مللنا من موضوع ( شذوذ النساء ) فى التعليق على آية :( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ )

آحمد صبحي منصور في الأربعاء ٠٦ - مارس - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً

مللنا من موضوع ( شذوذ النساء ) فى التعليق على آية :( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ )

أولا :  نحن أول من أثبت أن الرجم ليس من الاسلام

1 ـ كنا أول من أعلن فى مقالات بحثية أنه لا وجود لعقوبة الرجم فى الاسلام . وناقشنا الموضوع قرآنيا ومن ناحية الحديث والتاريخ . راجع الاستاذ صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة ( القاهرة ) الاسبوعية هذا البحث كلمة كلمة ، ولمّا تأكد من قوة حُجّته تجرّأ على نشره على حلقات ، وكان هذا فى مصر التسعينيات . وقمت بنشر هذا البحث فى موقع ( الحوار المتمدن ) عام 2005 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=29051

ونشرته فى أول عام من إنطلاق موقع (أهل القرآن ) تحت عنوان ( دراسة أصولية تاريخية:

أكذوبة الرجم في الاحاديث

آحمد صبحي منصور في الأحد 06 اغسطس 2006

http://ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=17) ونشره

وأعدت نشره ضمن كتاب أقوم بنشره حاليا عن جهادنا ضد  الوهابية في الإثنين 04 فبراير 2019

http://ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=19308

وجاء فيه : ( المقال الربع :
أكذوبة الرجم الغت تشريعات القرآن في عقوبة الزنا
أولا :
1 ـ عقوبة الرجم للزاني والزانية لم تأت في القرآن ، وان كانت قد جاءت في التوراة الموجودة لدينا ، وتأثر المسلمون بذلك فأضافوا عقوبة الرجم لجريمة الزنا في حالة الاحصان او الزواج ، وقد انشغل الفقهاء بأحاديث الرجم التي الغت التشريعات القرآنية الخاصة بعقوبة الزنا ، بحيث اصبحت تلك التفصيلات القرآنية مجهولة.
2 ـ وقد جاءت عقوبة الزنا في القرآن علي النحو التالي:
2 / 1 : الزانية والزاني اذا ضبطا في حالة تلبس ، فالعقوبة مائة جلدة امام الناس ، بذلك بدأت سورة النور بافتتاحية فريدة ترد مقدما علي اولئك الذين يتجاهلون وضوح القرآن وبيان تشريعاته ، يقول تعالي في تلك الافتتاحية الفريدة { سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾ ) وبعدها قال تعالي مباشرة  ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾النور)  

2 / 2 : ومن الصعب اثبات حالة التلبس في جريمة الزنا ، ومن الصعب ايضا ان يحدث اقرار بالوقوع في الزنا ينتج عنه عقوبة الجلد ، ولكن من السهل ان يشاع عن امرأة ما بأنها سيئة السلوك ، وتتكاثر الشواهد علي سوء سمعتها ، وحينئذ لابد من عقاب مناسب بعد الاشهاد عليها بأربعة شهود بأنها من اللاتي ( يأتين الفاحشة ) ولكن لم يتم ضبطها . وذلك العقاب ليس الجلد ، وانما هو عقاب سلبي . يكون بمنعها عن الناس ومنع الناس عنها الي ان تموت او تتزوج وتتوب ، يقول تعالي (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾  النساء 15 ) .وبمجرد اعلان توبتها يطلق سراحها او تتزوج ، فقد تخلصت من وصف اللاتي يأتين الفاحشة.
2 / 3 : وجاءت تفصيلات القرآن بعقوبة الجارية المملوكة ، اذا وقعت في الزنا :

2 / 3 / 1 :.فان كانت الجارية تحت سيطرة سيدها او يجبرها علي ممارسة البغاء فليس عليها عقوبة ، اذ انها لا تملك حرية الاختيار ، يقول تعالي (وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّـهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾  النور)
2 / 3 / 2 : واذا تزوجت الجارية وتحررت من سيطرة مالكها ووقعت في جريمة الزنا فعقوبتها خمسون جلدة أي نصف ما علي المتزوجات الحرائر اذا وقعن في الزنا ، ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) ﴿٢٥﴾ النساء)

2 / 4 : وقد تكون الزانية زوجة مطلقة لا تزال في فترة العدة ، ومن حق المطلقة في فترة العدة ان تظل في بيت الزوجية ، ولكن تفقد هذا الحق اذا وقعت في الزنا ، وحينئذ يكون من حق زوجها ان يطردها ، ولكن بشرط ان تكون جريمة الزنا مثبتة حتي لا يتاح لزوجها ان يتجنى عليها بالباطل ، يقول تعالي عن تلك الزوجة المطلقة (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) الطلاق 1.)
والقرآن يصف الفاحشة بأنها ( فاحشة مبينة ) أي مثبتة ، ضمانا لعدم الافتراء بلا دليل .. وعقوبة الطرد هنا تضاف الي العقوبة الاخري ، وهي مائة جلدة.
2 / 5 : وهناك عقوبة اخري لتلك الزوجة المطلقة اذا وقعت في الزنا بعد اتمام الطلاق ، وهي انه من حق الزوج ان يمنعها عن الزواج الي ان تدفع له بعض ما اعطاه لها في الصداق او المؤخر ، والشرط ان تكون جريمة الزنا في حقها مثبتة بالدليل ، يقول تعالي ( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ) ﴿١٩﴾  النساء ) . والعضل هو منع المرأة من الزواج . والقرآن يحرم العضل الا في حالة المطلقة الزانية . فيجعل من حق الزوج ان يمنعها من الزواج الا بعد ان تعيد له بعض ما دفعه اليها من مهر.
2 / 6 : وفي كل الاحوال فالمرأة الزانية أي التي لا تتوب عن الزنا لا يتزوجها المؤمن ، وتلك عقوبة اخرى اضافية ، يقول الله تعالي (  الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ النور).
2 / 7 : وتأبى تفصيلات القرآن الا ان تضع عقوبة للزنا في حالة استثنائية ومستبعدة ، وهي افتراض وقوع نساء النبي امهات المؤمنين في تلك الجريمة ، وهنا تكون العقوبة مائتي جلدة في تلك الجريمة ، أي ضعف ما علي النساء الحرائر ، وفي المقابل فلهن في عمل الصالحات ضعف ما علي المحسنات ، يقول تعالي (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ) (٣٠﴾ الاحزاب )
ولأن العقوبة هنا مضاعفة فلابد من كون الجريمة مثبتة ، او بالتعبير القرآني (مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ) فالأمر هنا يخص نساء النبي امهات المؤمنين ، وهو امر فظيع هائل لابد من التثبت فيه.
3 ـ والتشريع القرآني المحكم يصف عقوبة الزنا – التي هي الجلد – بأنها ( عذاب ) ، والعذاب يعني ان يظل الجاني حيا بعده لا يموت بسببه ، وبتعبير اخر لا محل هنا لعقوبة الرجم التي تعني الموت.)

2 ـ جاءت إستسفارات تريد إختصار البحث السابق ليقتصر على حكم القرآن فقط ، فنشرت ( موجز لنفى حكم الرجم ) فى الخميس 15 نوفمبر 2007 . وجاء قيه : ( 2ـ وقد جاءت عقوبة الزنا في القرآن علي النحو التالي:
الزانية والزاني اذا ضبطا في حالة تلبس ، فالعقوبة مائة جلدة امام الناس ، بذلك بدأت سورة النور بافتتاحية فريدة ترد مقدما علي اولئك الذين يتجاهلون وضوح القرآن وبيان تشريعاته ، يقول تعالي في تلك الافتتاحية الفريدة { سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون } وبعدها قال تعالي مباشرة { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} .
ومن الصعب اثبات حالة التلبس في جريمة الزنا ، ومن الصعب ايضا ان يحدث اقرار بالوقوع في الزنا ينتج عنه عقوبة الجلد ، ولكن من السهل ان يشاع عن امرأة ما بأنها سيئة السلوك ، وتتكاثر الشواهد علي سوء سمعتها ، وحينئذ لابد من عقاب مناسب بعد الاشهاد عليها بأربعة شهود بأنها من اللاتي ( يأتين الفاحشة ) ولكن لم يتم ضبطها . وذلك العقاب ليس الجلد ، وانما هو عقاب سلبي . يكون بمنعها عن الناس ومنع الناس عنها الي ان تموت او تتزوج وتتوب ، يقول تعالي ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ) النساء 15 .وبمجرد اعلان توبتها يطلق سراحها او تتزوج ، فقد تخلصت من وصف اللاتي يأتين الفاحشة.

http://ahl-alquran.com/arabic/show_fatwa.php?main_id=376#90569

ثانيا : ليس هذا فقط ،

بل أعدت نفس الموضوع ضمن كتاب ( الأمـر بالـمـعــروف والـنـهـي عــن الـمـنـكــر فى الاسلام) فى : عقوبات الزنا و إتيان الفواحش

1 : يقول جلّ وعلا :( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) ( النساء 15 ) ، الشهادة هنا عن وصفهن باللاتى يأتين بالفاحشة . أى (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) الاستشهاد هنا يعنى أن تطلب السلطة من نشطاء متفاعلين مع مجتمعهم فى القرية أو الحى أو المدينة لكى يشهد أربعة منهم بأنها تأتى الفاحشة (فَإِنْ شَهِدُوا ) على هذا ( فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ). أى يتم حبسها فى بيت تتوفر فيه كل الرعاية والارشاد والتعليم ، وتظل هكذا الى أن تتتوب أو تموت ، وبالتالى فلا بد لها أن تتوب وتخرج ، وبتوبتها يمكن لها الزواج .

وهنا فارق بين هذه الشهادة وشهادة الزنا المثبتة ( للزانية والزانى)، والتى يصفها رب العزة بأنها (مبينة ) فى قوله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) ( النساء 19 )( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ) ( الاحزاب 30 )( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) ( الطلاق 1 ). الفاحشة المبينة يعنى المثبتة بالوصف العيانى والتفصيلى من الشهود بأنهم رأوا الاثنين ـ الذكر والانثى ـ يفعلان كذا وكذا بالتفصيل . وهنا تكون العقوبة إيجابية .أما هنا فنحن بصدد إنثى فقط محترفة ومشهورة ومعروفة ومقصودة للزنا ، ولكن مع عدم الاثبات ، أو وجود أدلة ثبوتية لا تكفى ، أو أقل من أربعة أشخاص ولكن معهم كثيرون على استعداد للشهادة بأنها معروفة باتيان الفاحشة أو محترفة ـ كل هذا يخضع لنقدير الجهات المختصة فى إيقاع العقاب السلبى بعزلها الى أن تتوب أو تموت ، وبالتالى فالمنتظر أن تعلن توبتها . دور المجتمع هنا هو الرقابة الأخلاقية بالتواصى بالحق والخير ووعظ المنحرفين ، واصلاح المتهمة بالفاحشة حتى تتوب وتتزوج، وتحمى أخرى من الاتهام بالزنا إلا بالاثبات . بدون مجتمع  نابض بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يمكن تطبيق هذا التشريع . بوجود مجتمع فاسد بأغلبية صامتة ساكنة ساكتة ومقهورة ، تتحكم فيه أقلية مستبدة بالحكم متحكمة فى الثروة ، كالسعودية ـ فإن المعروف يصبح منكرا والمنكر يصبح معروفا، ويمكن استخدام هذا التشريع وغيره للفتك بالمعارضين معنويا وماديا.

 2 : ويقول جلّ وعلا :(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )(النور 2 : 5). هنا تشريع يتحرك وسط مجتمع متفاعل بالعدل والحق والخير . فالخطاب هنا للمجتمع وليس لحاكم فرد . هذا المجتمع المتفاعل النشط هو الذى يقع عليه عبء الاثبات المبيّن بأن هذه زانية وأن هذا زان  (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي )، إن إعترفا إختيارا فهذا يعنى التوبة ، والتوبة الظاهرية تسقط العقوبة ، والمجتمع هو الذى يراقب هذه التوبة ،فإن ثبت بالدليل وقوع الزنا مجددا وجبت العقوبة واستحق الجانى لقب الزانى واستحقت الجانية وصف الزانية . فإن لم تكن هناك أدلة كافية وجب العقاب السلبة بامساكهن فى البيوت . وهنا العقوبة لأنثى وليس الذكر ، لأن الاثبات الفعلى يستلزم وجود الذكر فى حالة وقاع فعلى مع الانثى .والعادة ان التى تحترف الفاحشة تمارس الزنا بدون تمييز مع كل من يأتى اليها ، اى مع رجال غير معروفين يتسربون اليها . وهنا الفارق بين الزنا المثبت فى حالة محددة بذكر وأنثى واللاتى يأتين الفاحشة مع من يعرفن ومن لا يعرفن من الرجال. طبقا لمصطلحات القانون هو ( زنا بلا تمييز ) وطبقا لمصطلحات القرآن فهناك فرق بين التى يزنى بها خليلها والتى تزنى مع كل من يأتيها ، يقول جل وعلا (  مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ )(النساء 25 ). (المحصنة ) الصالحة للزواج هى العفيفة الشريفة التى لا تقع فى الزنا. ( المسافحة ) هى التى تزنى بلا تمييز مع كل من يأتيها. ( متخذات أخدان ) يعنى العشيقة التى لا تزنى إلا بشخص واحد .  المجتمع المتفاعل النشط هو المطالب بالاثبات وهو القادر عليه بالعدل والحق وبلا تلفيق أو ظلم. وهو المطالب بتوقيع العقوبة السلبية باستشهاد أربعة شهود ،والايجابية بالجلد  أيضا بأربعة شهود مع اختلاف صيغة الشهادة . وهذا  المجتمع هو المطالب بحضور بعض المواطنين ليشهدوا العقوبة الايجابية بالجلد للزانى والزانية:(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ). ثم هذا المجتمع هو المكلف بتطبيق الآية التالية فى تحريم الزواج من زانية أو زان : (الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) الزانية هنا تعنى الرافضة للتوبة المصصمة على الزنا و( الزانى ) هو الرافض للتوبة المصمم على الزنا . والمشرك  هنا بمعنى الشرك السلوكى ، أى هو الذى يتعدّى على الناس بسلاحه يستحلّ الدماء والأعراض والأموال كما هو حال الارهابيين فى عصرنا. والاعتداء بهذا الشكل الذى يبيح انتهاك الأعراض وسلب المال وقتل النفوس هو قريب من الزناة ، وبالتالى فهم أولياء لبعضهم البعض ، ولا محلّ لهم فى الزواج الاسلامى . ولكى تتزوج الزانية إسلاميا فلا بد أن تزول عنها صفة ( الزانية )، وكذا الزانى ، ويكتسب كلاهما وصفا جديدا هو التائب والتائبة : (وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) ( الفرقان 68 : 70 ) أى لا بد من التوبة ، ولا بد أن تمكث التائبة حتى براءة رحمها لتصلح للزواج ، مع ملاحظة أن الله جل وعلا لا يذكر لفظ ( الزواج ) ولكن ( النكاح ) أى عقد الزواج ، وبالتالى فإن عقد النكاح محرم إبتداءا للزانية أو الزانى. وبالتالى فليس لها سوى خيارين : أما التوبة و الزواج ، وإما أن تظل فى متاهة العقوبات الايجابية بالجلد أو بالحبس . الذى يقوم على منع زواج الزاتنية والزانى والذى يقوم على تحديد التائبة أو المصرّة على الزنا هو ذلك المجتمع الناشط المتفاعل فى الخير.

http://www.ahl-alquran.com/arabic/chapter.php?main_id=301

وفى نفس الكتاب فى  (حدود الإلزام في تشريعات الاسلام : ( 4 ).إلزام ومسئوليات السلطة الاجتماعية : إلزامه بالعقاب السلبي بالمنع والتفريق:

قد يشاع عن امراة بأنها سيئة السلوك ولكن يتعذر ضبطها متلبسة، ولكن القرائن والشواهد تؤكد احترافها أو إدمانها للفاحشة ، هنا يكون للحاكم المسلم أن يطلب شهادة أربعة شهود على سوء سلوكها فإذا شهد الأربعة قام بالتحفظ عليها في مكان أمين لمنعها من إشاعة الفاحشة وتظل كذلك إلى أن تتوب و تتزوج أو تموت (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً  ) ( النساء 15). وقد يرمى الزوج زوجته بالزنا ولم يكن معه شهود يثبتون عليها التهمة، وحينئذٍ يكون التلاعن بين الزوجين وبعده يتم التفريق بينهما وتسقط عقوبة القذف عن الزوج وعقوبة الزنا عن الزوجة : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ  وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ )(النور 6: 9.)

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=9492

ثالثا : المفاجأة المريرة

كنت أتوقع أن يهتم الناس بإثبات أنه لا وجود لعقوبة الرجم فى الاسلام ، تلك العقوبة التى لا تزال سارية المفعول وذهب ويذهب ضحيتها الآلاف . المفاجأة المريرة أن التركيز جاء على ما يسمى بالسحاق أو الشذوذ بين النساء ، وأنهم يفهمون أن ( السحاق ) هو المراد بقوله جل وعلا : ( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) ( النساء 15 ) .

وتوالت الأسئلة ، ولم أبخل بتكرار الاجابة ، أن الآية الكريمة لا علاقة لها بما يسمى السحاق أو الشذوذ بين النساء .  سأعطى مجرد أمثلة من الفتاوى لن أذكر الأسئلة وأكتفى بذكر إجاباتى عليها :

1 ـ فتوى بعنوان ( اللتان ) فى الثلاثاء 07 اغسطس 2007

(اللاتى ) تفيد جمع النسوة تحديدا ـ فى آية 15 من سورة النساء . (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) . ( اللذان ) تفيد المثنى المذكر ، فى الآية 16 من نفس السورة.( واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما) . ولم ترد ( اللتان ) للمثنى المؤنث فى القرآن ، ولو كانت الآية 15 من سورة النساء تتحدث عن شذوذ النساء لقال الله تعالى ( واللتان تاتين الفاحشة من نسائكم) . وفعلا لم ترد كلمة ( اللتان ) أو ( اللتين ) فى القرآن الكريم ، ولم يقل أحد ان القرآن الكريم قد استوعب كل ألفاظ اللغة العربية.كما أن التشريع القرآنى لم يرد إشارة باسم الموصول لأمرأتين بما يستوجب استعمال ( اللتان ) أو ( اللتين) . والطريف أن التشريع القرآنى ذكر شهادة مرأتين فى المعاملات التجارية (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) ( البقرة 282 ) ولم يكن السياق محتاجا الى استعمال الاسم الموصول الخاص بهما ، أى ( اللتان ) أو( اللتين).

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_fatwa.php?main_id=297

2 ـ فتوى بعنوان: السحاق و الشذوذ : السبت 29 ديسمبر 2007

أولا : قوله تعالى ((وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) لا علاقة له بالسحاق ، وإنما يتحدث عن عقوبة سلبية للمشهورة بارتكاب الفاحشة دون أن تثبت عليها ، ومعلوم أن إثبات الزنا متعذر جدا.ثانيا : ليس لنا أن نناقش الله جل وعلا فى تشريعه ، ولكن من الممكن ان نبحث عن الحكمة وفق عقولنا القاصرة .والحكمة فى تقليل العقوبة على الشذوذ أنه لا يترتب عليه اختلاط النسب مثل الزنا، وهذا رأى قد يكون مخطئا، ولا أصرّ عليه. المهم أن عذاب الآخرة أفظع .     

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_fatwa.php?main_id=389

فتوى بعنوان : زهقنا يا عالم..!فى الأربعاء 08 يوليو 2009

نوقش هذا أكثر من مرة ، والخلاف فيه مفتوح ، وهى ليست قضية رئيسة تستحق كل هذا الاهتمام . يجب توجيه اهتمامنا الى تصحيح عقائد المسلمين ( المحمديين ) حتى يكون دينهم خالصا لله تعالى دون تقديس لبشر أو حجر.

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_fatwa.php?main_id=574

3 ـ فتوى بعنوان : لماذا الحبس هنا ؟ فى  الأحد 09 اكتوبر 2011

الحكمة التشريعية هنا هى منع المتهمة من الاتصال بالناس حتى تقلع عن الفواحش .

معروف إن المرأة يمكن أن تنسى الجنس لو لم تتعرض لمثيرات جنسية خارجية ، فبعض النساء الأرامل ممن وهبن انفسهن لرعاية اولادهن قمن بمحو فكرة الجنس تماما ، ويقال عنها فى الريف المصرى ( انها تركت ) أى نسيت موضوع الجنس وتفرغت لهدف اسمى وهبت نفسها له.أيضا الراهبات المتبتلات . وفى كل الأحوال لو اقترب منها ذكر وألحّ عليها بكلامه ولمساته فلا بد أن يوقظ فيها ما أخمدته فى داخلها من مشاعر جنسية . الفتاة العانس يمكن أن تنسى الجنس لو يأست من موضوع الزواج . ولو تزوجت فتاة من رجل كهل وعرفت معه الجنس ستكون هناك مشكلة للزوج الكهل فى الاستجابة لمتطلباتها الجنسية لأن وجوده الى جانبها مؤثر جنسى ، وحين يعجز عن ملاحقة طلبات جسدها تنشأ المشاكل. وهى قبل الزواج لم تكن تشعر بتلك الأحاسيس وهى بكر ، إختلف الحال بوجود مؤثر جنسى هو الزوج ودخول جسدها فى تحول هام . وفى حالة عجز الزوج الكهل فإن وجود مؤثر جنسى خارجى أى ذكر يلاحق الزوجة الشابة بالكلام المعسول و اللمس والاحتكاك يوقعها فى الزنا إن لم تكن فى إحصان بأخلاقها بحيث تمنع منعا باتا فكرة الزنا .

من هنا فالعلاج بالحبس فى البيوت هو الحل الأمثل لمنع المؤثرات الجنسية عن المرأة المدمنة للجنس الحرام. وهذا الحبس فى البيوت سيؤدى بها الى التوبة أو الى الزواج أو كليهما لأنه يتيح للمرأة فرصة أن تترك الادمان الجنسى المحرم وتعود جسدها ونفسها على الاقلاع عنه مثل من يدمن التدخين والهيروين.

http://www.ahl-alquran.com/arabic/printpage.php?doc_type=15&doc_id=866

4 ـ فتوى بعنوان : ليس السحاق فى الخميس 26 نوفمبر  2015

 ( اللذان ) مثنى مذكر ، والآية عن شذوذ جنسى بين إثنين من الذكور . والعقاب هو مجرد الايذاء . أما ( اللاتى ) فهى للجمع المؤنثأى للنساء اللاتى يأتين الفاحشة دون إثبات ببينة مؤكدة . القول بأنهم اللاتى يمارسن السحاق خطأ مضحك ، لأن العقوبة فى إمساكهن أى حبسهن فى البيوت . فلو كانت الجريمة هى السحاق فالمعنى أننا نمنحهن الفرصة لممارسة السحاق . وطبعا كل تشريعات القرآن تخص الدولة الاسلامية ، ولا علاقة لها بدول المحمديين.

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_fatwa.php?main_id=2237

5 ـ فتوى بعنوان : الشذوذ من تالت . فى الأحد 03 يونيو 2018

أرجو أن تقرأ لنا بحث الرجم ، وهو من أوائل الأبحاث المنشورة فى الموقع ، وفيه نفى أكذوبة الرجم ، وسبق نشره فى مجلة القاهرة فى مصر منتصف التسعينيات . وقلنا فيه أنه قد يشاع عن إمرأة شهرتها بالزنا دون دليل إثبات وهنا يكون عقابها سلبيا بحبسها فى بيت حتى تتوب أو تموت . لا علاقة للآية الكريمة بالسحاق أو الشذوذ بين النساء . أما عن الآية عن اللذين يأتيان الفاحشة فهى عن الشذوذ الجنسى بين الذكور. وكررنا هذا كثيرا فى فتاوى هنا. وعقابهما مجرد الايذاء

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_fatwa.php?main_id=3620

6 ـ فتوى بعنوان : السحاق فى الأربعاء 12 سبتمبر 2018

 1 ـ  شكرا لك على تفتحك

2 ـ ـ من حيث الحرام : أى تصرف جنسى خارج الزواج هو حرام . وهذا طبقا لما جاء فى سورة ( المؤمنون  1 : 7 )  وهو نوعان : صغائر الذنوب ( ما دون الزنا الكامل ) أو الممارسة الكاملة ، وهذا يشمل النظرة التى تشتهى الجنس ، والاستمناء ، ومثيله عند الأنثى ، واللمس والقبلة ورؤية أفلام البورنو ، والجنس الفموى والشذوذ بين النساء ..الخ . هذا هو ( اللمم ) وهو حرام ولكنه من السيئات التى يمكن غفرانها بإجتناب الكبائر كالزنا الكامل. والكبائر يمكن غفرانها يوم القيامة بالتوبة الصادقة.

3 ـ  من حيث العقوبة الدنيوية الخاصة بموضوعنا : فهناك عقوبة قذف المحصنات ، وعقوبة الزنا ، وعقوبة الشذوذ بين الذكور . وهى منصوص عليها فى القرآن الكريم وتحدثنا عن نفى عقوبة الرجم  فى مقال من أولى المقالات المنشورة فى الموقع وسبق نشره فى التسعينيات فى مجلة القاهرة بمصر.

4 ــ العقوبات لا تشمل كل الذنوب . فليس كل ذنب عليه عقوبة شرعية . ومن الذنوب التى ليس عليها عقوبة شرعية جريمة السحاق أو الشذوذ الجنسى بين الإناث

http://www.ahl-alquran.com/arabic/printpage.php?doc_type=15&doc_id=3798

أخيرا :

أقول لمن لا يقرأ لنا قول أم كلثوم : وكفاية بقى .. تعذيب وشقا ..!!

اجمالي القراءات 9093