زكاة الأصل

آحمد صبحي منصور في الأربعاء ٢٣ - يناير - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
سؤالان : سؤال 1 ـ حكم زكاة الأصل الذي وضع للبيع السلام عليكم ورحمة الله كثير من الناس يستشكل في حكم زكاة الأصل الموضوع للبيع دارا كان أم سيارة أم حائطا .... الخ وخاصة إذا مر على عرضه للبيع سنون فما هي القاعدة في هذه المسألة وأجركم على الله سؤال 2 : حول قطع غيار السيارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاجر يبيع قطع غيار السيارات يسأل عن حكم زكاة قطع الغيار التي دار عليها الحول في المتجر ولم تُبع وقد تبقى في الحانوت إلى سنتين وزكاتها في كل مرة يسبب له الخسارة لأن ثمنها باهض وهل زكاتها مرة واحدة كاف أم لا ؟؟؟ وفي بعض الأحيان ييئس البائع من بيعها وقد يقل الطلب في السوق عن تلك القطعة أفيدونا رحمكم الله .
آحمد صبحي منصور

الزكاة المالية تكون على صافى الربح فقط بعد البيع . الأصل المعروض ليس عليه زكاة مالية . وتحديدها حسب تقوى المؤمن .

برجاء قراءة كتاب الزكاة..

اجمالي القراءات 3018