آحمد صبحي منصور
في
الأحد ٢٢ - مارس - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
قلنا ونقول :
1 ـ آيتا الطهارة في سورتى النساء والمائدة نزلتا في المدينة تشريعا جديدا ، بمعنى أنهم في مكة وطبقا للمتوارث من ملة إبراهيم كانوا يصلّون بدون طهارة .
2 ـ آيتا الطهارة في سورتى النساء والمائدة جاءت فيهما الأوامر يحكمها المقصد التشريعى وهو التخفيف ورفع الحرج .. وهو مفهوم من أية سورة النساء ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾ ) نلاحظ ختم الآية بقوله جل وعلا : ( ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا )
3 ـ التشريعات فيها الأوامر التي يهيمن عليها المقصد التشريعى . المقصد التشريعى في موضوع الطهارة هو مقصد تشريعى عام في تشريعات الإسلام كلها . قال جل وعلا : ( يُرِيدُ اللَّـهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ النساء ) ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ) ﴿٧٨﴾ الحج )
4 ـ برجاء مراجعة الفتاوى السابقة فى نفس الموضوع .
5 ـ الفقهاء في الدين السنى ركزوا على الأوامر وأهملوا المقصد التشريعى الخاص في موضوع الطهارة ، وحتى في موضوع الصلاة ركزوا على الشكل دون التعرض للخشوع في الصلاة ولإقامة الصلاة . هذا هو السبب في معاركهم الفقهية في في تفصيلات الطهارة ، وإهمالهم للأساس وهو ( طهارة القلب ) من تقديس البشر والحجر .