أخطاء وتناقضات أحاديث كتاب تهذيب الأحكام للطوسى الشيعة من أبواب الصلاة

رضا البطاوى البطاوى في الجمعة ٠٦ - مارس - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً

. 9 - باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز

 

(543) * 1 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ما فرض الله في الصلاة ؟ فقال: الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه قلت: فما سوى ذلك ؟ فقال: سنة في فريضة.

* (544) * 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود.

الخطأ فى الأحاديث أنها جعلت الأفعال الحركية هى الصلاة بينما الصلاة أساسا قول بين الجهر والخفوت كما قال تعالى " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا "

 

 * (545) * 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة الا بطهور.

 * (546) * 4 - وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور.

الخطا هنا هو أن الصلاة لا  تكون إلا بطهور وهو ما يناقض أن الله أباحها للمجاهدين عابرى السبيل دون طهور فى قوله تعالى ""يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا" فالسائرون فى الجهاد يصلون وهم جنب

 

* (547) * 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن يحيى بن ابراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له. *

القول من صلى في غير وقت فلا صلاة له هو قول مجنون فلا  يوجد وقت بلا صلاة فما بين كل صلاتين وقت للأخرى وإن كان يعنى الصلاة فى وقت صلاة أخرى فهو  يناقض إباحتهم الصلاة فى غير وقتها فى أقوال مثل

 * (550) * 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن اسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وانت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد اجزأت عنك

. * (551) * 9 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر.

(548) * 6 - وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فاخبر انه صلى بليل قال: يعيد صلاته.

* (549) * 7 - علي بن الحسن الطاطري قال حدثني عبد الله بن وضاح عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياك أن تصلي قبل أن تزول فانك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول.

 

 

) *. * (556) * 14 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال: يعيد.

* (557) * 15 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال: يعيد. * (558) * 16 - وعنه عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته فقال: إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن ! ؟

 * (560) * 18 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع قال: يعيد الصلاة.

(562) * 20 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن عبد الله ابن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع ؟ قال: لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر.

فى الأحاديث السابقة يعيد الصلاة من نسى التكبير وهو يناقض أنه لا يعيد الصلاة وإنما يكبر عند التذكر فقط  ولا يعيد فى أقوالهم:

* (559) * 17 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ذريح بن محمد المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى ان يكبر حتى قرأ قال: يكبر.

* (561) * 19 - وعنه عن البرقي عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي أن يكبر حتى قرأ قال: يكبر. *

* (564) * 22 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الاول عن تكبير الصلاة كلها

. * (565) * 23 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال: أليس كان من نيته أن يكبر ؟ قلت: نعم قال: فليمض في صلاته.

 

* (563) * 21 - وعنه عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا عليه السلام قال: الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح.

الخطأ حمل الإمام أوهام من خلفه فيما عدا التكبير وهو ما يخالف قوله تعالى " ولا تزر وزارة وزر أخرى "فالإمام لا يحمل وزر أحد كما لا يحمل أحد وزره

 

* (569) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ان الله عزوجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه.

 * (570) * 28 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إني صليت المكتوبة فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت: بلى فقال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.

* (579) * 37 – وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم ابن عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: اسهو عن القراءة في الركعة الاولى قال: اقرأ في الثانية، قلت: اسهو في الثانية قال: اقرأ في الثالثة قلت: اسهو في صلاتي كلها قال: إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك.

 * (571) * 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ قال: أتم الركوع والسجود ؟ قلت: نعم قال: إني اكره ان اجعل آخر صلاتي اولها.

* (597) * 55 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة.

* (572) * 30 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: إذا نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تسبيح ال ركوع والسجود، وان كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.

الخطأ فيما مضى من أحاديث هو أن القراءة ليست فرضا فى الصلاة ومن ثم لا تبطل الصلاة بنسيانها أو تركها وهو ما يخالف كون الصلاة قراءة فقط كما قال تعالى " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " ومن ثم فلا صلاة إلا بقراءة القرآن

 

* (573) * 31 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات.

: * (574) * 32 - ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال: فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها مادام لم يركع فانه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو اخفات فانه إذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى.

: * (576) * 34 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات قلت: أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو بفاتحة الكتاب ؟ قال: بفاتحة الكتاب

. * (577) * 35 - سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه وترك القراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ؟ فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه.

 الخطأ هو الجهر او الاخفات بالفاتحة القرآنية وهو ما يناقض قوله تعالى " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها "

 

 * (581) * 39 - وعنه عن فضالة عن رفاعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل

. * (582) * 40 - وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل. * (583) * 41 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه.

 * (584) * 42 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل نسي أن يركع قال: عليه الاعادة. :

. * (587) * 45 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ايقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.

فيما سبق على من نسى الركوع اعادة الصلاة وهو ما يناقض  اكماله الصلاة  فى أقوالهم :

* (585) * 43 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه

. * (586) * 44 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو

: * (588) * 46- ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت ابا عبد الله عليه السلام: عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال: يقضى ذلك بعينه، فقلت: أيعيد الصلاة ؟ فقال: لا

* (589) * 47 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال قلت له: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا ؟ قال: فليركع

. * (590) * 48 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال: يركع ويسجد

. * (591) * 49 - فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال: يركع

. * (592) * 50 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان.

: * (593) * 51 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: اشك وانا ساجد فلا أدري أركعت أم لا قال: امض

 * (594) * 52 - وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال: قد ركعت امضه

. * (595) * 53 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال: يمضي في صلاته. * (596) * 54- وعنه عن أبي جعفر عن أحمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال: قد ركع.

 

* (607) * 65 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو.

 هنا سجود السهو سجدة واحدة وهو ما يناقض انهما سجدتين فى قولهم :

* (608) * 66 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ومن ترك سجدة فقد نقص.

 

* (612) * 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال: تمت صلاته

. * (613) * 71 - وعنه عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال: تمت صلاته.

 * (614) * 72 - وعنه عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال: لا بأس بذلك.

 فى الأحاديث السابقة لا شىء من نقصان اجر أو غيره على الناسى التسبيح فى الركوع والسجود  وهو ما يناقض نقصان اجره حسبما نسى فى قولهم :

: * (615) * 73- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفر عليه السلام: تدري أي شئ حد الركوع والسجود ؟ فقلت: لا قال: سبح في الركوع ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لا يسبح فلا صلاة له.

 

) *. * (616) * 74 – أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال: فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم. * (617) * 75 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال: ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة.

 * (618) * 76 - وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الاولتين فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو. * (619) * 77 - وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتي المكتوبة فلا يجلس حتى يركع في الثالثة قال: يتم على صلاته ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم

. * (620) * 78 - وعنه عن فضالة عن العلا عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم

. * (621) * 79 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال: يسجد سجدتين يتشهد فيهما.

* (623) * 81 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس حتى يركع الثالثة فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم

. * (624) * 82 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال: إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم.

 ما سبق من احاديث فى نسيان التشهد سجدتى سهو وهو ما يناقض عدم وجود سجدتى سهو فى نسيانه فى قولهم :

 * (622) * 80- فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال: يرجع فيتشهد قلت: أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال: لا

 

* (625) * 83 - ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال: (قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى"

الخطأ  الأول من تمام الصوم اعطاء الزكاة فالزكاة لا تجب على كل من صام إنما تجب على الأغنياء " والذين فى أموالهم حق معلوم " فهى لا تجب على من ليس عنده مال فائض عن حاجته وحاجة من يعولهم

الخطأ الثانى أن الصلاة على النبى(ص) واجبة فى الصلاة واستشهد بآية ليس فيه الصلاة على النبى وإنما الصلاة بذكر اسم الله "قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى"

 

* (635) * 93 - روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة، وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته.

 * (636) * 94 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟ قال: ان شاء جهر وإن شاء لم يفعل.

 الخطأ هو الجهر والاخفات فى الصلوات وهو ما يناقض قوله تعالى " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها "

 

) * * (637) * 95 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت: اقضي وترين في ليلة ؟ فقال: نعم اقض وترا أبدا.

هنا يقضى وترين فى ليلة وهو ما يناقض حرمة ذلك فى قولهم :

 * (638) * 96 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار قلت: فيكون وتران في ليلة ؟ قال: لا قلت: ولم تأمرني ان اوتر وترين في ليلة ؟ فقال عليه السلام: أحدهما قضاء

. * (643) * 101 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة ؟ قال: لا قلت: ولم تأمرني ان اوتر وترين في ليلة ؟ فقال: أحدهما قضاء.

* (645) * 103 - وعنه عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن قضاء صلاة الليل فقال: اقضها في وقتها الذي صليت فيه قال قلت: يكون وتران في ليلة ؟ قال: ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك.

(647) * 105 - ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن النضر عن هشام ابن سالم وفضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك، قلت: وتران في ليلة ؟ فقال: نعم أليس إنما أحدهما قضاء. *

 

* (646) * 104 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه

الخطأ هو عجب الرب والعجب هو شىء يصيب البشروالخلق لغرابة الشىءوهى ناتجة من عدم العلم والله عالم بكل شىء فلا يتعجب من شىء كخلقه

 

* (652) * 110 - علي بن مهزيار عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى.

 * (653) * 111 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات الى زوال الشمس فإذا زالت فاربع ركعات.

 * (654) * 112 - وعنه عن الحسن عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن قضاء الوتر فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين

: * (658) * 116 - علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا، ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا، ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف إليه اخرى حتى تكون شفعا، قال قلت: ولم جعل الشفع ؟ قال: عقوبة لتضييعه الوتر.

 ما سبق يدل على قضاء الوتر وهو الفردى شفعا أربع ركعات بعد الزوال  وهو ما يناقض صلاتهم وترا حتى بعد زوال الشمس فى  أقوالهم

: * (657) * 115 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل يفوته الوتر من الليل قال: يقضيه وترا متى ما ذكر وإن زالت الشمس.

648) * 106 - وعنه عن الحسن عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وفضالة عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء الوتر قال: اقضه وترا أبدا.

* (649) * 107 - وعنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن زراة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل قال: يقضي وترا أبدا.

 * (650) * 108 - وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام: عن الرجل يفوته الوتر قال: يقضيه وترا أبدا

. * (651) * 109 – وعنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: أصبح عن الوتر الى الليل كيف أقضي ؟ قال: مثلا بمثل.

 

* (655) * 113 - ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين بركعة. * (656) * 114 - وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحسن ابن زياد الصيقل قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف.

 الخطأ أن صلاة الجالس تكون ضعف صلاة القائم وهو ما يخالف مبدأ التيسير رغم انه لا  تكون الصلاة إلا جلوسا  والقول يناقض أقوال أخرى جعلا صلاة الجالس كالقائم وهى:

* (675) * 133 - وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال: صلاته صلاة القائم

(677) * 135 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم

 

. * (689) * 147 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن محمد بن عمر الزيات عن جميل بن دراج قال سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس قال: نعم وبعد العصر الى الليل فهو من سر آل محمد صلى الله عليه وآله المخزون.

* (693) * 151 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن النضر وأحمد بن أبي نصر في بعض اسانيدهما قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر فقال: نعم فاقضه فانه من سر آل محمد عليهم السلام.) *

الخطأ وجود سر لآل محمد (ص) مخزون وهو كلام مجانين فمحمد (ص) لم يترك سرا مخزونا وإنما بلغ الوحى كله استجابة لقول الله " "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته"

 

*. * (687) * 145 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع العدوي عن أبي الحسن عبد الله بن عون الشامي قال: حدثني عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ؟ قال: لا بأس بذلك.

* (688) * 146 - وعنه عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن فرج قال: كتبت الى العبد الصالح اسأله عن مسائل فكتب إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت

 * (690) * 148 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميره عن سليمان بن هارون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قضاء الصلاة بعد العصر قال: نعم إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت. * (691) * 149 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء

. * (692) * 150 - وعنه عن فضالة عن ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار.

الصلوات الفائتة فريضة أو نافلة فى الأحاديث السابقة تقضى فى  أى ساعة ليلا أو نهارا وهو ما يناقض أنها لا تنفع الصلاة بعد العصر حتى المغرب وبعد الفجر حتى  طلوع  الشمس فى أقوالهم :

. * (694) * 152 - الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.

 * (695) * 153 - وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.

 ويناقض ان الصلوات الفائتة للمقتضى فقط فى قولهم :

* (696) * 154 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبى الحسن علي بن بلال قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد العصر الى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فاما لغيره فلا.

 

* (697) * 155 - روى أبو جعفر محمد بن علي قال: روى لي جماعة من مشايخنا عن أبى الحسن محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه انه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه، وأما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان يقول الناس: ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وأرغم الشيطان.

والخطل هو طلوع الشمس وغروبها بين قرنى الشيطان ويخالف هذا كون الشمس فى السماء والسماء محرمة على الشياطين القعود بالقرب منها مصداق لقوله تعالى بسورة الجن "وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا "فكيف تكون بين قرنى شيطان إذا كان الشيطان خارج السماء الدنيا أليس هذا خبلا ؟

 

*. * (698) * 156 - روى عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من عبد يقرأ آخر الكهف حين ينام الا استيقظ في الساعة التي يريد.

 الخطأ هنا معجزة أن من يقرأ آخر الكهف حين ينام الا استيقظ في الساعة التي يريد و هو ما يخالف منع الله الآيات المعجزات فى عهد محمد(ص) فقال " وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون "

 

* (699) * 157- وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال من قرأ هذه الآية عند منامه (قل إنما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا) سطع له نور الى المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح.

الخطأ حدوث معجزة سطوع نور ملىء بالملائكة عند قراءة أخر الكهف وهو ما يناقض منع الله الآيات المعجزات فى عهد محمد(ص) فقال " وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون "

 

 10 - باب احكام السهو في الصلاة

* (700) * 1 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الاولى قال: يستأنف.

* (710) * 11 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم.

 * (711) * 12 - وما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: في الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال: يبني على الركعة.

 * (712) * 13- وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل لا يدري أركعتين صلى ام واحدة فقال: يتم بركعة

. * (713) * 14 - وما رواه سعد أيضا عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة قال: يتم على صلاته.

* (715) * 16 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى ام اثنتين قال: يستقبل حتى يستيقن انه قد اتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر

فى  الأحاديث السابقة الشاك فى  الركعة الأولى أو الثانية يكمل صلاته ولا يعيد وهو ما يناقض وجوب الاعادة من أول الصلاة فى  أقوالهم :

 * (701) * 2 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين ابن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في الركعتين الاولتين فأعد.

* (702) * 3 - وعنه عن احمد القروى عن أبان عن اسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.

 * (703) * 4 - وعنه عن النضر عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو فقال: إذا شككت في الاوليين فأعد.

 * (704) * 5 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: إذا سها الرجل في الركعتين الاولتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.

 * (705) * 6 - فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال: يعيد.

 * (706) * 7 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سهوت في الركعتين الاولتين فاعدهما حتى تثبتهما.

 * (707) * 8 - وعنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فاعد صلاتك.

 * (708) * 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أم ثنتين قال: يعيد.

 * (709) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا والحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: الاعادة في الركعتين الاولتين والسهو في الركعتين الاخيرتين.

: * (714) * 15- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فاعد.

* (707) * 18 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو في المغرب قال: يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع.

 * (718) * 19 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد. * (719) * 20 - وعنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال: سألته عن السهو فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ مابين الثلاث الى الاربع فاعد صلاتك.

* (720) * 21 - وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة قال: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاعد الصلاة من أولها، والجمعة ايضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها ولم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة

. * (721) * 22 –

 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة

. * (722) * 23 - وعنه عن فضالة عن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد، قلت: المغرب ؟ قال: نعم والوتر والجمعة من غير ان اسأله

 

. * (723) * 24 – وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فاعد

يناقض الإعادة فى المغرب والفجر بسبب السهو عدم وجود سهو فيهما  فى قولهم :

. * (716) * 17 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في المغرب والفجر سهو.

 ويناقض الكل أن من سها أو شك فى شىء لا يعيد وإنما يكمل فى  أقوالهم :

. * (724) * 25 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت باصحابي المغرب فلما ان صليت ركعتين سلمت فقال: بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فاخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال: لعلك اعدت فقلت: نعم فضحك ثم قال: إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلى الله عليه وآله سها فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال: ثم قام فأضاف إليها ركعتين

. * (725) * 26- وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحرث بن المغيرة النصرى قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: انا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال: ولم اعدتم ؟ ! أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم ؟!

* (726) * 27 - سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الاولتين فقال: أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا: أما نحن فنعيد فقلت: لكني لا اعيد واتم بركعة فاتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي: انت كنت اصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري ما صلى.

* (727) * 28 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم ابن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة، ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدا

 

* (730) * 31 - محمد بن احمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ذهب وهمك الى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت ؟ قلت: نعم.

: * (731) * 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: أجيئ الى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي اني قد أتممت فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت الشمس نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة قال: فان كنت في مقامك فاتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة..

* (732) * 33- العياشي عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسين وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه بكليه استقبل الصلاة استقبالا

*. * (733) * 34- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وان وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف، وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس

. * (734) * 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات

. * (735) * 36 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عليه السلام: عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال: فما ذهب وهمه إليه، إن رأى انه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب

. * (736) * 37 – وعنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين واربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد.

 

*. * (737) * 38 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع قال يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ.

 * (738) * 39 - وعنه عن حماد عن شعيب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر اربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما.

 * (739) * 40- محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم اربعا قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين واربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، وان كان قد صلى اربعا كانت هاتان نافلة، وان كان صلى ركعتين كانت هاتان اتمام الاربعة، وإن كان تكلم فليسجد سجدتي السهو. * (740) * 41 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له: من لم يدر في اربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال: ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف إليها اخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.

 فيما سبق من أحاديث يتم الناسى أو الشاك الصلاة بركعتين  وهو ما يناقض وجوب اعادة الصلاة من أولها فى قولهم :

* (741) * 42 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال: يعيد الصلاة.

 

*. * (742) * 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال: فيقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فان كانت اربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الاربع. ومن شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه اعادة الصلاة لانه لم تسلم له الركعتان الاولتان،

هنا لا يعيد الصلاة إذا شك فى 2أو3 أو4 ولكنه فى الأحاديث التالية يعيد مادام شك فى الأولى والثانية :

: * (743) * 44 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان شككت ولم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أو في اربع فأعد ولا تمض على الشك.

ويناقضه إعادة الصلاة ما دام شك فى  أى  ركعة فى قولهم :

 * (744) * 45 - وعنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبى الحسن عليه السلام قال: ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة

وهو ما يناقض أنه يبنى على المتيقن ويسجد للسهو ولا يعيد فى قولهم :

. * (745) * 46 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا.

 والكل يناقض أنه ليس عليه إعادة ولا أتمام ولا  سهو وإنما عليه التعوذ بالله من الشيطان فى اقوالهم :

 (746) * 47 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبى حمزة عن رجل صالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو اربعا تلتبس عليه صلاته قال: كل ذا ؟ قال قلت: نعم قال: فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فانه يوشك أن يذهب عنه.

* (747) * 48 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأبى بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال: يعيد، قلنا فانه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال: يمضي في شكه ثم قال: لا تعودوا الخبيث من انفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود به فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فانه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال: زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد الى أحدكم، ومن كان في صلاته فلم يدر ما صلى وجب عليه اعادة الصلاة،

* (748) * 49 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا قال: يستقبل. ومن سها في ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما وقد أوتر أعادهما وأعاد الوتر روى ذلك:

 * (749) * 50 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل صلى صلاة الليل وأوتر وذكر انه نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع ؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين التي نسي مكانه ثم يوتر. ومن سها عن التشهد في النافلة حتى يدخل في الركعة الثالثة ثم ذكر بعد الركوع فليلق الركوع ويقعد ويتشهد ويسلم، وليس كذلك في الفريضة لان الفريضة إذا ذكر انه لم يتشهد وقد ركع مضى في صلاته ثم يتشهد بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو،

: * (750) * 51 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمادبن عثمان عن عبيدالله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد

. * (751) * 52 - محمد بن مسعود العياشي قال: حدثني حمدويه بن نصير قال: حدثنا أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة قال: أخبرنا ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت: اليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين بعدما ينصرف ويتشهد فيهما ؟ فقال: ليس النافلة مثل الفريضة

 

) *. * (752) * 53- محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال: يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.

 * (753) * 54 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال: لا بأس ومن افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد فلا يرجع منها الى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون

هنا لا  يرجع فى  سورة إلا الاخلاص والكافرون وهو ما يناقض عدم الرجوع فى الكل فى القول الآتى

. * (754) * 55 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبى الصباح الكناني واحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن أبي بصير جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في اخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال: يركع ولا يضره.

 

(755) * 56- محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده ؟ قال: بعده

هنا المتكلم فى الصلاة ساهيا عليه سجود السهو وهو ما يناقض أنه ليس عليه شىء فى قولهم

. * (756) * 57 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبى جعفر عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبى عمير عن عمر بن أذينه عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه.

 * (757) * 58 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه.

 

* (759) * 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال: يعيد قلت: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال: ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شئ عليه ويسلم.

: * (761) * 62 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين قال: يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها.

: * (762) * 63 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر قال: فإذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت. ومن تيقن انه زاد في الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة

 هنا  الشاك يبنى على ما يعرف من صلاته2و3 وهو ما يناقض وجوب الاعادة فى قولهم :

 * (760) * 61 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال: يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والاربع.

 

: * (763) * 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن الرجل انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا

. * (764) * 65 - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الاعادة

فيما سبق من زاد فى ركعات الصلاة وجب عليه الاعادة وهو ما يناقض أنه يصلى ركعة زائدة ولا يعيد فى قولهم :

. * (765) * 66 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال: وكيف استيقن ؟ قلت علم قال: ان كان علم انه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف الى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه

 والكل يناقض أنه لا يعيد صلاته ولا يزيد ركعة وقد تمت صلاته فى قولهم :

. * (766) * 67 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا فقال: ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته.

 والكل يناقض وجوب سجود السهو عليه فى قولهم :

* (767) * 68 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري اربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.

 

: * (768) * 69 - سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.

هنا سجود السهو قبل التسليم وهو ما يناقض أنه يكون قبل التسليم فى حال نقص الصلاة وأما الزيادة فيكون بعد التسليم فى قولهم :

 * (769) * 70 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري قال قال الرضا عليه السلام: في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم وإذا زدت فبعده

. * (770) * 71 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي الجارود قال قلت لابي جعفر عليه السلام: متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال: قبل التسليم فانك إذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك.

 

* (771) * 72 - وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال: لا إنهما سجدتان فقط فان كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قدسها ولا أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين.

ليس علي الساهى هنا فى سجود السهو تشهد وهوما يناقض وجود تشهد فيه فى قولهم

: * (772) * 73 - ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.

 

. * (773) * 74 - فما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول: في سجدتي السهو (بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد) قال: وسمعته مرة اخرى يقول فيهما (بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)

(774) * 75 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن علي ابن اسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا واربعا.

* (775) * 76 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن اسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله

. * (776) * 77 - العياشي عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة أو قام في النافلة فظن انها مكتوبة قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه.

* (777) * 78- وعنه عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وسألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى قال: فليجعلها الاولى التي فاتته واستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم.

* (778) * 79 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أبى اسحاق عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن عبد الله ابن سام قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع ؟ قال فيصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه، قلت فانه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله قال: ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه، وان كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق فسكت مليا ثم قال: نعم ليتصدق بصدقة، قلت وما يتصدق ؟ قال: بقدر قوته وأدنى ذلك مد فقال مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها لكل مسكين مد ؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال: مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال: مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل

هنا فى ترك صلاة النافلة قضاء أو كفارة على كل تارك وهوما يناقض أنه ليس على المريض قضاء ولا كفارة فى قولهم :.

* (779) * 80 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام: فقال اصلحك الله ان علي نوافل كثيره فكيف اصنع ؟ فقال: اقضها فقال له: انها اكثر من ذلك قال: اقضها قال لا احصيها قال: توخ، قال مرازم وكنت مرضت أربعة اشهر لم اتنفل فيها فقلت أصلحك الله أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم اصل فيها نافلة فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.

 والخطأ هو هو وجود كفارة على النافلة والشريعة لا تفترض كفارات إلا على ذنوب أى جرائم ارتكبها المسلم وتاب منها وترك النافلة ليس ذنبا حتى يتم التكفير عنه لأن الله لم يشرعها

 

* (780) * 81 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله

. * (781) * 82 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته هل يلتفت الرجل في صلاته ؟ فقال: لا ولا ينقض اصابعه

. * (782) * 83 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه عليه السلام في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) واخشع بصرك ولا ترفعه الى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

* (783) * 84 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو الصلاة فقال: ان قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.

ما سبق من أحاديث الالتفات يقطع الصلاة وهوما يناقض أنه لا  يقطعها فى قولهم :

* (784) * 85 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ فقال: لا وما أحب ان يفعل.

 

* (785) * 86- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال: فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة

هنا عليه اعادة الصلاة بعد مسح الرأس وهو ما يناقض  اعادة الوضوء والصلاة معا فى قولهم :

. * (786) * 87 - وعنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.

 ويناقض أن عليه مسح رأسه ورجليه ثم اكمال الصلاة فى قولهم

 * (787) * 88 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال: ان كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وان شك ولم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وان كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.

 ويناقض أن عليه مسح رأسه من بلل لحيته  وإلا فعليه اعادة الوضوء فى  قولهم :

* (788) * 89 - وعنه عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن اعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فان كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء

 

. * (789) * 90 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.

 هنا لا إعادة للصلاة على من لم يستنج وصلى  وهو ما يخالف وجوب الاستنجاء وإعادة الصلاة فى قولهم :

* (790) * 91- محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف وليستنج من الخلاء ويعيد الصلاة

.

. * (791) * 92 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف عن ميمون الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد الله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام الى الصلاة نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام فلم ينظر فعليه الاعادة

 هنا على من لم ينظر على ثوبه جنابة بعد الغسل ليلا إعادة الصلاة وهو ما يناقض أنه ليس عليه إعادة فى  قولهم :

. * (792) * 93 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة فقال: علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم.

 

11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

*. * (793) * 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال: لا تصل في شئ منه ولا شسع.

* (794) * 2 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت ايلبس في الصلاة إذا دبغ فقال: لا ولو دبغ سبعين مرة.

 * (795) * 3 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد مثله

. * (796) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن اسلم النجاشي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في الفراء فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا  فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ  فكان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته

هنا الصلاة محرمة فى الفراء الحيوانى وهو ما يخالف إباحتها فى الفراء الذى يزكى  حيوانه أى يذبح شرعيا أو يصطاد شرعيا فى  أقوالهم

. * (797) * 5 - وبهذا الاسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت: أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه فقلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال: لا بأس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب أو مخلب. * (798) * 6 - وعنه عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذي يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فاقول لصاحبها اليس هي ذكية ؟ فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على انها ذكية ؟ فقال: لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك ؟ قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله

. * (799) * 7 - وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع بشئ منها ؟ قال: لا قلت: بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ماكان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها - أي تذكى

 

 * (804) * 12 - وعنه عن محمد بن إبراهيم قال: كتبت إليه اسأله عن الصلاة في جلود الارانب فكتب مكروهة.

* (805) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن احمد بن اسحاق الابهري قال: كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.

 * (806) * 14 - علي بن مهزيار قال: كتب إليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.

 هنا وبر الأرانب الصلاة فيه محرم وهو ما يناقض أن الوبر الذكى يجوز الصلاة فيه فى  قولهم :

* (810) * 18 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام اسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الارانب ؟ فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى.

 

* (803) * 11 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن جلود الثعالب ايصلى فيها ؟ فقال: ما احب ان أصلي فيها.

* (811) * 19 - أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا عليه السلام: اصلي في الفنك  والسنجاب ؟ قال: نعم فقلت: يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية ؟ قال: لا تصل فيها.

 * (807) * 15 - أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها. * (808) * 16 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذى يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع عليه السلام بخطه الذي يلصق بالجلد، وذكر أبو الحسن عليه السلام انه سئل عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته

* (824) * 32 - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها

ما سبق من أحاديث يحرم الصلاة فى جلود الثعالب الذكية وهو ما يناقض إباحتها فى  قولهم :

. * (809) * 17 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس.

 

) *. * (812) * 20 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت الى أبي محمد عليه السلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض.

 * (813) * 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجال ؟ قال: لا.

. * (814) * 22 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن اسباط عن أبي الحارث قال سألت الرضا عليه السلام: هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم ؟ قال: لا. *

فيما سبق حرم لبس الحرير فى  الصلاة وهو ما يناقض احلاله فى الصلاة إن لم يكن فى الحرير تماثيل أى رسوم فى قولهم :

(815) * 23 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الصلاة في ثوب ديباج فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس

ويناقض الاثنان تحريم الحرير البهم للرجال فى الصلاة فى قولهم :

* (817) * 25 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير البهم للرجال

ويناقض الكل إباحة لبسه فى الحرب حتى ولو كان به رسوم فى قولهم :

: * (816) * 24 - سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن لباس الحرير والديباج فقال: اما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل.

 

* (818) * 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله اكله، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله والله فاحفظ ذلك يا زرارة، فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله أو حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه

تحريم الصلاة فى فراء الفنك والسنجاب يناقضه اباحة الصلاة فيهم فى قولهم :

* (811) * 19 - أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا عليه السلام: اصلي في الفنك  والسنجاب ؟ قال: نعم فقلت: يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية ؟ قال: لا تصل فيها.

* (822) * 30 - علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لابي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه ؟ قال: أي الفراء ؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور قال: فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه، قلت: فالثعالب يصلى فيها ؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت: أصلي في الثوب الذي يليه ؟ قال: لا

 

. * (819) * 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

 الخطأ أن سقوط الوبر والشعر على ثوب المصلى يبطل الصلاة فى الثوب دون إرادته وهوما يخالف أن السقوط ليس من فعل المصلى وإنما من فعل غيره ومن ثم فالمعاقب هنا ليس الفاعل وهوما يخالف قوله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى "

 

 * (820) * 28 - وعنه عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي الوشا قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه.

* (821) * 29 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن اسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم

. * (823) * 31 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال: حدثني بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ان أصلي فيه لغير تقية قال فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية  ولا تصل في الثعالب ولا السمور.

فيما سبق حرمت الأحاديث الصلاة فى فراء السمور والسنجاب والثعالب وهو ما يناقض إباحتها فى الكل فى أقوالهم

. * (825) * 33 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه قال: لا بأس بالصلاة فيه.

 * (826) * 34 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس بذلك.:

* (827) * 35 - ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور فقال: أي شئ هو ذاك الادبس ؟ فقلت: هو الاسود فقال: يصيد ؟ فقلت: نعم يأخذ الدجاج والحمام قال: لا.

 

* (829) * 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن الصلاة في الخز فقال: صل فيه

* (832) * 40 - الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز

 هنا الصلاة جائزة فى  ثوب الخز الخالص وهو ما يناقض أنها محرمة لو اختلط بوبر  فى  أقوالهم

. * (830) * 38 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الخز الخالص انه لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

 * (831) * 39 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

 ويناقض تحريم الصلاة فى الخز المخلوط بوبر إجازة الصلاة فيه فى أقوالهم

. * (833) * 41 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألته عن الصلاه في الخز يغش بوبر الارانب فكتب: يجوز ذلك

* (834) * 42 - سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الارانب فكتب: يجوز ذلك.

 

) *. * (835) * 43 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء.

 * (836) * 44 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء ؟ فقال: لا تصل فيها فانها لباس أهل النار.

الخطأ كراهية وهى حرمة الصلاة فى الملابس السوداء وهو شىء ليس فيه نص فى المصحف فالألوان فى الملابس كلها مباحة ما دامت لا تجلب ضررا

 

* (839) * 47 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال قال: الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه. * (840) * 48 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص إذا أنت صليت فانه من زي الجاهلية

 هنا الصلاة فى الازار المتوشح به محرمة وهو ما يناقض إباحتها فى  أقوالهم :

* (844) * 52 - وعنه عن على بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال: كتب الحسن ابن علي بن يقطين الى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق القميص ؟ فكتب: نعم.

: * (845) * 53 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال: لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.

 

*. * (846) * 54- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

* (847) * 55 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

الخطأ فى القولين هو أن من لم يضع العمامة تحت حنكه يصاب بمرض لا دواء له وهو جنون فليس هناك مرض إلا جعل الله له دواء عرفه الناس أو جهلوه وعدم وضع العمامة تحت الحمك ليس فيه نص ويبدو أن الواضع للأحاديث كان يريد إما بيع عمامات من نوع معين أو الاشتهار بتلك اللفة حتى يأخذ بها الناس كلباس شهرة

 

 

* (853) * 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن ادنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتتجلل بها

 هنا المرأة بلا تحديد عليها تغطية الرأس وهو ما يناقض عدم تغطية الأمة لشعرها فى الصلاة فى أقوالهم :

. * (855) * 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت: رحمك الله الامة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال: ليس على الامة قناع

 

* (854) * 62 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على الاماء ان يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين

هنا الواجب على المرأة ثوبين وهو ما يخالف أنها ثلاثة فى قولهم :

. * (856) * 64 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليه السلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: وإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة ؟ قال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فان لم تكفها فلتلبسها طولا.

 

 * (857) * 65 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن عبد الله الانصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس

. * (858) * 66 - وعنه عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تصلي المرأه المسلمة وليس على رأسها قناع.

(859) * 67 - ما رواه سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الامة تغطي رأسها ؟ فقال لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.:

 فيما سبق إباحة ان تصلى الحرة والأمة بلا غطاء رأس وهو ما يخالف وجوب وجود خمار لأى امرأة فى أقوالهم

* (860) * 68 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة تصلي في درع وخمار ؟ فقال: تكون عليها ملحفة تضمها عليها.

: * (861) * 69 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا. *

 

*. * (863) * 71 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق وقرى النمل، ومعاطن الابل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج.

يخالف تحديد العشرة أنها زادت موضع أخر فى قول لنفس الرجل هو بيت الخمر والمسكر فى قولهم

* (864) * 72 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر.

 

* (865) * 73 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صل فيها ولاتصل في اعطان الابل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل، وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال: لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها.

* (870) * 78 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت: انه قد روي عن جدك ان الصلاة على الظواهر لا بأس بها ؟ قال: ذاك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت: فان خاف الرجل على متاعه الضيعة ؟ قال: فان خاف الضيعة فليصل. *

هنا الصلاة فى ظهر الطريق مباحة وهو ما حرمه القول التالى وجعل على الجانبين اليمنى واليسرة فى قولهم :

 * (866) * 74 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل قال قال الرضا عليه السلام: كل طريق يوطأ أو يتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه، قلت فأين أصلي ؟ فقال يمنة ويسرة.

869) * 77 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في السفر فقال: لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها.

 

 * (867) * 75 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في اعطان الابل وفي مرابض البقر والغنم فقال: ان نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابط الخيل والبغال فلا.

: * (868) * 76 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في اعطان الابل فقال: ان تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.

اباحة الصلاة فى أعطان الإبل فيما سبق يخالف تحريم الصلاة فيها فى قولهم :

 *. * (863) * 71 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق وقرى النمل، ومعاطن الابل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج.

 

. * (872) * 80 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ فقال: لا بأس.

* (873) * 81 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه ؟ قال: لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت ان كان فيها أرض مستوية ؟ فقال: لا بأس.

 هنا الصلاة فى السباخ مباحة وهو ما يخالف كونها محرمة فى قولهم:

*. * (863) * 71 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق وقرى النمل، ومعاطن الابل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج.

. * (882) * 90- وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى ويؤمي ايماء

هنا جواز صلاة المجنب أو على ثوبه دم أو بول أو ما شابه  فى الثوب عريان ما لم يجد غيره وهو ما يناقض صلاته فيه مضطرا لأقوالهم :

. * (883) * 91 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن محمد بن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه

. * (884) * 92 - وروى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ فقال: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا

. * (885) * 93 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال: يصلي فيه.

: * (886) * 94 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة

 

*. * (888) * 96- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال: لا، قلت فان كان في غلاف ؟ قال: نعم وقال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه ؟  قال: نعم فان كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله.

 * (889) * 97 - وعنه عن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال: لا يصلح له أن يستقبل النار. وقد روى أنه لا بأس بذلك لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك

 هنا تحرم الصلاة والنار موجودة أمام أو بجوار المصلى  وهو ما يناقض إباحة الصلاة وهى بجوار أو أمام المصلى  فى أقوالهم :

. * (890) * 98 - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن عن الحسين ابن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه..

 

) *. * (894) * 102 - محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديد أنه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به، قال قلت له: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر أو في وقت ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فانه نجس ممسوخ.

الخطأ الأول أن الذهب خلية أهل الجنة وهو يناقض أن الفضة واللؤلؤ والياقوت والمرجان من حليهم كما جاء فى  قوله تعالى  "وحلوا أساور من فضة" كما أن الذهب وسيلة لتعذيب أهل النار كما فى  قولهم تعالى فى الكانزين "والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم" والخطا الثانى نجاسة الحديد وهو ما لا نص فيه

 

. * (895) * 103 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد

الخطا عدم الصلاة وخاتم الحديد فى  اليد وهو ما يناقض أن الله لم يذكره فى مبطلات الصلاة  فى نص

 

) *. * (896) * 104 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور ؟ قال: لا يجوز ذلك الا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة اذرع من بين يديه، وعشرة اذرع من خلفه وعشرة اذرع عن يمينه، وعشرة اذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء

هنا الصلاة لا تجوز عند المقابر إلا فى دائرة نصف قطرها 10 أذرع خالية من المقابر  وهو ما يخالف إباحتها فى المقابر دون تحديد فى  الأقوال  التالية

. * (897) * 105 - محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.)

 *. * (898) * 106 - روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحميري قال: كتبت الى الفقيه عليه السلام اسأله عن الرجل يزور قبور الائمة عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب عليه السلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الايمن على القبر، وأما الصلاة فانها خلفه يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله.

 

* (899) * 107 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وهو يؤمي على دابته متعمما قال: يكشف موضع السجود.

هنا المتعمم يكشف موضع السجود وهو ما يناقض أن المتلثم لا يكشف ويصلى على الدابة فى أقوالهم   

: * (900) * 108- محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم ؟ فقال: أما على الارض فلا، واما على الدابة فلا بأس

. * (901) * 109 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم فقال: لا بأس

. * (902) * 110 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عمن ذكره من أصحابنا عن أحدهما عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.

: * (903) * 111 - ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.

) *. * (904) * 112 – الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال: لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وان اسفرت فهو أفضل.

 

*. * (905) * 113 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى قال: لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.

 * (906) * 114 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.

* (907) * 115 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة. * (908) * 116 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ؟ قال: لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه.

هنا لا تجوز صلاة المرأة بحذاء الرجل وإنما تتأخر عنه شبر ا أو ذراعا وهو ما يناقض أنه يجوز أن تصلى بحذاه أو متقدمة عنه فى  الأقوال التالية :

 * (909) * 117 - سعد عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: أصلي والمرأة الى جنبي وهي تصلي ؟ فقال: لا إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة.

 * (910) * 118 - وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن إدريس بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها ؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا تضرك وإن كانت تصلي فلا.

* (912) * 120 - فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ؟ قال: لا بأس.

ويناقض الكل أن المسافة بين الرجل والمرأة فى الصلاة تكون 10 أذرع فى  القول التالى  :

 * (911) * 119 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة اذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فان كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

 

أبواب الزيادات في هذا الجزء 12 - باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون

 * (932) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن المغيره عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد الى ربهم فقال: لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة.

الخطأ هنا هو أن أفضل العمل الصلاة وهو ما يناقض أن الصلا ة فرض على  الكل ومن ثم فلا يتفاضل الناس بسببها وإنما يتفاضلون بالعمل الذى ليس فرضا على الكل وهو الجهاد فالجهاد أفضل الأعمال أجرا  لقوله تعالى "وفضل الله المجاهدين على  القاعدين أجرا عظيما "

 

* (933) * 2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال الشيطان ذعرا من أمر المؤمن هائبا له ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيعهن اجترأ عليه.

الخطأ هو ذعر الشيطان بسبب الحفاظ على الصلاة وهو ما يناقض أن الشيطان يخنس بسبب طاعة الله المستمرة فى  أحكامه المختلفة كما قال تعالى  "ألا بذكر الله تطمئن القلوب "

 

 * (935) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو من ذهب يتصدق منه حتى يفنى.

ألخطأ أن الصلاة أفضل من 20 حجة وهو ما يناقض أن الصلاة بعشر حسنات لقوله تعالى  " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " وأما الحج ففيه أعمال مالية وأى عمل مالى أجره700 حسنة أو الضعف1400 كما قال تعالى "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"  

 

 * (936) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فان صحت نظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله

 الخطأ أن الله ينظر للصلاة أول شىء عند الحساب والحقيقة أن الله لا  ينظر فى أى  عمل لأن حكم فى  كل الأعمال عن طريق تسليم الكتب المنشرة فمن استلم بيمناه دخل الجنة ومن استلم بشماله دخل النار كما قال تعالى  " يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إنى ظننت أنى ملاق حسابيه فهو فى عيشة راضية فى جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الخاليةوأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه"

 

. * (939) * 8 - عنه عن الحسن بن علي بن النعمان قال: حدثني الحسن بن علي بن فضال عن عروة بن أخت شعيب العقرقوفي عن خاله شعيب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من جاع فليتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول: (يا رب إني جائع فاطعمني) فانه يطعم من ساعته.

 الخطا من جاع فليتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول: (يا رب إني جائع فاطعمني) فانه يطعم من ساعته  وبالطبع لو كان الأمر هكذا ما أجاع الله المؤمنين ومنهم النبى  (ص) فقال "ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع"

 

. * (944) * 13 - سعد عن موسى بن جعفر عن بعض أصحابنا عن عبيدالله ابن عبد الله الدهقان عن واصل بن سليمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الله أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفؤها بصلاتكم.

الخطأ مناداة المنادى من الملائكة للناس قوموا إلى  نيرانكم والسؤال الآن لماذا لا نسمع ولا يسمع أحد هذا المنادى ؟هل ينادى بلا فائدة لعدم وصول صوته للناس ؟إذا ما الفائدة من النداء ؟ودعنا نتساءل ولماذا ينادى المنادى وهذا الوحى الإلهى محفوظ يقول لنا نفس الكلام أليس هذا عجيبا

 

* (945) * 14 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الله (1) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة فلما انصرفت التفت إلي فقال: يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقي الله ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له

وجود خمس صلوات يناقض كونهن 4 صلوات فى قولهم :

. * (72) * 23 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات

 

. * (946) * 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فان قبلت قبل ما سواها، وإن الصلاة إذا أرتفعت في وقتها رجعت الى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت الى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله.

والخطأ أن أول ما يحاسب عليه المسلم الصلاة وهو يخالف أن الله لا يسأل أحد عن ذنب فى صلاة أو غيرها لقوله بسورة الرحمن "فلا يسئل عن ذنبه يومئذ إنس ولاجان "ومن ثم يدخل الجنة أو النار دون أى سؤال عن شىء.

 

 * (947) * 16 - عنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن قول الله عزوجل (الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال: هو التضييع

 

. * (948) * 17 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني.

 الخطأ هنا هو ان القائل عاب على الرجل عدم اتقان الصلاة ولم يعلمه إياها أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وبالقطع ليس القائل محمدا (ص)

 

* (949) * 18 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: والله انه ليأتي على الرجل خمسون سنة ما قبل الله منه صلاة واحدة فأي شئ أشد من هذا، والله انكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما استخف به ؟ ! ! *

الخطأ هنا أن الجيران والأصحاب هم من يعرفون المرء هل يحسن الصلاة املا وهو جنون لأنه تحاكم للناس وليس للوحى حكم الله كما قال تعالى " وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله "

 

 ! ! * (951) * 20 - عنه عن حماد عن حريز عن الفضيل قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: (الذين هم على صلاتهم يحافظون) (1) قال: هي الفريضة قلت: (الذين هم على صلاتهم دائمون) قال: هي النافلة

الخطأ أن هذه فى الفريضة وتلك فى النافلة الصلاتية والحقيقة ان الصلاة تعنى طاعة الدين كله وليس الصلاة العادية  فلو كان المراد بالصلاة المدوام عليها النافلة لكان جنونا لأنها ليست مفروضة حتى تتم المدوامة عليها وإنما المدوام عليه هو الفرض

 

. * (952) * 21 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تمثل ببيت شعر من الخنا لم يقبل منه صلاة في ذلك اليوم ومن تمثل بالليل لم تقبل منه صلاة تلك الليلة.

الخطأ أن صلاة من تلفظ ببيت شعر من الخنا  لا تقبل وهو كلام عبط فكأن من يتلفظ بالنثر من الخنا حلال له حرام على من قال الشعر والصلاة تقبل لو تاب القائل خاصة إذا قصد به باطلا فمن الممكن أن يتلفظ المرء بشعر الخنا ويثاب لأنه يعرف الناس حرمته أو ما فيه من أباطيل

 

* (953) * 22- سعد عن أحمد بن هلال عن أحمد بن عبد الله الكرخي عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حجة أفضل من الدنيا وما فيها، وصلاة فريضة أفضل من ألف حجة.

الخطأ أن الصلاة أفضل من ألف حجة وهو كلام من لا  يفهم أن الصلاة شىء لا يقارن بالحج ولا الحج يقارن بالصلاة لكون الأولى فر ض يومى والثانية فرض مرة واحدة فى العمر والأولى واجبة على الكل والثانية واجبة على المستطيع فقط وعلى العموم فأجر الحج أكثر لكونه عمل مالى يحتاج لنفقة فى سبيل الله كالهدى وثمن الزاد والركوبة وأجره كما قال الله700 أو 1400 حسنة وفى هذا قال تعالى " "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء"  وأما الصلاة الواحدة فبعشر حسنات كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "

* (954) * 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما فرض الله من الصلاة ؟ فقال: خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه ؟ فقال: نعم قال الله عزوجل لنبيه: (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) ودلوكها زوالها، ففيما بين دلوك الشمس الى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن، وغسق الليل انتصافه ثم قال: (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) فهذه الخامسة، وقال: في ذلك (وأقم الصلاة طرفي النهار) وطرفاه المغرب والغداة (وزلفا من الليل) وهي صلاة العشاء الآخرة وقال: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) وهى صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر، وفي بعض القراءة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين) قال: فنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان اضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الايام.

الخطأ هنا هو أن الإمام لا يعرف ما هى الصلاة الوسطى فمرة قال الظهر "وقال: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) وهى صلاة الظهر" ومرة قال العصر " وفي بعض القراءة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين) فكيف يكون إماما عالما وهولا يعرف أيهما الصلاة الوسطى رغم كون الصلاة لا تعنى سوى الدين الوسط العادل

 

* (956) * 25 - علي عن أبيه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: للصلاة أربعة الاف حد.

 هنا للصلاة 4000 حد وهوما يناقض كونهم4000 باب فى قولهم

 * (957) * 26 - وروي عن الرضا عليه السلام انه قال: للصلاة أربعة الاف باب.

والحد  هوالجانب وهو غير الباب وهو المدخل

 

* (958) * 27 - الحسين بن محمد بن سماعة قال: حدثني ابن رباط عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يارسول الله اخبرني عن الاسلام أصله وفرعه وذروته وسنامه فقال: أصله الصلاة وفرعه الزكاة وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله تعالى، قال يا رسول الله اخبرني عن أبواب الخير قال: الصيام جنة والصدقة تذهب الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يناجي ربه ثم قال: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون

الخطأ أن أبواب الخير الصوم والصدقة وقيام الليل وهو ما يناقض أن كل الطاعات لله هى أبواب الخير كالصلاة والحج وهى غير م>كورة هنا

 

 (2) * (960) * 29 - عنه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين عن محمد بن الفضيل الكوفي عن سعد بن أبي عمرو الجلاب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ركعتا الفجر تفوتني أفاصليهما ؟ قال: نعم قلت: لم أفريضة ؟ قال فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله سنهما فما سن رسول الله صلى الله عليه وآله فهو فرض.

هنا السنة فريضة وهو ما يناقض كون السنة غير الفريضة فى قولهم

* (961) * 30 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي اسامة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الوتر فقال: سنة ليست بفريضة

 الوتر هنا سنة وهو ما يناقض كونه واجب أى فرض فى قولهم:

. * (962) * 31- فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبيد عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوتر في كتاب علي عليه السلام واجب وهو وتر الليل، والمغرب وتر النهار

 

.. * (963) * 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن وهب أو عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فانهما يورثان دار الكرامة، قيل يا رسول الله وما ساعة الغفلة ؟ قال: مابين المغرب والعشاء

الخطأ وجود ما يسمى ساعة الغفلة بين المغرب والعشاء ومن المعروف أن كل اليوم قد يكون وقت غفلة أى عصيان لله وقد يكون تذكرة أى طاعة لله فليست للغفلة ساعة مخصوصة

 

. 13 - باب المواقيت *

(964) * 1 - الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

* (965) * 2 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. * (966) * 3 - عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين

. * (967) * 4 - عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين

. * (968) * 5 - عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال: سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمسس قال: لا بأس به. * (969) * 6 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام: في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي الاولى حينئذ قال: لا بأس به.

 هنا وقت صلاة الظهر الزوال وهوما يناقض كونه بعد الزوال عندما يكون الظل قدم  أو ذراع فى أقوالهم :

* (970) * 7 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان وابن رباط عن سعيد الاعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت.

 * (971) * 8 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت الظهر قال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس

. * (972) * 9 - وعنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا

. * (973) * 10 - عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الظهر على ذراع.

 ويناقض ظل ذراع ظل ذراعين فى أقوالهم :

(974) * 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت لم ؟ قال: لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة

. * (975) * 12 - وعنه عن الميثمى عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قال قلت لم ؟ قال: لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.

 

: * (991) * 28 - ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون بن يوسف النحاس عن محمد بن الفرج قال كتبت اسئل عن اوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض النافلة بعدهما، فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت.

 * (989) * 26- الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد قال: كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا ان بين يديهما سبحة ان شئت طولت وان شئت قصرت، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم يقول يجزي ولكن الفضل في انتظار القدمين والاربعة أقدام، وقد أحببت جعلت فداك أن اعرف موضع الفضل في الوقت ؟ فكتب: القدمان والاربعة أقدام صواب جميعا.

صحة القدمان تنافى عدم صحتهم فى قولهم :

 * (990) * 27 - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا الى أبي الحسن عليه السلام روي عن آبائك القدم والقدمين والاربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت، ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر

 

* (992) * 29 - الحسن بن محمد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت لا قال: من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة

. * (993) * 30 - عنه عن الحسن بن عديس عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر، قلت: الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل ! ؟ قال: ان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة، وانما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.

 

* (994) * 31 - عنه عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف سواء ؟ قال نعم. وقد بينا فيما مضى أن القامة والذراع عبارة عن شئ واحد،

: * (995) * 32 - الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن خليل العبدي عن زياد بن عيسى عن علي بن حنظلة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام القامة ذراع والقامتان ذراعان

يناقض القامة وهى الذراع فى العصر كونها نصف ذراع وهو الشطر من فىء الظهر فى قولهم :

. * (996) * 33 - عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا، قلت: ذراعا، من أي شئ ؟ قال: ذراعا من فيئك، قلت: فالعصر ؟ قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر ! قال: شبر أو ليس شبر كثيرا ! ! فان قيل: نراكم قد رتبتم الاوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا على بعض، وقد روي ان ذلك كله سواء.

ويناقض ذلك كونها على ثلث قدم من الظهر فى قولهم :

* (1020) * 57 - عنه عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر ؟ قال: على قدر ثلثي قدم بعد الظهر

 

. * (1041) * 78 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون ابن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا اني أخاف ان اشق على امتي لاخرت العتمة الى ثلث الليل، وأنت في رخصة الى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه

هنا النبى (ص) يريد تأخير العشاء لثلث الليل وهو ما يناقض أنه أراد تأخيرها إلى نصف الليل فى قولهم :

* (1004) * 41 - الحسن بن محمد عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه مواقيت الصلاة فقال: صل الفجر حين ينشق الفجر، وصل الاولى إذا زالت الشمس، ...: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا اني أكره ان اشق على أمتي لاخرتها الى نصف الليل، وقال قلت له: ان اناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال فقال: أبرأ الى الله ممن يفعل هذا متعمدا

 

* (1004) * 41 - الحسن بن محمد عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه مواقيت الصلاة فقال: صل الفجر حين ينشق الفجر، وصل الاولى إذا زالت الشمس، وصل العصر بعيدها، وصل المغرب إذا سقط القرص، وصل العتمة إذا غاب الشفق ثم أتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر فأسفر، ثم أخر الظهر حتى كان الوقت الذي صلى فيه العصر وصلى العصر بعيدها وصلى المغرب قبل سقوط الشفق وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت وأفضل الوقت أوله

هنا للمغرب وقتين وقت سقوط الشمس ووقت قبل سقوط الشفق وهوما يناقض وجود وقت واحد لها فى  قولهم :

 . * (1035) * 72 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم ابن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ان جبرئيل عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فانه جعل لها وقتا واحدا

. * (1036) * 73 – علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن وقت المغرب فقال: ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد، ووقتها وجوبها.

 

. * (1005) * 42 - الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.

 * (1006) * 43 - عنه عن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من ان صلي قبل أن تزول الشمس، فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحتسب لي وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي

. * (1007) * 44 - عنه عن محمد بن الحسن العطار عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي، وإذا صليت في وقت العصر حسبت لي. * (1008) * 45 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فاخبر انه صلى بليل قال: يعيد صلاته.

* (1009) * 46 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهد

 

. * (1010) * 47 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الفراء عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل من أصحابنا: ربما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة ؟ قلت: نعم قال: إذا ارتفعت اصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال: فصله.

 * (1011) * 48 - سهل بن زياد عن محمد بن ابراهيم عن النوفلي عن الحسين ابن المختار عن رجل قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني رجل مؤذن فإذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت قال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة.

 الخطأ هنا هو الاعتداد بصوت الديكة فى معرفة وقت الصلاة يوم الغيم وهو كلام جنونى لأن الديكة تصيح أى تؤذن كما يقولون فى أى وقت  وليس فى أوقات معينة 

 

 * (1012) * 49 - الحسين بن سعيد عن حريز بن عبد الله عن الفضيل بن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قال قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت الى أن يمضي أربعة أقدام للعصر.

هنا أقصى حد لصلاة العصر  4 اقدام وهو ما ينافى كونهما6.5 قدم فى قولهم :

* (1014) * 51 - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن سليمان بن جعفر قال قال الفقيه عليه السلام: آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف.

 ويناقض الستة أقدام لكونها تضييع للصلاة فى قولهم

: * (1016) * 53 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع.

 

. * (1021) * 58 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن فضال عن القاسم بن عروة عن بريد عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها * (1022) * 59 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.

 هنا المغرب قبل سقوط الشفق وهو ما يناقض كونها حتى سقوط الشفق فى قولهم

(1029) * 66 - عنه عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق.

 

. * (1024) * 61 - عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار عن محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب فقال: إذا تغيرت الحمرة في الافق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم.

* (1025) * 62 - عنه عن الميثمي عن أبان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها.

 * (1026) * 63 - عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت المغرب حين تغيب الشمس.

 * (1027) * 64 - عنه عن جعفر بن سماعة عن ابراهيم بن عبد الحميد عن الصباح بن سيابة وأبى اسامة قالا: سألوا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم: جعلني الله فداك ننتظر حتى يطلع كوكب ؟ فقال: خطابية ؟ ! إن جبرئيل عليه السلام نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.

صلاة المغرب حين سقوط القرص وليس انتظار طلوع الكوكب وهو النجم  يناقض اباحتها حتى ظهور النجوم الأولى فى قولهم :

* (1023) * 60- عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى ان تشتبك النجوم

ويخالف الكل أنها إلى ربع الليل وهو ما بعد اشتباك النجوم وهو ساعات فى أماكن ودقائق فى أماكن  وهو قولهم:

* (1034) * 71 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب فقال: إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك الى ربع الليل، قال: فقال لي وهو شاهد في بلده

 

. * (1042) * 79 - عنه عن صفوان عن معلى أبى عثمان عن معلى بن خنيس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: آخر وقت العتمة نصف الليل.

هنا تأخير العتمة وهى العشاء أخره نصف الليل وهو ما يناقض أن تأخيره لثلث أو نصف الليل تضييع للصلاة فى قولهم :

 * (1043) * 80 - عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: العتمة الى ثلث الليل أو الى نصف الليل وذلك التضييع.

 

. * (1058) * 95 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول ان رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح وقال يا بلال مالك ؟ ! فقال: بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان.

 الخطأ وجود وادى للشيطان ناموا فيه وهو ما يخالف أن الأرض والسموات كلهم لله وليس للشيطان ملك فيهما وفى هذا قال تعالى "ولله ملك السموات والأرض "

 

* (1068) * 105 - علي بن محمد عن أبيه رفعه قال: قال رجل لابي عبد الله عليه السلام: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ؟ ! قال: نعم ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والارض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال ابليس لشياطينه: ان بني آدم يصلون لي

والخطأ وجود عرش لابليس بين السماء والأرض وهو ما يخالف كونه فى النار من يوم خروجه من النار مصداق لقوله "اخرج منهما مذءوما مدحورا "وقوله "وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين "واللعنة هى العذاب والعذاب النارى فى السماء مصداق لقوله تعالى بسورة الذاريات "وفى السماء رزقكم وما توعدون "

 

. * (1069) * 106 - سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: يبدأ بالمكتوبة وكذلك الصلوات وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت. * (1070) * 107 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري) وإن كنت تعلم إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي انت في وقتها وأقم الاخرى.

 * (1071) * 108 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فان ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسى، وإن ذكرها وهو مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعد فان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك

. * (1072) * 109 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن صلى الاولى قال: فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم.

 ما سبق من اقوال فى صلاة التى فاتت اولا إذا كان هناك وقت للصلاة الحالية  يناقضه انه يصلى المغرب أولا ثم ما فاتته فى أقوالهم :

 * (1073) * 110 - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال: كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي عليهما السلام يقول: إذا أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها.

* (1075) * 112 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل نسي الاولى حتى صلى ركعتين من العصر قال: فليجعلها الاولى وليستأنف العصر، قلت: فانه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر ؟ قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب، قال قلت له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم ليستأنف، وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ؟ ! فقال: ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة

 

 * (1074) * 111- الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصر قال: فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم ليستأنف العصر، قال قلت: فان نسي الاولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس ؟ فقال: ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر، وان هو خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الاولى بعد ذلك على أثرها.

 هنا يصلى الظهر الفائت قبل العصر وهو ما يناقض أنه يصلى العصر ثم الظهر فى قولهم :

* (1080) * 117 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن اسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام انه قال: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر انه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر.

 

. * (1076) * 113 – عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.

هنا يصلى العشاء قبل المغرب وهو ما يناقض يصلى المغرب ثم العشاء فى القول الآتى:

 * (1077) * 114 - عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وان خشي ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف أن تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها. قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من تأخير القضاء الى بعد طلوع الشمس محمول على التقية لانه مذهب بعض العامة والذي نعمل عليه ما قدمناه من انه يقضي الفرض أي وقت كان من ليل أو نهار.

 

* (1081) * 118 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.

هنا يؤخر فريضة النهار إلى الليل والنافلة معها بعد طلوع الشمس وهوما يناقض أنه يصليها  فى أى وقت حضره فى أقوالهم:

 * (1082) * 119 - أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال قال الرضا عليه السلام: يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما فانك لا تدري ما يكون. * (1083) * 120 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى بن حبيب قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا عليه السلام تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها ؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار.

هنا قضاء صلاة النوافل فى أى وقت من الليل والنهار وهو ما يناقض كونه  ما بين  طلوع الشمس الى غروبها فى قولهم :

 * (1084) * 121 - أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قضاء النوافل قال: ما بين طلوع الشمس الى غروبها

والكل يناقض جواز قضاء النوافل بعد العصر وبعد الغداة فى قولهم

. * (1091) * 128 - سعد عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون عن محمد بن الفرج قال: كتبت الى العبد الصالح عليه السلام اسأله عن مسائل فكتب إلي: وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت

 

* (1086) * 123 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر فانه تقدم نافلتها فيصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضى شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت وأبدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ (ان في خلق السموات والارض) الى (إنك لا تخلف الميعاد) ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال، وقال: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف وقال: للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس الى أن يمضي قدمان فان كان قد بقي من لزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان اتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وان مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الاولى ما بين الاولى الى أن يمضي اربعة أقدام، فان مضت الاربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر، وقال: للرجل أن يصلي ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال الى أن يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الاولى الى أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في الوقت سواء، وعن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له ان يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا ؟ قال: نعم كذلك له في أول الليل، وأما إذا انتصف الى ان يطلع الفجر فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة، فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة، وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال: نعم يقضيها بالليل على الارض فأما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في الحضر. *

فى القول أخطاء عدة نكتفى بتناقض قوله" لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر" فهنا النافلة لكل صلاة ركعتان فقط وهوما يناقض وجود ثمانى ركعات بعد الظهر فى قوله :فانه تقدم نافلتها فيصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، "

 

(1087) * 124 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل اوله، الاول فالاول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال وقال أبو جعفر عليه السلام: لا وتران في ليلة إلا واحدهما قضاء، وقال: إن أوترت من اول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الاول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء الى آخر صلاتك فانها لليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك

. * (1088) * 125 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين

. * (1089) * 126 - عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقضي عشرين وترا في ليلة

. * (1090) * 127- عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى يصبح قال: يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته

. * (1092) * 129- فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر ؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.

 * (1093) * 130 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قول الله عزوجل: (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة النهار بالليل.

 * (1094) * 131 - عنه عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة تجتمع علي قال: تحر واقضها

فيما سبق خطأ بين الأحاديث هو قضاء صلاة النوافل ومن المعروف أنه لا يوجد قضاء إلا فى فرض والنوافل ليست فرضا حتى تقضى

ويناقض ما سبق من قضاء صلوات النوافل إلقاء تلك الصلوات أى تركها واستئناف الصلوات الحالية  وهذا على حسب فهمى لكلمة ألقها أى ارمها أى اتركها فما فات قد مات كما يقال فى  القول التالى :

. * (1095) * 132 - عنه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان قال: حدثني من سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال: القها واستأنف.

 

. * (1096) * 133 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال: تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم ونصف، وفي النصف من آب على قدمين ونصف، وفي النصف من ايلول على ثلاثة أقدام ونصف، وفي النصف من تشرين الاول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من كانون الاول على تسعة ونصف، وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف، وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على قدم ونصف، وفي النصف من حزيران على نصف قدم

الخطأ هو أن الإمام يكذب كلام الله فيصدق بالتقويم الشمسى السريانى مع أن الله يقول "إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم "

اجمالي القراءات 8074