التراضى وربا التجارة

آحمد صبحي منصور في الجمعة ٢٢ - مايو - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
أني مُقتنع تمام الاقتناع كسائر أهل القرآن بالحد الفاصل بين ربا الصدقة و ربا التجارة و لكن بالنسبة لاقتضاء فوائد التأخيرية في العقود المدنية مثلا عقد الإيجار هل تُعتبر من باب ربا التجارة المسموح به شرعًا بالرغم من كونها معاملة مدنية لطالما كان اساتذة القانون المدني يستنكرون في محاضراتهم إجازة القانون المدني الصادر سنة ١٩٤٧ للفوائد (٥% دين مدني و ٧% دين تجاري) متأثرين بمناخ تحريم الربا في المجتمع مؤمنين بأن ليس للمؤجر الحق في الاتفاق على اقتضاء فوائد تأخيرية من المستأجر في حال تأخره عن سداد الأجرة في الموعد المتفق عليه و له فقط أن يلجأ للقضاء طالبا التعويض حال حدوث ضرر بسبب التأخير عن السداد كل عام و حضرتك بخير أستاذي الفاضل
آحمد صبحي منصور

1 ـ ربا التجارة قائم على التراضى ، وألا تكون هناك فوائد مركبة.

2 ـ قد يضطر الانسان الى الرضا بقرض في ربا التجارة ويكون مجحفا به . هنا يقع اللوم على الظالم وليس على المظلوم .

3 ـ خبراء الاقتصاد ينصحون بالتقليل من الفائدة في الإقراض التجارى لأنه في صالح الاقتصاد . وهم على حق .  

4 ـ  فى هذا المجال فإن حرية السوق تعطى للناس حرية الاختيار ، وتمنع الإحتكار .


 

اجمالي القراءات 2008