لا حجب فى الأخوة

آحمد صبحي منصور في الثلاثاء ٢٤ - يوليو - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً

نص السؤال
مات شابا ولم يتزوج وليس له ورثة سوى أخت شقيقة وأثنين من الاخوة الأشقاء ، ثم ثلاثة من الأخوة من الأب . ويريد الأخوة من الأب نصيبا فى التركة ، وقد أفتى الأزهر بأن الأشقاء يحجبون غير الأشقاء . فهل هذا صحيح ؟
آحمد صبحي منصور

 

هذه حالة ميراث الكلالة . أى موت الزوج او الزوجة دون وجود ذرية ودون وجود ابوين أو أحدهما  .

عن الكلالة فى الزوج أو الزوجة يقول جل وعلا فى سورة النساء  : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)) أى لو مات الزوج دون ذرية وترك زوجة فلها الربع ، وإن كان له أخوة فهم شركاء فى الثلث بالتساوى . وأن كان أخ واحد أو أخت واحدة فلكل واحد منهما السدس .

ولوكان المتوفى هو الزوجة فللزوج النصف ، وإن كان له أخوة فهم شركاء فى الثلث بالتساوى . وأن كان أخ واحد أو أخت واحدة فلكل واحد منهما السدس .

وعن الكلالة بلا زواج مثل تلك الحالة ، يقول جلّ وعلا فى نفس السورة : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176). فلو كان المتوفى رجلا وترك أختا واحدة فلها النصف . و الأختان فأكثر لهما الثلثان .

ولو كانت متوفاة وتركت أخا واحدا فهو يرث كل التركة طالما انفرد وحده  .

وان ترك المتوفى أو المتوفاة إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين .

وفى كل الحالات لا فارق بين الأخوة الأشقاء أو غير الأشقاء ..

أما فى التشريع السنى فإن الشقيق يحجب غير الشقيق . 

اجمالي القراءات 10689