مفتي مصر:
لا يصح للمرأة ارتداء النقاب في الدول الأجنبية

في الأحد ١٨ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

القاهرة - أكد د. علي جمعة مفتي الديار المصرية أن الإمام مالك يري أن عادة أهل البلد هي التي ينبغي أن نستند اليها فيقول الإمام مالك ولا تعتقدن المنتقبة في بلد لا نقاب فيه انها تفعل أدين من قرينتها وبما ان عادة اهل مصر عدم ارتداء النقاب فنسير علي عادة اهل البلد وحينما تسافر المرأة الي بلد اجنبي وتصر علي النقاب مما يسبب مشكلة سياسية فذلك لا يصح خاصة ان هذه القضية تم افرازها من قبل اصوات من شرق البحر الأحمر تقدم العادات علي أنها عبادات مؤيدة بنصوص من التراث وليس من المذهب النبوي.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثلاثين لكلية الطب بالجامعة وذلك بحضور أ.د. محمد فوزي منتصر عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر، أ.د. طاهر فريد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد كبير من أساتذة وطلاب الكلية.

وفي سؤال حول الاختلاط بين الشباب فرق فضيلة المفتي بين الاختلاط والخلوة موضحاً ان وجود رجال ونساء المسلمين في مكان واحد يحدث دائماً في الصلاة والحج اما الخلوة فلها شروط عند العلماء وهي وجود رجل وامرأة منفردين في مكان يستأذن الدخول اليه وبذلك لا وجود للخلوة بين المرأة وسائق التاكسي أو في الأسانسير وغيرها من المواضع التي لا يستأذن للدخول اليها.

ورداً علي سؤال حول مشروعية الصلاة في المساجد التي بها أضرحة أوضح ان هذا الموضوع أثير نتيجة تفسير خاطئ لحديث اخرجه البخاري يقول لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور انبيائهم مساجد والمقصود بالمساجد هنا ان يكون القبر مكاناً للسجود والعبادة لمن مقصداً للصلاة عند القبر فليس فيه نهي والدليل علي ذلك ما جاء في سورة الكهف بسم الله الرحمن قال الذين غلبوا علي أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وحينما نري مكتشفات أهل الكهف نجد مسجداً مبنياً عند قبرهم أما الدليل من السنة فهو المسجد الذي بني عند قبر أبي بصير في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم.

وعن حكم الدين في لبس المرأة للبنطلون اكد ان الرسول صلي الله عليه وسلم احل لبس المرأة للبنطلون مشيراً الي رواية تقول ان امرأة كانت تركب دابة فسقطت من عليها فغض رسول الله صلي الله عليه وسلم بصره فقال له الصحابة يارسول الله انها متسرولة فقال رسول الله رحم الله المتسرولات ولكن نبه أ.د. علي جمعة الي ان زي المرأة يجب يكون محتشماً لا يكشف لا يشف واذا توفرت هذه الشروط يكون زياً شرعياً، حسبما ذكرت جريدة الوفد.

وحول سفر المرأة بدون محرم أشار الي ان هناك اختلافاً في تفسير حديث لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فوق ثلاث بورد الا ومعها محرم »فبعض العلماء يرون انه حديث مطلق فحينما تسافر المرأة يجب ان يكون معها محرم وهناك من يقول انه ارتبط بموقف خلال عهد الرسول لتحقيق أمن الدولة الاسلامية علي نسائها من تعرضهن للخطف علي أيدي المشركين وبناء علي ذلك فاذا أمنت المرأة علي نفسها يجوز ان تسافر بدون محرم إما اذا هناك حالة حرب او قطع طريق وغيرها من الأمور فلا يجوز لها السفر بمفردها وترجع للحكم الأصلي.

وأكد فضيلة الشيخ أ.د. علي جمعة انه يجوز للطبيب استخدام جثث الموتي البحث والتعلم فالفقهاء أجازوا ذلك للطبيب فقط بغرض التعلم بل انهم سمحوا بالايذاء من اجل التعلم كما واستخدام الحيوانات للتجارب رغم ان ايذاء الحيوان محرم ولكن علي ان يتم ذلك في أضيق الحدود وعلي قدر الضرورة.

اجمالي القراءات 6251