وَأَنكِحُوا

آحمد صبحي منصور في الأحد ١٣ - أكتوبر - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
لدي سؤال لو تتفضل علي بالاجابة عنه. هل يوجد اخطاء في تشكيل القران مثلا كلمة انكحوا بهذا الرسم تقرا مرة -انكحوا بفتح الالف و كسر الكاف- ومعناها تزوجوا و مرة انكحوا بضم الالف و معناها زوجوا و قيل انه فعل مبني للمجهول. سؤالي هو هل عرف العرب قبل تشكيل القران الفعل المبني للمجهول ام ان هناك خطا في التشكيل ادى الى ظهور معنى جديد للكلمة ( في رائي المتواضع ان الاصل في الكلمة في جميع الايات هي تزوجوا و لو اراد الله جل و تعالى استعمال كلمة زوجوا لاستعملها دون الحاجة لاستعمال كلمة تبنى للمجهول و تاويل معناها).
آحمد صبحي منصور

 

أولا : لا توجد أخطاء فى تشكيل القرآن الكريم

ثانيا : جاءت كلمة (أَنكِحُوا ) مرتين فقط فى القرآن وبنفس التشكيل :فى قوله جل وعلا ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ) النساء  3) وقوله جل وعلا : (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  )( النور 32 )..

ثالثا : النكاح فى مصطلح القرآن ومفاهيمه لا يعنى الزواج بل مجرد عقد الزواج . يقول جل وعلا أو ( عقدة الزواج ) كما جاء فى قوله جل وعلا : (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ )، ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة 135 / 237 ). ولهذا لا توجد عدّة على من تم عقد نكاحها ثم تم تطليقها قبل الدخول بها والزواج الفعلى بها ، يقول جل وعلا : (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا  ) ( الأحزاب  49). قوله جل وعلا (نَكَحْتُمُ ) أى عقدتم عقد الزواج . أو بتعبيرنا ( كتب الكتاب ) . فإذا تم كتب الكتاب ثم الطلاق بدون زواج فليس عليها عدة .

اجمالي القراءات 10126