القصاص

آحمد صبحي منصور في الجمعة ٠٦ - مارس - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
سلام علیکم یا دکتر احمد صبحی منصور انا لیسن اهل القرآن ولکن اسئل منکم علما شیعة وسنة یقولون عین بلعین وقصاص فی غیر القتل وبعض الناس یقولون قصاص فی القرآن فقط فی قضیة قتل ولیس قصاص عین بعین ویقولون قصاص فی قضیة غیر القتل فقط فی امة بنی اسرائیل ماهو رائیکم فی هذة المسئلة؟
آحمد صبحي منصور

1 ــ المكتوب على ( أهل التوراة ) هو القصاص فى الجرائم : فى القتل وفى غيره ، أو إمكانية العفو ( من أهل القتيل أو الضحية الذى فقد عينه أو أذنه أو سنّه ، أو أصابه جرح )  عن الجانى . يقول جل وعلا فيما كتبه ( عليهم ) فى التوراة ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (45) المائدة )

2 ـ بالنسبة لأهل القرآن فقد كتب الله ( علينا ) تخفيفا فى القصاص فى القتلى ، فالقصاص يكون حين يتساوى القاتل والقتيل فى الحرية والجنس ( ذكر / أنثى ) ويمكن أيضا فى هذه الحالة التنازل بأخذ الدية. كما أن الدية مفروضة فى الحالات الأخرى ، حين لا يتساوى القاتل والقتيل . ويكون تقديرها بالمعروف  وتأديتها بالاحسان . أى جاء تشريع تقديم الدية ليكون هو الأغلب . يقول جل وعلا : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) البقرة )

3 ـ لم ينزل تشريع بالنّصّ فى موضوع القصاص خارج النفس ( العين ، الأذن ، السّن ، الجروح ) . والمفهوم أنه إذا كان التخفيف والرحمة تلحق بالقصاص فى القتل فهو أولى بما هو أقل من القتل ، أى فى العين والأذن والسن والجروح . أة يتم بالمعروف والاحسان فرض دية على الجانى لصالح المجنى عليه فى الحالات السابقة .

4 ــ  ومن منهج التشريع القرآنى الاسلامى الاحتكام الى المعروف ، أى ( العُرف ) أى المتعارف عليه على أنه عدل ، والى الاحسان فيما تركه رب العزة من تشريعات لتقوم الدولة الاسلامية بتشريعها وفق المقاصد العليا من العدل والرحمة . ولهذا فإن تشريعات القرآن لا تتعدى مائتى آية بالمكرر وبالتفاصيل ، وترك رب العزة المجال مفتوحا للتشريع البشرى فى إطار العدل والمعروف والاحسان والرحمة .

اجمالي القراءات 11134