الحلال بيّن و الحرام بيّن . .
بحثاً عن محمد في القرآن [ 32]

امارير امارير في الأحد ٢٤ - يونيو - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً

 

دائرة الإلزام داخل النّص القرآني مكتملةٌ محيطةٌ كل الإحاطة بالحرام داخلها و الحلال خارجها ، الحق في التحريم حقٌ مقصورٌ على الله لا غير ، حتّى [ النبّي ] نفسه لا يحقّ له التطاول على هذا الحق ، و هنا يبرز البين الشاسع و الفرق بين صفة النّبي و الرسول ، فالرسول أصلاً لا يستطيع أن يخالف النّص المبلّغ إياه لعدم قدرته على تغيير أو تحريف النّص أصلاً ، فالرسول يبلّغ ، بينما النبي هو [ بشر ] يطبّق النّص الذي يبلّغه كرسولٍ و يحاول فهمه ، فيدخل هذا التطبيق داخل إطار الفهم العقلي الذي قد يخالفه الصواب ، و يلحق به سوء الفهم بحسن النيّة دوماً ، و هذه هي ازدواجيّة الشخصيّة التي يحملها محمّد عليه صلاة الله  خاتَم [ النبيّين ] ، و هنا كان الخطاب بخصوص تحريم ما أحل الله له بصفة [ النبي ] لا بصفة [ الرسول ] :  ]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [التحريم 1 ، و بناءً على هذه الإزداوجيّة فإن مجرّد نسب الأقاويل غير مقبولٌ لأن الرسول مرتبطٌ بالرسالة ، و على الجانب الآخر نسب ذات الأقاويل رغم عدم جديّة علاقتها بالنبّي نفسه خلاف صلتها الملحّة براويها أمرٌ ممكنٌ نوعٌ ما ،  لكن طعنةً في الظهر أصاب بها الفقه شريعة الله [ القرآن الكريم ] ، فخرجت نصوص التحريم و التحليل من كل حدبٍ و صوب ، كل طائفةٍ تُعلن حرامها و حلالها ، تستفتح حديثها غالباً بمقولة : [...قال الرسول ] ، أو في أفضل الأحوال : [ ... قال الفقيه فلان ] و هو ما يُخبر به الحق في قرآنه : ]قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ [يونس 59 ، فالتطاول على النّص تجاوز سوء الفهم ، و الخطأ في التأويل ، و تطويع النّص للنوايا الخفيّة و الرغبات الملّحة  للساسة ، اللاهوتييّن و رجال الدين ، بل وصل الى درجة التعدّي على الذات الإلهية بتحريم ما أحلّ الله ، و تحليل ما حرّمه ، لتضييق الخناق على المسلمين ، و سحبهم خطواتٍ نحو الوراء حيث يقبعون فقط ينتظرون ساعة موتهم ، فقط لا غير متوقّعين فقط [ الصدفة ] ، صدفة أن يكونوا ولدوا قبل مماتهم في بقعةٍ من الأرض [ ورث ] ساكنوها تركة الفئة الناجيّة ، حسب لغة الفقيه البكماء ، يتناسون كل شيءٍ داخل هذا العالم الجميل ، و يتجنّبون متاعه الذي خلقه الله لأجله : ]وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ [النحل 116 ، فمن تحريم الإختلاط بين الجنسين عبر محاولةٍ لتدنيس مفهوم العلاقة الإنسانيّة الطبيعيّة بين الجنسين ، وتكريس ثقافة الجنس و الخطيئة ، بإبعاد مفاهيم العفّة الفطريّة ، و دور الأخلاق في بنيان العلاقة بينهما ، و هو ما لا يذكره النّص القرآني مطلقاً، بل أن هنالك إشارات تعطي عكس ذلك ، و منها قوله تعالى : ]قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  [النور 30-31 ، مروراً بتحريم كبير الأمور و صغيرها ، كتعليم المرأة القراءة و الكتابة ، قيادتها للسيارة أو لأمور الدولة على حدٍّ سواء ، تحريم التعامل المصرفي ، الرسم ، الغناء ، الموسيقى ، قرع الكؤوس قبل الشرب ، التصفير ، إرتداء المرأة و الرجل للبنطال أثناء الصلاة أو حتّى في الشارع ، بل و عند أحد الطوائف تحريم أكل [ الجبن ] ، وصولاً الى تحريم الحديث بصوتٍ مرتفعٍ لأجل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حضرة الحاكم الظالم تحت ذريعة طاعة ولي الأمر الوهميّة ، معرفة الغائيّة أو الحكمة الإلهية الموجودة داخل النّص يجب أن تمر عبر قاعدة كون النّص يحوي [ الخير كلّه ] فقط لا غير ، و يستحيل أن يحتوي [ الشر ] ، هذا الخير منشأه [ الفضيلة ] طريق الوصول إليه يمر عبر [ المعرفة ] داخل النّص نفسه ، فالقرآن يحوي داخله [ القواعد ] السلوكيّة التي تحصر الحرام بعيداً داخل الممنوع ، هذا الممنوع الذي يهدم الرابط الإجتماعيّ بين النّاس : ]قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ [الأعراف 33 ، فالتحريم صفةٌ متعاليّةٌ لا تحقّ لغير الله ، فالمحرّم في النّص القرآني بيّن واضح : ]قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ [يونس 59 ، لكن الخلط الحاصل في شرع الفقهاء بين الحرام و ما يعرف باسم [ التابو ] الإجتماعي الذي قد يوجد داخل المركّب النفسي للفرد بحكم [ التنشئة ] المرتبطة بالبيئة الإجتماعيّة و العرف الإجتماعي لا غير ، لكن هذا المحرّم لا يمكن إقحامه داخل مادة الحرام المقدّس أو [ الحرام النصّي ] الذي يعرفه الفرد من داخل النّص لا غير ، لا من داخل بيئته ، قد تتقاطع المباحات و الملزمات داخل المستويين أحايين كثيرةٍ ، كمسألة الزواج بين الأخوة و التشابك في العلاقات الإجتماعيّة ، أو عدم قبول كشف العورة ، لكنّ هذا التشابك لا يعني الدمج بينهما ، فالحرام في النّص المقدّس تحتويه دائرة النّص المغلقة ، بينما الحرام المعرفي معتمد على العرف الإجتماعي المتغيّر و المحكوم بالظروف و الحيثيّات غير الثابتة في مجملها : ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ [المائدة 101 .

 

و على جانبٍ آخر فإن نصوص [ العقوبة ] داخل النّص القرآني لا تتصّل سوى اتّصالاً غير مبرّرٍ و دائرة [ الحرام ] ، و التقاطع الحاصل بينهما قليلٌ بالمقارنة مع كم بنود التحريم [ قطعيّة الدلالة ] حسب لغة الفقه نفسها ، و الذي لا يرتبط بكنهة التحريم ، بل يرتبط بالتأثير الإجتماعي السلبي الذي تخلّفة نتائج هذه الأفعال ، و هي تحديداً [ الزنا ] و [ قتل النفس ] ، حيث أن مساحة التحريم تتسّع أيضاً لمحرّمات أخرى لا ترد في حقّها عقوباتٌ بعينها ، بل أن الأمر متروكٌ للمشرع داخل إطار المجتمع و أعرافه ، التحريم واضحٌ و قطعيّ : ]قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ [الأنعام 151 ، و الدائرة هنا مغلقةٌ لا يحق لأيٍّ كان فتحها و إضافة المزيد من المحرّمات و القيود على الناس : ]قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [الأعراف 32 ، فنصوص التحريم العديدة تفتح الباب أمام المشرّع لوضع العقوبات الملائمة للحالة الإجتماعيّة السائدة في عصره ، و من أمثلة ذلك تحريم أكل [ لحم الخنزير ] و [ الميتة ] و خلافها : ]حُرِّمَتْعَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [المائدة 3 ، كونها ]رِجْسٌ [، و تحريم [ الربا ] : ]وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا [البقرة 275 ، كونه من ]الْخَبَآئِثَ [، و تحريم نكاح الأقارب من الدرجة الأولى : ]حُرِّمَتْعَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ [النساء 23 ، كونه من ]الْفَوَاحِشَ [، كل هذه المحرّمات التي تشترك و تحريم الزنا : ]الزَّانِيلَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [النور3 ، كونه عملاً مشيناً يمزّق الرابط الإجتماعي بين الناس بالدرجة الأولى و يتعارض و الفطرة البشريّة السليمة ، و تحريم قتل النفس :  ]وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً [الإسراء 33 ، كونه اعتداء على الحق في الحياة التي وهبها الله للإنسان و للمجتمع ككلٍّ ، و هنا كانت العقوبة منفصلةً عن  التحريم ، بل أن العقوبة مرتبطة بالتدخّل في الشأن [ الإجتماعي ] الذي يعتبر القرآن هو المرجعيّة و الأساس المركزي له ، كما أنّ الله لا يبغض ما أحلّه ، فالطلاق على سبيل المثال لا يدخل أصلاً ضمن إطار تصنيف الحلال و الحرام ، مقولة :  [ ... إن أبغض الحلال عند الله الطلاق ] ، تبقى جزأً من شريعةً خارج الشريعة حقيقةً ، فالحلال نقيضه الحرام ، الذي ياتي بالمعنى المعاكس له ، فلو قلنا أن [ الطلاق حلال ] رغم بغضه عند الله ، فكأنّنا نقول أن [ الزواج حرام ] ، كون الطلاق هو عكس الزواج في شكل عقد الصلة الإجتماعيّة و الجسديّة بين الرجل و المرأة أو إلغائها ، مثال قوله تعالى : ]وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا [البقرة 275 ، حيث الربا [ حرام ] نقيضٌ للبيع الذي هو [ حلال ] ، و إعادة رسم ملامح الحرام و الحلال وفق الأهواء و النوازع المتغيّرة جريمةٌ في حق شريعة الله المُحكمة ، فالصورة العامّة للمعاملات و العلاقات البشريّة ضمن مضمار الزواج و الطلاق لا تدخل ضمن إطار الحلال و الحرام أصلاً ، بل تدخل ضمن إطار [ المعروف ] و [ المنكر ] الذي يفتح الباب أمام هذا الحلال أو ذاك الحرام : ]فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق 2 ، فيكون [ الإمساك ] أو [ الفراق/الطلاق ] على حدٍّ سواء : ]الْمَعْرُوفِ [، و يكون [ الإمساك ضراراً ] : ]الْمُنكَرِ [، و هذه قراءةً أخرى ، فداخل محيط النّص و دائرته الملزمة لا خارجه [ النكاح ] حلالٌ : ]وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [البقرة 235 ، و [ الزنى ] حرامٌ لا غير : ]وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً [الإسراء 32 ، [ الحلال ] و [ الحرام ] دائرتان منفصلتان يرسم ملامحهما [ النّص ] ، الاولى تحتويها دائرةٌ أكبر هي دائرة [ الإباحة ] و التي يحكمها [ العرف ] الإجتماعيّّ السائد ، بينما الأخرى [ الحرام ] تحتويها دائرةٌ أخرى منشأها نفس [ العرف ] الإجتماعي تتقاطع و دائرة الإباحة حسب وضعيّة المجتمع و الحالة التي يمرّ بها إسمها دائرة [ الإلزام ] ، جزأً لا يتجزأ من فاعليّة [ الشريعة ] كي ينتج [ الشرع ] ، و هذا ما يضيف للشريعة فاعليّةٍ و صلاحاً يلغي عنها الجمود و التصلّب : ]خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف 199 .

اجمالي القراءات 9759