحون بالنبي عليه السلام ولا يكذبون عليه .. ومن افظع الكذب علي النبي عليه السلام ان تنسب اليه تشريعات تخالف القرآن الكريم . وفي نفس الوقت ينسبون اليه الفاحش من القول . مثل هذا الحديث السالف .
التشكيك في القرآن :

وبين سطور احاديث الرجم نلمح تشكيكات في القرآن عبر ما نسبوه لعمر ( اياكم ان تهلكوا عن آية الرجم .. والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة اذا زنيا … الخ ) ومعني هذا ان في الكتاب ايات لم يكتبها ولم يبلغها النبي عليه السلام ، وترك هذا لعمر ؟!!!


ويأتي البخاري برواية اخري طويلة يتحدث فيها عن حد الرجم ، وبين السطور ينسبون لعمر قوله ( ثم انا كنا نقرأ من كتاب الله ان لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم .. الخ … الخ ) ومعني ذلك ان هناك آيات من القرآن لم تتم كتابتها واعلن عمر عنها فيما بعد ..


التناقض في الروايات :

والتناقض سمة اساسية من سمات الاحاديث ، ويظهر التناقض في احاديث الرجم علي نوعين ، تناقض جزئي في التفصيلات الخاصة بالرواية الواحدة ، وتناقض اساسي بين الروايات المختلفة .. ومن هذا النوع الاخير حديث جاء به البخاري عن احدهم اعترف للنبي بالزنا فاعرض عنه النبي الي ان حضر الصلاة فصلى مع النبي ، ثم قام للنبي ثانيا يعترف له ويطلب اقامة الحد عليه ، فقال له النبي : اليس صليت معنا ؟ قال نعم ، قال : فان الله غفر لك ذنبك ..) أي ان الصلاة تغفر الذنب و تمحو عقوبة الرجم ، وهذا ما يتناقض مع الاحاديث الاخري التي تنضخ بدماء الضحايا من المرجومين حسب زعمهم .

وبينما تؤكد احاديث البخاري والشافعي ومالك :- على ان المحصن عقوبته الرجم فقط

نجد مسلم يروي احاديث مكررة يؤكد فيها ان النبي قال ( البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة ، ثم والرجم ..) وعبارة ( البكر بالبكر والثيب بالثيب ) غير مفهومة ، وقد تمت صياغتها علي مثال تشريع القصاص ( كتب عليكم القصاص في القتلى : الحر بالحر والعبد بالعبد والانثي بالانثي : البقرة 178 ) ولكن الخطورة في ذلك الحديث انه يجعل عقوبة الزاني المحصن مائة جلدة قبل ان يقتل رجما، وهذا ما يتناقض مع الاحاديث الأخرى .

 

 


تأثر اللاحقين بموطأ مالك في احاديث الرجم :

نقل الشافعي روايات مالك ، واضاف رواية اخري ليست مذكورة في رواية الشيباني تفيد بأن عمر رجم في خلافته زوجة اعترفت بالزنا ، و انتهى الشافعي الي ثبوت الرجم بالكتاب والسنة وفعل عمر ، مع انه لم يذكر اية قرآنية ، وتحاشى ذكر الجملة المضحكة التي تقول ( الشيخ والشيخة ، اذا زنيا فارجموها ..)( الأم للشافعي 6 / 142 : 143 ) وجاء البخاري ايضا برواية تقول ان علي بن ابي طالب في خلافته رجم امرأة يوم الجمعة علي ان ذلك سنة النبي ، والواقع ان البخاري ومسلم اعتمدا اساسا علي الموطأ وقاما بالبناء عليه وتصحيح رواياته وزيادتها ..

لقد قام البخاري ومسلم بنقل بعض روايات الموطأ حرفيا مع اختلاف جزئي في الاسناد احيانا ، مثل حديث ان رجلين اختصما الي النبي حيث زنى ابن احدهما بزوجة الاخر حين كان يعمل اجيرا لديه ، وتقول الرواية ان النبي حكم بجلد الابن مائة جلدة وتغريبه عاما ، وبرجم الزوجة بعد اعترافها .

وهناك رواية اخري نقلها البخاري ومسلم عن الموطأ . وهي مجئ اليهود للنبي ليحكم بينهم في رجل وامرأة زنيا وانهم اخفوا عن النبي حد الرجم الموجود في التوراة واحكامها ، وقد كشف لعبتهم عبد الله بن سلام ، وحكم النبي برجم الرجل والمرأة .. وهذه الرواية تتناقض مع القرآن ، لأن الرجم ليس من تشريعات التوراة الحقيقية ، حيث يقول تعالي عن التوراة واحكامها ( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس .. المائدة 45 ) أي لا يجوز قتل النفس الا قصاصا فقط ، وعليه فلا يجوز قتل النفس بغير النفس .
وقام البخاري ومسلم بنقل بعض روايات الموطأ بعد تحسينها وتلخيصها او الزيادة عليها ..
 

 

 

 

فالمعروف ان المؤرخ محمد بن سعد اعلن في كتابه ( الطبقات الكبري ) في ترجمة سعيد بن المسيبان ابن المسيب لم يلق عمر بن الخطاب ، حيث مات عمر وابن المسيب كان طفلا في الثانية من عمره ، لذلك قام البخاري و مسلم بتلافي هذا الخطأ ، اذ اسندا الرواية نفسها وروايات اخري اكثر تفصيلا ليس الي سعيد بن المسيب ولكن الي عبد الله بن عباس . و لكن لم يكن في ذلك تجديد او ابتكار .لأن مالك ذكر في بداية حديثه عن الرجم اول رواية وهي الحديث رقم 692 واسندها الي ابن شهاب الي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس وذكر قول عمر ( الرجم في كتاب الله عز وجل ، حق علي من زني اذا احصن من الرجال والنساء ، اذا قامت عليه البينة او كان الحمل او الاعتراف ) ثم جاء مالك بعدها بحديث رقم 693 وهو الذي يحوي خطبة عمر المزعومه والتي يذكر فيها الجملة القائلة ( الشيخ والشيخة اذا زنيا ..)


وجاء البخاري فاستعمل نفس الرواة والاسناد في الحديث رقم 692 للموطأ وذكر صيغته ثم اضاف حديثا اخر مطولا فيه خطبة طويلة لعمر ، بينما قام مسلم بتلخيص الحديثين ( 692 ، 693 ) من الموطأ في حديث واحد . وبنفس الاسناد لابن عباس .


وهناك رواية اخري في الرجم في الموطأ تحت رقم 692 ، وهي رواية ساقطة بكل المقاييس لأن مالك يرويها عن ابن شهاب ( الزهري ) الذي يروي الحديث بنفسه ، مع ان ابن شهاب الزهري كان من التابعين ولم ير النبي عليه السلام ولم يدرك عصره ، ومع ذلك نقرأ في الموطأ الاتي ( اخبرنا مالك ، اخبرنا ابن شهاب ان رجلا اعترف علي نفسه بالزنا علي عهد رسول الله ( ص) وشهد علي نفسه اربع شهادات ، فأمر به فحد . قال ابن شهاب : فمن اجل ذلك يؤخذ المرء باعترافه علي نفسه.)


وجاء البخاري بعد مالك بنصف قرن فتلافي الخطأ واصلح الاسناد ، فقال : حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة ان ابا هريرة قال : اتي رسول الله ( ص) رجل من الناس في المسجد فناداه يا رسول الله اني زنيت ، يريد نفسه ، فأعرض عنه النبي .. الخ الي ان يقول ( فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي وقال :أبك جنون ؟ قال لا .. الي ان ينتهي الحديث برجم الرجل المجهول .. ثم تتوالي روايات اخري في نفس الموضوع بتفصيلات نعرف ان الرجل المجهول اسمه ماعز .وانه فر من الرجم ولكنهم طاردوه حتى قتلوه ..


ثم يأتي مسلم بعد البخاري فيضيف تفصيلات اخري نعرف منها انه اسمه ماعز بن مالك من قبيلة اسلم وانه كان يتخلف عن الغزو ليزني مما جعل النبي يخطب غاضبا قائلا : فما بال اقوام اذا غزونا يتخلف احدهم عنا له نبيب كنبيب التيس ، علي ان لا اوتي برجل فعل ذلك الا نكلت به) ويقول مسلم انه ما استغفر له . ثم تأتي رواية اخري تجعل النبي يستغفر لماعز وانه قال ان توبة ماعز تكفي أمة بأكملها – وهنا تناقض جزئي بين روايات مختلفة في موضوع محدد .


ونفس الحال مع حديث المرأة التي اعترفت بالزنا ورجموها بزعمهم ..
نجد البداية بسيطة في الحديث رقم 696 في موطأ مالك يرويه مالك عن يعقوب بن يزيد عن ابيه عن عبد الله بن ابي مليكة ، ان امرأة اتت الي النبي فأخبرته انها زنت وهي حامل ، فقال لها اذهبي حتي تضعي فلما وضعت اتته فقال لها : اذهبي حتي ترضعيه ، فلما ارضعته اتته فقال لها ": اذهبي ختي تستودعيه فاستودعته ، ثم جاءته فأمر بها فأقيم عليها الحد .
هذه القصة الدرامية المحزنة اهملها البخاري واحتفل بها مسلم فألحق قصتها بقصة ماعز في رواية طويلة مؤثرة ، ثم افرد لها رواية اخري ، واعطي مسلم تلك المرأة اسما هو الغامدية ، وفي رواية اخري قال انها من جهينة .

 

 


والقصة كفيلة بتشويه الاسلام وسيرة النبي عليه السلام ، فالقصة تقول ان المرأة جاءت للنبي تعترف بالزنا وتطلب منه ان يطهرها بالرجم ، وتعبير التطهير بالموت مصطلح مسيحي ليس له اصل في الاسلام ، واعترفت بأنها حبلي ، فأمهلها النبي – فيما يزعمون – الي ان تلد ، فلما ولدت جاءت بالصبي في اللفائف ، فقال لها اذهبي فأرضعيه حتي يفطم ويأكل الطعام ، ثم جاءت له بعد فطام الطفل ، فأمر بالطفل فكفله رجل من المسلمين ، ثم امر بحفر حفرة لها الي صدرها ، وامر الناس فرجموها ، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمي به رأسها فتطايرت دماؤها علي وجه خالد فشتمها خالد ، فقال النبي " انها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " .


هذه القصة المؤلمة حيكت خصيصا للاجابة علي سؤال فقهي ، هو اذا كان حد الزنا هو الرجم ، أي الموت ، وليس الجلد كما في القرآن ، فكيف اذا كانت الزانية المحصنة حاملا من هذا الزنا او من قبله ؟ وهل يحكم عليها وعلي مولودها بالموت ؟ لذلك جاءت الفتوي في هذا الحديث بإمهال المرأة الي ان تضع وليدها وتفطمه ، وكأنهم بذلك قد اراحوا ضمائرهم حين يكفل الطفل اخرون بعد اعدام امه في تشريع ليس له اصل في القرآن او في الاسلام ، ولم يعرفه الرسول عليه السلام .
وفي تفصيلات قصة الغامدية التي هشم خالد بن الوليد رأسها بحجر ثم شتمها ، يروي صانع القصة ان النبي قال لخالد وهو يعاتبه – فيما يزعمون – " لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " .وصاحب المكس هو من يجمع الضرائب عند المنافذ التجارية . او بتعبير عصرنا هو رجل الجمارك .وقد ورد هذا المصطلح في الانجيل مقترنا بالظلم " المكاسون" او " العشارون: . وهو مصطلح ساد في الشام قبل الاسلام وبعد الفتوحات الاسلامية ، حيث اقتضت الظروف السياسية و الاقتصادية وجود موظفي الجمارك . وهو مالم تعرفه الجزيرة العربية مطلقا قبل الاسلام او في عهد النبي عليه السلام ، ولم تعرفه اللغة العربية حينئذ ، وليس من مصطلحات القرآن ، مع احتواء القرآن علي الفاظ غير عربية ، أي ان هذا الحديث قد تم اختراعه في عصر الخلفاء غير الراشدين ، حيث عم الظلم واصبح صاحب المكس ممثلا لظلم الدولة . ويستحق ان يتطهر بالقتل ، مثل بطلة " فيلم " " الغامدية " …!!!؟؟
التطبيق التاريخي لحد الرجم :

ولكن ظلت هذه الروايات مجرد اقاصيص مؤلمة ، اذ لم نجد في روايات التاريخ العباسي الموثقة ما يؤكد تطبيقها .. ولنأخذ علي ذلك مثلا بتاريخ المنتظم للمؤرخ الحنبلي الفقيه المحدث ابن الجوزي ..هذا وقد راجعنا اجزاءه كلها ( 18 جزءا ) فلم نجد فيه حادثة واحدة تفيد تطبيق حد الرجم مع عنايته الفائقة بالتفصيلات الفقهية التاريخية واحتفاله باخبار الفقهاء والمحدثين والوقائع الشرعية ، اللهم الا حادثة يتيمة تعتبر دليلا لنا ، وهي ان يهوديا زني بمسلمة مفهوم انها محصنة ، وكان اليهودي يعمل كاتبا لاحد اصحاب النفوذ واسمه ابن خلف . فقام صاحب الشرطة بضرب اليهودي عقابا له ، فغضب ابن خلف وضرب صاحب الشرطة بحضور اليهود في يوم جمعة ، فاشتدت ثورة الناس علي ماحدث . وكان ذلك في بغداد سنة 336 ( المنتظم 13 / 374 ) ولو كان هناك تطبيق لحد الرجم لاصاب اليهودي والمرأة .


وفيما عدا ذلك نتعرف علي تفصيلات كثيرة من المنتظم عن محنة ابن حنبل وصحبه في موضوع خلق القرآن وابتداء نفوذ الفقهاء والمحدثين منذ عصر المتوكل الذي اضطهد خصوم الفقهاء ( المنتظم جـ 11) وعلي النقيض من ذلك نجد تطبيقا لحد الردة ، وهو حد مخترع ايضا ، ولكن تم تنفيذه لظروف سياسية ، وكان ذلك تعبيرا عن تأثر السلطة العباسية بنفوذ الفقهاء ، فقد قتلوا احد الشيعة لأنه يدعو الي مذهبه ، وقال قبل ان يقتلوه : كيف تقتلوني وانا اقول لا اله الا الله ( المنتظم ( 17 / 39 ) وقتلوا ابن فقعس لأنه يشتم السلف وكان ذلك في رمضان 258 ( المنتظم 12/136 ) . ولذلك يقول ابن الجوزي عن اخر شيوخ المعتزلة في القرن الخامس الهجري وهو ابو يوسف القزويني ت 488 انه احد شيوخ المعتزلة المجاهرين بالمذهب الدعاة له ، له تفسير القرآن في سبعمائة مجلد ، وكان يفتخر ويقول : انا معتزلي ، وكان هذا جهلا منه لأنه يخاطر بدمه في مذهب لا يساوي " ( المنتظم 17 / 21- ) وذلك دليل علي اضطهاد المعتزلة وقتها .


والمستفاد من ذلك ان الفقهاء في عصر سطوتهم ركزوا علي تطبيق حد الردة المزعوم في اضطهاد خصومهم الصوفية والشيعة والمعتزلة ، دون اهتمام بتطبيق حد الرجم .. وظل هذا ساريا الي ان ظهر محمد بن عبد الوهاب في نجد والتجأ الي العينية وحاكمها عثمان بن معمر ، وفي حوالي منتصف القرن الثاني عشر الهجري قام ابن عبد الوهاب برجم امرأة اعترفت له بالزنا وارادت ان تتطهر طبقا لاسطورة الغامدية .. وبرجم هذه المرأة شاعت سطوة ابن عبد الوهاب في نجد ودخل في دعوته كثيرون..


ولذلك فان التيار السلفي الوهابي في عصرنا البائس يضع نصب عينيه تطبيق الحدود الزائفة مثل الرجم والردة…

 
واذا عرف السبب بطل – يا صديقي – العجب ..


ويبقي السؤال الاخير .. اذا لم يكن تشريع الاسلام مصدر حد الرجم فمن اين جاء ؟
هنا ننقل عن البخاري من باب المناقب حديث رقم 3560 يقول " حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم "
أي ان مجتمع القرود في الجاهلية سبق الناس في تطبيق حد الرجم ..
مساء الفل على الحلوين !!!

 

 


اخذت هذه القصص والروايات سبيلها للتدوين في كتب الاحاديث اللاحقة لتصبح احد معالم التشريع للمسلمين ، خصوصا وقد احتفل بها الوعاظ والقصاص مع الفقهاء ، واصبح الجميع يرددونها علي انها " حق " ويؤكد هذا : التطبيق العملي الذي راح ضحيته رجال ونساء تم قتلهم بتشريع ما نزل الله به من سلطان .


وندخل بذلك على الحق القرآني الذي ينفي عقوبة الرجم .


أكذوبة الرجم الغت تشريعات القرآن في عقوبة الزنا


عقوبة الرجم للزاني والزانية لم تأت في القرآن ، وان كانت قد جاءت في التوراة الموجودة لدينا ، وتأثر المسلمون بذلك فأضافوا عقوبة الرجم لجريمة الزنا في حالة الاحصان او الزواج ، وقد انشغل الفقهاء بأحاديث الرجم التي الغت التشريعات القرآنية الخاصة بعقوبة الزنا ، بحيث اصبحت تلك التفصيلات القرآنية مجهولة .

 

                     خـــــاتمــــــة

لقد اضطرينا ان نتبحر قليلا في هذا الموضوع لانه من الاهمية الكبيرة ورأيتم كيف بحثنا في علم الحديث المتوارث بتناقضاته العجيبة والغير منطقية وبحثنا بتفصيل كبير بين القرآن وافتراء الحديث لنصل الى ما بدأنا المقال ان الحكم باطل باطل .......!!!