مهر المتوفاة

آحمد صبحي منصور في الأربعاء ١٢ - ديسمبر - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
السلام عليكم و رحمه الله، ارجو الإفاده فقد بحثت في موقعكم الكريم على إجابه و لكن لم أجد. لقد توفي الوالد ولم يسدد الصداق للوالده و قد سبق و أخبرته مرارا ان هذا حق لها و عليه ان يوفيه، فهل يجب دفعه كدين مستحق فبل توزيع اي شئ آخر علما انه وصى ان يوزع جزء معلوم كصدقات؟ و السؤال الآخر ان الصداق المتفق عليه كان منذ عام 1970 فهل يقاس على سعر الذهب مثلا؟ لان الاتفاق ان يشترى بما يقابل مبلغا معلوما من المال ذهب؟ على سبيل المثال الاتفاق مؤخر ذهب بمايعادل قيمه 100$ سنه 1970 و كما تعلم فإن سعر الذهب ارتفع نتيجه التضخم و الله اعلم. وشكرا لجهودكم و جزاكم الله خيرا. وفقنا و وفقكم الله لحسن عبادته.
آحمد صبحي منصور

الصداق حق للزوجة ، ما كان منه مقدما وما كان مؤخرا . وهو لا يسقط بالتقادم . والوالد يتحمل وزر عدم سداده لزوجتهمن وقتها.

وبعد موته يجب إستقطاعه من التركة ليس من الوصية ولكن من الديون . الشرع الاسلامى هو توزيع التركة من بعد وصية يوصى بها أو دين . لذا يجب أن تأخذ الزوجة حقها قبل توزيع التركة.

و حقها هنا بقيمته وقت إستحقاقه ، أى بسعر وقته . وهذا يمكن تقديره بسعر الذهب وقتها.

وأكرمك الله جل وعلا لحفظك الحقوق

 

 

 

اجمالي القراءات 7886