مُتعة المتوفاة

آحمد صبحي منصور في الأربعاء ١١ - يناير - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
ابنتى مُطلقة ، ولها مُتعة طلاق مدة عام. ماتت فجأة . ولا تزال لها ثلاثة اشهر أقساط تقبض فيها عدتها من طليقها وهى 1200 جنيه . طلبت منه حقها فى المتعة لأنى وريثها وليس لها غيرى وريث . فرفض وقال إن متعة الطلاق لها فى حياتها فقط . سألت فقال لى شيخ : ان من حقى أن أرث ابنتى وهذا يشمل حقها فى متعة طلاقها . ما رايك يا دكتور ؟
آحمد صبحي منصور

ليس من خقك أن ترث اموال متعة ابنتك . المتعة حق للمطلقة فى حياتها ، حق شخصى لها تتعيش منه.

و لو ماتت وهى مطلقة طلاقا رجعيا ـ بحيث يمكن  للزوج إرجاعها وهى فى فترة العدة ـ عندها تكون قد ماتت وهى فى عصمته . أى لا تزال زوجة له ، وبالتالى هو الذى يرث منها . اى يرث نصف ثروتها طالما ليس لها ولد . فإن كان لها ولد فهو يرث الربع . 

إذا ماتت بعد إنقضاء عدتها وبطلاق بائن ( حسب القانون )  وكانت لا تزال لها أقساط من المتعة فلا يرثها الزوج السابق . 

اجمالي القراءات 5007