الثورة المضادة برئاسة المجلس العسكري
المؤامرة الكبري للقضاء علي الثورة و الإخوان

جلال الدين في السبت ١٨ - فبراير - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً

 

المؤامرة الكبرى للقضاء علي الثورة و الحفاظ علي حكم العسكر في مصر, و سيناريو الإطاحة بالإسلاميين و لكن ليس علي طريقة الجزائر

نظرة بسيطة إلي الإعلان الدستوري و ما يحتويه من تعديلات و تحليلها, بالنسبة لانتخابات البرلمان و الرئيس و تحليل بسيط لهذه التعديلات  يُظهر لنا جوانب المؤامرة التي تم تدبيرها للقضاء علي الثورة و الإخوان في ضربة واحدة و الدفع بالبلاد إلي غيابة الجُب و الخراب.

أولا ننظر إلي التعديلات الدستورية بخصوص عضوية أعضاء مجلس الشعب:

المادة 93:(كانت قبل التعديلات):و

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

بعد التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.

هذا معناه أن أي حكم قضائي في أي تزوير في الانتخابات أن عدم صحة نتيجة الانتخابات كلها بسبب غلط أو تزوير في كشوف الناخبين سيكون هذا الحكم نافذ و لا يخضع للدستور القديم بأن المجلس سيد قراره(هذا معناه حل مجلس الشعب فور صدور الحكم القضائي وذهاب كراس الإخوان و السلفيين مع الريح)

أما بالنسبة لانتخابات الرئاسة:و

(المـــادة 28)

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى ” لجنة الانتخابات الرئاسية ” الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة في اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

هذا معناه أن لا و لن يتم الطعن في أي تزوير في انتخاب أو نتيجة تؤدي إلي إعلان رئاسة رئيس مُزور و سيكون رئيسا رغم أنف الشعب

فإذا نظرنا إلي الواقع بأن هناك 6 مرشحين من الوفد و مستقلين قد عثروا علي أدلة تزوير في كشوف الناخبين حيث أن العدد حسب التعبئة و الإحصاء لا يزيد عن 40 مليون ناخب و ذلك وارد في كشوف الناخبين في الاستفتاء  علي التعديلات الدستورية و أن هذا العدد أصبح في كشوف انتخابات البرلمان 2011-2012 هو 52 مليون ناخب.

 

هذا معناه أن الإعلان الدستوري(المادة 28 و 93+ التزوير الوارد في كشوف الناخبين هو حجر الأساس في الإطاحة بالإسلاميين و الإتيان برئيس يرضاه العسكر ليكمل مسيرة مبارك في نهب ثروات البلاد و بيعها مجانا للمحتليين السياسيين. و الله يرحمك يا ثورة و يا إخوان ويا سلفيين كمان. و نشوفكم بعد 30 سنة إن شاء الله

اجمالي القراءات 12266