هذا خطأ.
لنفترض أن صاحب البستان عاجز عن رعايته والإنفاق عليه ويريد تاجرا يريحه من هذا العبء مقابل أن يريحه صاحب البستان فى الثمن ؟ وفى النهاية هما قد تراضيا على ذلك واتفقا ووقعا عقدا أصبح شريعة المتعاقدين وأساسه التراضي المنصوص عليه فى القرآن الكريم " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " فكيف يكون ذلك باطلا ؟
إن هذه الحالة معروفة فقهيا " بالسلم " بفتح السين المشددة وفتح اللام " وهو قريب من السلف فى النطق والمعنى ، ويعنى أن يشترى المشترى السلعة ويستلمها فى أجل معين وينتظر إلى ذلك الأجل ليسلمه البائع سلعته ، وهو نوع من التعامل التجاري جائز حتى فى الفقه السنى . وقد قالوا إن أهل المدينة المنورة كانوا يتعاملون به حين قدم عليهم النبي عليه السلام مهاجرا ، فكانوا يسلفون فى ثمار الحدائق السنة والسنتين والثلاث .
وقد وضع الفقهاء للسلم شروطا وأحكاما وتفصيلات .
لكن تبقى القاعدة القرآنية وهى التراضى ، وهى الأساس فى كل أنواع التعامل الاقتصادى من بيع و شراء.