الحقوق الزوجية ، الإستمتاع وآدابه
فقه الأسرة المسلمة – النكاح فى الدين السنى الوهابى

محمد صادق في الأربعاء ١٩ - مايو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً

 

فقه الأسرة المسلمة – النكاح فى الدين السنى الوهابى

 الحقوق الزوجية ، الإستمتاع وآدابه

فتاوي سنية يقولون بتفخيذ الرضيعة و وطئها وهي في المهد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِم&oute;ادِمِينَ "

ابتليت أمَّة الإسلام بمن لا يتورَّعون عن اختراع الفتاوى الدينيَّة النكدية، بلا هدى ولا كتاب منير، يخدمون بها، أكثر شئ، مآربهم الحزبيَّة ، فإن العالم الإسلامي قد ابتلي بصنوف من الفتاوى الغريبة لتشمل مختلف مجالات الحياة.وفي الحقيقة فإن الكثير ممَّن يتصدُّون للفتوى  أقوام عجيبون. والكثير من فتاواهم غثاء كغثاء السيل يسيئون به للإسلام بأكثر ممَّا يفعل أعداؤه. ولا يحتاج المرء، كي يدرك هذه الحقيقة، لأن يكون متبحّراً في الدّين، أو مؤمناً، أو حتى مسلماً عاديَّاً، بل يكفي أن يكون عاقلاً، وأن يتبع كتاب اللــــه فيستفتي قلبه.

الفتاوى التى نتعرض لها اليوم، فتاوى لا رحمة ولا شفقة ولا ورع ولا عُرف ولاعقل يقبل هذه الفتاوى بأى شكل من الأشكال. والأهم ليست من الدين السماوى ولكن نجدها فقط فى الدين الأرضى السنى الوهابى الذى لا يعتمد على النصوص وتغلب عليهم عقلية ذكورية ساقطة حتى فى أعين ما يسمونهم ببلاد الكفر " الغرب" ويشيعون عنهم- فقط- الإباحية والإنحلال. ولم يتعرضوا للمبادئ الإنسانية وحسن الخلق والأدب فى التعامل مع الغير. فى هذه بلاد الكفر، حسب زعمهم، إذا علمت الجهات الرسمية والقانونية بأن هناك كبير يمارس الجنس مع القاصر، سواءا صبى أو صبية، يتم القبض عليه ويحاكم وتنشر صوره فى الجرائد وعلى القنوات الفضائية ويسجل فى ملفه الشخصى إلى الآبد، أنه مريض نفسيا ويُمنع من التواجد فى أماكن يتواجد فيها قُصَّر. هؤلاء الكفرة، كما يقولون، حددوا سن للنكاح أو حتى المداعبة بسن الرشد والبلوغ الجنسى بالنسبة للجنسين. وأقول لشيوخ وعلماء أمة الإسلام الذين يكفرون مجرد القول عن أى حديث "نسبوه للرسول الكريم" انه أى الحديث كاذب فيكون رد فعلهم هو التكفير أو الخروج من الملة وفى بعض الأحيان يحل دمه.

يقال السبب الأســاسى لتخبط الأمة وتأخر النصر هو عدم وحدة الأمة وإتحاد صفها وتلاحمها, فليس الأساس كذلك, بل نحتاج  إلى أن نؤكد للمسلمين بأن أمتنا لن تنتصر النصر الحقيقي و حتى لــــو اتحــــــــــدت وتلاحم أبناؤها طالما أنها لم تطبق شرع الله وتحترم أوامره وذلك حتى لا تعتقد الأمة أن أساس دائها هو التفرق (ولا خلاف في أنه مشكلة هامة), ولتـدرك فــــــي واقعنا الحالي أنه ليس إلا عــــــــــرضاً من أعراض مأساتها الكبيرة, ألا وهي بعدها عن حقيقة الدين, وعن التمسك الكامل به في كل أمور وجوانب الحياة. قال تعالى: (أو يلبسكم شيعـــاً ويذيق بعضكم بأس بعض) الآية (الأعراف:65

يبدو أن كثــــرة استخدام الدعاة والمشايخ مصطلح العودة إلى الدين بالشكـل الذي يخاطب الأمة بشكل عـام لا بشكل فردي مثل عبارة "عودوا إلى الله" التي تخاطب الأمة وعبارة "الحل في عودتنا لما كنا عليه سابقا" قــد لا تشعــر الفرد المسلم بواجبه في التغيير، خاصة مع وجود الغبش الكبير في فكر وسلوك أمتنا الديني، فقد يعتقد الكثير من أبناء الأمة أنهم ليســوا هم المقصودين بهذه العودة، خاصــــة مع وجود عدو الإنسان الكبير الشيطان الرجيم وشياطين الإنس، الذين يلبســون على المسلم أحكام دينه ويجعلونــه يرضى بواقعه، على الرغم من وجود التقصير الكبير في تطبيقه والتزامه بالدين وأحكامه. وأيضا قد لا يكون واضحا للفرد أن بداية تغيير واقع الأمة وعودتها إلى الله تبدأ بالفرد نفسه، بالتـــزامه الصادق الكامل وبدعــوته غيره من أفراد المجتمع.

والآن نخوض معا فى هذه الفتاوى التى تنم على هوس وشذوذ جنسى لا يقبله عقل ولا دين فأربط حزام المقعد وإقرأ..........

ارتضوا لأنفسهم أخس ما انتجه المسلمون وهو تلك الشرائع القائمة على الكذب على النبى محمد والتلاعب بآيات القرآن الكريم ، والسقوط فى مستنقع التفكير الرغبى الغرائزى ، وربط هذا التفكير بالاسلام.

تخيلوا حتى الطفلة في المهد لها يوم او ساعة تتفخذ و توطئ عند علماء السنة الوهابية المهووسين بالجنس.

- ابن عمر الجاوي الشافعي - نهاية الزين

الجزء الأول رقم الصفحة334  

وخرج بالتمكين التام، كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات.

كتاب المغني لابن قدامة

الجزء الثامن الصفحه120

" وهو ظاهر كلام أحمد , وفي أكثر الروايات عنه , قال : تستبرأ , وإن كانت في المهد  . وروي عنه أنه قال:  إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة . وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض , وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل . فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها , ولا تحرم مباشرتها . وهذا اختيار ابن أبي موسى , وقول مالك , وهو الصحيح ; لأن سبب الإباحة متحقق . وليس على تحريمها دليل , فإنه لا نص فيه , ولا معنى نص ; لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم , أو خشية أن تكون أم ولد لغيره , ولا يتوهم هذا في هذه , فوجب العمل بمقتضى الإباحة . فأما من يمكن وطؤها , فلا تحل قبلتها , ولا الاستمتاع منها بما دون الفرج قبل الاستبراء , إلا المسبية , على إحدى الروايتين.

إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري

الجزء التاسع - رقم الصفحة 101

وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهدلكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.

الإمام العلامة محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي

روضة الطالبين - الجزء الرابع رقم الصفحة  379

يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالاشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والارض . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة.

- فقه الأسرة المسلمة - النكاح

الحقوق الزوجية ، الإستمتاع وآدابه رقم الصفحة 380

رقم الفتوى : 23672

عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد

فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي (ص) لا ضرر ولا ضرار وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام ، وفاعله ملعون. رواه أحمد وصححه الألباني  

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907

راجع كتاب : بدائع الفوائد

تأليف : ابن قيم الجوزية

الجزء الرابع، صفحة 906

رقم الفتوى : 78529

عنوان الفتوى : الاستمتاع بالزوجة الصغيرة.. رؤية شرعية

تاريخ الفتوى : 17 شوال 1427 / 09-11-2006

سؤال إفتراضى ولننظر فى الإجابة ....

بالنسبة لفتوى جواز مفاخذة الزوجة الصغيرة التي لا تطيق الوطء فمن الثابت علمياً أن الفتاة التي لم تبلغ جنسيا مجرد مداعبتها جنسيا, حتى وإن لم يتناول ذلك الوطء فى الفرج, كالتقبيل بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك يؤدي إلى الإضرار بالفتاة ولا فرق فى ذلك بين إن كان من يداعبها زوجها أو لا، وفي القرآن قد جعل الله وقتا معينا للنكاح بقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم... الآية، بلغوا النكاح أي البلوغ، فها هنا ربط النكاح ببلوغ الحلم وبالطبع النكاح هاهنا يتضمن الوطء. ومجرد المداعبة فهذا يعني أن مجرد المداعبة لا تجوز قبل البلوغ

والدخول بالطبع يشمل الوطء وحتى مجرد المداعبة. فمن هذا نستنتج أنه لا زواج قبل البلوغ حتى وإن جاز العقد قبل البلوغ إلا أن الزوج لا يمكن من الزوجة إلا مع البلوغ أو تصير صالحة للوطء ، والصلاحية للوطء مقترنة بالبلوغ الجنسي وليس قبل ذلك كما يؤكد على ذلك الأطباء والمختصون، فما هو موقف فضيلتكم من جواز إباحة مداعبة الزوجة الصغيرة التي لم تبلغ الحلم في ضوء ما سبق؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإنه لا حرج في تقبيل الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحو ذلك ولو كانت لا تطيق الجماع، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا في ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها وغير ذلك... قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 2367

حتى التي في المهد ما سلمت منكم....

فتاوي سنية عند أبو حنيفة

لو عقد رجل في بلاد الهند على امرأة كانت في الروم عقدا شرعيا ، ثم أتاها بعد سنين فوجدها حاملا وبين يديها صبيان يمشون ويقول لها : ما هؤلاء ؟

وتقول له : أولادك فيرافعها في ذلك إلى القاضي الحنفي فيحكم أن الأولاد من صلبه ، ويلحقونه ظاهرا وباطنا  يرثهم ويرثونه ، فيقول ذلك الرجل : وكيف هذا ولم أقربها قط ؟

فيقول القاضي : يحتمل أنك أجنبت أو أن تكون أمنيت فطار منيك في قطعة فوقعت في فرج هذه المرأة ، هل هذا يا حنفي مطابق للقرءآن ؟

المصدر الفقه على المذاهب الأربعة : ج 4 - ص 14 و 15 . هامش

و قال ثم قال الشافعي عن الحنفيه

قال أبو حنيفة : لو أن امرأة زفت إلى زوجها فعشقها رجل فادعى عند قاضي الحنفية أنه عقد عليها قبل الرجل الذي زفت إليه ، وأرشى المدعي فاسقين حتى شهدا له كذبا بدعواه ، فحكم القاضي له تحرم على زوجها الأول ظاهرا وباطنا وتثبت زوجية تلك المرأة للثاني وأنها تحل عليه ظاهرا وباطنا ، وتحل منها على الشهود الذين تعمدوا الكذب في الشهادة ! فانظروا هل هذا مذهب من عرف قواعد الإسلام ؟

المصدر الأم للشافعي ج 5 - ص 22

و قال الشافعي عن الحنفيه

قال أبو حنيفة : لو أن امرأة غاب عنها زوجها فانقطع خبره ، فجاء رجل فقال لها : إن زوجك قد مات فاعتدي  فاعتدت : ثم بعد العدة عقد عليها آخر ودخل عليها ، وجاءت منه بالأولاد ، ثم غاب الرجل الثاني وظهرت حياة الرجل الأول وحضر عندها فإن جميع أولاد الرجل الثاني أولاد للرجل الأول يرثهم ويرثونه

المصدر الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 - ص 119 هامش

ثم ثم قال الشافعي : وإمامك أبو حنيفة قال : أيما رجل رأى امرأة مسلمة فادعى عند القاضي بأن زوجها طلقها ، وجاء بشاهدين ، شهدا له كذبا فحكم القاضي بطلاقها ، حرمت على زوجها ، وجاز للمدعي نكاحها وللشهود أيضا ، وزعم أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا.

المصدر تاريخ بغداد ص 370 ، قال الحارث بن عمير : وسمعته يقول ( يعني أبو حنيفة ) : لو أن شاهدين شهدا عند قاض ، أن فلان بن فلان طلق امرأته ، وعلموا جميعا أنهما شهدا بالزور ففرق القاضي بينهما ، ثم لقيهاأحد الشاهدين فله أن يتزوج بها

و قال الشافعي : وقال إمامك أبو حنيفة : إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزنا ، فإن صدقهم سقط عنه الحد ، وإن كذبهم لزمه ، وثبت الحد . فاعتبروا يا أولي الأبصار

المصدر الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 - ص 129

ثم قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : لو لاط رجل بصبي وأوقبه فلا حد عليه بل يعزر ( المصدر الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 141) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ( من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ) ( المصدر المستدرك للحاكم ج 4 ص 355 ، كنز العمال ج 5 ص 340 ح 13129 هامش). فمن نصدق الشافعى أم أبو حنيفة........!

ثم قال : يا حنفي ، يجوز في مذهبك للمسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ بنبيذ ، ويبدأ بغسل رجليه ، ويختم بيديه. المصدر الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 68 ، الفقه على المذاهب الأربعة ص 37 و ويلبس جلد كلب ميت مدبوغ (المصدر الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 26 ) ، ويسجد على عذرة يابسة ، ويكبر بالهندية ، ويقرأ فاتحة الكتاب بالعبرانية ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 230 ) ، ويقول بعد الفاتحة : دو برك سبز - يعني مداهمتان - ثم يركع ولا يرفع رأسه ، ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمثل حد السيف وقبل السلام يتعمد خروج الريح، فإن صلاته صحيحة ، وإن أخرج الريح ناسيا بطلت صلاته( الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 307 . هامش)

فأفحم الحنفي وامتلأ غيظا وقال : يا شافعي أقصر فض الله فاك ، وأين أنت من الأخذ على أبي حنيفة وأين مذهبك من مذهبه ؟ فإنما مذهبك بمذهب المجوس أليق لأن في مذهبك يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا وأخته ، ويجوز أن يجمع بين الأختين من الزنا ، ويجوز أن ينكح أمه من الزنا ، وكذا عمته وخالته من الزنا ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 134 ) ، والله يقول ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) ( سورة النساء الآية : 23 ) وهذه صفات حقيقية لا تتغير بتغير الشرائع والأديان ، ولا تظن يا شافعي يا أحمق أن منعهم من التوريث يخرجهم من هذه الصفات الذاتية الحقيقية ولذا تضاف إليه ، فيقال : بنته وأخته من الزنا ، وليس هذا التقييد موجبا لمجازيته كما في قولنا أخته من النسب بل لتفصيله ، وإنما التحريم شامل للذي يصدق عليه الألفاظ حقيقة ومجازا اجتماعا ، فإن الجدة داخلة تحت الأم إجماعا ، وكذا بنت البنت ، ولا خلاف في تحريمها بهذه الآية ، فانظروا يا أولي الألباب هل هذا إلا مذهب المجوسي ، يا خارجي.

وطال بينهما الجدال واحتمى الحنبلي للشافعي ، واحتمى المالكي للحنفي ، ووقع النزاع بين المالكي والحنبلي ، وكان فيما وقع بينهما أن الحنبلي قال : إن مالكا أبدع في الدين بدعا أهلك الله عليها أمما وهو أباحها ، وهو لواط الغلام ، لواط المملوك وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( من لاط بغلام فاقتلوا الفاعل والمفعول ) ( الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 140 ، ونقل لنا العلامة الزمخشري في تفسير الكشاف : 3 - 301 فإنه يقول : إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون : تيس ليس يدري ويفهم تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم . وإذا رأيت مالكيا ادعى عند القاضي على آخر أنه باعه مملوكا والمملوك لا يمكنه من وطئه ، فأثبت القاضي أنه عيب في المملوك ويجوز له رده ، أفلا تستحي من الله يا مالكي يكون لك مذهب مثل هذا وأنت تقول مذهبي خير من مذهبك ؟ ! وإمامك أباح لحم الكلاب فقبح الله مذهبك واعتقادك.

فرجع المالكي عليه وصاح به : اسكت يا مجسم يا حلولي ، يا حولي ، يا فاسق ، بل مذهبك أولى بالقبح ، وأحرى بالتنفير ، إذ عند إمامك أحمد بن حنبل أن الله جسم يجلس على العرش ، ويفضل عنه العرش بأربع أصابع ، وأنه ينزل كل ليلة جمعة من سماء الدنيا على سطوح المساجد في صورة أمرد ، قطط الشعر ، له نعلان شراكهما من اللؤلؤ الرطب ، راكبا على حمار له ذوائب ( الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج 2 ص 509 ، وممن روى أنه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا ( تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ) البخاري في التهجد بالليل ، مسند أحمد بن حنبل ج 1 - ص 120 و ص 446 ، الترمذي ج 1 - ص 142 ) .

أن أزمة فرق أهل السنة أنها لا زالت تتمسك بهذه الأحاديث إلى اليوم ولا زالت تعيش بعقل الماضي في مواجهة عصر يختلف في توجهاته وأوضاعه كل الاختلاف عن العصر الذي نشأت في ظله، فقد كان يمكن استخدام سلاح الأحاديث في الماضي أما اليوم فهذا السلاح لا يصلح للمواجهة وتحقيق الأمن والاستقرار لعقائدهم وأفكارهم

واذا افترضنا ان التمتع المقصود به المفاخذة وليس الوطأ

هل يعقل ان تفاخذ الرضيعة ؟؟؟؟

بل هل يعقل ان يتزوج احد رضيعة ؟؟؟

اليس من شروط الزواج موافقة الزوجة ؟؟؟

هل الرضيعة سوف تعطي الموافقة ؟؟؟

ومن أقوال الشيعة فى" كتاب تحرير الوسيلة " بقلم الإمام الخمينى: يقول الإمام الخميني في الصفحة رقم 221 "المسألة 12" من كتابه "تحرير الوسيلة"، الجزء الثاني: "لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة، ولو وطأها وقبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى،وإن أفضاها بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا أو مسلكي الحيض والغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا، لكن على الأحوط في الصورة الثانية، وعلى أي حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها مادامت حية وإن طلقها بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوة، ويجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول، ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط الإنفاق عليها مادامت حية وإن كان الأقوى عدم الوجوب " . إنتهى.

يا ترى هل يمكننا أن نقبل هكذا نص أو هكذا فعل باسم الشرع؟ نرى أن فيه الكثير من الإهانة للنفس البشرية التي كرمها الله، ما هو ذنب هذه الرضيعة المسكينة حتى تتعرض لهذه المسلكيات؟ من هو الأب الذي سيقوم بتزويج هذه الرضيعة لمثل هذا الوحش؟إذ نتساءل: كيف يمكن الحصول على رضا الزوجة التي لم تبلغ التسع سنوات، وربما هي رضيعة؟

نعتقد أن المسلمين جميعا محتاجون إلى تنظيف تراثهم من الكثير من الآراء التي تسيء إلى الإنسان وتسلبه إنسانيته وآدميته، وبالتالي تسيء إلى الإسلام برمته.

وفى الختام ليس لى أن أقول إلا...حسبى اللـــــــه ونعم الوكيل.

اجمالي القراءات 37757