قانون تجريم “التمويل الأجنبي”.. ضد الإرهاب ام المنظمات الحقوقية ؟

في الأربعاء ٢٤ - سبتمبر - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً

قانون تجريم “التمويل الأجنبي”.. ضد الإرهاب ام المنظمات الحقوقية ؟

 
 

كُتب في: 23 2014 , ( 54 : 20 ) | لا توجد تعليقات

images (5)

أثارت التعديلات الجديدة لقانون العقوبات (تركزت على سن أحكام بالمؤبد و الغرافةمة 500 الف لكل من يتلقى تمويل أجنبي) حالة من الجدل فى أوساط الحقوقين فى مصر

هذا بينما اتجهت بعض المصادر للقول ان التعديل الحالي أوصت به هيئة الأمم المتحدة و انه شديد الصلة بزيارة رئيس الجمهورية الحالية للولايات المتحدة و الهدف منه محاولة تضييق الخناق على اى مصادر تتعامل مع “تنظيم داعش” و غيره من التنظيمات الإرهابية

فقال الناشط الحقوقى رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية “نجاد البرعى” فى تصريحه لبوابه يناير “صياغة القانون غير منضبطة وقد يطبق على أى شخص كان وأنه يحتاج الى شرح لمعرفه على من سيطبق ومن سيحكم وإعادة صياغته ليكون اكثر تحديداً”

واستبعد “برعي” فكرة ان يكون الهدف من تعديل القانون هو التضييق على الجمعيات الأهلية برغم ان الفكرة واردة معللاً ذلك ان الدولة لديها ما يكفى من القوانين بالنسبه للجمعيات الاهلية لكنه حذر من خطورة القانون الجديد على الأفراد فقال “ان مشكلة القانون الاساسية هى ان يستخدم تجاه الافراد بطريقة غير محدده”

من جانبه اكتفى جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعليق قائلاً ” القانون سيتضح أبعاده ومداه من خلال معرفة القانون الجديد للجمعيات الاهلية المنتظر طرحه مع انعقاد البرلمان القدام.

في إتجاه مؤيد بشكل مباشر جاء تعليق حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فكتب على حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك “التعديل الذى أدخل على المادة 78 يتعلق بالتمويل الذي يهدف للإضرار بالمصلحة العليا للوطن وأنه يستخدم لمواجهة الارهاب”

و أوضح قائلاً: ” اعتقد انها تم تعديلها لمكافحة الارهاب وده واضح فى اضافة الدعم المادى والمعدات ولاسلحة والذخائر وتشديد العقوبة حال ان يتم هذا وقت الحرب فانا لا ارى اى ربط بين هذه المادة والمنظمات غير الحكومية”

يذكر أن الرئيس السيسى قد سن قانوناُ تم نشره صباح اليوم من خلال الجريدة الرسمية بتعديل نص الماده 78 من قانون العقوبات والتى تنص على معاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل او أخذ ولو بالواسطه من دوله أجنبيه أموالاً سائله بأى طريقه بقصد إرتكاب عمل ضار بمصلحه قوميه أو المساس بإستقلال البلاد بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد و بغرامه لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان الجانى ذا صفه نيابية عامة أو موظفاً عاماً ويعاقب بنفس العقوبه كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الاعمال المبينة.

اجمالي القراءات 5452