هل يستطيع الشيخ القرضاوي ان يقلها بأعلى صوت ويرفع راسه لفوق ..!!
هل أنكر الشيخ القرضاوي الحديث ؟؟

سيد أبوالدهب في الثلاثاء ١١ - يناير - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً

هل انكر القرضاوي الحديث ؟؟

هل يستطيع الشيخ القرضاوي ان يقلها بأعلى صوت ويرفع راسه لفوق ..!!

أعرض في هذا المقال لثلاثة آراء في بناء الكنائس  وترميمها :

أولاً رأي الشيخ القرضاوي

لقد نقلت جريدة الدستور المصرية عن القرضاوي  في أحد تجلياته  عن منع بعض البلدان العربية لبناء الكنائس وترميمها الآتي  

( وحول منع بعض البلدان العربية منع بناء الكنائس أو وضع قيود علي بناءها أو ترميمها قال القرضاوي ليس في بناء الكنائس قران ولا سن&Eaا سنة حتى يتم منعها لذلك فمن حقهم ترميم وبناء دور عبادتهم. .)

فالقرضاوي أصدر قراراً بإنه ليس في بناء الكنائس قرآن ولا سنة ..

إلا أننا مع تقديرنا لما قاله القرضاوي بخصوص عدم حرمة يناء الكنائس أو ترميمها في بلاد المسلمين ،

 إلا اننا لابد أن نناقشه فيما قال ..!!  من كون ليس في بناء الكنائس أوترميمها قرآن ولا سنة ..

 

ونبدأ في الرد على الشيخ القرضاوي ونقول له أن في القرآن الكريم آية  تعرضت لدور العبادة للجميع ..

وننقل هذا الجزء من بحث الدكتور احمد صبحي منصور (الإسلام دين السلام )..

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=14

 وغفل علماء التراث ايضا عن التدبر في الاية التالية لتشريع الاذن بالقتال .

فالاية تقول (الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا...:الحج 4)الاية هنا تعطي حيثيات الاذن بالقتال لرد العدوان ،الاول ان اولئك المظلومين تعرضوا للقتل والقتال، والثاني انهم تعرضوا للطرد من بيوتهعم ووطنهم لمجرد انهم يقولون ربنا الله ،وهذا ما اشار اليه علماء التراث لكنهم غفلوا بسبب التعصب الديني في عصر الامبراطورية العباسية في القرون الوسطي – عن التدبر في الفقرة الثانية من الاية والتي تؤكد انه لولا حق المظلوم في الدفاع عن نفسه لتهدمت بيوت العبادة للنصاري واليهود والمسلمين وغيرهم حيث يذكر العابدون فيها اسم الله كثيرا. 

والاهمية القصوي هنا في تأكيد القرآن علي حصانة بيوت العبادة لليهود والنصاري والمسلمين حيث ذكر الصوامع والبيع والصلوات ،أي كل ما يعتكف فيه الناس للعبادة من اديرة وكنائس وغيرها ثم جاء بالمساجد في النهاية وقال عن الجميع انهم يذكرون فيها اسم الله كثيرا ولم يقل طبقا لعقيدة الاسلام في الالوهية (يذكر فيها اسم الله وحده) حتي يجعل لكل بيوت العبادة لكل الملل والنحل حصانة ضدالاعتداء

والاهمية القصوى هنا ايضا ان تشريع الاذن بالقتال ليس فقط لرد الاعتداء وانما ايضا لتقرير حرية العبادة لكل انسان في بيت عبادته ،مهما كانت العقيدة والعبادة ،فلكل انسان فكرته عن الله وعقيدته في الله وهو يقيم بيوتا لعبادة الله و لابد ان تكون هذه البيوت واحة آمنة تتمتع هي ومن فيها بالامن والسلام ، 

وتلك هي حقيقة الاسلام الذي غفل عنها علماء التراث .

أما قول القرضاوي بإن ليس في منع بناء المساجد سنة فنقول له وما رأيك في حديث ( لا تبنى كنيسة في الإسلام ) هل ستنكره وتصبح منكر سنة؟؟؟.

أي ان خلافاً لما ذكره القرضاوي فإن القرآن الكريم طبقاً لما جاء في بحث أحمد صبحي منصور  أن تشريع القتال من ضمن أهدافه هو حماية دور العبادة التي يذكر فيها اسم الله كثيراً ، ولم يقل اسم الله وحده ..والله هو الأعلم بعباده  ..

إلى هنا أنتهى كلام الدكتور منصور ..

و بالنسبة لما ذكره االشيخ لقرضاوي من أن منع بناء الكنائس أو ترميمها ليس فيه سنة .

فنقول له أن منع بناء الكنائس وترميمها وهدم ما بني وما زيد عليها موجود في أحاديث وتفاسير ومذاهب فقهية معتمدة ..

وللتسهيل علىه ووقته ننقل هذا لمقال البحثي .الذي يعرض لقضية بناء الكنائس وترميمها من وجهة نظر سنية ..

نتمنى من الشيخ القرضاوي أن يقرأه ويرد عليه  بإعتباره سني ..! ..

وإلا أصبح منكرً للسنة

أي لا بد من تحديد موقف واضح يا مع يا ضد ..!!

يقول الأستاذ مازن من  فلسطين فك الله كربتها ..!!

 روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية" قال الشوكاني "نيل الأوطار ج8 ص64": سكت عنه أبو داود، ورجال إسناده موثقون. وقال المنذري: أخرجه الترمذي، وذكر أنه مرسل، لكن له شواهد كثيرة. قال صاحب المنتقى بعد إيراد هذا الحديث: وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام، وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة

 2ـ وروى ابن عدي عن عمر بن الخطاب عن النبي -صلى الله عليه وسلم: "لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها".
 3ـ وروى البيهقي عن ابن عباس قال: كل مصر مصّره المسلمون لا تبنى فيه بيعة ولا كنيسة ولا يضرب فيه ناقوس ولا يباع فيه لحم خنزير. وهو ضعيف.
 4 ـ أخرج البيهقي: كتب إلينا عمر: أدبوا الخيل، ولا يرفع بين ظهرانيكم الصليب ولا تجاوركم الخنازير. وسنده ضعيف.

1ـ جاء في كتاب "الإقناع" للخطيب وحاشية عوض عليه (ج2ص265، 266) في فقه الشافعية: أنه يمنع أهل الذمة من إحداث كنيسة وبيعة وصومعة للرهبان في بل صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبنى كنيسة في الإسلام" ولأن إحداث ذلك معصية، فلا يجوز في دار الإسلام، فإن بنوا ذلك هدم، سواء شرط عليهم أم لا. ولا يحدثون ذلك في بلدة فتحت عنوة كمصر [وهي مصر القديمة] وأصبهان؛ لأن المسلمين ملكوها بالإسلام، فيمتنع جلعها كنيسة، وكما لا يجوز إحداثها لا تجوز إعادتها إذا انهدمت، ولا يقرون على كنيسة كانت فيه [أي فيما فتح عنوة] لما مر.
ولو فتحنا البلد صلحًا كبيت المقدس بشرط كون الأرض لنا وشرط إسكانهم فيها بخراج أو إبقاء الكنائس أو إحداثها جاز؛ لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم فعلى بعضه أولى، فلو أطلق الصلح ولم يذكر فيه إبقاء الكنائس ولا عدمه فالأصح المنع من إبقائها، فيهدم ما فيها من الكنائس؛ لأن إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة جميع البلد لنا، أو بشرط الأرض لهم ويؤدون خراجها وأقرت كنائسهم؛ لأنها ملكهم ولهم الإحداث في الأصح.
2 ـ وجاء في تفسير القرطبي (ج12 ص70) وهو مالكي المذهب في المسألة الخامسة، قال ابن خويزمنداد: تضمنت هذه الآية – وهي آية (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع..) [سورة الحج: 40] المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم، ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن، ولا يزيدون في البنيان لا سعة ولا ارتفاعا، ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيها، ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها، وينقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس، وإنما لم ينقض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة، ولا يجوز أن يمكنوا من الزيادة لأن في ذلك إظهار أسباب الكفر.
3 ـ وجاء في كتاب المغنى( ج10 ص 609) لابن قدامة الحنبلي: في أقسام أمصار المسلمين الثلاثة:
أحدهما: ما مصّره المسلمون، كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط، فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم، ولا يجوز صلحهم على ذلك، بدليل ما رواه أحمد عن ابن عباس: أيما مصر مصّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسًا، ولا يشربوا فيه خمرًا، ولا يتخذوا فيه خنزيرًا.. وما وجد في هذه البلاد من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم في بغداد فهذه كانت في قرى أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه.
والقسم الثاني: ما فتحه المسلمون عنوة، فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه، لأنها صارت ملكًا للمسلمين، وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان : أحدهما يجب هدمه وتحرم تبقيته، والثاني يجوز؛ لأن حديث ابن عباس يقول: أيما مصر مصّرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإن للعجم ما في عهدهم؛ ولأن الصحابة فتحوا كثيرًا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئًا من الكنائس، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة. ومعلوم أنها ما أحدثت، فيلزم أن تكون موجودة فأبقيت. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ألا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار، ولأن الإجماع قد حصل على ذلك، فإنها موجودة في بلد المسلمين من غير نكير.
الثالث: ما فتح صلحًا وهو نوعان: أحدهما أن نصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها، فلهم إحداث ما يحتاجون فيها؛ لأن الدار لهم، الثاني: أن نصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من إحداث ذلك وعمارته؛ لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم، ويكون موضع الكنائس والبيع معنا، والأولى أن نصالحهم على ما صالحهم عليه عمر -رضي الله عنه- ويشترط عليهم الشروط المذكورة في كتاب عبد الرحمن بن غنم: ألا يحدثوا بيعة ولا كنيسة ولا صومعة راهب ولا قلاية.
وإن وقع الصلح مطلقًا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه فأما الذين صالحهم عمر وعقد معهم الذمة فهم على ما في كتاب عبد الرحمن بن غنم مأخوذون بشروطه كلها. وما وجد في بلاد المسلمين من الكنائس والبيع فهي على ما كانت عليه في زمن فاتحيها ومن بعدهم، وكل موضع قلنا يجوز إقرارها لم يجز هدمها، ولهم رمّ ما تشعث منها وإصلاحها؛ لأن المنع من ذلك يفضي إلى خرابها وذهابها، فجرى مجرى هدمها، وإن وقعت كلها لم يجز بناؤها، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وعن أحمد أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأنها بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورمّ شعثها؛ ولأن استدامتها جائزة، وبناؤها كاستدامتها. وحمل الخلال قول أحمد: لهم أن يبنوا ما انهدم منها، أي إذا انهدم بعضها، ومنعه من بناء ما انهدم، على ما إذا انهدمت كلها، فجمع بين الروايتين..

إلى هنا أنتهى كلام الأستاذ مازن من فلسطين فك الله كربتها وكربة الشيخ القرضاوي وكربتنا جميعاً..!!

فما هو رأي الشيخ القرضاوي فيما ذكره الدكتور أحمد صبحي منصور ؟؟؟ هل يوافق عليه ؟؟

وما رأي الشيخ القرضاوي أيضا فيما ذكره الأستاذ مازن .؟؟ هل يوافق عليه ؟؟

 

هل يستطيع الشيخ القرضاوي ان يقلها بأعلى صوت ويرفع راسه لفوق ..!!ولا يخاف في الله لومة لائم ؟؟ و ينكر الأحاديث التي وردت في حرمة بناء الكنائس ؟؟

أم أن الشيخ القرضاوي ما زال في مرحلة الإنتشار والتوغل ؟؟ لذلك فهو لا يريد أن يخسر أحداً .

وبعد مرحلة الإنتشار والتوغل سوف يقدم القرضاوي ما هو مقتنع به من أعمال ..

فهل أنكر القرضاوي الأحاديث ..!!

 

 

.

اجمالي القراءات 31087