بيع ثمار الحدائق قبل

آحمد صبحي منصور في الجمعة ٠٨ - يونيو - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
بيع ثمار الحدائق قبل نضجها أعرف تاجرا للفاكهة أعتاد أن يشترى المحصول من صاحب حديقة لعدة سنوات ، وهو يحرص على كتابة العقد ، وفيه يتفق مع صاحب الحديقة على أن يقوم التاجر بالعناية بها والاتفاق على تسميدها وريها ورعايتها طيلة سنوات العقد ، ويعطى التاجر صاحب الحديقة حقه المالي ويأخذ الثمار ويبيعها ويكتسب من ذلك . ألا يعتبر ذلك نوعا من التجارة القائمة على الغرر والتدليس وعدم الأمانة لأن التاجر يشترى ثمرا مجهولا فى كميته ومقداره ويدفع أموالا مقابل سلعة ليست موجودة وقت دفع الثمن بل ستوجد فى المستقبل وقد تكون فى ذلك المستقبل قليلة أو كثيرة وهذا يعتبر " جهالة " بالشيء المبيع ، وتلك " الجهالة " وذلك " الغرر" يبطل البيع ..إن على التاجر أن يتوقف عن هذه النوعية من التعامل التجاري وبدلا من أن يشترى شيئا مجهولا فعليه أن ينتظر على أن يأتي موسم جني الحدائق فيشترى المحصول على الطبيعة أو بالمثل المصري الشائع " على عينك يا تاجر " .
آحمد صبحي منصور
هذا خطأ.
لنفترض أن صاحب البستان عاجز عن رعايته والإنفاق عليه ويريد تاجرا يريحه من هذا العبء مقابل أن يريحه صاحب البستان فى الثمن ؟ وفى النهاية هما قد تراضيا على ذلك واتفقا ووقعا عقدا أصبح شريعة المتعاقدين وأساسه التراضي المنصوص عليه فى القرآن الكريم " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " فكيف يكون ذلك باطلا ؟
إن هذه الحالة معروفة فقهيا " بالسلم " بفتح السين المشددة وفتح اللام " وهو قريب من السلف فى النطق والمعنى ، ويعنى أن يشترى المشترى السلعة ويستلمها فى أجل معين وينتظر إلى ذلك الأجل ليسلمه البائع سلعته ، وهو نوع من التعامل التجاري جائز حتى فى الفقه السنى . وقد قالوا إن أهل المدينة المنورة كانوا يتعاملون به حين قدم عليهم النبي عليه السلام مهاجرا ، فكانوا يسلفون فى ثمار الحدائق السنة والسنتين والثلاث .
وقد وضع الفقهاء للسلم شروطا وأحكاما وتفصيلات .
لكن تبقى القاعدة القرآنية وهى التراضى ، وهى الأساس فى كل أنواع التعامل الاقتصادى من بيع و شراء.
اجمالي القراءات 13136