آحمد صبحي منصور
في
السبت ١٠ - فبراير - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً
نص السؤال
آحمد صبحي منصور
1 ـ الثمن للزوجة . أكثر من زوجة يتقسم عليهم ثمن التركة .
أمك تكون زوجة وترث إن كانت لا تزال فى العدة . عدتها ثلاث حيضات إن كانت تحيض ، أو ثلاثة أشهر إن إنقطع عنها الحيض .
الأخرى هى زوجة طالما عقد عليها بالزواج حتى ولو لم يدخل بها . بالتالى فلها الثمن إن أتمت أمك عدتها ، وتتشارك مع أمك فى الثمن إن كانت أمك لا تزال فى عدتها .
2 ـ لك النصف .
3 ـ أخو المتوفى ( عمك ) له الباقى .