لا ضرر ولا ضرار في زواج الصغار

الشربيني المهندس في الثلاثاء ٠٤ - ديسمبر - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً

لا ضرر ولا ضرار في زواج الصغار

بعيدا عن الهوي اجمع العلماء علي أن قاعدة درء المفاسد مقدم علي جلب المنافع تتفرع إلي خمس قواعد فقهية كبري أولها الأمور بمقاصدها وتأتي مقاصد الشريعة وغاياتها من حفظ للدين والنفس والعقل والمال والعرض والنوع حاكمة للمسلم ذكرا ام أنثي .. وتأتي المحافظة علي الحياة وصيانة العقل وسمو التعامل مع الغرائز والحقوق والواجبات أركان أساسية في التشريع . ومن هذا المنطلق يصبح فهم المقاصد مطلوبا لفهم الآيات والنصوص القرآنية والأحكام الشرعية فهما صحيحا .. ومنها قاعدة لا ضرر ولا ضرار وهي ـ إجمالاً ـ من الأحكام العقلية المستقلة (الأولية) التي يكفي في تصديقها تصورها .. وعليها إجماع قولي وعملي ..

وقبل ان نتحدث عن مقاصد أهل الفتوى من تربية البنت الصغيرة في بيت زوجها حتي تسمن أقصد سن البلوغ وملامح شهوة حيوانية في الحديث نقول أنه في علم الأصول، الذي هو علمٌ يعنى بدراسة ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعيفإن الضُّرُّ: ضد النفع قال تعالى: (قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ) يوسف .. والضرر: النقصان . والضرر فعل الواحد، والضِّرار فعل الاثنين، وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت، والضِّرار، أن تضره من غير أن تنتفع. والضرورة شدة الحاجة، والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء. كما أن الأحكام الشرعية والأخلاق غالبا ما تتطابق ..   وفي مجال حفظ  العرض أو النسل :
جاء  الإسلام  فأقر مبدأ حفظ العرض ،  شارعًا  أحكامًا  كثيرة  تبدأ  من غض  البصر للمرأة والرجل علي حد سواء ، ومنع  الإساءة  للعرض ,  ومنع  الخلوة  بالأجنبية  لاجتناب سوء الظن  والاتهام  في العرض , وأقام  الشرع  حد  القذف ،  وجعل مجرد  الشتم  في العرض  والنسب  حدًا  من  حدود  الله  تعالى ،  ثم  حد  الزنا  على المعتدي على العرض  والنسل  عمليًا.  وأمّا  النسل  وحقوق الأطفال ففرع عن  وجود  النفس  التي  شرع  الله  تعالى  لوجودها  الزواج وهو رسالة مع تهذيب الغريزة . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ( 21 )الروم  ..

وجاء الاهتمام  بأحكام الأسرة لأنها  النواة  الأساسية  في  المجتمع  البشري وهو من الأمور الفطرية , وتجنب الأمراض الجسدية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن الاتصالات الجنسية خارج هذا النظام .. وجاءت السنن من  وجوب  حسن  اختيار  الخطيبة ، وتفضيل صاحبة الدين وتقنين للمحرمات ، قال تعالى : ( وأنكِحُوا الأيامَى مِنكُم والصَّالِحينَ مِنْ عِبَادِكُم وإمائكُم إن يكُونُوا فُقَراءَ يُغنِهِم اللهُ مِن فَضلِهِ واللهُ واسعٌ علِيمٌ )النور  .. ثم  عقد  الزواج  الصحيح  بأركانه  وشروطه والإشهار ،  ثم  رعاية  الزوجة  والحمل ، ووجوب  النفقة  الزوجية  ونفقة  الأقارب ، وإقرار الميراث  بسبب  الزوجية  والقرابة .وحرّم  الإسلام  التبني ، لأنه  اعتداء على  نسب الطفل  ونسل  أبيه ، كما حرم  الخصاء الذي  يؤدي إلى  قطع النسل. وشرع أحكام الطلاق والعدة والتسريح والمتعة والحضانة في حالة استحالة استمرار الزواج .

ونطرح الموضوع وهو ما صرح به البعض من جواز البنات الصغار ونؤكد أن القرآن لم يحدد سن معينة للزواج سواء للذكور أم للإناث .. ونعتقد أن ذلك للاختلافات الكثيرة خصوصا بين الإناث ومسألة الحيض نظرا لتأثير الحالة الفسيولوجية للإناث وكذلك الحالة النفسية والبيئة أيضا  .. والرسول (ص) تزوج في الخامسة والعشرين من هي اكبر منه ومن هي أصغر بعد ذلك .. وكذلك فإن مسألة الزواج في الإسلام مرتبطة بتحقيق المودة والرحمة والسكن وصلات الرحم والنسب ومسئولية حفظ المال والعرض وإنجاب الأبناء وتربيتهم .. ومن هنا جاءت مسألة الأهلية والولاية .. وان كان زواج السفيه والمجنون موضوع آخر ..

.. ما يقال في هذا الشأن هو اجتهادات بنيت علي حديث يفسر أسباب نزول الآية الرابعة من سورة الطلاق .. (  يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا )وقد اتخذت الآية من ظاهرة الحيض للمرأة وسيلة لتنظيم مسألة الطلاق بحيث تحمي المرأة والطفل طرفا العلاقة الأضعف بفترة زمنية تسمي العدة ، مرتبطة بحالة المرأة .. تصبح بعدها المرأة حرة في الزواج من رجل آخر أو تعود المياه لمجاريها للأسرة ، وتلك هي الحكمة الواضحة .. وجاء  )السؤال عن موقف الآيسة والصغيرة  .. وكذلك من أحداث السيرة النبوية ولها ظروفها الخاصة وقتها وظروف روايتها ورواتها أيضا .. وأسباب النزول للاسترشاد . السياق عنها عن مسألة العدة وضرورة إحصاؤها جلبا للمصلحة وبعيدا عن حالة الغضب والأمل في الصلح وهو المعني الواضح في حالة سن اليأس من الحمل في المرأة الكبيرة لكن تبقي المودة والرحمة .. وحكمة زواج الأختين وباقي المحرمات .. وحالة العدة مرتبطة بمسألة الحيض .. ينقطع الحيض بسبب الحمل وهي احدي الحالات المذكورة أو بسبب مرضي وحالة التقدم في السن نموذج وتأتي بينهما حالة عدم الحيض في فترة الطلاق وهي مسألة معروفة طبيا مثل الدم الكاذب أو أمراض نسائية لم تكن معروفة تحتاج للأشعة وأجهزة خاصة .

وعودة إلي معني الضرر من آيات الكتاب العزيز( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) البقرة وكيف يتم ذلك مع طفلة أو فتاة في المدرسة .. وقال(لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ(البقرة ويصبح منع الضرر لأحد الطرفين قاعدة و(وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيد ) البقرة .. والضرر يزال ويدفع بقدر الإمكان ويتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام ولا يتقادم الضرر

{ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا الطلاق }وسبحان اللـه في رحمته وتشريع زمن العدة حتي للائي يئسن  .  قال مجاهد : الآية واردة في المستحاضة ; لأنها لا تدري دم حيض هو أو دم علة (إذا كان لديها نزف خفيف منتظم أو تبقع ..حدوت إباضة متأخّرة في هذه الدورة أو حمل خارج الرحم .. أو اضطراب عارض في الهرمونات وساعتها تنقطع الدورة والتحليل يكون سلبي بعدم وجود حمل كذلك تنقطع الدورة لوجود التهاب تناسلي أو أكياس ) من المتوقع أن يحدث عدم انتظام في الدورة الشهرية بعد البلوغ بفترة، وقد تمتد إلى سنتين في بعض الأحيان؛ لأن ( المحور المبيضي النخامي ) لا يكون قد نضج بعد بالشكل الكافي، وبالتالي لا يكون المبيض قد انتظم في عمله، وهذا ما يؤثر على انتظام الدورة، ويجعلها متباعدة،وبالطبع فإن هنالك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى انقطاع الدورة في مثل عمرك، ومنها اضطراب الهرمونات، مثل ارتفاع هرمون الحليب، اضطراب الغدة الدرقية، وتكيس المبايض، أو قد يكون هنالك كيس وظيفي على المبيض، كما أن بعض حالات انقطاع الدورة قد تكون بسبب زيادة أو نقصان مفاجئ في وزن الجسم، أو بسبب حالة نفسية كالتوتر والخوف، أو بسبب ظروف طارئة، كالامتحانات، والسفر، وغيرها .. وقال الشافعي وأبو حنيفة : وجه اختيار الرشد في الذكور والإناثواحد ، وهو البلوغ إلى القدرة على النكاح..وواضح غلبة التفسير الذكوري لحاجة في نفس يعقوب

وربما تأتي مسألة سن الزواج مع قوله تعالى: { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ..النساء .. ومن المعروف أنه إذا وقع شقاق بين الزوجين فقد جعل الشرع للمرأة سبيل الخلاص بالخلع مثلا فكيف لها أن تخلع زوجها ولا تختاره ولا تدري حقوقها الشرعية ..إجبار الفتاة علي المعاشرة يقترب من الزنا والعياذ بالله

اجمالي القراءات 14750