وفاء بوعدي بالرد على جواب الأستاذ حواش على رسالتي وتساؤلاتي

Brahim إبراهيم Daddi دادي في الإثنين ١٩ - أغسطس - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً

 

عزمت بسم الله،

 على هذا الرابط تجدون مقال الأستاذ حواش الذي رد فيه على رسالتي:

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=11168

 

 

وفاء بوعدي بالرد على جواب الأستاذ حواش على رسالتي وتساؤلاتي عن حرمة حليلة ابن البنت، وحليلة الابن من الرضاعة، أقول شيئا مهما للأستاذ حواش ردا على تنبيهه: إن شئتم أجبتم إن كان لديكم الجواب، وإن شئتم تجاهلتم، فللقارئ ولكم ولي أن نؤمن بما نشاء، والله وحده الذي سوف يفصل بيننا بالحق، ولا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه ملك يوم الدين...

 

قال رسول الله مبلغا عن الروح الأمين عن ربه:إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ(17). الحج. 

 

 ردا على جوابكم  أقول: إن حليلة الابن من الصلب من المحارم، ولا ريب في ذلك، وهذا ما أدعو إليه، أما غيره، سواء كان من الرضاعة، ـ وهذا ما لم تجب عليه ولا أدري ما سبب كتمان الجواب عليه ـ  أو من أبناء البنات فهؤلاء لا يدخلون في الآية 23/24 النساء، التي حدد العليم الخبير فيها أصناف المحارم كلها، فقال سبحانه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ...وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ.

 

لو كانت حليلة ابن البنت، وحليلة الابن من الرضاعة، من المحارم، لما بين الله تعالى وحدد فقال سبحانه: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) لأن ابن البنت ( وهو السبط) والابن من الرضاعة، وَالِدهما هو صاحب الماء الدافق من بين الصلب والترائب، والنطفة إذا تمنى، هذا ما يفهم من الآية المحكمة، لكن الدين الأرضي البشري كما تعلمون فقد زاد في المحارم ما لم يأذن به الله تعالى، مثل الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها...أنظر ( حديث البخاري رقم 4718 ص 63 ج 16 المكتبة الشاملة.

والشاعر قال:

 بنونا بنوا أبناءنا وبناتنا   بنوهن أبناء الرجال الأباعداه‍[EU1] 

 

ـ استشهادكم بقول الله تعالى: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةًوَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ."72" النحل.

 

س1 هل يوجد فرق بين البنين والحفدة والأسباط؟

س 2 هل ابن البنت يعتبر من البنين أم من الحفدة والأسباط؟

س 3 هل الابن من الرضاعة يعتبر من البنين والحفدة؟

س 4 هل ابن البنت يرث جده إن وجد أبناء الجد؟

في نظري وحسب فهمي المتواضع هناك فرق بين البنين والحفدة، والأسباط، والدليل على ذلك آية المواريث التي يقول المولى تعالى فيها: آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْلَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا."11" النساء.

حسب فهمي المتواضع دائما لمَّا قال سبحانه (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ) فإن الله تعالى يعلم ما يقول، لأن كلمة ( الآباء) في القرآن العظيم ترد اتباعا لصلب الوالد فقط، لم أجد في الكتاب ذكرا للآباء من جهة الأم، والآية "38" يوسف، التي استشهدتم بها في قوله تعالى: أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَإِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ(133). البقرة. هل من بين هؤلاء الآباء المذكورين أب من جهة الأم؟ كلا إنهم ذرية بعضها من بعض. والدليل على ذلك في الآية التي استشهدتم بها قال تعالى: أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى(37). القيامة. فالمني الذي يمنى يخرج من صلب وترائب الوالد لا الوالدة. وقال تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا. "11" فاطر. إذن النطفة هي مصدر خلق الإنسان ذكرا كان أم أنثى. لذلك قال تعالى مبينا: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) حتى لا يكون هناك شك في المحارم المحرمة على الآباء للنكاح، في الآية "23/24" النساء. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ.

 

ـ تحديد العليم الخبير في قوله: ( الذين من أصلابكم) لا يمكن تجاهله، ولا تأويله إلى غير ما يقصد، فقد أراد الله تعالى إغلاق باب الشبهات به. قال رسول الله عن الروح عن ربه:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ(4)ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْهُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ. "5" الأحزاب.

فما معنى أمره سبحانه (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ)؟ وهم الآباء الذكور دون الإناث، والدليل على ذلك قوله تعالى (فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم)...

والدليل الآخر هو في قوله تعالى : لا جناح عليهن في الآية: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّوَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. (55) الأحزاب.

 

ولم يذكر سبحانه آباء بعولتهن كما في الآية: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) (31) النور. إن آباء بعولتهن هم الذين خرج من صلبهم الماء الدافق من بين الصلب والترائب، لا غير.

 

إليكم بعض أقوال العلماء:

هذه الآية في الحرائر؛ وأما الإِماء فإن عمر بن الخطاب رأى أمة عليها قِناع فعلاها بالدّرّة وقال : اكشفي عن رأسك لا تتشبّهي بالحرائر.!!!

ذكروا عن أنس بن مالك قال : كُنّ جواري عمر يخدمننا كاشفاتٍ رؤوسهن تضطرب ثديّهن ، بادية خِدامهن .

قوله : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } أي : تسدل الخمار على جيبها ، وهو نحرها. { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } وهذه الزينة الباطنة؛ وهما زينتان ، زينة ظاهرة ، وقد فسّرناها ، وزينة باطنة وسنفسرها إن شاء الله . { إلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ } أي : أزواجهن { أَو ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ } أي : آباء أزواجهن.

تفسير الهواري - إباضي - (ج 2 / ص 486) المكتبة الشاملة.

 

المسألة الثانية : قوله : { الذين مِنْ أصلابكم} احترازاً عن المتبني ، وكان المتبني في صدر الاسلام بمنزلة الابن ، ولا يحرم على الانسان حليلة من ادعاه ابنا إذا لم يكن من صلبه، نكح الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب ، وكانت زينب ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم ، بعد أن كانت زوجة زيد بن حارثة ، فقال المشركون : إنه تزوج امرأة ابنه فأنزل الله تعالى : { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ } [ الأحزاب : 4 ] وقال : { لِكَىْ لاَ يَكُونَ عَلَى المؤمنين حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ } [ الأحزاب : 37]

المسألة الثالثة : ظاهر قوله : { وحلائل أَبْنَائِكُمُ الذين مِنْ أصلابكم} لا يتناول حلائل الأبناء من الرضاعة ، فلما قال في آخر الآية : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ } لزم من ظاهر الآيتين حل التزوج بأزواج الأبناء من الرضاع، إلا أنه عليه السلام قال : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" فاقتضى هذا تحريم التزوج بحليلة الابن من الرضاع لأن قوله : { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ } يتناول الرضاع وغير الرضاع ، فكان قوله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» أخص منه ، فخصصوا عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم.

المسألة الخامسة : اتفقوا على أن هذه الآية تقتضي تحريم حليلة ولد الولد على الجَدّ ، وهذا يدل على أن ولد الولد يطلق عليه أنه من صُلْب الجَدّ ، وفيه دلالة على أن ولد الولد منسوب إلى الجد بالولادة.

تفسير الرازي - (ج 5 / ص 141) المكتبة الشاملة.

 

قوله تعالى : { وحلائل أَبْنَائِكُمُ الذين مِنْ أصلابكم} [ النساء : 23 ] وأجمعوا أنه يدخل فيه ابن الصلب وأولاد الابن ، فعلمنا أن لفظ الابن متواطىء بالنسبة إلى ولد الصلب وولد الابن ، وعلى هذا التقدير يزول الاشكال .

واعلم أن هذا البحث الذي ذكرناه في أن الابن هل يتناول أولاد الابن قائم في أن لفظ الأب والأم هل يتناول الأجداد والجدات؟ ولا شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعالى : { نَعْبُدُ إلهك وإله آبَائِكَ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق} [ البقرة : 133 ] والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة ، فإن الصحابة اتفقوا على أنه ليس للجد حكم مذكور في القرآن ، ولو كان اسم الأب يتناول الجد.

تفسير الرازي ج 5 ص 82 المكتبة الشاملة. نفس الكتاب ج 5 ص 140.

 

ثم قال تعالى : { وحلائل أَبْنَائِكُمُ } يعني حرام عليكم نساء أبنائكم { الذين مِنْ أصلابكم } يقال : إنما اشترط الذين من الأصلاب لزوال الاشتباه، لأن القوم كانوا يتبنون في ذلك الوقت ويجعلون الابن المتبنى بمنزلة ابن الصلب في الميراث والحرمة .

بحر العلوم السمرقندي ج 1 ص 373 المكتبة الشاملة.

 

ثم بين - سبحانه - نوعا خامسا من المحارم فقال . تعالى - : { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الذين مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } .

والحلائل : جمع حليلة وهى الزوجة . وسميت بذلك لحلها للزوج وحل الزوج لها ، فكلاهما حلال لصاحبه . ويقال للزوج حليل .

أى : وحرم الله - تعالى - عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين هم من أصلابكم . أى : من ظهوركم.

وقال - سبحانه - { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ } بدون تقييد بالدخول . للاشارة إلى أن حليلة الابن تحرم على الأب بمجرد عقد الابن عليها.

قال القرطبى : أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء ، وما عقد عليه الأبناء على الآباء سواء أكان مع العقد وطء أو لم يكن : لقوله - تعالى - : { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النسآء } وقوله - تعالى - : { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الذين مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } . وقيد الله الأبناء بالذين هم من الأصلاب ، ليخرج الابن المتبنى . فهذا تحل زوجته للرجل الذى تبناه.

الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 908)

 

أعود إلى ردكم الذي جاء فيه:

ــ جاء في الآية : (... وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ...) . كل ما جاء  فيها جاء  بالجمع:حلائل -  أبنائكم -  الذيـن – أصلابكم -  فلو كان المقصود في كتاب الله، وفي دينه، ما ذهبتم  إليه !لقال سبحانه وتعالى: " وحليلة الإبن الذي من صلبكم " ولكان واضحا، وكافيا، ولكان فهمكم  للآية صحيحا !

( ... ولو كان من عند غير الله  لوجدوا فيه  اختلافا  كثيراً ).

 ــ نلاحـظ  أن الله ، قال: ( ... الذين من أصلابكم...) ولم يقل جل وعلا : " الذين من صلبكم "كان يكفي ذلك فيصير فهمكم لما ذهبتم إليه صحيحا. لأن  لدينا صلباً  واحداً، التعبير بالجمع ( ... من أصلابكم ...) إنما يريد الله به:أن يكون إبن البنت  من صلبنا ، وحليلته  من المحارم اللواتي  يجوز لنا ، النظر إليهنّ، ولهن إبداء زينتهن، لنا، كما  يحرم علينا التزوج  بهن.  إذ ابن  البنت -  كذلك -  من صلبنا -  تسلسلا تصاعديا، إلى  يوم  القيامة، وهذا  شئ  فطري لا مراء فيه -  أبداً.اهـ.

 

سيدي الفاضلهل مفهومكم هذا ينطبق على كل الآيات التي يحدثنا المولى تعالى فيها بالجمع؟ مثل (يا أيها الذين آمنوا). لأن الله تعالى يقول: قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(16). الحجرات.

 

هل لو فرضنا أن الله تعالى قال: ( الذين من صلبكم) بالمفرد، هل كان ذلك يكفي لتعترفوا بأن الأبناء يخرجون من صلب واحد فقط؟؟؟

مفهومي المتواضع لقوله تعالى: ( الذين من أصلابكم) جاء بالجمع لأن المخاطب هم الذين آمنوا، ولأن الأصلاب يتبعون صلب الوالد إلى آدم عليه السلام.

قال رسول الله مبلغا عن الروح الأمين عن ربه:وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيآدَمَمِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْوَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ(172). الأعراف.

حسب هذه الآية الكريمة فإنها تبين أن الذرية تحملها ظهور الآباء الذكور فقط، فلو كان للأمهات نصيب في ذلك لكان التعبير غير ذلك وأنتم تعلمون ذلك، لأن الله تعالى لم يقل مثلا :  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ ذرية آدم.بل قال سبحانه: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيآدَمَمِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ...

 

قلتم:

ـ ثم تدبر – أيها  الأستاذ -  ما جاء في ءايتي النجم 45-46. ( وأنه خلق الزوجين  الذكر والأنثى  من نطفة  إذا  تمنى). ( من الماء الدافق-  أيها  الأستاذ - ) . وما جاء  في  ءاية  القيامة 37-39.لنتق  الله !ونتوب إليه من قبل أن... وقبل أن ...أهـ

 

في هذه الآيات الكريمة دليل قاطع على أن الإنسان يخلق من نطفة إذا تمنى ومن الماء الدافق من صلب الوالد، ولا يمكن أن يُخلقَ الإنسان من صلبين اثنين أبدا...

إلا إذا كان من زنا المحارم، ورغم ذلك لن يخلق الإنسان من صلبين اثنين أبدا أبدا، فبمجرد أن يلتقي ماء الرجل بالبويضة توصد الأبواب فيموت الحيوان المنوي الباقي.

 

قلتم:

ــ ثم لنتدبـّـر،قوله  تعالى : ( والله جعل لكم من أنفسكم  أزواجاً  وجعل لكم من أزواجكم  بنينوحفدة ...) النحل 72.

 

ــ ولنتدبـّـر،الاباء  في القرءان: ( وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد  ءامنا واجنبني وبنيّ  أن نعبد  الأصنام ) إبراهيم 35. التعبير بـ : ( ... بنـيّ ...) يدخل فيه الذرية  والحفدة ... في دعائه. ذكوراً  وإناثاً ....

ــ لا شك أن الله، سبحانه وتعالى،( وإبراهيم  عليه السلام )  قصد من قوله: ( ... وبنـيّ ...)

قصد  كذلك -  بناته -  ضمنا-  كما قصد أبناءهم  وبناتهم  فكلهم نعتهم الله بـ :(... وبني...)

 

ما معنى بنين؟

ما معنى وحفدة؟

ألا يوجد فرق بين البنين والحفدة والذرية؟

كيف عرفتم أن الله تعالى وإبراهيم عليه السلام قصد من قوله ( وبني) قصد كذلك ـ بناته ـ ضمنا ؟

 

ثم قلتم:

وما جاء  في  ءايتي البقرة 131- 132- ( ... بنيـه  ويعقوب  يا بني....) ( ... إذ  حضر  يعقوب الموتُ... إذ قال  لبنيه ... وإلـه  ءابائـك  إبراهيم  وإسماعيل وإسحاق ...). اهـ

 

من هم أبناء وذرية إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء السلام، بالتسلسل؟

هل يوجد من بين آباء يعقوب أب من جهة الأم؟ ومن هو؟

ألم يكن آباء يعقوب ذرية بعضهم من بعض إلى أن يصلوا إلى صلب إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء السلام،؟؟؟

 

قلتم:

جاء في  سورة يوسف 38  وعلى لسانه ( عليـــه السلام ) : ( واتبعت مـلة ءابائيإبراهيم  وإسحاق  ويعقوب...). ثلاثة ءاباء ! أهـ

 

1. هل من بين الآباء والد لأم يوسف عليه وعلى جميع الأنبياء السلام،؟

2. هل لو فرضنا أن مفهومكم لقوله تعالى: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) يشمل جميع الآباء وهم: الوالد الذي خرج من ظهره الماء الدافق، و والد الوالدة التي منها البويضة، فهل العم يدخل ضمن الآباء في تحريم حليلة الابن من الصلب؟؟؟لأنكم تستدلون بآباء يوسف عليه وعلى جميع الأنبياء السلام، (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) "38" يوسف.

ومن المعلوم أن إسماعيل، هو عم يوسف عليهما وعلى جميع الأنبياء السلام، فما قولكم زاد فضلكم؟

 

قلتم:

ــ بـأي منطق ?وبأي  فطرة ?نمحي البنت !-  أخت  الإبن -  من الصلب !?وهي تحمل نفس الجينات -  من أبيها -  مثل  التي  يحملها  الإبـن، مـــن غيـر فارق !(... الذكر  والأنثى ...) ثم يرث ما ورثته هي، من صلب  ابيها، يرث ذلك كل من يخرج من بطنها ،  ذكراً  كان  أم  أنثى ، وكذا  من صلب  زوجها هي. أهـ

 

هل يا أستاذ حواش قُلتُ إن البنت ليست من صلب والدها؟

هل قلت إن البنت شقيقة الابن لا ترث؟

إنما أقول إن حليلة الابن من الصلب محرمة على الوالد الذي خرج من صلبه الماء الدافق ( المني الذي يمنى)، ولم يحرم الله تعالى على والد الأم الوالدة حليلة ابن بنته، لأنه من ماء رجل آخر وهو صاحب الماء الدافق.

الولد يتبع الصلب الذي منه خلق ذكرا كان أم أنثى، إلى آدم عليه وعلى جميع الأنبياء السلام،والدليل على ذلك العُرفُ الذي تتخذه العشائر في (شجرتهم)، حيث يتصاعد غصن الولد الذكر، ويتدلى غصن البنت لأنها تستقبل ماء صلب رجل آخر، والزوج الذي لم ينجب ( الذكور) يتدلى غصنه هو الآخر ويعتبر نسله منقطعا، حتى لو أنجب العديد من البنات!!!

 

قلتم:

ــ أستسمحكم !فإن البنت ( المرأة ) ليس لها  ترائب !إنما الترائب -  كما بينت  ذلك -  هما الخصيتان: testicules، للرجل، وهما المعمل  الإلهي  لإنتاج النطفة ( الحيوان المنوي) قبل أن تمنى في الجهاز التناسلي للرجل ( من نطفة  إذا تمنى )النجم 46.  وما جاء في القيامة 37.( وخلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب) 6-7-  الطارق.أهـ.

 

صدقتم القول في شرحكم هذا، إذا كان الله تعالى جعل من صلب الرجل معمل إنتاج النطفة ( الحيوان المنوي) من خصيتيه فيُمنى ويُتدفق في رحم المرأة لتلتقيببويضتها التي تحضن ذلك الماء، فيخلق الله سبحانه من ذلك خلقا جديدا، فذلك هو تفسير قوله تعالى: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ). ولا يجوز لنا أن نزيد محرمات من النساء لم يأذن بهن الله تعالى، لأنه العليم الخبير أغلق الباب بقولهسبحانه: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ).

أي أن تنكحوا من النساء من هن خارج المحرمات المذكورة في الآية 23/24 النساء.

 

قبل الختام فقد قلتم:

ــ أستاذي الكريم : لولا  لعنة الله ولعنة اللاعنين علـيّ، أن  كتمتً بينةَ،ً  ما جاء  في  ءاية  البقرة 159 ( ... إلا  الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ...).لما  تصدّيتُ لإجابتكم ثانية !  أهـ

 

أذكركم بواحدة مما تكتمون من البينات وهي ( صلاة وصوم الحائض) فأنتم تقولون بذلك، ولما سألتكم لماذا لا تُبيِّنوا للناس هذا، فكان جوابكم لا أقدر أن أكتب في الموضوع. فهل هذا لا يعتبر من كتمان الحق مخافة الناس؟؟؟

 

ختاما قال رسول الله مبلغا عن الروح الأمين عن ربه:إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا(146). النساء.

لعلمكم أستاذي الفاضل عبد الرحمان لا أنتظر منكم الرد، إنما كان هذا الجواب على مقالكم الذي ذكرتم فيه اسمي، فأردت أن أبدي وجهة نظري المتواضعة للقراء الكرام، وكل منا حر فيما يؤمن ويعتقد، ويوم القيامة يفصل ربنا بين عباده فيما اختلفوا فيه. (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)(25). السجدة.

والسلام على من اتبع هدى الله تعالى فلا يضل ولا يشقى.


 [EU1]أضواء البيان ج 7 ص 205

اجمالي القراءات 14597