أخطاء وتناقضات أحاديث كتاب تهذيب الأحكاك للطوسى الشيعى باب الحيض..

رضا البطاوى البطاوى في الخميس ١٩ - فبراير - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً

 19 باب الحيض والاستحاضة والنفاس

 (1180) 3 سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال: ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت

 الخطأ هو اغتسال المستحاضة لكل صلاة وهو ما يناقض انها مريضة والمريض ليس عليه حرج بالاغتسال عدة مرات لقوله تعالى " ولا على المريض حرج "

 

(1183) 6 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لم يدع لاحد مقالا فيه بالرأي، أما احدى السنن: فالحائض التي لها ايام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبى جيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: تدع الصلاة قدر اقرائها أو قدر حيضها، وقال إنما هو عزف  فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف ايام اقرائها ولم تختلط عليها ألا ترى انه لم يسألها كم يوم هي ؟ ولم يقل إذا زادت على كذا يوما فانت مستحاضة، وإنما سن لها اياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها، وكذلك أفتى أبى عليه السلام، وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عزف أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قيل وان سال ؟ قل: وإن سال مثل المثعب  قال أبو عبد الله عليه السلام: هذا تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو موافق له فهذه سنة التي تعرف ايام اقرائها ولا وقت لها إلا ايامها قلت أو كثرت، وأما سنة التي قد كان لها ايام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتى اغفلت عددها وموضعها من الشهر، فان سنتها غير ذلك وذلك ان فاطمة بنت ابى حبيش اتت النبي صلى الله عليه وآله فقال انى استحاض فلا اطهر فقال النبي صلى الله عليه وآله: ليس ذلك بحيض إنما هو عزف فإذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فكانت تغتسل في كل صلاة وكانت تجلس في مركن لاختها فكان صفرة الدم تعلو الماء قال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك ؟ الا تراه لم يقل لها دعي الصلاة ايام اقرائك ؟ ولكن قال: لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ادبرت فاغتسلي وصلي، فهذا يبين ان هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها ألا تسمعها تقول اني استحاض فلا اطهر وكان أبى يقول أنها استحيضت سبع سنين ففي اقل من هذا يكون الريبة والاختلاط، فلهذا احتاجت إلى ان تعرف اقبال الدم من ادباره وتغير لونه من السواد إلى غيره وذلك ان دم الحيض اسود يعرف، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض أن يكون الصفرة والكدرة فما فوقها في ايام الحيض إذا عرفت حيضا كله ان كان الدم اسودا وغير ذلك، فهذا يبين لك ان قليل الدم وكثيره في ايام الحيض حيض كله إذا كانت الايام معلومة، فإذا جهلت الايام وعددها احتاجت إلى النظر إلى اقبال الدم وادباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبي صلى الله عليه وآله قال اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فانت مستحاضة كما لم يأمر الاولى بذلك، وكذلك أبي عليه السلام افتى في مثل هذا وذلك ان امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة فإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: فارى جواب ابى هاهنا غير جوابه في المستحاضة الاولى ألا تراه قال تدع الصلاة ايام اقرائها ؟ لانه نظر إلى عدد الايام وقال هاهنا إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وأمرها هنا أن تنظر إلى الدم إذا اقبل وادبر وتغير، وقوله البحراني شبه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله ان دم الحيض يعرف وإنما سماه أبي عليه السلام بحرانيا لكثرته ولونه وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط ايامها حتى لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الايام وكثيره، قال وأما السنة الثالثة: ففي التي ليس لها ايام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت اول ما ادركت واستمر بها فان سنة هذه غير سنة الاولى والثانية، وذلك ان امرأة يقال لها حمنة بنت جحش اتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت اني استحضت حيضة شديدة فقال: احتشي كرسفا، فقالت انه اشد من ذلك إني اثجه ثجا فقال: لها تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثا وعشرين أو اربعا وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا، قال أبو عبد الله عليه السلام فاراه قد بين في هذه غير ما بين في الاولى والثانية وذلك ان امرها مخالف لامر تينك ألا ترى ان ايامها لو كانت اقل من سبع وكانت خمسا أو اقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا ؟ فيكون قد أمرها بترك الصلاة ايامها وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها اكثر من سبع وكانت ايامها عشرا أو اكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها تحيضي وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض ألا تراه لم يقل لها اياما معلومة تحيضي ايام حيضك ؟

 الخطأ هنا هو اغتسال المستحاضة لكل صلاة والأصل كونها مريضة ليس عليها حرج كما قال تعالى  " ولا  على  المر يض حرج " ومن ثم فهى لا تطالب إلا بالوضوء

 

(1184) 7 أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن حماد قال قلت: لابي الحسن الماضي عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من مواليك سألني ان اسألك عن مسألة فتأذن لي فيها ؟ فقال لي: هات فقلت: جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث وفي اول ما طمثت فلما افترعها غلب الدم فمكثت أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة وبعض قال من العذرة قال فتبسم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة وإن كان من العذرة فتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن احب، قلت جعلت فداك وكيف لها ان تعلم من الحيض هو أو من العذرة ؟ فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثم تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث

 الخطأ هنا هو أن دم الطمث كثير ودم العذرة قليل والحق هو ان الاثنين كلاهما قد يكونون فى  قلة وقد يكونان فى  كثرة ولكن دماء الطمث تكون ثقيلة تخرج معها قطع صغيرة والدم العادى خفيف  

 

. (1185) 8 محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال: مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل اصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة

 الخطأ هنا هو ان دم الحيض يخرج من جهة المهبل اليمين ودم القرحة من اليسرى وهو كلام ليس عليه دليل طبى فالدماء تخرج منكلا الجانبين خاصة أن مبايض الرحم تتبادل كل شهرين الانفجار وأحدهما يمنة والأخر يسرة 

 

 (1186) 9 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قالا: تدع الصلاة فانه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة.

 (1187) 10 عنه عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحبلى ترى الدم اتترك الصلاة ؟ فقال: نعم ان الحبلى ربما قدفت بالدم.

 (1188) 11 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال: نعم انه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى.

 (1189) 12 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة ؟ قال تترك إذا دام

. - 1190) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الايام التى كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة. (1191) 14 عنه عن فضالة عن أبي المعزا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.

 (1192) 15 عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.

 (1193) 16 عنه عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي ؟ قال: تمسك عن الصلاة. (1194) 17 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.

(1197) 20 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال فان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فانها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.

الأحاديث السابقة توجب على الحامل عدم الصلاة عند نزول دم منها  باعتباره حيضا وهو ما يناقض أن الحيض والحبل لا يجتمعان وأنها لا تترك الصلاة فى الأقوال التالية

 (1195) 18 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد ابن المثنى قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الايام وفي الشهر وفي الشهرين فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة.

 (1196) 19 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل،

 

. (1213) 36 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.

الخطأ هو أن عدم اغتسال الحائض بعد طهرها فى ليل رمضان يجعلها مفطرة فى اليوم التالى وهو ما يناقض كون المفطرات ثلاث أكل وشرب وجماع  ولا شىء غيرهم

 

(1215) 38 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر حين تطمث.

(1218) 41 عنه عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ومحمد ابن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.

 هنا المرأة تفطر فى أى وقت ترى فيه دم الطمث فى النهار نهار رمضان وهو ما يناقض اكمالها بقية اليوم إذا كان الطمث بعد زوال الشمس فى أقوالهم:

(1216) 39 ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب.

. (1217) 40 ما رواه علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال: تفطر وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم

.

 (1219) 42 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصحبت طهرت وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال: تصوم ولا تعتد به.

 الخطأ صوم المرأة التى طهرت بعد الفجر وهو ما يخالف أن لا صوم عليها فى ذلك اليوم لكون الصوم سيكون يومين هذا اليوم ويوم فى غير رمضان بدليل قول القائل فى الحديث تصوم ولا تعتد به

. (1225) 48 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد

. (1226) 49 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل اصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال: تجعله غسلا واحدا.

 (1227) 50 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين ؟ قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها.

1229) 52 ما رواه علي بن الحسن عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: ان شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.

هنا غسل واحد على من جامعها زوجها وحاضت بعد الجماع وهوما يناقض كونهما غسلين غسل للجنابة دون تأخر  وغسل للحيض يتأخر حتى الطهر فى قولهم :

 (1228) 51 فاما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال: غسل الجنابة عليها واجب.

.

(1234) 57 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاذ إليها شئ قال: تترك الصلاة حتى تطهر. (1235) 58 سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن بعض اصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة

(1237) 60 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام: حد التي يئست من المحيض خمسون سنة

 هنا حد سن اليأس من الحيض لدى النساء جميعا 50 سنة  وهو ما يناقض استثناء نساء قريش فى قولهم :

. (1236) 59 احمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا ان تكون امرأة من قريش.

 والخطا هو وضع حد سنى  لانقطاع الطمث فى النساء فالنساء يختلفن فى سن الانقطاع فمنهن من تتجاوز الستين وتحيض ومنهن من ينقطع حيضها فى الأربعينات وأحيانا الثلاثينات وهو نادر الوقوع

 

(1239) 62 علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأه اعتكفت ثم انها طمثت فقال: ترجع ليس لها اعتكاف

هنا لا اعتكاف بعد الطهر لمن طمثت فى أثناء الاعتكاف وهو ما يناقض أنها تعود للمسجد بعد الطهر فى قولهم :

. (1240) 63 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأى امرأه كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.

الخطأ هنا هو عودة المعتكفة للمسجد بعد طهرها من طمثها لقضاء الاعتكاف  وهو ما يخالف أن الاعتكاف عبادة خاصة برمضان فإذا انقضى رمضان فلا اعتكاف لامرأة ولا رجل ومن ثم فمجىء الطمث فى  أواخر رمضان لا يوجب عودة

 والخطأ الثانى تحريم جماع المر أة على زوجها فى  رمضان  حتى تعيد اعتكافها يخالف أن الله أحل جماع الزوجات فى ليل رمضان دون استثناء لشىء فقال تعالى "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى  نسائكم "

 

 (1242) 65 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال: كلفوا نسوة من بطانتها، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.

(1243) 66 ما رواه احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل ابن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلى النساء.

الخطأ أن العدة للنساء وهو ما يخالف كون العدة بالأزمان والأحكام وهناك من لا تحيض والمفترض هو أن القاضى هو من يبدأ عد العدة وهو من ينهيها حسب الأحوال فى  الطلاق وليست المرأة

 

(1246) 69 عنه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء

 يناقض اغتسالها بتسعة ارطال قولهم تغتسل بفرق فى  قولهم :

. (1247) 70 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال فرق (

 (1249) 72 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

 (1250) 73 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت.

(1268) 6 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها ؟ قال: نعم

 

(1251) 74 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير قال: في الجارية اول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضي اكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية اقل ما تترك المرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام، فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.

هنا المرأة تفعل كالمستحاضة فى الصلاة وهو ما يخالف أن تنظر لبعض النسوة من قريباتها الغير مستحاضات لتقتدى بأقرائها فى  قولهم

(1252) 75 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نساءها فتقتدي باقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.

وهو نفس الحديث التالى فى المعنى :

(1262) 85 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل أيام امها أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام امها أو اختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل.

 

 (1253) 76 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام اقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.

(1254) 77 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال: تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، وقال: لا بأس بان يأتيها زوجها متى شاء إلا أيام قرئها، وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.

. (1259) 82 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال: تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.

الخطا هنا اغتسال المستحاضة ثلاثا للصلاة أو لكل صلاة وهو ما يخالف أنها مريضة ليس عليها حرج كما قال تعالى  "ولا على  المريض حرج "ومن ثم فهى تفعل الوضوء من باب الرحمة بها

 والأحاديث تناقض أنها تتوضأ فقط فى  الأقوال التالية :

(1258) 81 عنه عن محمد بن الربيع الاقرع قال: حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة إذا مضت أيام اقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت

 

. (1261) 84 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال: تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.

الخطأ قضاء المتوجعة وجعا لا يطاق للصلاة التى فاتتها بسبب مرضها وهو ما يخالف قوله تعالى  "ولا على المريض حرج " فالصلاة التى فاتت لا تقضى لكونها خاصة بزمن معين انقضى ولا يمكن عودته كما أنها لم تتركها عمدا ولا  برضاها

 

20 باب التيمم وأحكامه

. (1264) 2 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم ؟ قال: لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا

هنا الإمام الجنب المتيمم لا يصلى بالناس وهو ما يناقض صحة إمامته للناس بالتيمم فى القول التالى :

. (1265) 3 عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال: لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته الارض.

 

 (1266) 4 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال: يتيمم ألا ترى إنه جعل عليه نصف الطهور.

(1272) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام في رجل اجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال: يتيمم ولا يتوضأ

. (1273) 11 عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله

(1275) 13 عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان، وفضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم ؟ قال: بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء.

فى الأحاديث السابقة يتيمم المجنب لو كان معه ماء يكفى الوضوء وهو ما يناقض الوضوء بشراء الماء للوضوء فى قولهم :

 (1276) 14 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بالف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال: لابل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشترى بذلك مال كثير.

 

 (1271) 9 عنه عن احمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فاجنب فيه وليس يجد الماء قال: يتيمم ويصلى عريانا قائما يؤمي ايماء.

. (1278) 16 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيؤمي إيماءا.

الخطأ هنا هو صلاة المجنب فى ثوبه وفى جسده عريانا  وهو يخالف وجوب تغطية العورة كاملة  والقول أنه ينتظر جفاف المنى من الثوب ثم يفركه ويتيمم ويصلى فى ثوبه

ويناقض الحديثين إباحة الصلاة فى الثوب وبه منى فى قولهم :

(1279) 17 ما رواه محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءا غسله واعاد الصلاة.

 

21 باب المياه وأحكامها

. (1287) 6 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.

 هنا ماء البئر لا يفسده أى شىء وهو يناقض أنه يفسده دم الحيوانات الساقط فيه  فى قولهم ويجب نوح عدد من الدلاء منه فى قولهم :

. (1288) 7 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر ؟ قال: ينزح ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا باس به، قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضا منها ؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة.

 (1289) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء ؟ قال: لا بأس.

 (1290) 9 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال: إذا كانت أسفل من البئر فخمسة اذرع، وإذا كانت فوق البئر فسبعة اذرع من كل ناحية وذلك كثير

. (1291) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن أبي اسماعيل السراج عن عبد الله بن عثمان عن قدامة بن أبي زيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة ؟ فقال: ان كان سهلا فسبعة اذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال: يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة

 فى الأحاديث السابقة الفارق بين البئر والبالوعة أو الكنيف 5 أو 7 أذرع وهوما يناقض كونها 12 ذراع فى قولهم :

. (1292) 11 محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي: إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة اذرع.

 والكل يناقض أن 3أو4أو9 أذرع كافية فى قولهم

 (1293) 12 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها ؟ قال فقال: ان كان البئر في اعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة اذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ، وإن كانت البئر في اسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسا، وما كان اقل من ذلك لم يتوضأ منه، قال زرارة فقلت له: فان كان يجرى بلزقها وكان لا يلبث على الارض ؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن استقر منه قليل فانه لا يثقب الارض ولا يغوله  حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله.

 والكل يخالف 5 أذرع أو أقل فى قولهم :

 (1294) 13 أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها ؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء

 

. (1303) 22 عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ فقال: إذا أصابه النار فلا بأس بأكله.

 (1304) 23 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة قال: لا بأس اكلت النار ما فيه

هنا الخبز الذى عجن بماء كان فيه حيوان ميت يؤكل لكون النار أتت على الماء وهو ما يناقض عدم الأكل من الخبز وبيعه لمن دينه يبيح أكل الميتة فى قولهم : 

. (1305) 24 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا حفص بن البختري قال: قيل لابي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة

 والكل يناقض دفن الخبز وعدم بيعه أو أكله فى قولهم :

. (1306) 25 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يدفن ولا يباع

 

. (1311) 30 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء ابن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها ؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول..

هنا الحياض تتنجس إذا غلب لون البول الماء وهو ما يناقض كونها كونها لا تتنجس يورود السباع والكلاب وغيرها لها فى قولهم

 (1307) 26 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال: لها ما أخذت بافواهها ولكم سائر ذلك.

هنا الحياض لا تنجس دون تحديد وهو ما يناقض كونها كر فى القول التالى

 (1308) 27 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستمأة رطل.

أن قدر الماء الذى لا ينجسه السباع والكلاب والبهائم ويغتسل فيه الجنب هو الكر وهو ما يناقض كونه قلتين فى القول التالى :

(1309) 28 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان.

 

. (1317) 36 أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه فقال: وكم قدر الماء ؟ قلت إلى نصف الساق والى الركبة فقال: توضأ منه

جعل هنا حد للماء الذى لا يتنجس بورود السباع ولغ فيه الكلاب وتشرب منه الحمير ويغتسل منه الجنب فيتوضأ منه وهو حد الساق وهو ما حرمه بقوله

 

 (1326) 45 العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء، وسألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا يموت ايتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا بأس به، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال: نعم ويدهن منه.

 أباح القول بيع الدهن الذى وقعت فيه فأره وأخرجت والدهان به وهو ما حرمه  القول التالى :

 (1327) 46 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال له أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله قال فقال له الرجل: الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليه السلام: انك لم تستخف بالفارة وإنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ.

22 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات

 (1353) 26 وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال: لا يتوضأ منه ولا فيه، وعن الرجل إذا قص اظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه قال: فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال: يمسح بالماء ويعيد الصلاة لان الحديد نجس وقال: ان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة.

 الخطأ هو أن الحديد نجس وهو كلام لم يرد فى الوحى فنواقض الوضوء فى المصحف ليس فيها ذكر له

 

. (1354) 27 وبهذا الاسناد عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر كيف يصنع ؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع اناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.

الخطأ وضع الجبيرة فى الماء حتى يصل الماء للجلد وهو ما يخالف أنه لا  حرج اى ضرر على المريض كما قال تعالى "ولا على المريض حرج " وحكاية بل الجبائر ليصل الماء للجلد قد تؤدى إلى فساد الجبيرة أو تفاعل موادها مع الجلد والتسبب فى ضرر له

 

23 باب تلقين المحتضرين

(1356) 1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلي فيه.

 (1357) 2 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه.

الخطأ هنا هو عسر الموت على الميت وهو كلام جنونى فالموت لا يكون عسيرا لأن إخراج النفس من الجسد شىء واحد ولكن الموضوع هو طول المرض وليس طول فترة الموت

 (1358) 3 محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن سليمان الجعفري قال رايت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم: قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ (أهم اشد خلقا أم من خلقنا) قضى الفتى فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني لا تقرأ عند مكروب قط إلا عجل الله راحته.

الخطأ أن قراءة الصافات تعجل راحة المكروب بموته وهو ما ينافى أن القرآن شفاء لما فى الصدور صدور الأحياء وأما الأموات أو من حضرت وفاتهم فلا ينفعهم القراءة بشىء لكون الأجل وقت مكتوب لا يعجله شىء ولا يؤخره شىء كما قال تعالى "إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 

 

 (1359) 4 أبو علي الاشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى قال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله.

 (1360) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره

يناقض القولان فى الاسراع بدفن الموتى نهارا أو ليلا  الانتظار على جماعة ثلاثا حتى  لا يدفنوا وهم أحياء فى الأقوال التالية :

(988) 156 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسماعيل بن عبد الخالق بن أخي شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: خمسة ينتظر بهم الا أن يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن.

 (991) 159 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن علي بن أبي حمزة قال أصاب بمكة سنة من السنين صواعق مات من ذلك خلق كثير فدخلت على أبي ابراهيم عليه السلام فقال: مبتدئا من غير ان اسأله ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته قلت له: جعلت فداك كانك تخبرني قد دفن الناس كثير احياء ؟ فقال: نعم يا علي قد دفن ناس كثيرا احياء ما ماتوا الا في قبورهم.

 (992) 160 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق قال: ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك.

 

. (1361) 6 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن عليه السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت ؟ فقال: لا بأس أن تمرضه وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحى عنه وعن قربه فان الملائكة تتأذى بذلك.

الخطأ تأذى الملائكة بجانب الميت من الحائض وهو ما يخالف كون الملائكة فى السماء كما قال تعالى "وكم من ملك فى السموات " وقال " قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا "

والحديث يبيح تمريض الحائض للمريض المحتضر والقعود عند رأسه وهو ما يناقض عدم حضورها عند الاحتضار فى قولهم :

 (1362) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن المسمعي عن اسماعيل ابن يسار عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله

 

. (1363) 8 علي بن الحسين عن سعد عن أحمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفت ايصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال: نعم. (1364) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ فقال: إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت فالذي يغسله يغتسل ؟ قال: نعم قلت فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل، قلت فمن حمله عليه غسل ؟ قال: لا، قلت فمن أدخله القبر أعليه وضوء ؟ قال لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء.

 (1365) 10 النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل ؟ قال فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل

. (1366) 11 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن اسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه اسماعيل الاكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك اليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ومن مسه فعليه الغسل ؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد

. (1367) 12 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الذي يغسل الميت عليه غسل ؟ قال: نعم، قلت فإذا مسه وهو سخن ؟ قال: لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل، قلت والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل ؟ قال: لا ليس هذا كالانسان. (1368) 13 محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.

 (1369) 14 سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

 (1370) 15 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس

 (1371) 16 عنه عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.: (1372) 17 ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله

 الأحاديث السابقة لا توجب الغسل على من مس الميت وهو بحرارته وهو ما يناقض وجوب اغتسال كل من مس الميت دون نظر لحرارة أو برد فى القول التالى

. (1373) 18 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل.

 

 (1376) 21 علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني غياث بن ابراهيم الرزامي عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه قال: يغسل الميت أولى الناس به.

 الخطأ هو تغسيل أولى الناس بالميت وهو ما يعنى أقاربه الأدنين الوالد والابن والأخ والعم والخال وهو ما يخالف ان العارف بالشىء هو من يقوم بفعله وليس الجاهل فإن كان هؤلاء لم يغسلوا أحدا فهم جهلة بالتغسيل ولا ينبغى  لجاهل فعل شىء لا يعرف حلاله من حرامه

 

 (1377) 22 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به ؟ فوقع عليه السلام: حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى. (1378) 23 عنه قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع.

 (1379) 24 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الميت يغسل في الفضاء ؟ قال: لا بأس وان ستر بستر فهو احب إلي.

 (1380) 25 الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل

الخطأ هو تغسيل الميت عريانا ليس بينه بين ونظر الناس شىء وهو ما يخالف وجوب تغطية العورة

 

. (1381) 26 علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس واحمد بن زكريا عن محمد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته ؟ فقال: لا يجوز اليابس

الخطأ نفع السعفة الطرية للميت وهو ما يخالف أن الشىء المنافع للميت أو الضار به هو سعيه أى عمله فقط وفى  هذا قال تعالى  "وان ليس للإنسان إلا ما سعى  "

 

. (1382) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال: مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط.

 (1383) 28 ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الميت يموت وهو جنب قال: غسل واحد.

 (1384) 29 أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء ؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. (1385) 30 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في الجنب إذا مات قال: ليس عليه الا غسلة واحدة.

الغسل الواحد للجنابة والموت فى الأحاديث السابقة يناقضه غسلين واحد للجنابة وواحد للموت فى الأقوال الآتية 

 (1386) 31 فاما ما رواه ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وهو جنب قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك. (1387) 32 وروى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد بن أبي حمزة عن عيص قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وهو جنب قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت

. (1388) 33 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال اخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله، وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك

. (1389) 34 روى علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.

 

 (1390) 35 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من لباسكم شئ احسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم.

 والخطأ هو أن خير الثياب هو البيض وهو قول لا أساس له لأن الله لم يميز لون على لون بدليل قوله تعالى بسورة الروم "ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم "وقد ذكر الله أن اللون الأصفر يسر الناظرين فى سورة البقرة واللون الأخضر هو لون حرير الجنة ولو كان هناك تفضيل للون لكان الأصفر والأخضر

 

(1391) 36 أبو علي الاشعري عن بعض أصحابنا عن ابن فضال عن مروان عن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال: يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت ؟ قال: لا

. (1401) 46 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسين بن عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت ؟ قال: لا.

 (1402) 47 عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه الميت ؟ قال: لا.

الخطأ لا يوجد شى ء اسمه كسوة الكعبة  فكعبة الله لا تحتاج لمن يلبسها شىء فاللباس للناس كما قال تعالى  "ولباسا يوارى سواءتكم"

 

. (1392) 37 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكتان كان لبني اسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله.

الخطأ أن الكتان لبني اسرائيل يكفنون به والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله فلا  يوجد شىء مخصوص لأمة دون أمة  من الزروع والألبسة

 

. (1396) 41 محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى ؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس

هنا القز وهو الحرير يحرم تكفين الميت فيه وهو ما يناقض جواز تكفينه فى  الحلة وهى  حرير فى قولهم :

  (1406) 51 محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الكفن الحلة، ونعم الاضحية الكبش الاقرن.

 

. (1397) 42 سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود ؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لعلي عليه السلام إذا انامت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بمجامع كفني واجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شئ إلا اجبتك فيه.

 الخطأ هنا هو حدوث معجزة كلام على للنبى(ص) وسؤاله بعد موته و رده عليه وهو ما يخالف انتهاء عصر المعجزات بمحمد(ص) حيث قال تعالى  " وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون "

 وعدد القرب 6 يخالف كونها 7 فى  القول التالى :

 (1398) 43 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي إذا انامت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس.

ويناقضهم كونه غسله بقربة واحدة فى قولهم :

. (1464) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن أبى داود المنشد عن سلامة عن مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه عليه السلام.

 

(1403) 48 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته شيئا من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء

 وضع الكافور فى مسامع الميت يناقض منع وضعه فى  مسامعه فى  قولهم :

(888) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال: في تحنيط الميت وتكفينه قال: إبسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الازار ثم إبسط القميص عليه وترد مقدما  القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه  من اليدين والرجلين، من وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف ولا مزرور وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبيته نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وتجعل الاخرى تحت إبطه الايمن ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدور ثم يلقى فضل الايمن على الايسر والايسر على الايمن ويمد على صدره.

وقولهم :

. (1441) 86 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابراهيم الخزاز عن عثمان النوا قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إني أغسل الموتى، قال أو تحسن ؟ قال: قلت اني غسل قال: إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور.

 

. (1405) 50 علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعدما يغسل فاصاب العمامة والكفن قرض منه

. (1457) 102 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض.

 (1458) 103 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير واحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فاصاب الكفن قرض من الكفن

 الخطأ هو قرض الكفن بسبب دم الميت الخارج من أنفه وهو أمر جنونى  لأن الرجل أو المرأة ستنفجر فيما بعد ويأكلهم الدود ويتحولون لتراب

 

. (1409) 54 عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه الا نساء قال: تغسله امرأته لانها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة

هنا يحرم على  الرجل تغسيل المرأة زوجته الميتة وفى الأقوال التالية  يحل له تغسيلها :

، (1410) 55 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال: تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

 (1411) 56 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال: نعم من وراء الثياب

(1423) 68 علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال: نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها، والمرأة تغسل زوجها لانه إذا مت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال: تدفن كماهي بثيابها، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال قال: يدفن كما هو في ثيابه.

ويناقض ما سبق من جواز تغسيل الزوج زوجته كلها تغسيله لها حتى  المرافق فى  اقوالهم :

. (1412) 57 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال: يدخل زوجا يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها.

 (1413) 58 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.

(1414) 59 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات، والمرأة ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوء منظر إذا ماتت.

 (1415) 60 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ،

ويناقض الكل أنها يغسل أعضاء التيمم فقط فى قولهم:

(1422) 67 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليها السلام ؟ قال: ذاك امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال فكأني استعظمت ذلك من قوله قال فكانك ضقت بما اخبرتك به ؟ قلت فقد كان ذلك جعلت فداك قال: لا تضيقن فانها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق، أما علمت ان مريم عليها السلام لم يغسلها إلا عيسى عليه السلام، قال: قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأ فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال: يغسل منها ما اوجب الله عليها التيمم ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها التى أمر الله بستره، فقلت فكيف يصنع بها ؟ قال: يغسلها بطن كفيها ثم يغسل وجهها.

 

 (1416) 61 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء ؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محمره وتصب عليه النساء صبا من فوق الثياب.

هنا أباح الرجل لذات محمره وأعتقد ان صحتها ذات محرمة ان تغسل الرجل وهو ما يناقض تغسيل الزوجة وحدها لزوجها فى حالة وجود نساء فقط معها فى قولهم :

(1417) 62 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت ويغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال: لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه

 

(1424) 69 عنه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن ابي يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه

. (1425) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله البصري قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال: تلف وتدفن ولا تغسل.

فى الأقوال السابقة يحرم على النساء الغريبات غسل الرجل الميت وفى القول التالى يجوز لهن غسله بطريقة معينة :

، (1426) 71 سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال: يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بايديهن ويطهرنه، فإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه.

 (1427) 72 علي بن الحسين عن أحمد بن ادريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال: يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في اكفانه من تحت الستر ويصلين صفا ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في اكفانها ويصلون ويدفنون.

(1436) 81 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، فان لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة.

 

. (1428) 73 وروى الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود ابن فرقد قال مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال: إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها

(1431) 76 علي بن الحسين عن محمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال: تغسل كفيها.

هنا تغسيل المرأة الميتة وليس معها نساء ولا ذو محرم  هو غسل كفيها وهو ما يناقض غسل كفيها ثم غسل وجهها ثم غسل ظهر كفيها فى قولهم

. (1429) 74 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها ؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، فقلت كيف يصنع بها ؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.

وما سبق من تغسيل الكفين فقط وتغسيل الكفين والوجه  يناقض تغسيل مواضع الوضوء فى القول الآتى

 (1430) 75 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن اسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال: يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن.

 والكل يناقض عدم تغسيل شىء منها ودفنها كما هى فى قولهم :

 (1432) 77 سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألته عن امرأه ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال: ان لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو محرم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها، قال: وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال: ان لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وان كان له فيهن امرأة فلتغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته

(1435) 80 سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال: تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وان كان معها ذومحرم لها غسلها من فوق ثيابها.

 ويناقض ما سبق جواز تغسيلها من قبل الرجال كليا فى قولهم:

 (1434) 79 فاما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة.

ويناقض ما سبق اباحة تيميم الرجال للمرأة فقط فى قولهم :

. (1433) 78 سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليهم السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال: كيف صنعتم ؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا لا قال: أفلا يممتموها.

.

(1451) 96 علي عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة ؟ فكتب: يغسله غسل المؤمن وان كانوا حضورا، واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده.

 الخطأ هنا وضع جريدة مع الميت لتنفعه من العذاب وهو ما يناقض أنما ينفع الميت هو سعيه  الصالح فقط وفى هذا قال تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "

 

(1452) 97 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه.

الخطأ هنا من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه وبالقطع عدم الغفلة يكون بعصيان الشيطان وطاعة الله وليس بشراء الكفن قبل الموت وكثير من الكفار يفعلون هذا الأمر وهو شراء الكفن قبل الموت فهل هذا يعنى أنهم يدخلون الجنة لمجرد شراء الكفن قبل الموت ويؤجرون كالمسلمين؟ قطعا لا

 

 (1453) 98 علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان ابى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فان الموتى يتباهون باكفانهم

. (1454) 99 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تنوقوا في الاكفان فانكم تبعثون بها.

 الخطأ هو بعث الناس فى الأكفان وهو ما يناقض أن الكل يبعث عريان كما قال تعالى "كما بدأكم تعودون " ثم أن الأكفان كلها يبلى بسبب طول الزمن والدود وتفاعلات مواد الأرض مع الأكفان  فكيف ستكون موجودة كما أن العديد من الأمم لم يكونوا يكفنون موتاهم فكيف سيبعثون فى  الأكفان ؟

   

. (1459) 104 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل: ما بال الميت يمني ؟ قال: النطفة التي خلق منها يرمي بها

الخطأ هنا إمناء الميت وهو أمر غير معقول لكون العمليات الحيوية توقفت بسبب توقف الجسد ومن ثم لا يمكن ان يمنى إلا إذا كان ميت وهو يمنى فى  جماع

 

. (1460) 105 عنه عن أبيه عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السلام قال: من غسل ميتا فأدى فيه الامانة غفر له قلت وكيف يؤدي فيه الامانة ؟ قال: لا يخبر بما رأى.

الخطأ  أن أمانة الغسل عدم إخبار المغسل بما رأى وهو كلام مجانين يعتبرون أن بياض الجسد دليل على صلاح الميت وسواده دليل على كفره وفساده  والحق أن البعض يموت ويسود جسمه بسبب مرضه بأمراض تجعل بدنه اسود مثل بعض أمراض الكبد

 

(1470) 115 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد وعبد الله بن سنان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لاولياء الميت منكم أن يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتسب لهم الاجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر وفيما اكتسب له من الاستغفار.

الخطأ هو أن الميت له أجر من شهود اخوانه جنازته وصلاتهم عليه واستغفارهم له وهو يخالف ان الأجر لمن سعى أى عمل والميت لم يعمل شىء وفى ه>ا قال تعالى بسورة النجم " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "

 (1471) 116 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن مسعود الطائي عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من استقبل جنازة أو رآها فقال: (الله اكبر هذا ما وعدنا الله الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت) لم يبق في السماء ملك مقرب إلا بكى رحمة لصوته.

الخطأ هنا هو بكاء الملائكة لصوت مستقبل الميت وهوما لا دليل عليه من الوحى فالملائكة لا تبكى بسبب  صوت مستقبل الميت وإنما هى كما جاء فى سورة غافر يستغفرون للمؤمنين "ويستغفرون للذين أمنوا "

 

 (1473) 118 علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن المفضل ابن يونس قال سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن تربيع الجنازة قال: إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فنأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ارجع إلى مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت اولا، وإن لم تكن تتقي فيه فان تربيع الجنازة الذي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها

. (1474) 119 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدأ في حمل السرير من الجانب إلايمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحا عليه

. (1475) 120 علي عن أبيه عن غير واحد عن يونس عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سمعته يقول: السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الايمن فتلزم الايسر بكفك الايمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك.

 (1476) 121 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: السنة أن تحمل السرير من جوانبه الاربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع.

حمل سرير الميت يكون من جانب معين هو الجانب الأيمن وهو ما يناقض الحمل من أى جهة فى قولهم :

 (1477) 122 فأما ما رواه علي بن الحسين عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن الحسين قال كتبت إليه اسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الاربع ؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء ؟ فكتب: من أيها شاء

 

 (1479) 124 سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة

الخطأ غفران 40 كبيرة لحامل الجنازة من جوانبها الأربعة وهو ما يناقض أن الحسنات تذهب كل السيئات فى قوله تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات "

 

 (1481) 126 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال: عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال: فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لابي جعفر عليه السلام: إن عطاء قد رجع قال ولم ؟ قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال: امض بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال: فلما صلي على الجنازة قال وليها لابي جعفر عليه السلام ارجع مأجورا رحمك الله فانك لا تقدر على المشي فأبى أن يرجع قال: فقلت له قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال: امضه فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع وإنما هو فضل وأجر طلبنا فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك

 الخطأ بقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك وهو ما يخالف أن الأجر واحد ما دامت النية خالصة لله وهو عشر حسنات لقوله تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "

: (1482) 127 سهل بن زياد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته.

الخطأ هو  غفران ذنوب من تبع جنازة المؤمن  وهو كلام غير مسلم لن كثير  ممن يمشون فى الجنازة يحضرون لأجل فلان أو علان من أقارب الميت وليس لوجه الله  كما أن بعض الكفار يحضرون الجنازات بصفتهم جيران أو زملاء عمل أو أصحاب  فهل يغفر لهم ايضا ؟

 

 (1483) 128 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلا قال الملك: ولك مثل ذلك.

 الخطأ  أن أجر  اتباع الجنازة 4 شفاعات وهو ما يخالف كونها حسنة بعشر كما قال تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "

وهو ما يناقض كونها 4 قراريط  فى  قولهم :

 (1484) 129 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الاصبغ قال قال امير المؤمنين عليه السلام: من تبع جنازة كتب له اربع قراريط، قيراط باتباعه إياها، وقيراط بالصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية.

 وكلاهما يخالفهما أنه قيراطان أو قيراط فى قولهم

 (1485) 130 سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام: يقول: من مشى مع جنازة حتى يصلي عليها ثم يرجع كان له قيراط فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان والقيراط مثل جبل احد.

والخطأ أن أجر  اتباع الجنازة 4 قراريط أو قيراطان أو قيراط  وهو ما يخالف كونها حسنة بعشر كما قال تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "

 (1486) 131 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الانصار فمرت به جنازة فقام الانصاري ولم يقم ابو جعفر عليه السلام فقعدت معه ولم يزل الانصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له ابو جعفر عليه السلام ما أقامك ؟ قال رأيت الحسين بن علي عليه السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفر عليه السلام والله ما فعله الحسين ولا قام أحد منا أهل البيت قط فقال الانصاري شككتني اصلحك الله قد كنت أظن اني رأيت.

هنا لم يقم احد من أهل البيت قط بسبب مرور جنازة وهو ما يناقض قيام النبى(ص) نفسه بسبب جنازة اليهودى خوفا من علو اليهودى لرأسه فى  قولهم

(1487) 132 سهل بن زياد عن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الحسين بن علي عليهما السلام جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين عليه السلام: مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله على طريقها جالسا فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي.

 

 (1488) 133 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه انه ربما مات عندنا الميت فتكون الارض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ؟ فكتب ذلك جائز.

الخطل هنا فرش أرض القبر  بالساج وغيره وهو كلام لا يفعله سوى  المجانين فالميت سيتحول جسده لتراب وهو لا  يحس بشى ء من الأر ض لكونه فى السماء حيث الجنة او النار الموعودتين كما قال تعالى " وفى  السماء رزقكم وما توعدون "

 

 (1490) 135 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: إذا وضعت الميت في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) واقرأ آية الكرسي واضرب بيدك على منكبه الايمن ثم قل يا فلان قل (رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبعلي إماما) ويسمي إمام زمانه فإذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج اصابعك واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء.

ونلاحظ فى  الحديث السابق ذكر إمامين فقط على  وإمام الزمان وهو ما يناقض اسماعه أسماء الأئمة كلهم فى  قولهم :

 (1492) 137 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نزلت في قبر فقل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) ثم تسل الميت سلا فإذا وضعته في قبره فحل عقدته وقل (اللهم يا رب عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح شيعته واهدنا واياه إلى صراط مستقيم اللهم عفوك عفوك) ثم تضع يدك اليسرى على عضده الايسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تقول (يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربي ومحمد نبي والاسلام ديني والقرآن كتابي وعلي امامي) حتى تستوفي الائمة ثم تعيد عليه القول ثم تقول (أفهمت يا فلان) وقال عليه السلام: فانه يجيب ويقول نعم ثم تقول (ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته) ثم تقول: (اللهم جاف الارض عن جنبيه واصعد بروحه اليك ولقه منك برهانا اللهم عفوك عفوك) ثم تضع الطين واللبن فما دمت تضع الطين واللبن تقول: (اللهم صل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك. فانما رحمتك للظالمين) ثم تخرج من القبر وتقول: (انا لله وانا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في اعلا عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتبسه يا رب العالمين).

(1496) 141 عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين واحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى ابن اكيل عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عنده ثم يقول (يا فلان بن فلان أأنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عليا أمير المؤمنين عليه السلام إمامك وفلان وفلان) حتى يأتي على آخرهم فانه إذا فعل ذلك قال: أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فانه قد لقن فينصرفان عنه، ولا يدخلان عليه.

 والخطأ هنا وجود ملكين عند قبر الميت يعودان أدراجهما لمجرد سماع الكلمات فى  الحديث وهو ما يناقض عدم نزول الملائكة الأرض لقوله تعالى  " وكم من ملك فى  السموات " كما أن الحساب يكون فى  السماء حيث الجنة او النار الموعودتين كما قال تعالى " وفى  السماء رزقكم وما توعدون "

والخطأ فى الأحاديث هو تكليم الميت وكأنه يسمع وهو يخالف أن الميت لا يسمع من فى الأرض لكونه فى السماء حيث الجنة او النار الموعودتين كما قال تعالى " وفى  السماء رزقكم وما توعدون " وحتى هناك آية تقول "وما أنت بمسمع من فى  القبور "

 

(1491) 136 الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال: قلت لاحدهما عليه السلام يحل كفن الميت ؟ قال: نعم ويبرز وجهه.

فى  القول يحل الكفن ويبرز الوجه وهو ما يناقض شق الكفن وليس حله فى  قولهم :

 (1493) 138 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه.

 

(1498) 143 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه باحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر حتى ترى اصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول من مات من آل محمد صلى الله عليه وآله ؟

 الخطأ هنا هو تخصيص النبى (ص) موتى  الهاشميين بشى ء دون باقى  المؤمنين يخالف قوله تعالى  "إنما المؤمنون إخوة "ومن ثم فهم متساوون

كما أن النبى(ص) لا  يمكن أن يكون فعل مثل هذا الفعل الصبيانى  الذى  ليس منه فائدة  كما أنه  بنى  هاشم منهم كفار كأبى  لهب وغيره فهل كانوا من ضمنهم ؟

 

 (1499) 144 عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطينوا القبر من غير طينه

(1501) 146 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب قال: لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيد  فدفنها وامر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها يجعله في القبر.

 (1502) 147 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محصب حصباء حمراء

فى الأحاديث السابقة أباحوا التطيين والتجصيص والتحصيب وهو ما يناقض تحريم هذا فى الأقوال الآتية :

. (1503) 148 علي بن الحسين عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه.

 

 (1506) 151 علي بن محمد عن الحسين بن الحسن عن المعاذي عن محمد ابن بكر (1) عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي الحسن الاول عليه السلام ان اصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر أفسنة ذلك أم بدعة ؟ فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه

(1532) 177 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن هيثم عن محمد بن اسحاق قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: شئ يصنعه الناس عندنا يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميت قال: إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه فأما من أدرك الصلاة فلا.

. (1508) 153 عنه عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف أضع يدي على قبور المسلمين ؟ فاشار بيده إلى الارض فوضعها عليه وهو مقابل القبلة.

الخطأ فى الأحاديث وضع اليد على  القبر وهو مسح القبر لمن لم يحضر الجنازة وهو كلام مجانين فمسح الإنسان للقبر لا يفيد الميت ويضر من يفعله بتوسيخ يده فالميت لا يفيده سوى سعيه كما قال تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى  " والواجب على أتى الجنازة أو بعدها الصلاة والقيام عند القبر كما قال تعالى "ولا  تصل على أحد منهم مات أبدا ولا  تقم على  قبره "فالنهى عن المنافقين والوجوب للمسلمين

 

. (1507) 152 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة ما ادري أيهم اعظم جرما ؟ الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء أو الذي يقول قفوا أو الذي يقول استغفروا له غفر الله لكم

الخطأ هنا أن النبى(ص) لا يعرف الأعظم جرما وهو ما يخالف أن الله بين له ولنا كل شىء فى الوحى                                                                                 فقال"وكل شى ء فصلناه تفصيلا "

 

 (1511) 156 سهل بن زياد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت.

الخطأ هنا هو سماع أحياء الدنيا لما يحدث للميت فى القبر وهوما يخالف أن الجسد فى القبر لا يحدث له شىء لأن النفس المحاسبة تصعد للسماء .حيث الجنة او النار الموعودتين كما قال تعالى " وفى  السماء رزقكم وما توعدون "

(1512) 157 ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التعزية لاهل المصيبة بعد ما يدفن

 فى الأحاديث السابقة التعزية بعد الدفن عند القبر وهوما يناقض كونها قبل الدفن وبعده فى القول التالى :

(1516) 161 علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال رأيت موسى بن جعفر عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده.

 

. (1513) 158 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن محمد عن الحسين بن عثمان قال: لما مات اسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام خرج أبو عبد الله عليه السلام فتقدم السرير بلا حذاء ولا رداء.

 الرجل هنا خلع الرداء والحذاء وهوما يخالف قوله بوجوب خلع الرداء فقط فى أقوالهم :

(1514) 159 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه، حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة.

 (1515) 160 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة ان لا يلبس رداءه وأن يكون في قميص حتى يعرف.

 

 (1519) 164 احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن يوسف ابن ابراهيم عن محمود بن ميمون عن جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد ولم ينكر ذلك.

نجد هنا الرجل يناقض نفسه بقوله " ولا يغشى قبر الرجل" بثوب مع اعترافه بأن قبر سعد شاهده النبى(ص) وهو يغشى بثوب فلم ينكر على من وضعوه

 

 (1520) 165 ابراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن ابن علي عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ونحن عنده فقيل له مات فترحم عليه وقال فيه خيرا فقال رجل من القوم: لي عليه دنينيرات فغلبني عليها وسماها يسيرة قال: فاستبان ذلك في وجه أبي عبد الله عليه السلام وقال: أترى الله يأخذ ولي علي عليه السلام فيلقيه في النار فيعذبه من أجل ذهبك ؟ ! قال: فقال الرجل هو في حل جعلني الله فداك فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفلا كان ذلك قبل الآن ؟

الخطأ هنا أن ولى على يدخل الجنة وهو آكل لأموال الناس بالباطل  وهوما يخالف آن أكل أموال الناس يدخل جهنم كما قال تعالى "وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما"

 

 (1524) 169 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن الحسن الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ابراهيم خليل الرحمن سأل ربه ان يرزقه ابنة تبكيه بعد موته.

 الخطأ هنا أن إبراهيم (ص) سأل ابنة تبكى عليه عند موته وهو كلام مجانين فالرجل وهب ولدين فى كبره كما قال تعالى "الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع الدعاء"فهو لم يدعو سوى بالولدين

 

 (1525) 170 العباس عن الحسن بن علي عن احمد بن عمر عن مروان بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له ان أخي ببغداد وأخاف أن يموت فيها قال: ما تبالي حيث ما مات أما إنه لا يبقى أحد في شرق الارض ولا في غربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام قال قلت جعلت فداك واين وادي السلام ؟ قال: ظهر الكوفة اما اني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون.

 الخطأ هو حشر أرواح الموتى فى وادى السلام بظهر الكوفة وهو ما يخالف أن الأرواح وهى النفوس تصعد للسماء حيث الجنة والنار الموعودتين كما قال تعالى " وفى  السماء رزقكم وما توعدون "

 

 (1526) 171 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن الحسين بن احمد عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فقال: ما يقول الناس في ارواح المؤمنين ؟ قلت يقولون تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله المؤمن أكرم على الله من ذلك أن يجعل روحه في حوصلة طائر اخضر يا يونس المؤمنين إذا قبضه الله تعالى صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا

هنا أرواح المؤمنين في حوصلة طائر اخضر وهو ما يناقض كمونها  على صور أبدانهم فى قولهم :

. (1527) 172 علي عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ارواح المؤمنين فقال: في الجنة على صور أبدانهم لو رأيته لقلت فلان.

 

 (1528) 173 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن أبي قتادة (1) عن احمد بن هلال عن امية بن علي القيسي عن بعض من رواه عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال لي: يجوز النبي صلى الله عليه وآله الصراط يتلوه علي، ويتلو عليا الحسن، ويتلو الحسن الحسين فإذا توسطوه نادى المختار الحسين عليه السلام يا أبا عبد الله عليه إني طلبت بثارك فيقول النبي صلى الله عليه وآله للحسين عليه السلام اجبه فينقض الحسين عليه السلام في النار كأنه عقاب كاسر فيخرج المختار حممة ولو شق عن قلبه لوجد حبهما في قلبه.

والخطأ  هنا هو أن الصراط هو طريق الدخول للجنة أو النار وهو يخالف أن الدخول يكون إما من أبواب الجنة أو النار مصداق لقوله تعالى بسورة الزمر "وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين "و"وسيق الذين كفروا إلى جهنم  إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها"

 

 (1529) 174 العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ملك مولى الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.

 (1530) 175 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.

 (1531) 176 محمد بن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على قبره.

فى الأحاديث السابقة مباح الصلاة على الميت عدة مرات وهوما يناقض أنها مرة واحدة فقط فى القول التالى :

(1534) 179 العباس بن معروف وعن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله: صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها.

 

 (1253) 178 محمد بن عبد الحميد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد قال كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل ليلة ركعتين، قلت له جعلت فداك وكيف صار للولد الليل ؟ قال: لان الفراش للولد قال: وكان يقرأ فيهما إنا انزلناه في ليلة القدر وإنا اعطيناك الكوثر.

الخطأ هنا هو الصلاة للغير وهو ما يخالف أن الصلاة لا تنفع الموتى لأنه لا ينفع الميت سوى سعيه هو وهو عمله وفى هذا قال تعالى " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "

 

(1535) 180 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحرث بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فستر بثوب ورسول الله خلف الثوب وعلي عليه السلام عند طرف ثوبه وقد وضع خديه على راحته والريح تضرب طرف الثوب على وجه علي قال قال: والناس على الباب وفي المسجد ينتحبون ويبكون وإذا سمعنا صوتا في البيت إن نبيكم طاهر مطهر فادفنوه ولا تغسلوه قال فرأيت عليا عليه السلام حين رفع رأسه فزعا فقال: إخسأ عدو الله فانه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذاك سنة قال: ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة يا علي بن أبي طالب إستر عورة نبيك ولا تنزع القميص

الخطأ هو وجود مناديين خفيين اعتبر أحدهما شيطان والأخر ملاك  وهوما يخالف أن الجن  غير متصلين بعالم الإنس  والملائكة موجودة فى السماء

.

 (1437) 182 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رفاعة النخاس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عزى أبو عبد الله عليه السلام رجلا بابن له فقال له ألله خير لابنك منك وثواب الله خير لك منه فلما بلغه شدة جزعه بعد ذلك عاد إليه فقال له: قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله أفمالك به اسوة ؟ فقال: انه كان مرهقا فقال: ان أمامه ثلاث خصال شهادة أن لا إله إلا الله ورحمة الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله فلن تفوته واحدة منهن ان شاء الله تعالى

 الخطأ أن ثلاث خصال تنقذ المرهق أو الكافر شهادة أن لا إله إلا الله ورحمة الله وشفاعة رسول الله وهو ما يخالف أن ما ينقذه هو سعيه أى عمله الصالح وإيمانه  وليس شىء أخر فهذا هو عدل الله حيث لا يدخل كافر الجنة ولو شهد بالألوهية لله وحده كما فعل فرعون الذى دخل النار رغم هذا

 

 

 19 باب الحيض والاستحاضة والنفاس

 

 

 

 

 (1180) 3 سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبى بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال: ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت

 الخطأ هو اغتسال المستحاضة لكل صلاة وهو ما يناقض انها مريضة والمريض ليس عليه حرج بالاغتسال عدة مرات لقوله تعالى " ولا على المريض حرج "

 

(1183) 6 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لم يدع لاحد مقالا فيه بالرأي، أما احدى السنن: فالحائض التي لها ايام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبى جيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: تدع الصلاة قدر اقرائها أو قدر حيضها، وقال إنما هو عزف  فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف ايام اقرائها ولم تختلط عليها ألا ترى انه لم يسألها كم يوم هي ؟ ولم يقل إذا زادت على كذا يوما فانت مستحاضة، وإنما سن لها اياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها، وكذلك أفتى أبى عليه السلام، وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عزف أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قيل وان سال ؟ قل: وإن سال مثل المثعب  قال أبو عبد الله عليه السلام: هذا تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو موافق له فهذه سنة التي تعرف ايام اقرائها ولا وقت لها إلا ايامها قلت أو كثرت، وأما سنة التي قد كان لها ايام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتى اغفلت عددها وموضعها من الشهر، فان سنتها غير ذلك وذلك ان فاطمة بنت ابى حبيش اتت النبي صلى الله عليه وآله فقال انى استحاض فلا اطهر فقال النبي صلى الله عليه وآله: ليس ذلك بحيض إنما هو عزف فإذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فكانت تغتسل في كل صلاة وكانت تجلس في مركن لاختها فكان صفرة الدم تعلو الماء قال أبو عبد الله عليه السلام: أما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك ؟ الا تراه لم يقل لها دعي الصلاة ايام اقرائك ؟ ولكن قال: لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ادبرت فاغتسلي وصلي، فهذا يبين ان هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها ألا تسمعها تقول اني استحاض فلا اطهر وكان أبى يقول أنها استحيضت سبع سنين ففي اقل من هذا يكون الريبة والاختلاط، فلهذا احتاجت إلى ان تعرف اقبال الدم من ادباره وتغير لونه من السواد إلى غيره وذلك ان دم الحيض اسود يعرف، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض أن يكون الصفرة والكدرة فما فوقها في ايام الحيض إذا عرفت حيضا كله ان كان الدم اسودا وغير ذلك، فهذا يبين لك ان قليل الدم وكثيره في ايام الحيض حيض كله إذا كانت الايام معلومة، فإذا جهلت الايام وعددها احتاجت إلى النظر إلى اقبال الدم وادباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبي صلى الله عليه وآله قال اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فانت مستحاضة كما لم يأمر الاولى بذلك، وكذلك أبي عليه السلام افتى في مثل هذا وذلك ان امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة فإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي، قال أبو عبد الله عليه السلام: فارى جواب ابى هاهنا غير جوابه في المستحاضة الاولى ألا تراه قال تدع الصلاة ايام اقرائها ؟ لانه نظر إلى عدد الايام وقال هاهنا إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وأمرها هنا أن تنظر إلى الدم إذا اقبل وادبر وتغير، وقوله البحراني شبه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله ان دم الحيض يعرف وإنما سماه أبي عليه السلام بحرانيا لكثرته ولونه وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط ايامها حتى لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الايام وكثيره، قال وأما السنة الثالثة: ففي التي ليس لها ايام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت اول ما ادركت واستمر بها فان سنة هذه غير سنة الاولى والثانية، وذلك ان امرأة يقال لها حمنة بنت جحش اتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت اني استحضت حيضة شديدة فقال: احتشي كرسفا، فقالت انه اشد من ذلك إني اثجه ثجا فقال: لها تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثا وعشرين أو اربعا وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا، قال أبو عبد الله عليه السلام فاراه قد بين في هذه غير ما بين في الاولى والثانية وذلك ان امرها مخالف لامر تينك ألا ترى ان ايامها لو كانت اقل من سبع وكانت خمسا أو اقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا ؟ فيكون قد أمرها بترك الصلاة ايامها وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها اكثر من سبع وكانت ايامها عشرا أو اكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها تحيضي وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض ألا تراه لم يقل لها اياما معلومة تحيضي ايام حيضك ؟

 الخطأ هنا هو اغتسال المستحاضة لكل صلاة والأصل كونها مريضة ليس عليها حرج كما قال تعالى  " ولا  على  المر يض حرج " ومن ثم فهى لا تطالب إلا بالوضوء

 

(1184) 7 أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن حماد قال قلت: لابي الحسن الماضي عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من مواليك سألني ان اسألك عن مسألة فتأذن لي فيها ؟ فقال لي: هات فقلت: جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث وفي اول ما طمثت فلما افترعها غلب الدم فمكثت أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة وبعض قال من العذرة قال فتبسم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة وإن كان من العذرة فتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن احب، قلت جعلت فداك وكيف لها ان تعلم من الحيض هو أو من العذرة ؟ فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثم تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث

 الخطأ هنا هو أن دم الطمث كثير ودم العذرة قليل والحق هو ان الاثنين كلاهما قد يكونون فى  قلة وقد يكونان فى  كثرة ولكن دماء الطمث تكون ثقيلة تخرج معها قطع صغيرة والدم العادى خفيف  

 

. (1185) 8 محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال: مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل اصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة

 الخطأ هنا هو ان دم الحيض يخرج من جهة المهبل اليمين ودم القرحة من اليسرى وهو كلام ليس عليه دليل طبى فالدماء تخرج منكلا الجانبين خاصة أن مبايض الرحم تتبادل كل شهرين الانفجار وأحدهما يمنة والأخر يسرة 

 

 (1186) 9 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قالا: تدع الصلاة فانه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة.

 (1187) 10 عنه عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحبلى ترى الدم اتترك الصلاة ؟ فقال: نعم ان الحبلى ربما قدفت بالدم.

 (1188) 11 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال: نعم انه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى.

 (1189) 12 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة ؟ قال تترك إذا دام

. - 1190) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الايام التى كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة. (1191) 14 عنه عن فضالة عن أبي المعزا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.

 (1192) 15 عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال: إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.

 (1193) 16 عنه عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي ؟ قال: تمسك عن الصلاة. (1194) 17 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.

(1197) 20 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال فان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فانها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.

الأحاديث السابقة توجب على الحامل عدم الصلاة عند نزول دم منها  باعتباره حيضا وهو ما يناقض أن الحيض والحبل لا يجتمعان وأنها لا تترك الصلاة فى الأقوال التالية

 (1195) 18 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد ابن المثنى قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الايام وفي الشهر وفي الشهرين فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة.

 (1196) 19 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل،

 

 

 (1221) 44 عنه عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال: نعم

الخطأ هو وجود الصلوات الخمس ومنها الظهر وهو ما يخالف كونهم صلاتين الفجر والعشاء فى قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء"

 

. (1213) 36 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.

الخطأ هو أن عدم اغتسال الحائض بعد طهرها فى ليل رمضان يجعلها مفطرة فى اليوم التالى وهو ما يناقض كون المفطرات ثلاث أكل وشرب وجماع  ولا شىء غيرهم

 

(1215) 38 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر حين تطمث.

(1218) 41 عنه عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ومحمد ابن حمران عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.

 هنا المرأة تفطر فى أى وقت ترى فيه دم الطمث فى النهار نهار رمضان وهو ما يناقض اكمالها بقية اليوم إذا كان الطمث بعد زوال الشمس فى أقوالهم:

(1216) 39 ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب.

. (1217) 40 ما رواه علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال: تفطر وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم

.

 (1219) 42 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصحبت طهرت وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال: تصوم ولا تعتد به.

 الخطأ صوم المرأة التى طهرت بعد الفجر وهو ما يخالف أن لا صوم عليها فى ذلك اليوم لكون الصوم سيكون يومين هذا اليوم ويوم فى غير رمضان بدليل قول القائل فى الحديث تصوم ولا تعتد به

. (1225) 48 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد

. (1226) 49 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل اصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال: تجعله غسلا واحدا.

 (1227) 50 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين ؟ قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها.

1229) 52 ما رواه علي بن الحسن عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: ان شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.

هنا غسل واحد على من جامعها زوجها وحاضت بعد الجماع وهوما يناقض كونهما غسلين غسل للجنابة دون تأخر  وغسل للحيض يتأخر حتى الطهر فى قولهم :

 (1228) 51 فاما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال: غسل الجنابة عليها واجب.

.

(1234) 57 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاذ إليها شئ قال: تترك الصلاة حتى تطهر. (1235) 58 سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن بعض اصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة

(1237) 60 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام: حد التي يئست من المحيض خمسون سنة

 هنا حد سن اليأس من الحيض لدى النساء جميعا 50 سنة  وهو ما يناقض استثناء نساء قريش فى قولهم :

. (1236) 59 احمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا ان تكون امرأة من قريش.

 والخطا هو وضع حد سنى  لانقطاع الطمث فى النساء فالنساء يختلفن فى سن الانقطاع فمنهن من تتجاوز الستين وتحيض ومنهن من ينقطع حيضها فى الأربعينات وأحيانا الثلاثينات وهو نادر الوقوع

 

(1239) 62 علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأه اعتكفت ثم انها طمثت فقال: ترجع ليس لها اعتكاف

هنا لا اعتكاف بعد الطهر لمن طمثت فى أثناء الاعتكاف وهو ما يناقض أنها تعود للمسجد بعد الطهر فى قولهم :

. (1240) 63 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأى امرأه كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.

الخطأ هنا هو عودة المعتكفة للمسجد بعد طهرها من طمثها لقضاء الاعتكاف  وهو ما يخالف أن الاعتكاف عبادة خاصة برمضان فإذا انقضى رمضان فلا اعتكاف لامرأة ولا رجل ومن ثم فمجىء الطمث فى  أواخر رمضان لا يوجب عودة

 والخطأ الثانى تحريم جماع المر أة على زوجها فى  رمضان  حتى تعيد اعتكافها يخالف أن الله أحل جماع الزوجات فى ليل رمضان دون استثناء لشىء فقال تعالى "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى  نسائكم "

 

 (1242) 65 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال: كلفوا نسوة من بطانتها، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.

(1243) 66 ما رواه احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل ابن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلى النساء.

الخطأ أن العدة للنساء وهو ما يخالف كون العدة بالأزمان والأحكام وهناك من لا تحيض والمفترض هو أن القاضى هو من يبدأ عد العدة وهو من ينهيها حسب الأحوال فى  الطلاق وليست المرأة

 

(1246) 69 عنه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء

 يناقض اغتسالها بتسعة ارطال قولهم تغتسل بفرق فى  قولهم :

. (1247) 70 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال فرق (

 (1249) 72 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

 (1250) 73 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت.

(1268) 6 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها ؟ قال: نعم

 

(1251) 74 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير قال: في الجارية اول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضي اكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية اقل ما تترك المرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام، فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.

هنا المرأة تفعل كالمستحاضة فى الصلاة وهو ما يخالف أن تنظر لبعض النسوة من قريباتها الغير مستحاضات لتقتدى بأقرائها فى  قولهم

(1252) 75 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نساءها فتقتدي باقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.

وهو نفس الحديث التالى فى المعنى :

(1262) 85 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل أيام امها أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام امها أو اختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل.

 

 (1253) 76 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام اقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.

(1254) 77 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال: تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، وقال: لا بأس بان يأتيها زوجها متى شاء إلا أيام قرئها، وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.

. (1259) 82 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال: تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.

الخطا هنا اغتسال المستحاضة ثلاثا للصلاة أو لكل صلاة وهو ما يخالف أنها مريضة ليس عليها حرج كما قال تعالى  "ولا على  المريض حرج "ومن ثم فهى تفعل الوضوء من باب الرحمة بها

 والأحاديث تناقض أنها تتوضأ فقط فى  الأقوال التالية :

(1258) 81 عنه عن محمد بن الربيع الاقرع قال: حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة إذا مضت أيام اقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت

 

. (1261) 84 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال: تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.

الخطأ قضاء المتوجعة وجعا لا يطاق للصلاة التى فاتتها بسبب مرضها وهو ما يخالف قوله تعالى  "ولا على المريض حرج " فالصلاة التى فاتت لا تقضى لكونها خاصة بزمن معين انقضى ولا يمكن عودته كما أنها لم تتركها عمدا ولا  برضاها

20 باب التيمم وأحكامه

. (1264) 2 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم ؟ قال: لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا

هنا الإمام الجنب المتيمم لا يصلى بالناس وهو ما يناقض صحة إمامته للناس بالتيمم فى القول التالى :

. (1265) 3 عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال: لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته الارض.

 

 (1266) 4 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال: يتيمم ألا ترى إنه جعل عليه نصف الطهور.

(1272) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما السلام في رجل اجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال: يتيمم ولا يتوضأ

. (1273) 11 عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله

(1275) 13 عنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان، وفضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم ؟ قال: بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء.

فى الأحاديث السابقة يتيمم المجنب لو كان معه ماء يكفى الوضوء وهو ما يناقض الوضوء بشراء الماء للوضوء فى قولهم :

 (1276) 14 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بالف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال: لابل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشترى بذلك مال كثير.

 

 (1271) 9 عنه عن احمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فاجنب فيه وليس يجد الماء قال: يتيمم ويصلى عريانا قائما يؤمي ايماء.

. (1278) 16 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيؤمي إيماءا.

الخطأ هنا هو صلاة المجنب فى ثوبه وفى جسده عريانا  وهو يخالف وجوب تغطية العورة كاملة  والقول أنه ينتظر جفاف المنى من الثوب ثم يفركه ويتيمم ويصلى فى ثوبه

ويناقض الحديثين إباحة الصلاة فى الثوب وبه منى فى قولهم :

(1279) 17 ما رواه محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءا غسله واعاد الصلاة.

21 باب المياه وأحكامها

 . (1287) 6 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.

 هنا ماء البئر لا يفسده أى شىء وهو يناقض أنه يفسده دم الحيوانات الساقط فيه  فى قولهم ويجب نوح عدد من الدلاء منه فى قولهم :

. (1288) 7 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر ؟ قال: ينزح ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلوا ثم يتوضأ منها ولا باس به، قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضا منها ؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة.

 (1289) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء ؟ قال: لا بأس.

 (1290) 9 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال: إذا كانت أسفل من البئر فخمسة اذرع، وإذا كانت فوق البئر فسبعة اذرع من كل ناحية وذلك كثير

. (1291) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن أبي اسماعيل السراج عن عبد الله بن عثمان عن قدامة بن أبي زيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة ؟ فقال: ان كان سهلا فسبعة اذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال: يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة

 فى الأحاديث السابقة الفارق بين البئر والبالوعة أو الكنيف 5 أو 7 أذرع وهوما يناقض كونها 12 ذراع فى قولهم :

. (1292) 11 محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي: إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة اذرع.

 والكل يناقض أن 3أو4أو9 أذرع كافية فى قولهم

 (1293) 12 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها ؟ قال فقال: ان كان البئر في اعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة اذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ، وإن كانت البئر في اسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسا، وما كان اقل من ذلك لم يتوضأ منه، قال زرارة فقلت له: فان كان يجرى بلزقها وكان لا يلبث على الارض ؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن استقر منه قليل فانه لا يثقب الارض ولا يغوله  حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله.

 والكل يخالف 5 أذرع أو أقل فى قولهم :

 (1294) 13 أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها ؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء

 

. (1303) 22 عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ فقال: إذا أصابه النار فلا بأس بأكله.

 (1304) 23 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة قال: لا بأس اكلت النار ما فيه

هنا الخبز الذى عجن بماء كان فيه حيوان ميت يؤكل لكون النار أتت على الماء وهو ما يناقض عدم الأكل من الخبز وبيعه لمن دينه يبيح أكل الميتة فى قولهم : 

. (1305) 24 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا حفص بن البختري قال: قيل لابي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة

 والكل يناقض دفن الخبز وعدم بيعه أو أكله فى قولهم :

. (1306) 25 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يدفن ولا يباع

 

. (1311) 30 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء ابن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض يبال فيها ؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول..

هنا الحياض تتنجس إذا غلب لون البول الماء وهو ما يناقض كونها كونها لا تتنجس يورود السباع والكلاب وغيرها لها فى قولهم

 (1307) 26 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال: لها ما أخذت بافواهها ولكم سائر ذلك.

هنا الحياض لا تنجس دون تحديد وهو ما يناقض كونها كر فى القول التالى

 (1308) 27 عنه عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستمأة رطل.

أن قدر الماء الذى لا ينجسه السباع والكلاب والبهائم ويغتسل فيه الجنب هو الكر وهو ما يناقض كونه قلتين فى القول التالى :

(1309) 28 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان.

 

. (1317) 36 أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ منه فقال: وكم قدر الماء ؟ قلت إلى نصف الساق والى الركبة فقال: توضأ منه

جعل هنا حد للماء الذى لا يتنجس بورود السباع ولغ فيه الكلاب وتشرب منه الحمير ويغتسل منه الجنب فيتوضأ منه وهو حد الساق وهو ما حرمه بقوله

 

 (1326) 45 العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء، وسألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا يموت ايتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا بأس به، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال: نعم ويدهن منه.

 أباح القول بيع الدهن الذى وقعت فيه فأره وأخرجت والدهان به وهو ما حرمه  القول التالى :

 (1327) 46 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال له أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله قال فقال له الرجل: الفارة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليه السلام: انك لم تستخف بالفارة وإنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ.

22 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات

 (1353) 26 وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال: لا يتوضأ منه ولا فيه، وعن الرجل إذا قص اظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه قال: فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال: يمسح بالماء ويعيد الصلاة لان الحديد نجس وقال: ان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة.

 الخطأ هو أن الحديد نجس وهو كلام لم يرد فى الوحى فنواقض الوضوء فى المصحف ليس فيها ذكر له

 

. (1354) 27 وبهذا الاسناد عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر كيف يصنع ؟ قال: إذا أراد أن يتوضأ فليضع اناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.

الخطأ وضع الجبيرة فى الماء حتى يصل الماء للجلد وهو ما يخالف أنه لا  حرج اى ضرر على المريض كما قال تعالى "ولا على المريض حرج " وحكاية بل الجبائر ليصل الماء للجلد قد تؤدى إلى فساد الجبيرة أو تفاعل موادها مع الجلد والتسبب فى ضرر له

23 باب تلقين المحتضرين

(1356) 1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى المصلى الذي كان يصلي فيه.

 (1357) 2 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه.

الخطأ هنا هو عسر الموت على الميت وهو كلام جنونى فالموت لا يكون عسيرا لأن إخراج النفس من الجسد شىء واحد ولكن الموضوع هو طول المرض وليس طول فترة الموت

 (1358) 3 محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن سليمان الجعفري قال رايت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم: قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ (أهم اشد خلقا أم من خلقنا) قضى الفتى فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني لا تقرأ عند مكروب قط إلا عجل الله راحته.

الخطأ أن قراءة الصافات تعجل راحة المكروب بموته وهو ما ينافى أن القرآن شفاء لما فى الصدور صدور الأحياء وأما الأموات أو من حضرت وفاتهم فلا ينفعهم القراءة بشىء لكون الأجل وقت مكتوب لا يعجله شىء ولا يؤخره شىء كما قال تعالى "إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 

 

 (1359) 4 أبو علي الاشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى قال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله.

 (1360) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره

يناقض القولان فى الاسراع بدفن الموتى نهارا أو ليلا  الانتظار على جماعة ثلاثا حتى  لا يدفنوا وهم أحياء فى الأقوال التالية :

(988) 156 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسماعيل بن عبد الخالق بن أخي شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله عليه السلام: خمسة ينتظر بهم الا أن يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن.

 (991) 159 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن علي بن أبي حمزة قال أصاب بمكة سنة من السنين صواعق مات من ذلك خلق كثير فدخلت على أبي ابراهيم عليه السلام فقال: مبتدئا من غير ان اسأله ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته قلت له: جعلت فداك كانك تخبرني قد دفن الناس كثير احياء ؟ فقال: نعم يا علي قد دفن ناس كثيرا احياء ما ماتوا الا في قبورهم.

 (992) 160 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق والغريق قال: ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك.

 

. (1361) 6 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن عليه السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت ؟ فقال: لا بأس أن تمرضه وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحى عنه وعن قربه فان الملائكة تتأذى بذلك.

الخطأ تأذى الملائكة بجانب الميت من الحائض وهو ما يخالف كون الملائكة فى السماء كما قال تعالى "وكم من ملك فى السموات " وقال " قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا "

والحديث يبيح تمريض الحائض للمريض المحتضر والقعود عند رأسه وهو ما يناقض عدم حضورها عند الاحتضار فى قولهم :

 (1362) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن المسمعي عن اسماعيل ابن يسار عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله

 

. (1363) 8 علي بن الحسين عن سعد عن أحمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفت ايصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال: نعم. (1364) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ فقال: إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت فالذي يغسله يغتسل ؟ قال: نعم قلت فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل، قلت فمن حمله عليه غسل ؟ قال: لا، قلت فمن أدخله القبر أعليه وضوء ؟ قال لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء.

 (1365) 10 النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل ؟ قال فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل

. (1366) 11 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن اسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه اسماعيل الاكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك اليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ومن مسه فعليه الغسل ؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد

. (1367) 12 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الذي يغسل الميت عليه غسل ؟ قال: نعم، قلت فإذا مسه وهو سخن ؟ قال: لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل، قلت والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل ؟ قال: لا ليس هذا كالانسان. (1368) 13 محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إليه: رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع: إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.

 (1369) 14 سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

 (1370) 15 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس

 (1371) 16 عنه عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.: (1372) 17 ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله

 الأحاديث السابقة لا توجب الغسل على من مس الميت وهو بحرارته وهو ما يناقض وجوب اغتسال كل من مس الميت دون نظر لحرارة أو برد فى القول التالى

. (1373) 18 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل.

 

 (1376) 21 علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني غياث بن ابراهيم الرزامي عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه قال: يغسل الميت أولى الناس به.

 الخطأ هو تغسيل أولى الناس بالميت وهو ما يعنى أقاربه الأدنين الوالد والابن والأخ والعم والخال وهو ما يخالف ان العارف بالشىء هو من يقوم بفعله وليس الجاهل فإن كان هؤلاء لم يغسلوا أحدا فهم جهلة بالتغسيل ولا ينبغى  لجاهل فعل شىء لا يعرف حلاله من حرامه

 

 (1377) 22 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام كم حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به ؟ فوقع عليه السلام: حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى. (1378) 23 عنه قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع.

 (1379) 24 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الميت يغسل في الفضاء ؟ قال: لا بأس وان ستر بستر فهو احب إلي.

 (1380) 25 الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل

الخطأ هو تغسيل الميت عريانا ليس بينه بين ونظر الناس شىء وهو ما يخالف وجوب تغطية العورة

 

. (1381) 26 علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس واحمد بن زكريا عن محمد بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته ؟ فقال: لا يجوز اليابس

الخطأ نفع السعفة الطرية للميت وهو ما يخالف أن الشىء المنافع للميت أو الضار به هو سعيه أى عمله فقط وفى  هذا قال تعالى  "وان ليس للإنسان إلا ما سعى  "

 

. (1382) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال: مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط.

 (1383) 28 ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الميت يموت وهو جنب قال: غسل واحد.

 (1384) 29 أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء ؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. (1385) 30 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في الجنب إذا مات قال: ليس عليه الا غسلة واحدة.

الغسل الواحد للجنابة والموت فى الأحاديث السابقة يناقضه غسلين واحد للجنابة وواحد للموت فى الأقوال الآتية 

 (1386) 31 فاما ما رواه ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وهو جنب قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك. (1387) 32 وروى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد بن أبي حمزة عن عيص قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يموت وهو جنب قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت

. (1388) 33 عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة قال اخبرني بعض أصحابنا عن عيص عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله، وإذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلك

. (1389) 34 روى علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.

 

 (1390) 35 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من لباسكم شئ احسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم.

 والخطأ هو أن خير الثياب هو البيض وهو قول لا أساس له لأن الله لم يميز لون على لون بدليل قوله تعالى بسورة الروم "ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم "وقد ذكر الله أن اللون الأصفر يسر الناظرين فى سورة البقرة واللون الأخضر هو لون حرير الجنة ولو كان هناك تفضيل للون لكان الأصفر والأخضر

 

(1391) 36 أبو علي الاشعري عن بعض أصحابنا عن ابن فضال عن مروان عن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال: يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت ؟ قال: لا

. (1401) 46 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسين بن عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت ؟ قال: لا.

 (1402) 47 عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه الميت ؟ قال: لا.

الخطأ لا يوجد شى ء اسمه كسوة الكعبة  فكعبة الله لا تحتاج لمن يلبسها شىء فاللباس للناس كما قال تعالى  "ولباسا يوارى سواءتكم"

 

. (1392) 37 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكتان كان لبني اسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله.

الخطأ أن الكتان لبني اسرائيل يكفنون به والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله فلا  يوجد شىء مخصوص لأمة دون أمة  من الزروع والألبسة

 

. (1396) 41 محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه الموتى ؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس

هنا القز وهو الحرير يحرم تكفين الميت فيه وهو ما يناقض جواز تكفينه فى  الحلة وهى  حرير فى قولهم :

  (1406) 51 محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الكفن الحلة، ونعم الاضحية الكبش الاقرن.

 

. (1397) 42 سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود ؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لعلي عليه السلام إذا انامت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بمجامع كفني واجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شئ إلا اجبتك فيه.

 الخطأ هنا هو حدوث معجزة كلام على للنبى(ص) وسؤاله بعد موته و رده عليه وهو ما يخالف انتهاء عصر المعجزات بمحمد(ص) حيث قال تعالى  " وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون "

 وعدد القرب 6 يخالف كونها 7 فى  القول التالى :

 (1398) 43 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي إذا انامت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس.

ويناقضهم كونه غسله بقربة واحدة فى قولهم :

. (1464) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن أبى داود المنشد عن سلامة عن مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه عليه السلام.

 

(1403) 48 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته شيئا من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء

 وضع الكافور فى مسامع الميت يناقض منع وضعه فى  مسامعه فى  قولهم :

(888) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام قال: في تحنيط الميت وتكفينه قال: إبسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الازار ثم إبسط القميص عليه وترد مقدما  القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه  من اليدين والرجلين، من وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف ولا مزرور وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبيته نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وتجعل الاخرى تحت إبطه الايمن ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطنا ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدور ثم يلقى فضل الايمن على الايسر والايسر على الايمن ويمد على صدره.

وقولهم :

. (1441) 86 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابراهيم الخزاز عن عثمان النوا قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إني أغسل الموتى، قال أو تحسن ؟ قال: قلت اني غسل قال: إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور.

 

. (1405) 50 علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعدما يغسل فاصاب العمامة والكفن قرض منه

. (1457) 102 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض.

 (1458) 103 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير واحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فاصاب الكفن قرض من الكفن

 الخطأ هو قرض الكفن بسبب دم الميت الخارج من أنفه وهو أمر جنونى  لأن الرجل أو المرأة ستنفجر فيما بعد ويأكلهم الدود ويتحولون لتراب

 

. (1409) 54 عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه الا نساء قال: تغسله امرأته لانها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة

هنا يحرم على  الرجل تغسيل المرأة زوجته الميتة وفى الأقوال التالية  يحل له تغسيلها :

، (1410) 55 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال: تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

 (1411) 56 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال: نعم من وراء الثياب

(1423) 68 علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال: نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها، والمرأة تغسل زوجها لانه إذا مت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال: تدفن كماهي بثيابها، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال قال: يدفن كما هو في ثيابه.

ويناقض ما سبق من جواز تغسيل الزوج زوجته كلها تغسيله لها حتى  المرافق فى  اقوالهم :

. (1412) 57 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال: يدخل زوجا يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها.

 (1413) 58 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.

(1414) 59 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه الا النساء قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات، والمرأة ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوء منظر إذا ماتت.

 (1415) 60 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ،

ويناقض الكل أنها يغسل أعضاء التيمم فقط فى قولهم:

(1422) 67 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليها السلام ؟ قال: ذاك امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال فكأني استعظمت ذلك من قوله قال فكانك ضقت بما اخبرتك به ؟ قلت فقد كان ذلك جعلت فداك قال: لا تضيقن فانها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق، أما علمت ان مريم عليها السلام لم يغسلها إلا عيسى عليه السلام، قال: قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأ فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال: يغسل منها ما اوجب الله عليها التيمم ولا تمس ولا يكشف شئ من محاسنها التى أمر الله بستره، فقلت فكيف يصنع بها ؟ قال: يغسلها بطن كفيها ثم يغسل وجهها.

 

 (1416) 61 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء ؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محمره وتصب عليه النساء صبا من فوق الثياب.

هنا أباح الرجل لذات محمره وأعتقد ان صحتها ذات محرمة ان تغسل الرجل وهو ما يناقض تغسيل الزوجة وحدها لزوجها فى حالة وجود نساء فقط معها فى قولهم :

(1417) 62 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت ويغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال: لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه

 

(1424) 69 عنه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن ابي يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه

. (1425) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله البصري قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال: تلف وتدفن ولا تغسل.

فى الأقوال السابقة يحرم على النساء الغريبات غسل الرجل الميت وفى القول التالى يجوز لهن غسله بطريقة معينة :

، (1426) 71 سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال: يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بايديهن ويطهرنه، فإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه.

 (1427) 72 علي بن الحسين عن أحمد بن ادريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال: يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في اكفانه من تحت الستر ويصلين صفا ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في اكفانها ويصلون ويدفنون.

(1436) 81 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، فان لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة.

 

. (1428) 73 وروى الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود ابن فرقد قال مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال: إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها

(1431) 76 علي بن الحسين عن محمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال: تغسل كفيها.

هنا تغسيل المرأة الميتة وليس معها نساء ولا ذو محرم  هو غسل كفيها وهو ما يناقض غسل كفيها ثم غسل وجهها ثم غسل ظهر كفيها فى قولهم

. (1429) 74 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها ؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، فقلت كيف يصنع بها ؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.

وما سبق من تغسيل الكفين فقط وتغسيل الكفين والوجه  يناقض تغسيل مواضع الوضوء فى القول الآتى

 (1430) 75 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن اسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال: يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن.

 والكل يناقض عدم تغسيل شىء منها ودفنها كما هى فى قولهم :

 (1432) 77 سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألته عن امرأه ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال: ان لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو محرم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها، قال: وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال: ان لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وان كان له فيهن امرأة فلتغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته

(1435) 80 سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال: تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وان كان معها ذومحرم لها غسلها من فوق ثيابها.

 ويناقض ما سبق جواز تغسيلها من قبل الرجال كليا فى قولهم:

 (1434) 79 فاما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة.

ويناقض ما سبق اباحة تيميم الرجال للمرأة فقط فى قولهم :

. (1433) 78 سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليهم السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال: كيف صنعتم ؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا لا قال: أفلا يممتموها.

.

(1451) 96 علي عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة ؟ فكتب: يغسله غسل المؤمن وان كانوا حضورا، واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده.

 الخطأ هنا وضع جريدة مع الميت لتنفعه من العذاب وهو ما يناقض أنما ينفع الميت هو سعيه  الصالح فقط وفى هذا قال تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "

 

(1452) 97 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه.

الخطأ هنا من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه وبالقطع عدم الغفلة يكون بعصيان الشيطان وطاعة الله وليس بشراء الكفن قبل الموت وكثير من الكفار يفعلون هذا الأمر وهو شراء الكفن قبل الموت فهل هذا يعنى أنهم يدخلون الجنة لمجرد شراء الكفن قبل الموت ويؤجرون كالمسلمين؟ قطعا لا

 

 (1453) 98 علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان ابى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فان الموتى يتباهون باكفانهم

. (1454) 99 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تنوقوا في الاكفان فانكم تبعثون بها.

 الخطأ هو بعث الناس فى الأكفان وهو ما يناقض أن الكل يبعث عريان كما قال تعالى "كما بدأكم تعودون " ثم أن الأكفان كلها يبلى بسبب طول الزمن والدود وتفاعلات مواد الأرض مع الأكفان  فكيف ستكون موجودة كما أن العديد من الأمم لم يكونوا يكفنون موتاهم فكيف سيبعثون فى  الأكفان ؟

   

. (1459) 104 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل: ما بال الميت يمني ؟ قال: النطفة التي خلق منها يرمي بها

الخطأ هنا إمناء الميت وهو أمر غير معقول لكون العمليات الحيوية توقفت بسبب توقف الجسد ومن ثم لا يمكن ان يمنى إلا إذا كان ميت وهو يمنى فى  جماع

 

. (1460) 105 عنه عن أبيه عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السلام قال: من غسل ميتا فأدى فيه الامانة غفر له قلت وكيف يؤدي فيه الامانة ؟ قال: لا يخبر بما رأى.

الخطأ  أن أمانة الغسل عدم إخبار المغسل بما رأى وهو كلام مجانين يعتبرون أن بياض الجسد دليل على صلاح الميت وسواده دليل على كفره وفساده  والحق أن البعض يموت ويسود جسمه بسبب مرضه بأمراض تجعل بدنه اسود مثل بعض أمراض الكبد

 

(1470) 115 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد وعبد الله بن سنان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لاولياء الميت منكم أن يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتسب لهم الاجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر وفيما اكتسب له من الاستغفار.

الخطأ هو أن الميت له أجر من شهود اخوانه جنازته وصلاتهم عليه واستغفارهم له وهو يخالف ان الأجر لمن سعى أى عمل والميت لم يعمل شىء وفى ه>ا قال تعالى بسورة النجم " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "

 (1471) 116 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن مسعود الطائي عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من استقبل جنازة أو رآها فقال: (الله اكبر هذا ما وعدنا الله الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت) لم يبق في السماء ملك مقرب إلا بكى رحمة لصوته.

الخطأ هنا هو بكاء الملائكة لصوت مستقبل الميت وهوما لا دليل عليه من الوحى فالملائكة لا تبكى بسبب  صوت مستقبل الميت وإنما هى كما جاء فى سورة غافر يستغفرون للمؤمنين "ويستغفرون للذين أمنوا "

 

 (1473) 118 علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن المفضل ابن يونس قال سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن تربيع الجنازة قال: إذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فنأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ارجع إلى مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت اولا، وإن لم تكن تتقي فيه فان تربيع الجنازة الذي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها

. (1474) 119 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل عن العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدأ في حمل السرير من الجانب إلايمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحا عليه

. (1475) 120 علي عن أبيه عن غير واحد عن يونس عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سمعته يقول: السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الايمن فتلزم الايسر بكفك الايمن ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك.

 (1476) 121 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: السنة أن تحمل السرير من جوانبه الاربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع.

حمل سرير الميت يكون من جانب معين هو الجانب الأيمن وهو ما يناقض الحمل من أى جهة فى قولهم :

 (1477) 122 فأما ما رواه علي بن الحسين عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن الحسين قال كتبت إليه اسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الاربع ؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء ؟ فكتب: من أيها شاء

 

 (1479) 124 سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة

الخطأ غفران 40 كبيرة لحامل الجنازة من جوانبها الأربعة وهو ما يناقض أن الحسنات تذهب كل السيئات فى قوله تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات "

 

 (1481) 126 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال: عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال: فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لابي جعفر عليه السلام: إن عطاء قد رجع قال ولم ؟ قلت: صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال: امض بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم، قال: فلما صلي على الجنازة قال وليها لابي جعفر عليه السلام ارجع مأجورا رحمك الله فانك لا تقدر على المشي فأبى أن يرجع قال: فقلت له قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال: امضه فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع وإنما هو فضل وأجر طلبنا فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك

 الخطأ بقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك وهو ما يخالف أن الأجر واحد ما دامت النية خالصة لله وهو عشر حسنات لقوله تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "

: (1482) 127 سهل بن زياد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته.

الخطأ هو  غفران ذنوب من تبع جنازة المؤمن  وهو كلام غير مسلم لن كثير  ممن يمشون فى الجنازة يحضرون لأجل فلان أو علان من أقارب الميت وليس لوجه الله  كما أن بعض الكفار يحضرون الجنازات بصفتهم جيران أو زملاء عمل أو أصحاب  فهل يغفر لهم ايضا ؟

 

 (1483) 128 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من تبع جنازة مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلا قال الملك: ولك مثل ذلك.

 الخطأ  أن أجر  اتباع الجنازة 4 شفاعات وهو ما يخالف كونها حسنة بعشر كما قال تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "

وهو ما يناقض كونها 4 قراريط  فى  قولهم :

 (1484) 129 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الاصبغ قال قال امير المؤمنين عليه السلام: من تبع جنازة كتب له اربع قراريط، قيراط باتباعه إياها، وقيراط بالصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية.

 وكلاهما يخالفهما أنه قيراطان أو قيراط فى قولهم

 (1485) 130 سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام: يقول: من مشى مع جنازة حتى يصلي عليها ثم يرجع كان له قيراط فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان والقيراط مثل جبل احد.

والخطأ أن أجر  اتباع الجنازة 4 قراريط أو قيراطان أو قيراط  وهو ما يخالف كونها حسنة بعشر كما قال تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "

 (1486) 131 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من الانصار فمرت به جنازة فقام الانصاري ولم يقم ابو جعفر عليه السلام فقعدت معه ولم يزل الانصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له ابو جعفر عليه السلام ما أقامك ؟ قال رأيت الحسين بن علي عليه السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفر عليه السلام والله ما فعله الحسين ولا قام أحد منا أهل البيت قط فقال الانصاري شككتني اصلحك الله قد كنت أظن اني رأيت.

هنا لم يقم احد من أهل البيت قط بسبب مرور جنازة وهو ما يناقض قيام النبى(ص) نفسه بسبب جنازة اليهودى خوفا من علو اليهودى لرأسه فى  قولهم

(1487) 132 سهل بن زياد عن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الحسين بن علي عليهما السلام جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين عليه السلام: مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله على طريقها جالسا فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي.

 

 (1488) 133 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن محمد قال كتب علي بن بلال إليه انه ربما مات عندنا الميت فتكون الارض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ؟ فكتب ذلك جائز.

الخطل هنا فرش أرض القبر  بالساج وغيره وهو كلام لا يفعله سوى  المجانين فالميت سيتحول جسده لتراب وهو لا  يحس بشى ء من الأر ض لكونه فى السماء حيث الجنة او النار الموعودتين كما قال تعالى " وفى  السماء رزقكم وما توعدون "

 

 (1490) 135 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: إذا وضعت الميت في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) واقرأ آية الكرسي واضرب بيدك على منكبه الايمن ثم قل يا فلان قل (رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبعلي إماما) ويسمي إمام زمانه فإذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه وفرج اصابعك واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء.

ونلاحظ فى  الحديث السابق ذكر إمامين فقط على  وإمام الزمان وهو ما يناقض اسماعه أسماء الأئمة كلهم فى  قولهم :

 (1492) 137 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا نزلت في قبر فقل (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) ثم تسل الميت سلا فإذا وضعته في قبره فحل عقدته وقل (اللهم يا رب عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح شيعته واهدنا واياه إلى صراط مستقيم اللهم عفوك عفوك) ثم تضع يدك اليسرى على عضده الايسر وتحركه تحريكا شديدا ثم تقول (يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربي ومحمد نبي والاسلام ديني والقرآن كتابي وعلي امامي) حتى تستوفي الائمة ثم تعيد عليه القول ثم تقول (أفهمت يا فلان) وقال عليه السلام: فانه يجيب ويقول نعم ثم تقول (ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته) ثم تقول: (اللهم جاف الارض عن جنبيه واصعد بروحه اليك ولقه منك برهانا اللهم عفوك عفوك) ثم تضع الطين واللبن فما دمت تضع الطين واللبن تقول: (اللهم صل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك. فانما رحمتك للظالمين) ثم تخرج من القبر وتقول: (انا لله وانا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في اعلا عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتبسه يا رب العالمين).

(1496) 141 عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين واحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى ابن اكيل عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عنده ثم يقول (يا فلان بن فلان أأنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عليا أمير المؤمنين عليه السلام إمامك وفلان وفلان) حتى يأتي على آخرهم فانه إذا فعل ذلك قال: أحد الملكين لصاحبه قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فانه قد لقن فينصرفان عنه، ولا يدخلان عليه.

 والخطأ هنا وجود ملكين عند قبر الميت يعودان أدراجهما لمجرد سماع الكلمات فى  الحديث وهو ما يناقض عدم نزول الملائكة الأرض لقوله تعالى  " وكم من ملك فى  السموات " كما أن الحساب يكون فى  السماء حيث الجنة او النار الموعودتين كما قال تعالى " وفى  السماء رزقكم وما توعدون "

والخطأ فى الأحاديث هو تكليم الميت وكأنه يسمع وهو يخالف أن الميت لا يسمع من فى الأرض لكونه فى السماء حيث الجنة او النار الموعودتين كما قال تعالى " وفى  السماء رزقكم وما توعدون " وحتى هناك آية تقول "وما أنت بمسمع من فى  القبور "

 

(1491) 136 الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال: قلت لاحدهما عليه السلام يحل كفن الميت ؟ قال: نعم ويبرز وجهه.

فى  القول يحل الكفن ويبرز الوجه وهو ما يناقض شق الكفن وليس حله فى  قولهم :

 (1493) 138 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يشق الكفن إذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه.

 

(1498) 143 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه باحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر حتى ترى اصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول من مات من آل محمد صلى الله عليه وآله ؟

 الخطأ هنا هو تخصيص النبى (ص) موتى  الهاشميين بشى ء دون باقى  المؤمنين يخالف قوله تعالى  "إنما المؤمنون إخوة "ومن ثم فهم متساوون

كما أن النبى(ص) لا  يمكن أن يكون فعل مثل هذا الفعل الصبيانى  الذى  ليس منه فائدة  كما أنه  بنى  هاشم منهم كفار كأبى  لهب وغيره فهل كانوا من ضمنهم ؟

 

 (1499) 144 عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطينوا القبر من غير طينه

(1501) 146 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب قال: لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيد  فدفنها وامر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها يجعله في القبر.

 (1502) 147 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محصب حصباء حمراء

فى الأحاديث السابقة أباحوا التطيين والتجصيص والتحصيب وهو ما يناقض تحريم هذا فى الأقوال الآتية :

. (1503) 148 علي بن الحسين عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه.

 

 (1506) 151 علي بن محمد عن الحسين بن الحسن عن المعاذي عن محمد ابن بكر (1) عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي الحسن الاول عليه السلام ان اصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر أفسنة ذلك أم بدعة ؟ فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه

(1532) 177 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن هيثم عن محمد بن اسحاق قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: شئ يصنعه الناس عندنا يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميت قال: إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه فأما من أدرك الصلاة فلا.

. (1508) 153 عنه عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف أضع يدي على قبور المسلمين ؟ فاشار بيده إلى الارض فوضعها عليه وهو مقابل القبلة.

الخطأ فى الأحاديث وضع اليد على  القبر وهو مسح القبر لمن لم يحضر الجنازة وهو كلام مجانين فمسح الإنسان للقبر لا يفيد الميت ويضر من يفعله بتوسيخ يده فالميت لا يفيده سوى سعيه كما قال تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى  " والواجب على أتى الجنازة أو بعدها الصلاة والقيام عند القبر كما قال تعالى "ولا  تصل على أحد منهم مات أبدا ولا  تقم على  قبره "فالنهى عن المنافقين والوجوب للمسلمين

 

. (1507) 152 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة ما ادري أيهم اعظم جرما ؟ الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء أو الذي يقول قفوا أو الذي يقول استغفروا له غفر الله لكم

الخطأ هنا أن النبى(ص) لا يعرف الأعظم جرما وهو ما يخالف أن الله بين له ولنا كل شىء فى الوحى                                                                                 فقال"وكل شى ء فصلناه تفصيلا "

 


 (1511) 156 سهل بن زياد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت.

الخطأ هنا هو سماع أحياء الدنيا لما يحدث للميت فى القبر وهوما يخالف أن الجسد فى القبر لا يحدث له شىء لأن النفس المحاسبة تصعد للسماء . حيث الجنة او النار الموعودتين كما قال تعالى " وفى  السماء رزقكم وما توعدون "

(1512) 157 ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التعزية لاهل المصيبة بعد ما يدفن

 فى الأحاديث السابقة التعزية بعد الدفن عند القبر وهوما يناقض كونها قبل الدفن وبعده فى القول التالى :

(1516) 161 علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال رأيت موسى بن جعفر عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده.

 

. (1513) 158 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن محمد عن الحسين بن عثمان قال: لما مات اسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام خرج أبو عبد الله عليه السلام فتقدم السرير بلا حذاء ولا رداء.

 الرجل هنا خلع الرداء والحذاء وهوما يخالف قوله بوجوب خلع الرداء فقط فى أقوالهم :

(1514) 159 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه، حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة.

 (1515) 160 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة ان لا يلبس رداءه وأن يكون في قميص حتى يعرف.

 

 (1519) 164 احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن يوسف ابن ابراهيم عن محمود بن ميمون عن جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل وقد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد ولم ينكر ذلك.

نجد هنا الرجل يناقض نفسه بقوله " ولا يغشى قبر الرجل" بثوب مع اعترافه بأن قبر سعد شاهده النبى(ص) وهو يغشى بثوب فلم ينكر على من وضعوه

 

 (1520) 165 ابراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن ابن علي عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ونحن عنده فقيل له مات فترحم عليه وقال فيه خيرا فقال رجل من القوم: لي عليه دنينيرات فغلبني عليها وسماها يسيرة قال: فاستبان ذلك في وجه أبي عبد الله عليه السلام وقال: أترى الله يأخذ ولي علي عليه السلام فيلقيه في النار فيعذبه من أجل ذهبك ؟ ! قال: فقال الرجل هو في حل جعلني الله فداك فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفلا كان ذلك قبل الآن ؟

الخطأ هنا أن ولى على يدخل الجنة وهو آكل لأموال الناس بالباطل  وهوما يخالف آن أكل أموال الناس يدخل جهنم كما قال تعالى " وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما"

 

 (1524) 169 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن الحسن الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان ابراهيم خليل الرحمن سأل ربه ان يرزقه ابنة تبكيه بعد موته.

 الخطأ هنا أن إبراهيم (ص) سأل ابنة تبكى عليه عند موته وهو كلام مجانين فالرجل وهب ولدين فى كبره كما قال تعالى " الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع الدعاء"فهو لم يدعو سوى بالولدين

 

 (1525) 170 العباس عن الحسن بن علي عن احمد بن عمر عن مروان بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له ان أخي ببغداد وأخاف أن يموت فيها قال: ما تبالي حيث ما مات أما إنه لا يبقى أحد في شرق الارض ولا في غربها إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام قال قلت جعلت فداك واين وادي السلام ؟ قال: ظهر الكوفة اما اني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون.

 الخطأ هو حشر أرواح الموتى فى وادى السلام بظهر الكوفة وهو ما يخالف أن الأرواح وهى النفوس تصعد للسماء حيث الجنة والنار الموعودتين كما قال تعالى " وفى  السماء رزقكم وما توعدون "

 

 (1526) 171 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن الحسين بن احمد عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فقال: ما يقول الناس في ارواح المؤمنين ؟ قلت يقولون تكون في حواصل طيور خضر في قناديل تحت العرش فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله المؤمن أكرم على الله من ذلك أن يجعل روحه في حوصلة طائر اخضر يا يونس المؤمنين إذا قبضه الله تعالى صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا

هنا أرواح المؤمنين في حوصلة طائر اخضر وهو ما يناقض كمونها  على صور أبدانهم فى قولهم :

. (1527) 172 علي عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ارواح المؤمنين فقال: في الجنة على صور أبدانهم لو رأيته لقلت فلان.

 

 (1528) 173 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن أبي قتادة (1) عن احمد بن هلال عن امية بن علي القيسي عن بعض من رواه عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال لي: يجوز النبي صلى الله عليه وآله الصراط يتلوه علي، ويتلو عليا الحسن، ويتلو الحسن الحسين فإذا توسطوه نادى المختار الحسين عليه السلام يا أبا عبد الله عليه إني طلبت بثارك فيقول النبي صلى الله عليه وآله للحسين عليه السلام اجبه فينقض الحسين عليه السلام في النار كأنه عقاب كاسر فيخرج المختار حممة ولو شق عن قلبه لوجد حبهما في قلبه.

والخطأ  هنا هو أن الصراط هو طريق الدخول للجنة أو النار وهو يخالف أن الدخول يكون إما من أبواب الجنة أو النار مصداق لقوله تعالى بسورة الزمر "وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين "و"وسيق الذين كفروا إلى جهنم  إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها"

 

 (1529) 174 العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ملك مولى الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.

 (1530) 175 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.

 (1531) 176 محمد بن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على قبره.

فى الأحاديث السابقة مباح الصلاة على الميت عدة مرات وهوما يناقض أنها مرة واحدة فقط فى القول التالى :

(1534) 179 العباس بن معروف وعن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله: صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها.

 

 (1253) 178 محمد بن عبد الحميد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد قال كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين وعن والديه في كل ليلة ركعتين، قلت له جعلت فداك وكيف صار للولد الليل ؟ قال: لان الفراش للولد قال: وكان يقرأ فيهما إنا انزلناه في ليلة القدر وإنا اعطيناك الكوثر.

الخطأ هنا هو الصلاة للغير وهو ما يخالف أن الصلاة لا تنفع الموتى لأنه لا ينفع الميت سوى سعيه هو وهو عمله وفى هذا قال تعالى " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "

 

(1535) 180 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحرث بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فستر بثوب ورسول الله خلف الثوب وعلي عليه السلام عند طرف ثوبه وقد وضع خديه على راحته والريح تضرب طرف الثوب على وجه علي قال قال: والناس على الباب وفي المسجد ينتحبون ويبكون وإذا سمعنا صوتا في البيت إن نبيكم طاهر مطهر فادفنوه ولا تغسلوه قال فرأيت عليا عليه السلام حين رفع رأسه فزعا فقال: إخسأ عدو الله فانه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذاك سنة قال: ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة يا علي بن أبي طالب إستر عورة نبيك ولا تنزع القميص

الخطأ هو وجود مناديين خفيين اعتبر أحدهما شيطان والأخر ملاك  وهوما يخالف أن الجن  غير متصلين بعالم الإنس  والملائكة موجودة فى السماء

.

 (1437) 182 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رفاعة النخاس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عزى أبو عبد الله عليه السلام رجلا بابن له فقال له ألله خير لابنك منك وثواب الله خير لك منه فلما بلغه شدة جزعه بعد ذلك عاد إليه فقال له: قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله أفمالك به اسوة ؟ فقال: انه كان مرهقا فقال: ان أمامه ثلاث خصال شهادة أن لا إله إلا الله ورحمة الله وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله فلن تفوته واحدة منهن ان شاء الله تعالى

 الخطأ أن ثلاث خصال تنقذ المرهق أو الكافر شهادة أن لا إله إلا الله ورحمة الله وشفاعة رسول الله وهو ما يخالف أن ما ينقذه هو سعيه أى عمله الصالح وإيمانه  وليس شىء أخر فهذا هو عدل الله حيث لا يدخل كافر الجنة ولو شهد بالألوهية لله وحده كما فعل فرعون الذى دخل النار رغم هذا

 

اجمالي القراءات 7202