دراسة أصولية تاريخية
أكذوبة الرجم في الاحاديث

آحمد صبحي منصور في الأحد ٠٦ - أغسطس - ٢٠٠٦ ١٢:٠٠ صباحاً

جاء في موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني بتعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف تحت عنوان باب الرجم ورقم 693 الحديث التالي ( : اخبرنا مالك ، حدثنا يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول : لما صدر عمر بن الخطاب من منى اناخ بالابطح ، ثم كوم كومة من بطحاء ، ثم طرح عليها ثوبه ، ثم استلقي ومد يده الي السماء ، فقال : اللهم كبرت سني ، وضعفت قوتي ، وانتشرت رعيتي ، فأقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط ، ثم قدم المدينة ، فخطب الناس ، فقال : يا ايها الناس : قد سننت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم علي الواضحة ، وصفق بأحدى يديه علي الاخري ، الا ان لا تضلوا بالناس يمينا وشمالا ، ثم اياكم ان تهلكوا عن اية الرجم ،ان يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم الرسول ( ص) ورجمنا ، واني والذي نفسي بيده : لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ، فانا قد قرأناها ، قال سعيد : فما انسلخ ذو الحجة حتي قتل عمر .!! ) انتهي ( ص 241 من موطأ مالك . ط2 . المكتبة العلمية )
لنناقش هذا الحديث في روايته وسنده .. وفي نصه ومتنه ومحتواه ..
من حيث الرواة :
مالك بن انس لم يكتب هذا الحديث ، لأن مالك لم يكتب الموطأ ، ولكن مالك كان يروي الاحاديث ويسمعها منه تلاميذه ، ثم يكتبونها ، ولذا تعددت روايات الموطأ حتي بلغت نحو عشرين نسخة مختلفه ، ومنها نسخة او رواية محمد بن الحسن الشيباني القاضي العباسي المتوفي سنة 189 . أي بعد مالك بعشر سنين ..و منهج محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الموطأ ان يقول ( اخبرنا مالك ) ثم يذكر الرواة نقلا عن مالك ، كما جاء في حديث الرجم ( حدثنا مالك ، حدثنا يحيى بن سعيد ، انه سمع سعيد بن المسيب يقول …)
بمعني اخر فان محمد بن الحسن الشيباني يزعم او يدعي ان مالك اخبره شفهيا بهذا الحديث بسنده ورواته ، وايضا بنصه ولفظه .. ثم بعدها قام بتسجيل هذه الرواية الشفهية كتابة ، والله تعالي هو وحده الاعلم اذا كان مالك قد حدثه فعلا بذلك ام لا ..
وبالتالي لابد ان يكون محمد بن حسن الشيباني صادقا وثقة حتي نصدقه في ان مالك قال تلك الاحاديث فعلا ومنها حديث الرجم ، فهل كان الشيباني يتمتع بالثقة والتصديق من علماء عصره ؟ . ان محقق كتاب الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني يدافع عن الشيباني ، وهذا منتظر منه بالطبع ، يقول ( وكل ما وجه من الطعون في محمد بن الحسن ( الشيباني ) مردود . وقد طعن ابن معين والعجلي في الشافعي : بأنه ليس ثقة . وابن عدى في ابي حنيفة ، وابو زرعة في البخاري : لقوله بخلق القرآن . ويحي بن سعيد في ابراهيم بن سعد ، والنسائي في احمد بن صالح ، واحمد بن صالح في حرملة ، ومالك في بن اسحاق … وما من عالم من العلماء الا وقيل فيه شئ من ذلك ) ( مقدمة الموطأ ص 24 ) ونكتفي بهذا الاعتراف في اتهام ائمة الحديث والفقه لبعضهم البعض ، مما ينفي عنهم العصمة والتقديس التي اضافها عليهم المتأخرون في عصور التخلف .
ويبقي علينا ان نناقش موضوعيا حديث الرجم في الموطأ بعد ان عرفنا ان مالك لم يكتبه ، وانما رواه عنه الشيباني المتهم في صدقه ، والذي يحتاج للدفاع عنه بحجة ان غيره من كبار الائمة كانوا ايضا متهمين ، مع ان الخطأ لا يبرر الخطأ ..
نتابع الإسناد الذي يكتبه الشيباني يقول ( اخبرنا مالك ، حدثنا يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول : لما صدر عمر بن الخطاب من منى .. الخ ..)اذن مالك اخبر الشيباني شفهيا بأنه سمع يحيى بن سعيد الذي توفى بعد ذلك يقول ان سعيد بن المسيب الذي توفي بعد مولد مالك بسنة واحدة يقول كذا وكذا عن عمر بن الخطاب في خلافته أي قبيل وفاة عمر بعام ..
ولكن ليس صحيحا ان يروي سعيد بن المسيب حديثا عن عمر بن الخطاب ، لأن سعيد بن المسيب كان عمره عامين حين قتل عمر بن الخطاب ، فكيف روى طفل صغير عن عمر ، وهذا ما اشار اليه المؤرخ ابن سعد في الطبقات الكبري ، وهي اكبر و اقدم مصدر تاريخي لدينا ، يقول ابن سعد في ترجمته الطويلة لسعيد بن المسيب ( روي انه سمع من عمر ، ولم ار اهل العلم يصححون ذلك ) ولذلك فان ابن سعد تجاهل حديث الرجم في ترجمته لسعيد بن المسيب ورواياته الفقهية ، وقد بلغت نحو عشرين صفحة من القطع الكبير (الطبقات الكبري 5/ 88: 106 )
ثم ان سعيد بن المسيب بسبب اضطهاده من خلفاء عصره فقد اشتهر بالاعتزال والابتعاد عن المشاكل ، وقد رفض عقوبة السكران ، اذ سئل عن السكران : هل يذهبون به الي السلطان – فقال ان استطعت ان تستره بثوبك فافعل . ثم مالبث ان جعلوا ( حدا ) للسكران ونسبوه الي عمر بن الخطاب ، بمثل ما فعلوا حدا للرجم ونسبوه ايضا الي عمر .. اذن يستحيل ان يكون سعيد بن المسيب راويا لهذا الحديث عن عمر ..
بل ايضا يستحيل ان يقول عمر هذا الحديث ، وهنا ندخل في مناقشة متن الحديث ..
من حيث المتن :
1-يلفت النظر ان الموطأ في رواية محمد بن الحسن الشيباني يحتوى علي احاديث مختلفة ، منها المنسوب للنبي عليه السلام ، ومنها المنسوب للصحابة ( مثل حديث الرجم المنسوب لعمر ) ومنها ما يسنده الشيباني الي مالك ، ومنها ما ينسبه الشيباني الي غير مالك ، ولذلك قالوا ان الشيباني سمع الموطأ من مالك في ثلاث سنين ، اكثر من سبعمائة حديث ، هذا مع ان مجموع احاديث الموطأ كلها ( 1008) في رواية الشيباني . ومن الطبيعي ان تتناقض الاحاديث في المتن خلال الموضوع الواحد ، ونكتفي هنا بمثال محدد وشديد الايحاء : تحت عنوان ( باب الوضوء من مس الذكر ) أي عورة الرجل ، اتي الشيباني بـ 18 حديثا .. بدأ بحديثين يؤكدان علي ان مس الذكر ينقض الوضوء ، ثم 16 حديثا بعدها تؤكد كلها ان مس الذكر لا ينقض الوضوء ..!!
2-ومن ناحية احاديث الرجم بالذات نجد فيها نوعا من التناقض .. ففي الحديث الخاص بموضوعنا المروي عن عمر ينسبون فيه آية للرجم تقول ( الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البته ) ومعلوم ان مصطلح الشيخ والشيخة لا يفيد الاحصان او المحصن والمحصنة ، فقد يصل الانسان الي مرحلة الشيخوخة دون زواج او احصان ، وقد احس محمد بن الحسن الشيباني بهذا القصور في المعني فاستدرك يقول تعليقا علي حديث اخر في رجم الزناة من اليهود ( الحديث رقم 694 ) ( قال محمد : بهذا كله نأخذ ، ايما رجل مسلم زنى بامرأة وقد تزوج قبل ذلك بامرأة حرة مسلمة وجامعها فعليه الرجم ، وهذا هو المحصن ، فان كان لم يجامعها ولم يدخل بها او كانت تحته امة ( جارية ) او يهودية او نصرانية لم يكن بها محصنا ولم يرجم ، وضرب مائة ، وهذا كله قول ابي حنيفة والعامة من الفقهاء ).
ان الشيباني ( وهو تلميذ لأبي حنيفة واحد الشيخين في المذهب الحنفي ) يضح تحديدا فقهيا وتصحيحا لحديث الرجم المروي عن عمر والذي يتضمن عبارة ( الشيخ والشيخة اذا زنيا .. الخ ) وبهذا التحديد والتصحيح يكون المحصن الزاني المستحق للرجم ليس هو مجرد الشيخ والشيخة ولكنه الذي تزوج بامرأة مسلمة حرة ، فاذا تزوج بجارية او يهودية او نصرانية فليس متزوجا كاملا او ليس محصنا ، وبذلك ينجو من الرجم ، وعليه فأنهم يعتبرون الزواج من الروسيات او الاوربيات ( زواج نص ونص ..!!)
والمهم انها وجهات نظر لبعض الفقهاء وليست تشريعا الاهيا ، بل تتناقض مع التشريع الالهي كما سنوضح فيما بعد ..
3-و هناك ماهو اخطر في هذا الحديث ، انه يتهم عمر بالترويج للاحاديث ، ويتهم النبي عليه السلام بأنه ترك اية قرآنية لم يكتبها ، ويزعم ان عمر هو الذي يسن السنن ويفرض الفرائض ويترك الناس علي السنة الواضحة ، وانه مثل النبي يخطب الناس حجة الوداع قبل موته ويوصيهم ولكن بحديث الرجم ، ويقول ذلك في صورة دفاعية مسبقة تنبئ عن وجود جدل حول موضوع الرجم ، لذلك جعلوا عمر في هذه الرواية يتصدي لمنكري حديث الرجم حتي لا يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله … ثم يذكر العبارة الركيكة ( الشيخ والشيخة اذا زنيا ..) ويجعلها آيه قرآنية ، كما لو ان الله تعالي لم يذكر في كتابه الكريم قبيل وفاة النبي واكتمال القرآن :( اليوم اكملت لكم دينكم ، واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا : المائدة 3 ) .ثم لا تخلو الرواية من التناقض في قوله ( لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها ) فكيف يعتبرها آية ثم يعتدها زيادة في كتاب الله يمتنع عن اضافتها الي القرآن .
4-ونحن نرد علي هذا الحديث وغيره بما جاء في كتب التراث نفسها ..
روي احمد ومسلم و الدارمي والترمذي و النسائي عن ابي سعيد الخدري قول الرسول ( لا تكتبوا عني شيئا سوي القرآن ، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه ) واخرج الدارمي – وهو شيخ البخاري- عن ابي سعيد الخدري انهم ( استأذنوا النبي في ان يكتبوا عنه شيئا فلم يأذن لهم ) . والرواية عن ابي سعيد الخدري تقول : استأذنا النبي (ص) في الكتابة فلم يأذن لنا .
وروي مسلم واحمد ان زيد بن ثابت – احد مشاهير كتاب الوحي – دخل علي معاوية فسأله عن حديث وامر انسانا ان يكتبه ، فقال له زيد : ( ان رسول الله امرنا الا نكتب شيئا من حديثه ) ، فمحاه معاوية .
وقد وردت احاديث تفيد الاذن بالكتابة ، مثل ( اكتبوا لأبي شاه ) وما ورد ان لابن عمرو بعض كتابات وادعية في الحديث ، ولكن المحققين من علماء الحديث رجحوا الاحاديث التي نهت عن كتابة الحديث خصوصا وانه لا يعقل ان ينهي النبي عن شئ ثم يأمر بما يناقضه . ثم -وهذا هو الاهم - فأن النبي عندما مات لم يكن مع الصحابة من كتاب مدون غير القرآن الكريم مما يدل علي طاعة الصحابة للنبي في عدم تدوين شئ غير القرآن .
وبعضهم حاول التوفيق والمواءمة - بين الاحاديث التي تنهي عن كتابة غير القرأن وبين الاحاديث التي تفيد كتابة بعضهم - بقوله بأن المراد حتي لا تلتبس الاحاديث بالقرآن .وهذه حجة لا تستقيم مع اعجاز القرآن الذي يعلو علي كلام البشر والذي تحدي به الله تعالي العرب فعجزوا عن الاتيان بسورة من مثله ، وذلك القرآن المعجز للعرب كيف يخشي احد عليه من ان يختلط به شئ اخر ؟..ذلك القرآن المحدد بالسور والايات المرقمة كيف يمكن ان يختلط به غيره وقد ضمن الله تعالي حفظه الي قيام الساعة ؟
ان الثابت ان الرسول لم يترك بعده سوي القرآن ..
والبخاري يعترف بأن النبي ما ترك غير القرآن كتابا مدونا ، يروي ابن رفيع : دخلت انا وشداد بن معقل علي ابن عباس ، فقال له شداد بن معقل : اترك النبي من شئ ؟ قال ما ترك الا ما بين الدفتين . أي القرآن في المصحف . قال ( ودخلنا علي محمد بن الحنفية فسألناه ، فقال ( ما ترك الا ما بين الدفتين ) [ البخاري 6 / 234 . ط. دار الشعب ].
و مما يؤكد ان النبي نهى عن كتابة غير القرآن ان الخلفاء الراشدين بعده ساروا علي طريقه فنهوا عن كتابة الاحاديث وعن روايتها ..
فأبو بكر الصديق جمع الناس بعد وفاة النبي وقال : انكم تحدثون عن رسول الله احاديث تختلفون فيها والناس بعدكم اشد اختلافا ، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا ، فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه ) وهذا ما يرويه الذهبي في تذكرة الحفاظ . ويروي ابن عبد البر والبيهقي ان عمر الفاروق قال ( اني كنت اريد ان اكتب السنن واني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله . واني والله لا اشوب كتاب الله بشئ ابدا . ورواياته البيهقي ( لا البس كتاب الله بشئ ابدا ) وروي ابن عساكر ( ما مات عمر بن الخطاب حتي بعث الي اصحاب رسول الله فجمعهم من الافاق .. فقال : ما هذه الاحايث التي افشيتم عن رسول الله في الافاق ؟ .. اقيموا عندي لا والله لا تفارقوني ما عشت .. فما فارقوه حتي مات ) .وروى الذهبي في تذكرة الحفاظ ان عمر بن الخطاب حبس ابا مسعود وابا الدرداء وابا مسعود الانصاري ، فقال : ( اكثرتم الحديث عن رسول الله ) وكان قد حبسهم في المدينة ثم اطلقهم عثمان .
وروى ابن عساكر ان عمر قال لابي هريرة : ( لتتركن الحديث عن رسول الله او لألحقنك بأرض دوس- ارض بلاده- وقال لكعب الأحبار : لتتركن الحديث عن الاول – أي ابي هريرة – أو لالحقنك بأرض القردة أي ارض اجداده من اليهود .
واكثر ابو هريرة من الحديث بعد وفاة عمر ، اذ اصبح لا يخشي بعد موت عمر ، وكان ابو هريرة يقول ( اني احدثكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني بالدرة – وفي رواية لشج رأسي – ويروى الزهري ان ابا هريرة كان يقول : ( ما كنا نستطيع ان نقول قال رسول الله حتي قبض عمر ، ثم يقول ابو هريرة : فكنت محدثكم هذه الاحاديث وعمر حي ؟ اما والله اذن لايقنت ان المخفقة – العصا – ستباشر ظهري ، فأن عمر كان يقول ( اشتغلوا بالقرآن ، فأن القرآن كلام الله ) .
وقال رشيد رضا في المنار يعلق علي ذلك ( لو طال عمر ( عمر ) حتي مات ابو هريرة لما وصلت الينا تلك الاحاديث الكثيرة).هذا هو موقف عمر من رواية الاحاديث في حياته ، ثم نسبوا اليه بعد موته ذلك الحديث الذي يخالف شرع الله تعالي.
وعموما نكتفي بهذا الاثبات في ان النبي اتانا بالقرآن ونهانا عن غيره ، وان كبار الصحابة ساروا علي نهجه في التمسك بالقرآن وحده ، حتي ان تدوين تلك الاحاديث المنسوبة للنبي لم يبدأ الا في القرن الثالث ، بعد وفاة النبي بقرنين من الزمان .وكان الموطأ اول تدوين منطم للاحاديث .
وهنا نتساءل .. اذا كانت تلك الاحاديث جزءا من الاسلام كما يدعون ، وقد نهي النبي عن كتابتها اليس ذلك اتهاما للنبي عليه السلام بالتقصير في تبليغ رسالته ؟ وهل يعقل ان تكون الرسالة الاسلامية ناقصة وتظل هكذا الي ان يأتي الناس في عصر الفتن والاستبداد ليكملوا النقص المزعوم ؟
ان الذي نعتقده ان النبي عليه السلام قد بلغ الرسالة باكملها وهي القرآن ونهي عن كتابة غيره ، اما تلك الاحاديث فهي تمثل واقع المسلمين وعقائدهم وثقافتهم وتمثل في النهاية الفجوة بين الاسلام وبين المسلمين ، وحد الرجم احد معالم تلك الفجوة ، وبدأ الموطأ تلك الاحاديث ، ثم بعد ذلك راجت احاديث اخري للرجم في العراق والشام وغيرهما في القرن الثالث الهجري دونها علماء الحديث مثل البخاري ومسلم.. ولكن كل تلك الاحاديث الخاصة بالرجم تتناقض مع تشريعات الاسلام في القرآن ..
ذلك ان النبي عليه السلام لم يعرف اسطورة رجم الزاني .
.

قراءة في احاديث الرجم
قبل الدخول في التفاصيل نضع ملاحظات سريعة :
ليس في القرآن من عقوبة للزنا غير الجلد ، وليس في القرآن رجم الزاني ، مع ان مصطلح الرجم ومشتقاته جاءت في القرآن في معرض تهديد المشركين للانبياء والمؤمنين ( هود 91 ، مريم 46 ، الدخان 20 ، يس 18 ، الكهف 20 ، الشعراء 116 ).
مع اختراع عقوبة رجم الزاني في العصر العباسي الا انها لم تكن محل اتفاق ، ويعترف فقهاء السنة المعاصرون برفض المعتزلة والخوارج لعقوبة الرجم ( سيد سابق : فقه السنة 2/ 347 ، موسوعة الفقه علي المذاهب الاربعة 5/ 69 تأليف عبد الرحمن الجزيري).
لذلك كانت بعض روايات اهل الحديث والفقهاء عن الرجم موجهة لخصومهم في الفكر ، وابلغ مثل علي ذلك تلك الرواية في الموطأ ، والتي جعل فيها عمر بن الخطاب يخطب غاضبا يحذر من انكار حد الرجم ، ومن الرواية قوله فيها ( ثم اياكم ان تهلكوا عن آية الرجم ، ان يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله ( ص) ورجمنا ) ومن سياق الرواية نعرف ان هناك من انكر عقوبة رجم الزاني اكتفاء بعقوبة الجلد المذكورة في الكتاب الحكيم .
ولم تنجح احاديث الموطأ بعد موت مالك سنة 197 هـ في اقناع المنكرين لحد الرجم مما حمل البخاري المتوفي سنة 256 هـ علي ان يأتي برواية اخري تقول ان احدهم سأل عبد الله بن ابي اوفي وهو من الصحابة المتأخرين ( هل رجم رسول الله ؟ قال : نعم ، قلت : قبل سورة النور ام بعد ؟ قال : لا ادري ) وجاء مسلم بنفس الرواية في اسنادين مختلفين ، والمستفاد من الرواية ان اصرار منكري الرجم علي الاكتفاء بعقوبة الجلد للزاني لمحصن وغير المحصن حملت رواة الحديث علي صناعة تلك الرواية لتمنع التعارض بين عقوبتي الرجم والجلد .
ولأن عقوبة الرجم عقوبة وضعية او تشريع بشري لم يرد في القرآن وليس له اصل في الاسلام ولم يعرفه عصر النبوة ، فأن الظروف الاجتماعية والسياسية هي المسئولة عن ولادة هذا الحد ونشأته ولصقه بالاسلام عبر مرويات واقاصيص وحكايات لا تصمد للمنهج العلمي او النقد الموضوعي .
ونبدأ باعطاء لمحة سريعة عن الظروف الاجتماعية والسياسية التي نشأ وترعرع فيها حد الرجم
مدرستان متعارضتان : ( اهل الفقه والحديث ، واهل العقل ) .
عرف المسلمون منذ القرن الثاني الهجري الخلاف بين المحافظين المتشددين والعقليين المتفتحين .. وتنامي هذا الخلاف من القرن الثالث الي ان انتهي بانتصار المحافظين في القرن الخامس الهجري ليدخل المسلمون مرحلة التقليد والجمود الي ان استيقظوا علي مدافع نابليون حين كان شيوخ الازهر يستعينون علي الفرنسيس بقراءة البخاري .
في البداية كانت مدرسة المدينة تمثل المحافظة والتقليد وتعيش في استرجاع امجاد عصر النبوة والخلافة الرشيدة حين كانت المدينة العاصمة الاولي للمسلمين قبل ان تنتقل عنها الاضواء للشام والعراق . ودارت الحركة العلمية في المدينة حول سيرة النبي ومغازيه وتخصصت في الاحاديث دون الرأي واعتمدت علي اهل المدينة مصدرا من مصادر التشريع ، ولأن الحياة الصحراوية تسير علي وتيرة واحدة فان التقليد يفرض نفسه ، ولكن اضيف عامل سياسي هو رغبة الامويين ثم العباسيين الاوائل في شغل ابناء واحفاد المهاجرين والانصار عن السياسة حتي لا تعود ثورات الحسين وعبد الله بن الزبير ومحمد النفس الزكية واخيه ابراهيم ، ولذلك تم اغراق المدينة بالجواري وشغل شبابها بالمتع الحسية ، وما يرويه الاصفهاني في كتابه الاغاني دليل علي حياة المدينة في القرن الثاني للهجرة ، وفي مقابل المجون انشغل اخرون من الفقهاء بالتطرف في الانكار علي الماجنين ، وكان الطريق الامثل لذلك هو اختراع احاديث الرجم للزاني المحصن التي بدأ بها الموطأ اقدم مصدر فقهي في تاريخ المسلمين .
وفي مقابل المدرسة المحافظة المتزمتة في المدينة اقام ابو حنيفة ( ت 150 هـ ) مدرسة الرأي في العراق ، حيث جمع ابو حنيفة بين الفقه والفلسفة وعلم الكلام ، وحيث رفض الاسانيد التي يخترعها اقرانه من فقهاء الحديث والتقليد . وبعد مقتل ابي حنيفة بالسم انقسمت مدرسته الي ( 1 ) ( محافظين ) كان منهم محمد الشيباني راوي الموطأ وابو يوسف ، وكلاهما خدم قاضيا للدولة العباسية والي ( 2) ( متطرفين في اسستعمال الرأي الفقهي ) الي درجة اختراع فقه الحيل ، او التحايل علي الاحكام الشرعية بالاراء العقلية . ولكن بدخول الثقافات الاجنبية المترجمة الي العصر العباسي تأسست مدرسة جديدة للتجديد العقلي حاولت التوفيق بين الفلسفات اللاتينية ومدارسها في انطاكية والرها وجندياسبور - والثقافة الاسلامية ، واثمر هذا التلقيح عن بروز مدرسة المعتزلة او كما يسمون انفسهم اهل العدل والتوحيد . وادي ظهور هذه المدرسة العقلية الي توحيد الفقهاء جميعا في اتجاه واحد ضد هذه المدرسة العقلية الفكرية ، ولذلك انتقل الاتجاه المحافظ الي المذهب الحنفي ، وظهر الشافعي يمزج مدرستي الرأي والحديث معا لصالح التقليد ومدرسة الحديث ، وبتوالي القرون صار التجديد الفقهي داخل المذهب الحنفي يجري في اطار تقعيد الثوابت الفقهية التي ارساها مالك من قبل ، وهو زعيم المدرسة المحافظة ، وابرز ما يعبر عن ذلك هو الفقيه الحنفي علاء الدين الكاساني ت 587 هـ ، في كتابه الفقهي الضخم ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)..
وبموت الشافعي سنة 204 كانت الفجوة قد اتسعت وتحكمت بين المدرسة العقلية التي اطلق عليها خصومها الفقهاء اسم ( المعتزلة ) وبين مدرسة الفقهاء والحديث التي اطلق عليها العقليون ( الحشوية ) أي الذين يحشون عقولهم بالنصوص دون تعقل او فهم . واغرم الخليفة المأمون بالمدرسة العقلية وناصرها في قضية خلق القرآن واضطهد من اجلهم المدرسة الفقهية المحافظة وكان زعيمها في ذلك الوقت احمد بن حنبل والمؤرخ محمد بن سعد ت 222 هـ واستمر اضطهادهم طيلة عهد المعتصم ثم الواثق . .. ثم مات الخليفة الواثق فجأة سنة 232 اثر وصفة طبية خاطئة في علاج الضعف الجنسي ، وكان الذي يسيطر علي خلافته هو زعيم المعتزلة ابن الزيات الذي كان يضطهد ولي العهد الذي اصبح خليفته بسرعة تحت اسم المتوكل ، فانتقم من ابن الزيات وقتله بعد قصه هائلة من التعذيب ، وتحالف المتوكل مع اهل الفقه والحديث الذين اصبحول اصحاب السلطة في دولته ، وبعد ان كان لقبهم الحشوية اصبح لقبهم اهل السنة . وبتأثير نفوذهم اضطهد المتوكل المعتزلة والشيعة واهل الكتاب والصوفية ( أي كل الطوائف الاخري ) وتنوع الاضطهاد ليشمل القتل ومحاكمات التفتيش وهدم ضريح الحسين في كربلاء ، والزام اهل الكتاب بلباس معين للتحقير . وصارت تلك السياسة سنة متبعة فيما بعد . اذ استمر نفوذ اهل السنة ،. وقد تأكد التقليد بظهور الامام الغزالي ت 505 الذي وحد بين الصوفية والفقهاء في مواجهة الفلاسفة والمدرسة العقلية ..
وادي هذا الانتصار للمدرسة الفقهية المحافظة الي تقديس الائمة من هذه المدرسة واعتبار احاديثهم ورواياتهم جزءا من الدين لا يستطيع احد مناقشتها مهما كان فيها من تناقض مع القرآن او مع العقل او مع بعضها . والدليل هو ما يحسه القارئ لما نكتبه في نقد مؤلفات تلك المدرسة المحافظة وتراثها الذي لا يزال مقدسا حتي الان في القرن الحادي والعشرين الميلادي . ويكفينا اننا نجد عسرا في اقناع القارئ بأكذوبة احاديث الرجم مع وضوح تناقضها مع القرآن الكريم .
منهجان مختلفان للمدرستين :
لم تعول المدرسة العقلية المعتزلية كثيرا علي روايات الاحاديث كما لم تركز علي الفقه ، واخذت اساسيات التشريع من القرآن ، لذلك كان رفضهم لحد الرجم الذي لا يوجد في القرن الكريم . وكانت لهم معاركهم الفكرية الكبري مع المدرسة المحافظة في القضايا العقيدية الخاصة بالله تعالي و القضاء والقدر والسمعيات والميتافيزيقيات . ونكتفي بدليل علي منهج هذه المدرسة بما ذكره الجاحظ المتوفي سنة 255 هـ؟ في رسالة القيان وهو يتحدث عن عدم تحريم النظر الي النساء يقول ( وكل شئ لم يوجد محرما في كتاب الله تعالي و سنة رسوله ( ص) فمباح مطلق ، وليس علي استقباح الناس واستحسانهم قياس ..) ثم استدل باخبار الصحابة والخلفاء دون ان يذكر اسنادا . ولا ينسي اثناء حديثه ان يتندر بأصحاب الحديث او كما يسميهم الحشوية فيقول ( وهذا الحديث وما قبله يبطلان ماروت الحشوية من ان النظر الاول حلال والثاني حرام ).
وقد عاش البخاري في عصر الجاحظ ، اذ توفي البخاري سنة 256 هـ . ومنهج لبخاري - ومدرسة الفقه والحديث – هو في صناعة رواية واسنادها الي النبي الذي مات قبلهم بقرنين من الزمان ، ويتم ذلك الاسناد عبر رواة ماتوا ايضا من قبل دون ان يعرفوا شيئا عما اسند اليهم البخاري من احاديثه ورواياته . و نعطي لذلك مثلا من احاديث الرجم ، وهو احدي الاحاديث المختلفة عن رجم من اسموه بماعز ، يقول البخاري ( حدثني عبد الله بن محمد الجعفي ، حدثنا وهيب بن جرير ، حدثنا ابي قال : سمعت يعلي بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما اتي ماعز بن مالك النبي ( ص) قال له : لعلك قبلت او غمزت او نظرت ، قال : لا يا رسول الله : قال : انكتها ؟ لا يكني ، قال فعند ذلك امر برجمه ) ونحن نعتذر اذ نضطر لذكر حديث البخاري بلفظه الذي يخدش الحياء ، ونعتقد ان النبي عليه السلام لا يمكن ان يقول هذا القول الفاحش لأنه عليه السلام ما كان سبابا ولا فحاشا . ولكن ناخذ من الحديث دليلا علي منهجية الاسناد لدي تلك المدرسة التقليدية ، فالبخاري يكتب انه سمع شفهيا ذلك الحديث من عبد الله بن محمد الجعفي الذي كان يعيش في عصر البخاري .. وان ذلك الجعفي كان قد سمع ذلك الحديث من وهيب بن جرير وهو من الجيل السابق علي جيل البخاري ، ثم ان وهيب بن جرير قد سمع ذلك الحديث شفهيا من ابيه جرير الذي عاش في اواخر العصر الاموي مثلا ، وابوه جرير يزعمون انه سمع ذلك الحديث شفهيا من عكرمة مولي ابن عباس ، ويزعمون ان عكرمة سمعه من سيده ابن عباس ، وابن عباس بزعمهم في هذه الرواية يقول انه شاهد وسمع هذه الواقعة وهو بجانب النبي عليه السلام .
والمعلوم ان ابن عباس لم ير النبي ولم يسلم الا بعد فتح مكة ، وبعدها رجع مع ابيه الي مكة ورجع النبي الي المدينة حيث توفي ، ولذلك يقول ابن القيم الجوزية في كتابه الوابل الصيب ص 77 ( وهذا عبد الله بن عباس مقدار ما سمع من النبي لم يبلغ العشرين حديثا .) وبغض النظر عن الاف الروايات المنسوبة لابن عباس في كتب الحديث ، فأن الاسناد الشفهي عبر رواة مختلفين في الزمان والمكان والظروف لا يستقيم مع المنهج العلمي ، اذ كيف نصدق رواية واحدة تنتقل بدون تحريف او نسيان عبر عشرات السنين وعبر عدة اجيال كل منهم يلقيها للاخر شفويا . ثم كيف نصدق عشرات ومئات الالوف من الروايات المتضاربة والمتناقضة والمنسوبة الي النبي بعد موته بقرون . وعبر اشخاص موتى لم يعلموا بما اسنده اليهم اللاحقون من روايات. ولكن المهم ان هذا الاسناد للنبي هو الجدار الذي احتمي به علماء الفقه والحديث ، والذي جعل لارائهم حصانة من النقد ، وهو الذي اضفي علي ارائهم قدسية ، وفي النهاية هو الذي جعلهم ينتصرون علي اصحاب المنهج العقلي الذين كانوا يسندون اراءهم الي انفسهم ولا يتمسحون بالنبي عليه السلام ولا يكذبون عليه .. ومن افظع الكذب علي النبي عليه السلام ان تنسب اليه تشريعات تخالف القرآن الكريم . وفي نفس الوقت ينسبون اليه الفاحش من القول . مثل هذا الحديث السالف .
التشكيك في القرآن :
وبين سطور احاديث الرجم نلمح تشكيكات في القرآن عبر ما نسبوه لعمر ( اياكم ان تهلكوا عن آية الرجم .. والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة اذا زنيا … الخ ) ومعني هذا ان في الكتاب ايات لم يكتبها ولم يبلغها النبي عليه السلام ، وترك هذا لعمر ؟!!!
ويأتي البخاري برواية اخري طويلة يتحدث فيها عن حد الرجم ، وبين السطور ينسبون لعمر قوله ( ثم انا كنا نقرأ من كتاب الله ان لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم .. الخ … الخ ) ومعني ذلك ان هناك آيات من القرآن لم تتم كتابتها واعلن عمر عنها فيما بعد ..
التناقض في الروايات :
والتناقض سمة اساسية من سمات الاحاديث ، ويظهر التناقض في احاديث الرجم علي نوعين ، تناقض جزئي في التفصيلات الخاصة بالرواية الواحدة ، وتناقض اساسي بين الروايات المختلفة .. ومن هذا النوع الاخير حديث جاء به البخاري عن احدهم اعترف للنبي بالزنا فاعرض عنه النبي الي ان حضر الصلاة فصلي مع النبي ، ثم قام للنبي ثانيا يعترف له ويطلب اقامة الحد عليه ، فقال له النبي : اليس صليت معنا ؟ قال نعم ، قال : فان الله غفر لك ذنبك ..) أي ان الصلاة تغفر الذنب و تمحو عقوبة الرجم ، وهذا ما يتناقض مع الاحاديث الاخري التي تنضخ بدماء الضحايا من المرجومين حسب زعمهم .
وبينما تؤكد احاديث البخاري والشافعي ومالك علي ان المحصن عقوبته الرجم فقط نجد مسلم يروي احاديث مكررة يؤكد فيها ان النبي قال ( البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة ، ثم والرجم ..) وعبارة ( البكر بالبكر والثيب بالثيب ) غير مفهومة ، وقد تمت صياغتها علي مثال تشريع القصاص ( كتب عليكم القصاص في القتلى : الحر بالحر والعبد بالعبد والانثي بالانثي : البقرة 178 ) ولكن الخطورة في ذلك الحديث انه يجعل عقوبة الزاني المحصن مائة جلدة قبل ان يقتل رجما ، وهذا ما يتناقض مع الاحاديث الأخرى .
تأثر اللاحقين بموطأ مالك في احاديث الرجم :
نقل الشافعي روايات مالك ، واضاف رواية اخري ليست مذكورة في رواية الشيباني تفيد بأن عمر رجم في خلافته زوجة اعترفت بالزنا ، و انتهى الشافعي الي ثبوت الرجم بالكتاب والسنة وفعل عمر ، مع انه لم يذكر اية قرآنية ، وتحاشى ذكر الجملة المضحكة التي تقول ( الشيخ والشيخة ، اذا زنيا فارجموها ..)( الأم للشافعي 6 / 142 : 143 ) وجاء البخاري ايضا برواية تقول ان علي بن ابي طالب في خلافته رجم امرأة يوم الجمعة علي ان ذلك سنة النبي ، والواقع ان البخاري ومسلم اعتمدا اساسا علي الموطأ وقاما بالبناء عليه وتصحيح رواياته وزيادتها ..
لقد قام البخاري ومسلم بنقل بعض روايات الموطأ حرفيا مع اختلاف جزئي في الاسناد احيانا ، مثل حديث ان رجلين اختصما الي النبي حيث زنى ابن احدهما بزوجة الاخر حين كان يعمل اجيرا لديه ، وتقول الرواية ان النبي حكم بجلد الابن مائة جلدة وتغريبه عاما ، وبرجم الزوجة بعد اعترافها . وهناك رواية اخري نقلها البخاري ومسلم عن الموطأ . وهي مجئ اليهود للنبي ليحكم بينهم في رجل وامرأة زنيا وانهم اخفوا عن النبي حد الرجم الموجود في التوراة واحكامها ، وقد كشف لعبتهم عبد الله بن سلام ، وحكم النبي برجم الرجل والمرأة .. وهذه الرواية تتناقض مع القرآن ، لأن الرجم ليس من تشريعات التوراة الحقيقية ، حيث يقول تعالي عن التوراة واحكامها ( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس .. المائدة 45 ) أي لا يجوز قتل النفس الا قصاصا فقط ، وعليه فلا يجوز قتل النفس بغير النفس .
وقام البخاري ومسلم بنقل بعض روايات الموطأ بعد تحسينها وتلخيصها او الزيادة عليها ..
فالمعروف ان المؤرخ محمد بن سعد اعلن في كتابه ( الطبقات الكبري ) في ترجمة سعيد بن المسيب ان ابن المسيب لم يلق عمر بن الخطاب ، حيث مات عمر وابن المسيب كان طفلا في الثانية من عمره ، لذلك قام البخاري و مسلم بتلافي هذا الخطأ ، اذ اسندا الرواية نفسها وروايات اخري اكثر تفصيلا ليس الي سعيد بن المسيب ولكن الي عبد الله بن عباس . و لكن لم يكن في ذلك تجديد او ابتكار .لأن مالك ذكر في بداية حديثه عن الرجم اول رواية وهي الحديث رقم 692 واسندها الي ابن شهاب الي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس وذكر قول عمر ( الرجم في كتاب الله عز وجل ، حق علي من زني اذا احصن من الرجال والنساء ، اذا قامت عليه البينة او كان الحمل او الاعتراف ) ثم جاء مالك بعدها بحديث رقم 693 وهو الذي يحوي خطبة عمر المزعومه والتي يذكر فيها الجملة القائلة ( الشيخ والشيخة اذا زنيا ..)
وجاء البخاري فاستعمل نفس الرواة والاسناد في الحديث رقم 692 للموطأ وذكر صيغته ثم اضاف حديثا اخر مطولا فيه خطبة طويلة لعمر ، بينما قام مسلم بتلخيص الحديثين ( 692 ، 693 ) من الموطأ في حديث واحد . وبنفس الاسناد لابن عباس .
وهناك رواية اخري في الرجم في الموطأ تحت رقم 692 ، وهي رواية ساقطة بكل المقاييس لأن مالك يرويها عن ابن شهاب ( الزهري ) الذي يروي الحديث بنفسه ، مع ان ابن شهاب الزهري كان من التابعين ولم ير النبي عليه السلام ولم يدرك عصره ، ومع ذلك نقرأ في الموطأ الاتي ( اخبرنا مالك ، اخبرنا ابن شهاب ان رجلا اعترف علي نفسه بالزنا علي عهد رسول الله ( ص) وشهد علي نفسه اربع شهادات ، فأمر به فحد . قال ابن شهاب : فمن اجل ذلك يؤخذ المرء باعترافه علي نفسه .)
وجاء البخاري بعد مالك بنصف قرن فتلافي الخطأ واصلح الاسناد ، فقال : حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة ان ابا هريرة قال : اتي رسول الله ( ص) رجل من الناس في المسجد فناداه يا رسول الله اني زنيت ، يريد نفسه ، فأعرض عنه النبي .. الخ الي ان يقول ( فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي وقال :أبك جنون ؟ قال لا .. الي ان ينتهي الحديث برجم الرجل المجهول .. ثم تتوالي روايات اخري في نفس الموضوع بتفصيلات نعرف ان الرجل المجهول اسمه ماعز .وانه فر من الرجم ولكنهم طاردوه حتى قتلوه ..
ثم يأتي مسلم بعد البخاري فيضيف تفصيلات اخري نعرف منها انه اسمه ماعز بن مالك من قبيلة اسلم وانه كان يتخلف عن الغزو ليزني مما جعل النبي يخطب غاضبا قائلا : فما بال اقوام اذا غزونا يتخلف احدهم عنا له نبيب كنبيب التيس ، علي ان لا اوتي برجل فعل ذلك الا نكلت به) ويقول مسلم انه ما استغفر له . ثم تأتي رواية اخري تجعل النبي يستغفر لماعز وانه قال ان توبة ماعز تكفي أمة بأكملها – وهنا تناقض جزئي بين روايات مختلفة في موضوع محدد .
ونفس الحال مع حديث المرأة التي اعترفت بالزنا ورجموها بزعمهم ..
نجد البداية بسيطة في الحديث رقم 696 في موطأ مالك يرويه مالك عن يعقوب بن يزيد عن ابيه عن عبد الله بن ابي مليكة ، ان امرأة اتت الي النبي فأخبرته انها زنت وهي حامل ، فقال لها اذهبي حتي تضعي فلما وضعت اتته فقال لها : اذهبي حتي ترضعيه ، فلما ارضعته اتته فقال لها ": اذهبي ختي تستودعيه فاستودعته ، ثم جاءته فأمر بها فأقيم عليها الحد .
هذه القصة الدرامية المحزنة اهملها البخاري واحتفل بها مسلم فألحق قصتها بقصة ماعز في رواية طويلة مؤثرة ، ثم افرد لها رواية اخري ، واعطي مسلم تلك المرأة اسما هو الغامدية ، وفي رواية اخري قال انها من جهينة .
والقصة كفيلة بتشويه الاسلام وسيرة النبي عليه السلام ، فالقصة تقول ان المرأة جاءت للنبي تعترف بالزنا وتطلب منه ان يطهرها بالرجم ، وتعبير التطهير بالموت مصطلح مسيحي ليس له اصل في الاسلام ، واعترفت بأنها حبلي ، فأمهلها النبي – فيما يزعمون – الي ان تلد ، فلما ولدت جاءت بالصبي في اللفائف ، فقال لها اذهبي فأرضعيه حتي يفطم ويأكل الطعام ، ثم جاءت له بعد فطام الطفل ، فأمر بالطفل فكفله رجل من المسلمين ، ثم امر بحفر حفرة لها الي صدرها ، وامر الناس فرجموها ، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمي به رأسها فتطايرت دماؤها علي وجه خالد فشتمها خالد ، فقال النبي " انها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " .
هذه القصة المؤلمة حيكت خصيصا للاجابة علي سؤال فقهي ، هو اذا كان حد الزنا هو الرجم ، أي الموت ، وليس الجلد كما في القرآن ، فكيف اذا كانت الزانية المحصنة حاملا من هذا الزنا او من قبله ؟ وهل يحكم عليها وعلي مولودها بالموت ؟ لذلك جاءت الفتوي في هذا الحديث بإمهال المرأة الي ان تضع وليدها وتفطمه ، وكأنهم بذلك قد اراحوا ضمائرهم حين يكفل الطفل اخرون بعد اعدام امه في تشريع ليس له اصل في القرآن او في الاسلام ، ولم يعرفه الرسول عليه السلام .
وفي تفصيلات قصة الغامدية التي هشم خالد بن الوليد رأسها بحجر ثم شتمها ، يروي صانع القصة ان النبي قال لخالد وهو يعاتبه – فيما يزعمون – " لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " .وصاحب المكس هو من يجمع الضرائب عند المنافذ التجارية . او بتعبير عصرنا هو رجل الجمارك .وقد ورد هذا المصطلح في الانجيل مقترنا بالظلم " المكاسون " او " العشارون : . وهو مصطلح ساد في الشام قبل الاسلام وبعد الفتوحات الاسلامية ، حيث اقتضت الظروف السياسية و الاقتصادية وجود موظفي الجمارك . وهو مالم تعرفه الجزيرة العربية مطلقا قبل الاسلام او في عهد النبي عليه السلام ، ولم تعرفه اللغة العربية حينئذ ، وليس من مصطلحات القرآن ، مع احتواء القرآن علي الفاظ غير عربية ، أي ان هذا الحديث قد تم اختراعه في عصر الخلفاء غير الراشدين ، حيث عم الظلم واصبح صاحب المكس ممثلا لظلم الدولة . ويستحق ان يتطهر بالقتل ، مثل بطلة " فيلم " " الغامدية " …!!!؟؟
التطبيق التاريخي لحد الرجم :
ولكن ظلت هذه الروايات مجرد اقاصيص مؤلمة ، اذ لم نجد في روايات التاريخ العباسي الموثقة ما يؤكد تطبيقها .. ولنأخذ علي ذلك مثلا بتاريخ المنتظم للمؤرخ الحنبلي الفقيه المحدث ابن الجوزي ..هذا وقد راجعنا اجزاءه كلها ( 18 جزءا ) فلم نجد فيه حادثة واحدة تفيد تطبيق حد الرجم مع عنايته الفائقة بالتفصيلات الفقهية التاريخية واحتفاله باخبار الفقهاء والمحدثين والوقائع الشرعية ، اللهم الا حادثة يتيمة تعتبر دليلا لنا ، وهي ان يهوديا زني بمسلمة مفهوم انها محصنة ، وكان اليهودي يعمل كاتبا لاحد اصحاب النفوذ واسمه ابن خلف . فقام صاحب الشرطة بضرب اليهودي عقابا له ، فغضب ابن خلف وضرب صاحب الشرطة بحضور اليهود في يوم جمعة ، فاشتدت ثورة الناس علي ماحدث . وكان ذلك في بغداد سنة 336 ( المنتظم 13 / 374 ) ولو كان هناك تطبيق لحد الرجم لاصاب اليهودي والمرأة .
وفيما عدا ذلك نتعرف علي تفصيلات كثيرة من المنتظم عن محنة ابن حنبل وصحبه في موضوع خلق القرآن وابتداء نفوذ الفقهاء والمحدثين منذ عصر المتوكل الذي اضطهد خصوم الفقهاء ( المنتظم جـ 11) وعلي النقيض من ذلك نجد تطبيقا لحد الردة ، وهو حد مخترع ايضا ، ولكن تم تنفيذه لظروف سياسية ، وكان ذلك تعبيرا عن تأثر السلطة العباسية بنفوذ الفقهاء ، فقد قتلوا احد الشيعة لأنه يدعو الي مذهبه ، وقال قبل ان يقتلوه : كيف تقتلوني وانا اقول لا اله الا الله ( المنتظم ( 17 / 39 ) وقتلوا ابن فقعس لأنه يشتم السلف وكان ذلك في رمضان 258 ( المنتظم 12/136 ) . ولذلك يقول ابن الجوزي عن اخر شيوخ المعتزلة في القرن الخامس الهجري وهو ابو يوسف القزويني ت 488 انه احد شيوخ المعتزلة المجاهرين بالمذهب الدعاة له ، له تفسير القرآن في سبعمائة مجلد ، وكان يفتخر ويقول : انا معتزلي ، وكان هذا جهلا منه لأنه يخاطر بدمه في مذهب لا يساوي " ( المنتظم 17 / 21- ) وذلك دليل علي اضطهاد المعتزلة وقتها .
والمستفاد من ذلك ان الفقهاء في عصر سطوتهم ركزوا علي تطبيق حد الردة المزعوم في اضطهاد خصومهم الصوفية والشيعة والمعتزلة ، دون اهتمام بتطبيق حد الرجم .. وظل هذا ساريا الي ان ظهر محمد بن عبد الوهاب في نجد والتجأ الي العينية وحاكمها عثمان بن معمر ، وفي حوالي منتصف القرن الثاني عشر الهجري قام ابن عبد الوهاب برجم امرأة اعترفت له بالزنا وارادت ان تتطهر طبقا لاسطورة الغامدية .. وبرجم هذه المرأة شاعت سطوة ابن عبد الوهاب في نجد ودخل في دعوته كثيرون..
ولذلك فان التيار السلفي الوهابي في عصرنا البائس يضع نصب عينيه تطبيق الحدود .. الحدود الزائفة مثل الرجم والردة…
واذا عرف السبب بطل – يا صديقي – العجب ..
ويبقي السؤال الاخير .. اذا لم يكن تشريع الاسلام مصدر حد الرجم فمن اين جاء ؟
هنا ننقل عن البخاري من باب المناقب حديث رقم 3560 يقول " حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم "
أي ان مجتمع القرود في الجاهلية سبق في تطبيق حد الرجم ..
مساء الفل !!!
اخذت هذه القصص والروايات سبيلها للتدوين في كتب الاحاديث اللاحقة لتصبح احد معالم التشريع للمسلمين ، خصوصا وقد احتفل بها الوعاظ والقصاص مع الفقهاء ، واصبح الجميع يرددونها علي انها " حق " ويؤكد هذا : التطبيق العملي الذي راح ضحيته رجال ونساء تم قتلهم بتشريع ما نزل الله به من سلطان .
وندخل بذلك علي الحق القرآني الذي ينفي عقوبة الرجم .

أكذوبة الرجم الغت تشريعات القرآن في عقوبة الزنا

عقوبة الرجم للزاني والزانية لم تأت في القرآن ، وان كانت قد جاءت في التوراة الموجودة لدينا ، وتأثر المسلمون بذلك فأضافوا عقوبة الرجم لجريمة الزنا في حالة الاحصان او الزواج ، وقد انشغل الفقهاء بأحاديث الرجم التي الغت التشريعات القرآنية الخاصة بعقوبة الزنا ، بحيث اصبحت تلك التفصيلات القرآنية مجهولة .
وقد جاءت عقوبة الزنا في القرآن علي النحو التالي :
الزانية والزاني اذا ضبطا في حالة تلبس ، فالعقوبة مائة جلدة امام الناس ، بذلك بدأت سورة النور بافتتاحية فريدة ترد مقدما علي اولئك الذين يتجاهلون وضوح القرآن وبيان تشريعاته ، يقول تعالي في تلك الافتتاحية الفريدة { سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون } وبعدها قال تعالي مباشرة { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } .
ومن الصعب اثبات حالة التلبس في جريمة الزنا ، ومن الصعب ايضا ان يحدث اقرار بالوقوع في الزنا ينتج عنه عقوبة الجلد ، ولكن من السهل ان يشاع عن امرأة ما بأنها سيئة السلوك ، وتتكاثر الشواهد علي سوء سمعتها ، وحينئذ لابد من عقاب مناسب بعد الاشهاد عليها بأربعة شهود بأنها من اللاتي ( يأتين الفاحشة ) ولكن لم يتم ضبطها . وذلك العقاب ليس الجلد ، وانما هو عقاب سلبي . يكون بمنعها عن الناس ومنع الناس عنها الي ان تموت او تتزوج وتتوب ، يقول تعالي ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ) النساء 15 .وبمجرد اعلان توبتها يطلق سراحها او تتزوج ، فقد تخلصت من وصف اللاتي يأتين الفاحشة .
وجاءت تفصيلات القرآن بعقوبة الجارية المملوكة ، اذا وقعت في الزنا .فان كانت الجارية تحت سيطرة سيدها او يجبرها علي ممارسة البغاء فليس عليها عقوبة ، اذ انها لا تملك حرية الاختيار ، يقول تعالي ( ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ، ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ) النور 33
واذا تزوجت الجارية وتحررت من سيطرة مالكها ووقعت في جريمة الزنا فعقوبتها خمسون جلدة أي نصف ما علي المتزوجات الحرائر اذا وقعن في الزنا ، ( فإذا أحصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب ) النساء 25 .
وقد تكون الزانية زوجة مطلقة لا تزال في فترة العدة ، ومن حق المطلقة في فترة العدة ان تظل في بيت الزوجية ، ولكن تفقد هذا الحق اذا وقعت في الزنا ، وحينئذ يكون من حق زوجها ان يطردها ، ولكن بشرط ان تكون جريمة الزنا مثبتة حتي لا يتاح لزوجها ان يتجنى عليها بالباطل ، يقول تعالي عن تلك الزوجة المطلقة ( لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ، وتلك حدود الله ) الطلاق 1 .
والقرآن يصف الفاحشة بأنها ( فاحشة مبينة ) أي مثبتة ، ضمانا لعدم الافتراء بلا دليل .. وعقوبة الطرد هنا تضاف الي العقوبة الاخري ، وهي مائة جلدة .
وهناك عقوبة اخري لتلك الزوجة المطلقة اذا وقعت في الزنا بعد اتمام الطلاق ، وهي انه من حق الزوج ان يمنعها عن الزواج الي ان تدفع له بعض ما اعطاه لها في الصداق او المؤخر ، والشرط ان تكون جريمة الزنا في حقها مثبتة بالدليل ، يقول تعالي ( يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ) النساء 19 . والعضل هو منع المرأة من الزواج . والقرآن يحرم العضل الا في حالة المطلقة الزانية .. فيجعل من حق الزوج ان يمنعها من الزواج الا بعد ان تعيد له بعض ما دفعه اليها من مهر .
وفي كل الاحوال فالمرأة الزانية أي التي لا تتوب عن الزنا لا يتزوجها المؤمن ، وتلك عقوبة اخرى اضافية ، يقول الله تعالي ( الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة ، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ، وحرم ذلك علي المؤمنين)النور3.
وتأبى تفصيلات القرآن الا ان تضع عقوبة للزنا في حالة استثنائية ومستبعدة ، وهي افتراض وقوع نساء النبي امهات المؤمنين في تلك الجريمة ، وهنا تكون العقوبة مائتي جلدة في تلك الجريمة ، أي ضعف ما علي النساء الحرائر ، وفي المقابل فلهن في عمل الصالحات ضعف ما علي المحسنات ، يقول تعالي ( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ، وكان ذلك علي الله يسيرا ، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما ) الاحزاب 30 ، 31 .
ولأن العقوبة هنا مضاعفة فلابد من كون الجريمة مثبتة ، او بالتعبير القرآني ( من يأت منكن بفاحشة مبينة ) فالأمر هنا يخص نساء النبي امهات المؤمنين ، وهو امر فظيع هائل لابد من التثبت فيه .
والتشريع القرآني المحكم يصف عقوبة الزنا – التي هي الجلد – بأنها ( عذاب ) ، والعذاب يعني ان يظل الجاني حيا بعده لا يموت بسببه ، وبتعبير اخر لا محل هنا لعقوبة الرجم التي تعني الموت.
والقران حين تحدث عن عقوبة الزنا قال (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ، لم يقل الزاني المحصن والزانية المحصنة او غير المحصنة ، وانما جاء بالوصف مطلقا (الزانية والزاني ) وقدم الزانية علي الزاني لأ المرأة هي العامل الاكثر تأثيرا في تلك الجريمة ، بينما قال عن السرقة ( والسارق والسارقة فاقطعوا ) لأن الرجل هو الاساس والعنصر الغالب في جريمة السرقة .
والمهم ان عقوبة الزنا مطلقا هي الجلد لا الرجم ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) اذن فالجلد هو العذاب .
وفي حالة الجارية التي تزنى بعد زواجها قال تعالي : ( فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنات من عذاب ) أي خمسون جلدة ، أي انه وصف عقوبة الجلد للجارية بانه عذاب .. والقائلون بأن التي تتحصن بالزواج ثم تزني تعاقب بالرجم كيف يفعلون مع قوله تعالي ( فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب ) هل يمكن تنصيف الرجم ؟ وهل هناك نصف موت ؟
وفي حالة نساء النبي يقول التشريع القرآني ( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) . فوصف عقوبة لجلد بأنه ( عذاب ) قدره مائتا جلدة ، والقائلون بان عقوبة المتزوجة هي الرجم ، كيف يحكمون بمضاعفة الرجم لنفس الشخص ؟ وهل يموت الشخص مرتين ؟ هل يقتلونه بالرجم مرتين ؟
والرجل اذا عجز عن اثبات حالة التلبس بالزنا علي زوجته ولم يستطيع احضار الشهود فيمكن ان يشهد بنفسه امام القاضي انها زانية اربع مرات ، ويؤكد شهادته الخامسة بأن يستجلب لعنة الله عليه ان كان كاذبا ، وتلك حالة اللعان ، ويمكن للزوجة المتهمة ان تدفع عن نفسها عذاب الجلد بأن تشهد اربع شهادات بالله بأن زوجها كاذب في اتهامها ، ثم تؤكد في شهادتها الخامسة بان تستجلب غضب الله عليها ان كان زوجها صادقا في اتهامه لها ، يقول الله تعالي ( والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ) النور 6 : 9 .
ويهمنا هنا ان الله تعالي وصف عقوبة الزنا بأنها عذاب ، فقال ( ويدرء عنها العذاب ) وهو نفس الوصف الذي سبق لعقوبة الجلد .. اذن عقوبة الزنية المتزوجة هي الجلد وليس الرجم .
ثم ان تشريعات القرآن في الايات السابقة تعامل المرأة الزانية علي انها تظل حية بعد اتهامها بالزنا واقامة عقوبة الجلد عليها ، وكذلك الزاني ، فالقرآن الكريم يحرم تزويج الزاني او تزويج الزانية من الشرفاء ، فلا يصح لمؤمن شريف ان يتزوج زانية مدمنة للزنا، ولا يصح لمؤمنة شريفة ان تتزوج رجلا مدمنا علي الزنا ( الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين ) النور : 3 ، ولو كان مصير الزاني او الزانية هو الرجم موتا لما كان هناك تفصيل في تشريعات حياته طالما هو محكوم عليه بالموت ، ونفس الحال في اضافة عقوبات للمطلقة الزانية باخراجها من البيت ومنعها عن الزواج حتي تدفع بعض المهر ، واذا كان هناك عقوبة الرجم علي تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع لتشريع يمنعها من الزواج ثانية ، أو يسمح بطردها من البيت في فترة العدة .
واكثر من ذلك ..
فالله تعالي يتوعد الزناة بمضاعفة العذاب والخلود فيه يوم القيامة اذا ماتوا علي اصرارهم علي الزنا ، الا من تاب وآمن وعمل صالحا ، فاولئك يبدل الله تعالي سيئاتهم حسنات ( يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ) الفرقان : 69 ، 70 . فاذا كان مصير الزاني هو الرجم فلن تكون له فرصة للتوبة والايمان والعمل الصالح الذي تتبدل به سيئات الزنا الي حسنات . بحيث تخفي عنه صفة الزاني ليحل محلها وصف الصالح عند الله تعالي … ذلك ان الزاني صفة وكذلك الزانية ، وهذه الصفة تلحق بمن اشتهر بالزنا ولم يستطيع الاقلاع عنه ، فأن اقلع عنه وتاب سقطت عنه تلك الصفة ولحقت به صفة اخري هي التائب أو الصالح ، وذلك عند الله تعالي .
ومع هذا البيان الواضح في تشريعات القرآن فان احاديث الرجم والانشغال بها اضاعت تشريعات القرآن فيما يخص تفصيلات العقوبة في الزنا ، او بتعبيرهم " نسختها " وابطلت حكمها ، ومع ان عقوبة الرجم لم ترد في القرآن ومع ان العقوبة الواردة في جريمة الزنا تؤكد علي الجلد فقط الا ان اقتناع المسلمين بأكذوبة الرجم جعلته الاساس التشريعي السائد حتي الان في كتب التراث وفي تطبيق الشريعة لدي بعض الدول ( الاسلامية ) . ويكفينا في التدليل علي عمق التأثر بذلك التشريع المخالف للقرآن ان القارئ لنا الان يدهش اشد الدهشة حين يكتشف ان الرجم ليس من تشريع القرآن والاسلام .. ويكفينا في عمق التأثر بذلك التشريع المخالف للقرآن انه علي اساسه قتل الالاف رجما و ربما سيقتل مثلهم في المستقبل ، وذلك بحكم ما انزل الله تعالي به من سلطان ، ويقول تعالي ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ) الانعام 151 ، الاسراء 33 ، ويقول ( والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما ) الفرقان 68 .فلا يجود قتل النفس الاسلامية الا بالقصاص فقط وهذا هو الحق القرآني ..
ان من اعظم الحرمات حرمة النفس البشرية وحقها في الحياة .. ومن اعظم الجرائم ان تقتل تلك النفس الزكية بغير حكم انزله الله تعالي الذي حلق النفس والذي انزل الشرع .
واعظم الجرائم علي الاطلاق ان تفتري تشريعا بقتل النفس الزكية ، ثم تنسبه الي الله تعالي ورسوله …
( فمن اظلم ممن افتري علي الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون ، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ، قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الارض ، سبحانه وتعالي عما يشركون ) يونس 17 . وحقا ما افظع الافتراء علي الله تعالي ورسوله في التشريع في الحدود التي يقتلون فيها البشر خارج القصاص وفي العقائد ( اتخاذ شفعاء من دون الله ، مع ان الله وحده هو الشفيع وهو الولي وهو النصير ) .
اجمالي القراءات 53789