القياس والمخدرات

آحمد صبحي منصور في الأربعاء ٢٣ - مايو - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
قرأت فتوي لكم بخصوص التدخين و كانت الفتوي بأنه من المباح لأنه لم ينزل فيه نص يحرمه. و قد فهمت من الفتوي أنك لا تقبل القياس كمصدر للتشريع. و السؤال هو: كيف يمكن الحكم علي أشياء مثل المخدرات و التدخين بأنها مباحة بالرغم من ضررها الشديد علي صحة متعاطيها و من حوله.
آحمد صبحي منصور
القياس المرفوض هو ما يترتب عليه تحريم حلال أو تحليل حرام.
أما القياس الذى يدور فى إطار المقاصد الكلية للشريعة الاسلامية القرآنية و الذى لا يترتب عليه تحريم حلال أو تحليل حرام فلا بأس به.
و أعطيك مثلا على ذلك :
فالقرآن الكريم حين تحدث عن موضوع الربا فى الصدقة وفى الديون كان يكلم المؤمنين فى عصر النبى بدليل أنه قال لهم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) ( البقرة 278 ) ثم نزلت أطول آية فى تشريع الكتابة فى الديون والاشهاد عليها ، ومنها قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) ( البقرة 282 ) المقصد التشريعى هنا هو حفظ الحقوق المالية والتاكد من تدوين وكتابة الديون و صحة الاشهاد عليها ، ولم تكن المرأة فى ذلك الوقت مؤهلة لهذه النوعية من المعاملات ـ وقد اختلف الحال فى عصرنا، لذا يمكن بالقياس و استرشادا بالمقصد التشريعى أن تتساوى هنا شهادة المرأة بالرجل ـ مع اعتماد الطرق الحديثة الأخرى فى إثبات الديون ، والاشهاد عليها. ليس هنا تحريم ولا تحليل يتعدى على حق الله تعالى فى التحليل و فى التحريم.
أما الحكم على المخدرات والتدخين وغيرها فلا يجوز تحريمها على أساس أنها من الطعام و الشراب ـ لأن الله تعالى قد حدد المحرم فى الطعام و الشراب و منع تحريم الحلال.
الحكم على المخدرات والتدخين يدخل ضمن سلطة ولى الأمر بمنع تداولها ومنع زراعتها ومنع الاتجار فيها ، وعقوبة مالية على من يفعل ذلك ، دون المساس بجسده و حريته، واذا ارتكب جريمة متأثرا بهذه المخدرات فالعقوبة جاهزة على جريمته التى ارتكبها.

اجمالي القراءات 17563