توابع الطلاق : المتعة والحضانة

آحمد صبحي منصور في الخميس ٢٧ - يوليو - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً

  توابع الطلاق : المتعة والحضانة

أولا :

إسلاميا من وجهة نظر قرآنية  

مصطلح : متاع ( مُتعة ) قرآنيا

هو من مصطلحات القرآن الكريم ، ونقتصر منه على السياقات الآتية :

  المتاع المؤقت فى الحياة الدنيا . قال جل وعلا :

1 ـ ( وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ) ( 36  ) البقرة )

2 ـ ( وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ) 3 )  هود )

3 ـ ( وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ) 185 ) آل عمران )

مقارنة هذا المتاع المؤقت بالآخرة وعذابها أو نعيمها . قال جل وعلا :

1 ـ ( وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) 162 ) البقرة )  

2 ـ  ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  ( 11  )  آل عمران )

3 ـ  ( لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلادِ ( 196) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ  ) 197  ) آل عمران )

4 ـ (  قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً  ) 77 ) النساء )

5 ـ (  فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ  )  38 ) التوبة  )

 6 ـ ( يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) 23 ) يونس  )

7 ـ (  قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ ( 69) مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ )  70 )  يونس )

 8 ـ ( وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ  ) 26  ) الرعد )

9 ـ ( وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ) 30  ) الرعد ) .

10 ـ ( ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ )3 ) الحجر ).

المتاع / المُتعة فى موضوع الزواج وإنتهائه بالموت أو الطلاق

1 ـ يأتى فى تمتع الزوج بزوجته . قال جل وعلا : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) 24 ) النساء ).

2 ـ فالمتعة مثلمكافأة نهاية الخدمة للزوجة المطلّقة ومن مات عنها زوجها . ونراها أحد الأدلة الساطعة على اهتمام الإسلام بحقوق المرأة ، فقد فرض للمرأة متعة او فريضة مالية مقدرة بالمعروف وحسب أحوال الزوج تأخذها المرأة في حالة الطلاق وموت الزوج . المرأة تأخذ الصداق والنفقة طيلة حياتها الزوجية ، فإذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو موت الزوج كان لها ( المتاع / المتعة )، وهذه الفريضة المالية التي أوجبها الله تعالى على الرجل ليقدمها للمرأة الزوجة لها دلالتها الخاصة في تسميتها بالمتعة ، أي أن المرأة "تتمتع" و "تستمتع" عند الطلاق وعند موت زوجها ، لتستعين بهذه المتعة على أحزانها عند الطلاق أو الترمل في فترة العدة .  

ونتتبعها كالآتى :

2 / 1 : فى حالة التشريع الخاص بنساء النبى : (  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا )  28 ) الاحزاب  ) .

2 / 2 : عموما :

2 / 2 / 1 : فى حالة الأرملة :إذا مات الزوج كان للأرملة "متعة" ، أوصى بها رب العزة جل وعلا ، وهي ان تظل سنة في البيت بعد وفاته ــ إذا شاءت ــ بدون ان يخرجها أحدٌ ، وهذا عدا حقوقها في الميراث ( الرُّبع أو الثُمن بعد تسديد الديون وتنفيذ الوصية ) . بعد عام فى البيت تقضيه لها أن تخرج وتتزوج . مع ملاحظة أن مدة العام هذه لا ترتبط بالعدة التى عليها ، وهى أربعة اشهر وعشرة أيام ، ومن حقها ان تخرج وتتزوج في أي وقت بعد انتهاء العدة ، يقول سبحانه وتعالى عن متعة الأرملة أو متاعها : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ( البقرة 240 ).

2 / 2 / 2 : ثم يقول جل وعلا في الآية التالية عن متعة / متاع المطلقة : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ( 241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242) البقرة ).  أوجبه رب العزة جل وعلا حقا على المتقين . ولن يدخل الجنة إلا المتقون . وكفى بهذا وعظا .!

2 / 2 / 3 : والمُتعة حق للمطلّقة حتى لو لم يدخل زوجها بها أصلاً . قال جل وعلا :

2 / 2 / 3 / 1 : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (49) الأحزاب ).

2 / 2 / 3 / 2 : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) البقرة ) ، أى إن المُطلّقة قبل الدخول بها لها حقها فى المُتعة ، ولا يؤثر هذا على حقها فى مؤخر الصداق ، فلها نصف المؤخر ، إلا إن تنازلت عنه أو تنازل وليها الذى يتكلم عنها.

2 / 2 / 4 : ولحث الأزواج على دفع متعة الطلاق جعلها الله جل وعلا حقا على المحسنين ، كما وصفهم قبلها بالمتقين ، ولم يستثن من وجوب المتعة الفقير أو الغني . قال جل وعلا : ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) البقرة ) . هنا مقدار المتعة ، وهو بالمعروف المتعارف على أنه عدل وبحسب حال الزوج ومقدار دخله .  

فى الدين السُّنّى :

جعل ( المُتعة ) وبالا على الأرملة ، فالزمها  بالحداد وأن تعاني الحبس والسجن . أما الزوج إذا ماتت زوجته فله أن يقيم الأفراح والليالى الملاح .! وتحاملوا على المُطلّقة ، وكالعادة إختلفوا . وليس فى إختلافهم رحمة ، بل مشقّة .! ونعطى لمحة سريعة :

1 ـ سبق مالك فى الموطّأ فروى أن عبد الله بن عمر أفنى بأن لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فُرض لها صداق فلم تُمس،  فحسبها نصف ما فرض لها ، قال : ( وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.)
نلاحظ هنا :

1 / 1 : إنه جعل من إبن عمر مصدرا للتشريع .

1 / 2 : أنه خالف شرع الله جل وعلا فى قوله سبحانه وتعالى :  (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة : 237 ، فالآية تتحدث عن مؤخر الصداق ، وحق المطلقة في نصف المؤخر وإذا لم يدخل بها الزوج ، وواضح أن الآية لا تتحدث عن المتعة ، وواضح أيضا ان الآيات السابقة واللاحقة تحدثت عن وجوب المتعة على المتقين والمحسنين إذا كانوا فقراء أو أغنياء  .

وقال مالك أيضا :

1 / 3 :   ( أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.) مالك يقول إنه بلغه . لا نعرف من أبلغه . وحتى ليس مفهوما ما قاله .

1 / 4  : (- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.)

(  قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذَلِكَ.قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا وَلاَ كَثِيرِهَا.) . ونقول : مالك لم يستشهد بالقرآن الكريم فى الآيات التى ذكرناها من سورة البقرة  . إكتفى بزعمه أنه  ( بلغه ) عن القاسم بن محمد بن أبى بكر ، وزعم أن إبن شهاب الزهرى قال له كذا . وقد أثبتنا فى أبحاث لنا أن مالك لم يلق ولم ير إبن شهاب الزهرى . مسيلمة الكذّاب يتوارى خجلا من ( الإمام مالك ).!

2 ـ   لم يترك أبوحنيفة تراثا مكتوبا ، وفى دين مؤسس على الكذب نسبوا أقوالهم اليه ، فزعموا أن أبا حنيفة أن أدنى المتعة ما تلبسه المرأة ، وهو الدرع والملحفة والخمار ...!!!  ولم يوجبها الاحناف إلا لغير المدخول بها التي لم يسمَّ لها مهر ...  

3 ـ أما الشافعي في الأم فقد اوجب المتعة للمطلقة إذا كان الفراق من الرجل ، أما إذا كانت المرأة هي التي طلبت الطلاق فليس لها عند الشافعي متعة ولا صداق ...!!! إلا أن الشافعي تابع التشريع القرآني وقد روى ابن سعد ان عبد الرحمن بن عوف طلّق زوجته تماضر واعطاها جارية لها على انها متعة .. كما أن عامر بن شريح حين طلق زوجته كبشة بنت الحارث وأعطاها متعة خمسمائة درهم ..

4 ـ أهمل الفقهاء اللاحقون موضوع المتعة ، واهتموا بتفريعات الطلاق على حسابها . ومنها ما يخُصُّ حضانة الطفل.

الحضانة :ــ

1 ـ الحضانة مصطلح فقهى يعني احتضان الأم للولد ورعايته في فترة الطفولة . وهو مصطلح غاية في الدلالة عن الحب والدفء والحنان ، إلا إن مصطلح القرآن اكثر روعة ، فالقرآن تحدث عن رضاعة الوليد والتصاقه بوالدته طيلة مدة الرضاعة التي تصل إلى حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة ، ويعبر عن انتهاء هذه الفترة بقول تعالى (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً ) أي ان الفطام انفصال بين الأم ورضيعها ، وكانا قبل ذلك كيانا واحدا متصلاً ..

2 ـ وقد اوجب رب العزة جل وعلا أن تكون نفقة الرضاع على المولود له ، أي الأب ومن يقوم مقامه ، وأجاز أن تقوم مرضعة بإرضاع الولد ، وأن يكون ذلك كله باتفاق وتشاور بين الوالدين المنفصلين ، وبالتالي فإن كل شيء يسير بينهما باتفاق وتشاور . وفى هذا الكفاية .

3 ـ وقد بدأ الشافعي بحث الحضانة في الأم تحت عنوان "باب الوالدين أحق بالولد" وقد قرر فيه أن الأم احق بالولد ــ في حالة الفراق ــ ما لم تتزوج وطالما كانوا صغاراً ، فإذا بلغ احدهم سبعا أو ثمان سنوات وهو طفل مميز يخّير بين أبيه وامه ، فأيهما اختار ، فإن اختار أمه فعلى أبيه نفقته ولا يمنع من تأديبه ، وسواء كان الولد ذكراً او أنثى ، وإذا خرج للعلم أو التعلم في صناعة او حرفة ويأوي عند امه وعلى أبيه نفقته ، وان اختار أباه فليس لأبيه أن يمنعه من زيارة أمه أو ان تزوره امه ، وإن تزوجت الأم ولها أم لا زوج لها فهذه الأم تأخذ حضانة الطفل وان كان لها زوج.  وإذا اجتمع القرابة من النساء فالأولى ــ عند التنازع في حضانة الطفل ــ هي الأم ثم أمها ثم أم أمها ، ثم الجدة أم الأب ثم أمها ، ثم أخت الأب الشقيقة ثم الأخت لأب ثم الأخت لأم ، ثم الخالة ثم العمة ...

4 ـ وما ذكره الشافعي هو العمدة في موضوع الحضانة في الدين السُنّى ، إذ اختلف معه بعضهم في تفريعات قليلة ، وابن تيمية على سبيل المقال نقل معظم ما ذكره الشافعي .

5 ـ ومع أن الشافعي لم يذكر احاديث في الموضوع إلا إن معظم أقواله قد صيغت في احاديث نسبت للنبي ، بعد عصر الشافعي ، كحديث أن النبي قال لامرأة أراد طليقها أن ينزع منها ابنها " انت احق ما لم تُنكى" وحديث آخر يقوم فيه النبي بتخيير طفل بين أبيه وأمه ويقول له " فخذ بيد أيهما شئت"  

6 ـ ومن الموضوعات التي أسهب فيها فقهاء المذاهب بالبيان والتفصيل شروط الحاضن من البلوغ والعقل ، واختلفوا في شروط أخرى ، كالإسلام والحرية ، كما اختلفوا في مدة الحضانة للولد وللبنت ، كما اختلفوا في جواز سفر الحائض ، وفي أجرة الحضانة ..

7 ـ ومن بين هذه الآراء أخذ القانون المصري ما رآه أقرب للواقع  .

اجمالي القراءات 1645