معاناة القرآنيين فى تقريرالخارجية الأمريكية هذا العام .

اضيف الخبر في يوم الخميس ١٠ - ديسمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: أهل القرآن


معاناة القرآنيين فى تقريرالخارجية الأمريكية هذا العام .

 

مصر
يكفل الدستور حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، على الرغم من أن الحكومة تضع قيوداً على هذه الحقوق في الواقع العملي. والإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.

تراجع وضع احترام الحكومة للحرية الدينية بعض الشيء خلال الفترة التي غطاها التقرير، بسبب الإخفاق في التحقيق مع مرتكبي حوادث العنف الطائفي المتزايدة وملاحقتهم قضائياً، إلا أنه كانت هناك بعض التطورات الإيجابية: الإجراءات التي اتخذتها المحاكم ووزارة الداخلية والتي فتحت الباب أمام إمكانية حصول جميع البهائيين بالبلاد على وثائق للهوية القومية تحتوى على شرطة "-" أو كلمة "أخرى" في خانة الانتماء الديني، كما منحت محكمة النقض أيضاً أماً مسيحية قبطية حضانة ابنيْها على الرغم من تحول والدهما إلى الإسلام.

واصلت الحكومة رعاية عقد "جلسات الصلح" بعد الهجمات الطائفية، وهو الأمر الذي أدى بصفة عامة إلى تفادي ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم ضد الأقباط قضائياً وحال دون لجوء الأقباط إلى النظام القضائي من أجل الحصول على التعويض. وقد ساهمت هذه الممارسة في خلق مناخ يتسم بالإفلات من العقاب شجع على وقوع المزيد من الهجمات. ويقوم أعضاء الأقليات الدينية غير المسلمة المعترف بها رسمياً من قبل الحكومة بممارسة عباداتهم دون أي مضايقة بشكل عام؛ إلا أن المسيحيين وأعضاء الطائفة البهائية (و التي لا تعترف بها الحكومة) يواجهون تمييزاً شخصياً وجماعياً في العديد من المجالات، وقد احتجزت الحكومة أعضاء من الجماعات الدينية الإسلامية التي تمثل أقلية، بما في ذلك القرآنيون والشيعة.

أخفقت الحكومة مرة أخرى في إصلاح القوانين والممارسات الحكومية التي تميز ضد المسيحيين، على نحو سمح بمزيد من الترسيخ لتأثير هذه القوانين القائم على التمييز وللتأثير الناجم عن الاقتداء بها في المجتمع. وقد وردت تقارير مفادها أن رجال أمن الدولة والشرطة قد أثاروا، في 29 حزيران/يونيو 2009، صداماً طائفياً في عزبة بشرى، بالقرب من بني سويف، عندما منعوا المسيحيين من الصلاة في كنيسة غير مرخصة. ولم تقم الحكومة مرة أخرى بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الأقباط قضائياً. وللعام الثاني على التوالي، حكمت إحدى المحاكم ضد متحول من الإسلام إلى المسيحية كان قد تقدم بطعن يطلب فيه الاعتراف الرسمي بتحوله على أساس الضمانات الدستورية الخاصة بالحرية الدينية، رغم أن المحكمة دعت في نفس الوقت إلى إصلاح تشريعي لتحقيق حماية فعالة للحرية الدينية ولمواجهة التلاعب بالدين.

كما كان لقيام الحكومة بذبح ما بين 300,000 إلى 400,000 خنزير بالبلاد تأثير اقتصادي شديد على الأسر المسيحية القبطية التي تعتمد على الخنازير وعلى جمع القمامة وفرزها كمصدر أساسي لدخلها.

قامت الحكومة باحتجاز ومضايقة بعض المتحولين من الإسلام إلى المسيحية وضغطت عليهم للعودة إلى الإسلام. وقالت إحدى المتحولات لمسؤولين أمريكيين أن السلطات الحكومية قامت باغتصابها. وعرض متحول آخر على مسؤولين أمريكيين ندوبا ناتجة عن التعرض لاعتداءات بدنية قال إنه قد سبق وتعرض لها وهو محتجز، وقام بعد ذلك بالإبلاغ عن المزيد من الاعتداءات التي قال إنها وقعت أثناء الفترة التي غطاها التقرير. وقد حكمت إحدى المحاكم على كاهن قبطي بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة لقيامة برئاسة قداس حفل زفاف بين قبطي ومتحولة عن الإسلام يزعم أنها قدمت وثائق هوية مزورة.

وقد استمر وجود التمييز الديني والتوتر الطائفي في المجتمع خلال الفترة التي غطاها هذا التقرير، وقد عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان شبه الحكومي في تقريره الخامس الذي صدر في أيار/مايو 2009 عن قلقه من التوتر الطائفي المتزايد. فقد قامت مجموعة من الغوغاء في نوفمبر 2008، على سبيل المثال، بمهاجمة كنيسة قبطية غير مرخصة وحرقها في ضاحية عين شمس بالقاهرة. وفي مارس 2009، قامت مجموعة من الغوغاء في قرية مصرية بمحافظة سوهاج بصعيد مصر بمهاجمة منازل يمتلكها بهائيون من المنطقة وأضرمت فيها النيران. وقد أصيب شرطي حاول التدخل بإصابات خطيرة.

واصل السفير وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس إعرابهم لكبار المسؤولين الحكوميين ومباشرة لعامة الشعب عن القلق الأمريكي بخصوص التمييز الديني. وبصفة خاصة، أعرب الموظفون في السفارة وغيرهم من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية للحكومة عن القلق بخصوص استمرار التمييز الذي يتعرض له المسيحيون في مجال تشييد المباني الكنسية وصيانتها، والتمييز الرسمي ضد البهائيين، ومعاملة الحكومة للمواطنين المسلمين الذي يتحولون إلى عقائد دينية أخرى.

القسم الأول: التوزيع السكاني حسب الأديان

تبلغ مساحة البلاد 370,308 ميلاً مربعاً، ويبلغ عدد السكان 83 مليون نسمة، 90 بالمائة تقريباً منهم من المسلمين السنة، ويشكل المسلمون الشيعة أقل بكثير من1 بالمائة من السكان. وقد تراوحت تقديرات نسبة المسيحيين ما بين 8 إلى 12 بالمائة (6 إلى 10 ملايين نسمة) تنتمي غالبيتهم إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ويبلغ عدد الطائفة اليهودية في البلاد حوالي125 شخصاً، معظمهم من كبار السن.

وتتضمن الطوائف المسيحية الأخرى، أتباع الكنائس الرسولية الأرمنية، والكاثوليكية (الأرمنية، والكلدانية، والروم الكاثوليك، والملكية، والروم، والسريانية)، والمارونية، والأرثوذكسية (الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس)، والتي يتراوح حجم أعضائها ما بين عدة آلاف إلى مئات الآلاف. وتشمل الطوائف البروتستانتية (التي تعرف باللغة العربية باسم "الإنجيلية")، التي بدأ وجودها في البلد في منتصف القرن التاسع عشر، 16 طائفة هي المشيخية، والأسقفية (الأنجليكانية)، والمعمدانية، والأخوة، والأخوة المرحبون، ونهضة القداسة، والإيمان، وكنيسة الرب، والمثال المسيحي، والكنيسة الرسولية الأرمنية، والنعمة، والكنيسة الخمسينية، والنعمة الرسولية، وكنيسة المسيح، والكرازة بالإنجيل، وكنيسة الرسالة الهولندية، وهناك أيضاً أتباع كنيسة الأدفنتست السبتيين، التي منحت الوضعية القانونية في الستينات من القرن العشرين، وما بين 800 إلى 200 ,1 من طائفة شهود يهوه وأعداد صغيرة من المورمون، إلا أن الحكومة لا تعترف بهاتين الطائفتين، ويقدر عدد البهائيين بحوالي 2000 شخص.

ينتشر المسيحيون في جميع أنحاء البلد، على الرغم من أن نسبتهم أعلى في صعيد مصر (الجزء الجنوبي من البلاد) وبعض المناطق في القاهرة والإسكندرية.

وهناك العديد من الجماعات الدينية الأجنبية، وبصفة خاصة الروم الكاثوليك والبروتستانت، التي ما زالت موجودة في البلد منذ ما يقرب من قرن من الزمان. وتعمل هذه الجماعات في المجالات التعليمية والاجتماعية والإنمائية.



القسم الثاني: وضع احترام الحكومة للحرية الدينية

الإطار القانوني/السياسي

يكفل الدستور، بمقتضى المادة 46، حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية؛ بيد أن الحكومة تضع قيوداً على هذه الحقوق عند الممارسة الفعلية، والإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقد فسر حكم صادر عن إحدى المحاكم الابتدائية في شهر فبراير 2008 كفالة الدستور للحرية الدينية بأنها لا تنطبق على المواطنين المسلمين الذين يرغبون في التحول إلى دين آخر. وكان هذا الحكم، الغير ملزم للمحاكم الأخرى، ما زال رهن الاستئناف لدى انتهاء الفترة التي غطاها التقرير. وقد حكمت المحاكم في السنوات الماضية بأن كفالة الدستور للحرية الدينية لا تنطبق على البهائيين.

وقد لحظت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في قرارها الصادر في يناير 2008 في قضية محمد أحمد عبده حجازي ضد وزارة الداخلية وآخرين أن الدولة قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تضمن فيه المادة 18 الحرية المطلقة للدين، مع تحفظ واحد، هو أنه سيتم إقرار العهد إلى الحد الذي لا يتعارض فيه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى الرغم من عدم وجود حظر قانوني على التحول عن الدين واعتناق دين آخر، فإن الحكومة لا تعترف بتحول المسلمين إلى الديانة المسيحية أو أي ديانة أخرى، وتشكل مقاومة المسؤولين المحليين لمثل تلك التحولات -- من خلال رفض الاعتراف بها من الناحية القانونية - حظراً في الممارسة الواقعية. ويتردد أن أجهزة الأمن تقوم بشكل منتظم وأحياناً بشكل عدواني بمراقبة المواطنين الذين يولدون مسلمين ويشتبه في تحولهم إلى المسيحية. وعلاوة على ذلك، فقد حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وهي محكمة ذات اختصاص ابتدائي، في يناير 2008 بأن حرية التحول لا تشمل المواطنين المسلمين. وذكرت أن حرية ممارسة الشعائر الدينية تخضع لقيود، وبصفة خاصة المحافظة على النظام العام، والأخلاق العامة، والتوافق مع أحكام ومبادئ الإسلام، التي تمنع المسلمين من التحول. وذكرت المحكمة أن "النظام العام" يٌعَّرف على أساس أن الدين الرسمي هو الإسلام، وأن معظم السكان يدينون بالإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وكان الحكم لا يزال رهن الاستئناف عند حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير. وحكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في 13 يونيو 2009، برفض منح ماهر الجوهري، وهو مسلم آخر بالمولد تحول إلى المسيحية، وثيقة هوية تشير إلى تحوله إلى المسيحية.

وحكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في يناير 2008 بأنه يتوجب على الحكومة إصدار بطاقات هوية وشهادات ميلاد جديدة لـ 13 مسيحياً بالميلاد تحولوا إلى الإسلام (كان هدف بعضهم هو تجنب القيود التي تفرضها الكنيسة القبطية على الطلاق) وعادوا مرة أخرى إلى المسيحية؛ على أن يشار في الوثيقة إلى أن حاملها هو مسيحي "كان قد اعتنق الإسلام في السابق." وقد قضت المحكمة بأن "تسجيل التحول" من الإسلام إلى المسيحية في بطاقة الهوية الشخصية لا "يحدد قطعاً" [في شكل لا يتطرق إليه الشك] الردة بالنسبة لحامل البطاقة. إلا أنها قضت بأن الإخفاق في ذكر ارتداد حامل البطاقة من شأنه أن يتعارض مع النظام العام، ملمحة إلى أن تحديد الردة يكون بمثابة آلية لتحذير المجتمع ككل. وقد حذرت المنظمتان غير الحكوميتين، منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة من أن مثل هذه الإشارة العلنية إلى التحول قد تشكل وصمة عار وتعرض المتحولين للتمييز الاجتماعي ضدهم. ولم تتخذ الحكومة أي إجراء خلال الفترة التي غطاها التقرير لتنفيذ أمر المحكمة، ذاكرة أنها تنتظر قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص أكثر من 100 قضية رفعها "عائدون إلى دياناتهم الأصلية" وعدد من الكيانات غير الحكومية التي عارضت الحكم، ودفعت بحجة هي أن المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، تحرم المسلمين من حق التحول عن الإسلام واعتناق ديانة أخرى.

وحكمت المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2008 بأن رفض إحدى الجهات الإدارية إعطاء فتحي لبيب يوسف، وهو "عائد آخر إلى ديانته الأصلية"، وثيقة هوية تفيد بأنه مسيحي هو أمر غير قانوني، ولم تكن الحكومة، مع حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير، قد منحت المدعي وثائق هوية جديدة.

وعلى الرغم من عدم وجود حظر قانوني على التبشير بين المسلمين، تقوم الحكومة بتقييد مثل هذه الأنشطة. ولا يحظر الدستور أو القوانين المدنية والجنائية التبشير، ولكن الشرطة قامت بمضايقة الذين تم اتهامهم بالتبشير على أساس اتهامهم إما بالسخرية من الأديان السماوية أو إهانتها أو بإثارة الفتنة الطائفية.

يجب أن تقوم الجماعة الدينية، حتى يتم الاعتراف بها رسمياً، بتقديم طلب إلى إدارة الشؤون الدينية في وزارة الداخلية التي تحدد ما إذا كانت الجماعة، من وجهة نظرها، ستشكل تهديداً أو زعزعة للوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. وتقوم الإدارة أيضاً بالتشاور مع الشخصيات الدينية الرئيسية، وبصفة خاصة بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وشيخ الأزهر. ويتم بعد ذلك رفع طلب التسجيل إلى رئيس الجمهورية، الذي يقوم في حال موافقته، بإصدار مرسوم يعترف بالجماعة الجديدة، بمقتضى القانون رقم 15 لعام 1927. وإذا تجاهلت جماعة دينية عملية التسجيل الرسمية، يصبح أتباعها عرضة لاحتمال اعتقالهم وقد يواجهون أيضاً الملاحقة القضائية والعقاب بمقتضى المادة 98 (و) من قانون العقوبات، التي تحظر "ازدراء الأديان"، إلا أنه لم تكن هناك تقارير عن قيام الحكومة بملاحقة الجماعات الدينية غير المسجلة قضائياً بمقتضى تلك المواد، وقد كانت آخر مرة اعترفت فيها الحكومة بجماعة دينية جديدة في عام 1990.

ويجب أن تحصل جميع المساجد على ترخيص من وزارة الأوقاف. وتقوم الحكومة بتعيين الأئمة الذين يقومون بإمامة الصلاة في المساجد وتدفع مرتباتهم وتراقب خطبهم. ولا تقوم بالمساهمة في تمويل الكنائس المسيحية. وقد ذكرت وزارة الأوقاف أن عدد المساجد والزوايا الموجودة في البلد كان في نيسان/أبريل 2008، مائة ألف وستة مساجد وزوايا. وقد سحب مرسوم أصدره وزير الأوقاف في عام 2004 من المحافظين سلطة إصدار تصاريح بناء المساجد، ووضع المساجد الخاصة تحت الإشراف الإداري لوزارة الأوقاف؛ إلا أنه لا يزال هناك حوالي 5,000 مسجد وزاوية لا تقوم الوزارة بالإشراف عليها.

يفرض التفسير المعاصر للمرسوم العثماني الهمايوني الصادر في عام 1856، والذي لا يزال ينفذ جزئياً، على غير المسلمين الحصول على مرسوم رئاسي لبناء الكنائس المسيحية والمعابد اليهودية الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تحدد لوائح وزارة الداخلية الصادرة في عام 1934 بمقتضى مرسوم العزبي، مجموعة مكونة من 10 شروط يجب أن تأخذها الحكومة في الاعتبار قبل أن يصبح من الممكن إصدار مرسوم رئاسي لبناء مكان جديد للعبادة لغير المسلمين. وتتضمن الشروط ألا تقل المسافة بين الكنيسة وأي جامع عن 100 متر (340 قدما) وأن يتم الحصول على موافقة التجمعات السكانية المسلمة المجاورة للكنيسة الجديدة المنوي تشييدها قبل إصدار تصريح ببنائها.

في عام 2005 أصدر الرئيس المرسوم رقم 2005 / 291، والذي خول المحافظين، البالغ عددهم 26 محافظاً بالبلاد، سلطة منح التراخيص للطوائف المسيحية التي تسعى إلى توسيع الكنائس القائمة أو إعادة بنائها. ونص المرسوم أيضاً على أنه بإمكان الكنائس القيام بإصلاحات وأعمال صيانة أساسية شريطة أن تقوم بتقديم إشعار خطي إلى السلطات المحلية. ونص المرسوم رقم 291 على أنه يتعين على المحافظ دراسة جميع طلبات إعادة البناء أو التوسيع، التي يجب دعمها بوثائق مساندة غير محددة، في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها. ووفقاً للمرسوم، "لا يجوز رفض منح التصاريح إلا بقرار مبرر". كما ألغى المرسوم رقم 291 مرسوماً كان قد صدر في عام 1999 كان يهدف إلى تحسين عملية منح التراخيص لترميم الكنائس. (كان المرسوم الرئاسي رقم 453 لعام 1999 قد جعل ترميم جميع أماكن العبادة خاضعاً لقانون للمباني المدنية صدر عام 1976. وعلى الرغم من أن هذا المرسوم جعل ترميم المساجد والكنائس خاضعاً من الناحية الشكلية الإجرائية لنفس القوانين، إلا أن السلطات طبقت القوانين بشكل أكثر صرامة بالنسبة للكنائس).

ويشكو الزعماء الدينيون والناشطون في مجال حقوق الإنسان، بعد مرور أربعة أعوام على إصدار المرسوم 2005 /291، من قيام الكثير من المسؤولين المحليين بتأخير عملية إصدار التصاريح عن عمد، ويتهمون بعض السلطات المحلية بأنها ترفض إتمام إجراءات الطلبات بدون "وثائق مدعِمة" من المستحيل في الواقع الحصول عليها (مثال، مرسوم رئاسي رخص بوجود كنيسة كان قد تم بناؤها خلال الحقبة الملكية في البلاد). ويشكو آخرون من أن بعض السلطات المحلية تقوم بتصنيف أعمال الترميم والصيانة الدورية (مثل طلاء الجدران وإصلاح أنابيب المياه) بأنها مشروعات توسيع/ إعادة بناء تتطلب تصاريح رسمية وليس إشعاراًً بسيطاً. كما يؤكدون أيضاً أن قوات الأمن تمنعهم من استخدام التصاريح التي تم إصدارها، وترفض منحهم تصاريح من أجل القيام بأعمال ترميم لمباني الكنائس. وتعتمد هذه الممارسات بالأساس على موقف المسؤولين الأمنيين المحليين وقيادة المحافظة تجاه الكنيسة وعلى علاقتهم الشخصية مع ممثلي الكنائس. ونتيجة لذلك، واجه رعايا الكنائس فترات تأخير طويلة - تصل إلى سنوات في العديد من الحالات – أثناء انتظارهم الحصول على تصاريح لتشييد مبان جديدة.

رفضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في 29 أبريل 2009 طعناً قانونياً بالمرسوم 2005 /291. وكان غرض المحامي الذي تقدم بالطعن هو إبطال المرسوم لاعتقاده أن المرسوم العثماني الهمايوني لم يمنح الرئيس صلاحية تفويض سلطة الإصلاح أو التجديد للمحافظين. وقد حكمت المحكمة بأن "التفكير الإسلامي المستنير يقبل وجود غير المسلمين كجزء لا يتجزأ من أمة واحدة، حيث يستطيعون ممارسة معتقداتهم بحرية وأمان ضمن إطار النظام العام، الذي ينظم العلاقات بين الأفراد وكذلك علاقاتهم بالدولة".

وتعمد بعض الطوائف، التي تم رفض طلباتها للحصول على تصاريح بناء ، إما إلى استخدام مبانٍ وشقق سكنية خاصة لإقامة الشعائر الدينية أو إلى البناء بدون تصاريح. وتقوم السلطات المحلية أحياناً بإغلاق أماكن العبادة هذه غير المرخص بتشييدها.

تنطوي التعديلات الدستورية، التي تمت الموافقة عليها عن طريق الاستفتاء في 27 مارس 2007، على تداعياتٍ غير واضحة بالنسبة للحرية الدينية. إذ تنص المادة الأولى المعدلة من الدستور على أن النظام السياسي للدولة يقوم على أساس مبدأ المواطنة. وتحظر المادة الخامسة المعدلة تكوين أحزاب سياسية أو القيام بأنشطة سياسية على أساس ديني. وقد جادل أنصار النظام بأن هذه التغييرات ستؤدي إلى فصل الدين عن السياسة. وجادل بعض منتقدي الحكومة، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، بأن التعديلات غير متسقة مع المادة الثانية، التي تنص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع.

تستند تطبيقات قانون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال ودفن الموتى، إلى دين الشخص. وتعترف الحكومة، في التطبيق الواقعي لقانون الأسرة، "بالأديان السماوية الثلاثة"، الإسلام والمسيحية واليهودية فقط. فتخضع الأسر المسلمة للشريعة الإسلامية، والأسر المسيحية للقانون الكنسي، والأسر اليهودية للقانون اليهودي. وتقوم المحاكم، في حالات النزاع الخاضعة لقانون الأسرة بين امرأة مسيحية ورجل مسلم، بتطبيق الشريعة الإسلامية. ولا تعترف الحكومة بزواج المواطنين الذين يدينون بديانات أخرى غير المسيحية أو اليهودية أو الإٍسلام.

ووفقاً لأحكام الشريعة كما هي مطبقة في البلاد، يتعين أن يعتنق الذكور غير المسلمين الإسلام كي يستطيعوا الاقتران بنساء مسلمات، ولكن لا يشترط اعتناق النساء غير المسلمات الإسلام كي يتزوجن مسلمين. ويحظر على النساء المسلمات الزواج من رجال مسيحيين.

ووفقاً للشريعة كما تفسرها الحكومة، يجب أن تُطلق الزوجة غير المسلمة التي تعتنق الإٍسلام من زوجها غير المسلم. ويقال إنه في بعض الحالات، بمجرد تحول الزوجة إلى الإسلام، تقوم سلطات الأمن المحلية بسؤال الزوج غير المسلم عما إذا كان راغباً في التحول إلى الإسلام؛ فإذا اختار عدم التحول، من الممكن أن تبدأ فوراً إجراءات الطلاق وتُمنح حضانة الأطفال للأم.

تستند قوانين الميراث بالنسبة لجميع المواطنين إلى تفسير الحكومة للشريعة. وتحصل الوريثة الأنثى المسلمة على نصف الميراث الذي يحصل عليه الوريث الذكر. ولا تتمتع الأرامل المسيحيات لأزواج مسلمين بأي حق في الميراث بشكل تلقائي وإن كان من الممكن منحهن قسماً من التركة من خلال الوثائق الوصائية.

وبموجب أحكام الشريعة، يفقد المتحولون عن الإسلام جميع حقوق الميراث. ونظراً لان الحكومة لا توفر أي إجراءات قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية لكي تعكس وضعهم الديني الجديد، فقد لا تتم الإشارة إلى فقدان حقوق الميراث على الوثائق المدنية.

ونظراً لانعدام الإجراءات القانونية لتسجيل التغيير في الوضع الديني، يلجأ بعض المتحولين إلى استخراج أوراق هوية بطرق غير مشروعة، عادة عن طريق تقديم وثائق مدعمة مزورة أو عن طريق رشوة موظفي الحكومة الذين يقومون بإتمام المعاملات الخاصة بالوثائق. وتقوم السلطات، بصورة دورية، باعتقال المتحولين والمتعاونين معهم واتهامهم بخرق القوانين التي تحظر تزوير الوثائق.

وينص القانون على الخطوات الإدارية المتصلة بتحول غير المسلمين إلى الإسلام. وقد تقوم الحكومة بشكل تلقائي بتصنيف أطفال الوالدين المتحولين القصر، وفي بعض الأحيان الأولاد البالغين الذين كانوا قصرا عند تحول والديهم، كمسلمين بغض النظر عن دين الوالد/الوالدة غير المتحول إلى الإسلام. وتتفق هذه الممارسة مع تفسير الحكومة للشريعة، والتي تفرض "عدم ولاية غير المسلم على المسلم."

ولا تقوم السلطات الحكومية أحياناً بتنفيذ القانون في حالات التحول الحساسة. ففي الماضي، كانت السلطات المحلية تسمح أحياناً بوضع أنثى مسيحية قاصر تتحول إلى الإسلام في حضانة ولي مسلم، يكون من المحتمل أن يوافق على زواج يعارضه والدا الفتاة المسيحيان. وخلال الفترة التي غطاها التقرير، منعت الحكومة، على أساس تعديلات العام 2008 لقانون الطفل التي لا تبيح زواج من لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، فتاة مسيحية لم تبلغ السن القانوني من الزواج من رجل مسلم.

ووفقاً لتعليمات الحكومة للكُتاب العدل (أو الموثقين العامين) الذين ينفذون القانون رقم 114 لعام 1947، يجوز لكل شخص بلغ السادسة عشرة من العمر اعتناق الإسلام دون الحصول على موافقة الوالدين. ويؤكد الناشطون المسيحيون بأن الجهل بالقانون والضغط الاجتماعي، بما في ذلك محورية الزواج بالنسبة لهوية المرأة، كثيراً ما يؤثران على قرار الفتاة بالتحول إلى الإسلام. ويضاف إلى ذلك عوامل مؤثرة أخرى مثل النزاعات الأسرية والضغوط المادية.

ولم تعد الحكومة تتطلب عقد "جلسات النصح والإرشاد الدينية" في حالة المسيحيين بالميلاد الذين يتحولون إلى الإسلام. وكانت هذه الجلسات الإرشادية قد ظلت لسنوات عديدة، حتى عام 2006، وسيلة مفيدة في حل قضايا التحول الديني المختلف حولها؛ وفي بعض الأحيان، كانت الفتيات المسيحيات يعدن إلى ديانتهن الأصلية وإلى أسرهن.

يحظر القانون رقم 263 لعام 1960، الذي لا يزال ساري المفعول، المؤسسات والأنشطة المجتمعية البهائية ويحرم البهائيين من الاعتراف القانوني بهم. وعلى الرغم من الحظر، يستطيع البهائيون إقامة أنشطة مجتمعية مثل الاحتفال السنوي برأس السنة البهائية. وكانت الحكومة قد صادرت ‏ في عهد عبد الناصر جميع ممتلكات البهائيين المشتركة من مراكز اجتماعية ومكتبات ومدافن. وتفرض الحكومة تصنيف جميع المواطنين على بطاقات الهوية الوطنية كمسلمين أو مسيحيين أو يهود. وتردد أن وزارة الداخلية قد قامت، في حالات نادرة، بإصدار وثائق تُكتب فيها ديانة الشخص على أنها "أخرى" أو لا تذكر الديانة؛ إلا أنه لم تتضح نوعية الحالات التي تنطبق عليها تلك الشروط. وقد اضطر البهائيون وغيرهم من الجماعات الدينية التي لا تنتمي إلى أي من الأديان الثلاثة المعترف بها إما إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة حول انتمائهم الديني أو إلى العيش بدون وثائق هوية قانونية.

وقد حكمت محكمة القضاء الإداري في القاهرة في يناير2008 في ثلاث قضايا رفعها بهائيون بأن على الحكومة أن تُصدر وثائق هوية رسمية تحتوى على شََْرطَة (-) أو علامة أخرى في خانة الديانة. وذكرت المحكمة أن الغرض من ملء خانة الديانة بوضع شَرطْة (-) أو علامة أخرى مميزة هو حماية أتباع "الديانات المنزلة" -- اليهودية، والمسيحية، والإسلام -- من التسلل البهائي وتجنب الأخطار المحتملة من تصرفات وعلاقات مثل هؤلاء الأشخاص مع معتنقي الديانات المنزلة. ونص الحكم على أن أي شخص يعتنق العقيدة البهائية هو مرتد، وأنه لا يمكن تسجيل البهائية كدين في أي وثيقة خاصة بالحالة المدنية أو أي وثيقة رسمية أخرى، لأن ذلك يتعارض مع النظام العام. إلا أن وزارة الداخلية أصدرت في أبريل 2009 المرسوم رقم 520 الذي يصف الإجراءات التي يجب أن يتبعها أعضاء الجماعات الدينية غير المعترف بها للحصول على بطاقات الهوية الوطنية مع وضع شرطة (-) في خانة الديانة. وفي مايو 2009، أصدرت وزارة الداخلية شهادتي ميلاد لاثنين من البهائيين كانا مشاركين في الدعوى القضائية وفيهما شرطة (-) في خانة الديانة.

ويواجه الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات هوية قانونية أيضاَ صعوبات في تسجيل أطفالهم في المدارس، وفتح حسابات مصرفية، وإنشاء أعمال تجارية. ويواجه البهائيون عند بلوغهم سن 16 عاماً مشاكل إضافية في ظل القانون1994 /143 ، الذي يلزم كافة المواطنين بالحصول على بطاقة هوية قومية جديدة تحمل رقماً جديداً للتعريف بالهوية . وتقوم الشرطة أحياناً بعمليات فحص عشوائية لأوراق الهوية، ويمكن احتجاز الذين لا يحملون بطاقات هوية إلى أن يقوموا باستخراج الوثيقة وإبرازها.

يسمح القانون بطلاق "الخلع"، الذي يمكّن المرأة المسلمة من الحصول على الطلاق بدون موافقة زوجها، بشرط استعدادها للتنازل عن كافة حقوقها المالية، بما في ذلك النفقة، والمهر، وغيرها من الفوائد المالية. وقد اشتكى العديد من السيدات من أنه بعد منحهن الخلع، لا يتم دفع نفقة الطفل المفروضة على الزوج.

تحرم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنسياً القبطيات الأرثوذكسيات اللاتي يتزوجن من رجال مسلمين، وتشترط تحول المسيحيين من الطوائف الأخرى عن أديانهم واعتناق العقيدة القبطية الأرثوذكسية حتى يتسنى لهم الزواج من أحد أتباعها. وتسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالطلاق فقط في حالات الزنا أو تحول أحد الزوجين إلى دين آخر، أو إلى مذهب مسيحي آخر.

وتمنع القوانين المدنية والدينية - الإسلامية والمسيحية - الرجال الأقباط من الزواج من النساء المسلمات. ويعتبر الزواج المدني في الخارج أحد الخيارات المتاحة إذا رغب مواطن مسيحي في الزواج من مواطنة مسلمة؛ إلا أنه لا يتم الاعتراف بزواجهما قانونياً داخل البلاد. وعلاوة على ذلك، ربما يتم إلقاء القبض على السيدة واتهامها بالردة، وقد يتم أخذ أي أطفال نتاج هذا الزواج ووضعهم في حضانة وصي مسلم ذكر، وذلك وفقاً للتفسير الحكومي للشريعة.

وقد حظرت الحكومة طائفة شهود يهوه في عام 1960. وقامت منذ ذلك التاريخ بإخضاعهم للمضايقات والمراقبة، بدرجات متفاوتة. وكانت طائفة شهود يهوه قد سُجلت بشكل قانوني في القاهرة عام 1951 وفي الإسكندرية عام 1956 ويرجع وجودها في البلاد إلى الثلاثينات من القرن الماضي. وتعزو الحكومة رفضها تسجيل شهود يهوه إلى معارضة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي اتهمت المجموعة بالهرطقة، وأيضاً إلى تبقي بعض الاعتقاد لديها بالاشتباه الذي كان سائداً في عهد عبد الناصر بوجود روابط بين شهود يهوه ودولة إسرائيل.

وتتمتع وزارات مختلفة بتفويض قانوني بحظر أو مصادرة الكتب والأعمال الفنية بعد الحصول على أمر من المحكمة. ‏ ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر أمراً بمنع نشر وتداول أعمال يرى أنها تخدش الحياء العام أو تسيء إلى الدين أو يحتمل أن تعكر السلام. ويملك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر السلطة القانونية لفرض رقابة على أي مطبوعات تتناول القرآن والحديث، وأصبح يملك منذ عام 2004 سلطة مصادرتها. كما أصدر مجمع البحوث الإسلامية، في السنوات القليلة الماضية، أحكاماً بخصوص مدى ملاءمة كتب ومنتجات فنية غير دينية. ويتمتع الأزهر بالحق القانوني في التوصية بالمصادرة، إلا أنه يتعين عليه الحصول على أمر من المحكمة للقيام بذلك.

وكانت وزارة العدل قد أصدرت، في عام 2003، مرسوماً يجيز لشيوخ الأزهر مصادرة المطبوعات والأشرطة والخطابات والمواد الفنية التي يعتبرونها متعارضة مع الشريعة الإسلامية. ولكن لم ترد أي تقارير عن ممارسة هذه السلطة خلال الفترة التي غطاها التقرير.

لم تمنح الحكومة اعترافاً قانونياً لكنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر، أي المورمون، في القاهرة. وقد ظل لأتباعها وجود منظم في البلد منذ أكثر من 30 عاماً. ولم تعترض الحكومة على ذلك. ويشكو بعض الأعضاء، خاصة أولئك الذين تحولوا إلى كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر وهم في الخارج ثم عادوا إلى البلد، من أنهم يخضعون لمراقبة صارمة من أجهزة أمن الدولة ويقولون إنهم يتجنبون أحياناً حضور الاجتماعات (الدينية) خوفاً من التعرض للمضايقة.

وقد حظرت الحكومة في عام 1954 جماعة الإخوان المسلمين، وهي حزب إسلامي يعمل في مجال الدعوة إلى الإسلام والأنشطة الخيرية والسياسية التي تهدد حكم الحزب الوطني الديمقراطي، إلا إنها غضت الطرف عن أنشطتها مع درجات متفاوتة من التدخل. ويجاهر الأخوان المسلمون علانية بوجهات نظرهم ويعرفون عن أنفسهم كأعضاء في الجماعة، على الرغم من أنهم لا يزالون عرضة للاحتجاز التعسفي والضغط من قبل الحكومة.

وتقوم الحكومة أحياناً باتخاذ إجراءات قانونية بحق أعضاء الجماعات الدينية الذين تعتبر ممارساتهم منحرفة عن المعتقدات الإسلامية السائدة بين غالبية المسلمين ويُزعم أن أنشطتهم تعرض التوافق الاجتماعي للخطر.

نصحت الحكومة الصحفيين ورسامي الكاريكاتير بتجنب معاداة السامية. ويصر المسؤولون الحكوميون على أن التصريحات المعادية للسامية في وسائل الإعلام إنما هي رد فعل على أفعال الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وعلى أنها لا تعكس المعاداة التاريخية للسامية؛ إلا أن هناك عددا قليلا من المحاولات العلنية للتمييز بين معادة السامية والمشاعر المناهضة لإسرائيل.

إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو هيئة شبه حكومية، هو الجهة المكلفة بتعزيز الحماية، وزيادة الوعي، وضمان الالتزام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحرية الدينية. وهو أيضاً مكلف بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وتطبيقها. ورئيس المجلس وخمسة من إجمالي أعضائه الذين أعيد تعيينهم، والبالغ عددهم 25 عضوا من الأقباط.

وتقدم وسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك التليفزيون والراديو المملوكان للدولة، برامج إسلامية بشكل منتظم. وتتم إذاعة البرامج التليفزيونية المسيحية أسبوعياً على قناة النيل الثقافية التليفزيونية التي تمتلكها الدولة. وكثيراً ما تنشر الصفحة الدينية الأسبوعية بصحيفة الأهرام اليومية الشهيرة التي تسيطر عليها الدولة تقارير عن التحول إلى الإسلام وادعاءات بأن المتحولين الذين اعتنقوا الإسلام قد حسنوا حياتهم ووجدوا السلام والاستقرار المعنوي.

وتحظر وزارة التربية والتعليم ارتداء الحجاب (غطاء الرأس الإسلامي) في المدارس الابتدائية وتسمح به فقط في المدارس الإعدادية والثانوية بناء على طلب خطي من ولي أمر الفتاة.

تحتفل الحكومة بعيد الفطر، وعيد الأضحى، ورأس السنة الهجرية، والمولد النبوي، وعيد الميلاد القبطي (7 يناير) كأعياد قومية.

القيود على الحرية الدينية

واصلت الحكومة احتجاز ومضايقة المواطنين الذين تحولوا من الإسلام إلى المسيحية، واستمرت في رفض إصدار الوثائق المدنية لهم، بما في ذلك بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد، وتراخيص الزواج.

وواصلت الحكومة رفضها إصدار الوثائق المدنية، بما في ذلك بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد، وتراخيص الزواج، لأتباع الطائفة البهائية، على الرغم من صدور حكم من المحكمة ومرسوم حكومي يأمرانها بإصدار تلك الوثائق. وكانت المحكمة الإدارية العليا المصرية قد ردت في 16 مارس 2009 طعوناً قانونية خاصة بقرار صدر عن محكمة أدنى في يناير 2008 بأنه يجب على وزارة الداخلية إصدار وثائق هوية قومية لثلاثة من المدعين البهائيين مع وضع شرطة (-) في الخانة الإجبارية للديانة. وأصدرت وزارة الداخلية في أبريل مرسوماً يحدد الإجراءات التي يجب أن يتبعها أعضاء الجماعات الدينية غير المعترف بها - مثل الطائفة البهائية - للحصول على وثائق الهوية القومية. وكانت بطاقة الهوية المؤتمتة الجديدة لا تصدر قبل ذلك المرسوم إلا للأفراد الذين يذكرون أنهم ينتمون إما إلى الإسلام أو المسيحية أو اليهودية. ولم تكن الحكومة قد أصدرت، بحلول 30 يونيو 2009، بطاقات هوية قومية لأي بهائي. وقد منحت خلال الفترة التي غطاها التقرير شهادتي ميلاد - مما يشكل خطوة تمهيدية لإصدار بطاقات الرقم القومي - لاثنين من البهائيين الثلاثة الذين رفعوا الدعوى القضائية.

ما فتئت الحكومة تحظر جماعة الأخوان المسلمين منذ عام 1954.

رفضت الحكومة خلال الفترة التي غطاها التقرير جهود شهود يهوه المتواصلة لمنحهم حق التسجيل القانوني. وقد قام أيضاً ممثلون من مقر شهود يهوه بنيويورك، يرافقهم زملاء أوربيون، بزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية، وغيرهما (أنظر انتهاكات الحرية الدينية).

ظل التأخير الطويل، الذي يصل في كثير من الأحيان إلى عدة سنوات، يعوق عملية الحصول على الموافقة على بناء الكنائس خلال الفترة التي غطاها التقرير. وعلى الرغم من أن المسؤولين الحكوميين قالوا إن الرئيس قد وافق على جميع الطلبات التي رفعت إليه للحصول على تصريحات، قال نقاد مستقلون إن التأخير من جانب وزارة الداخلية و/ أو السلطات المحلية تسبب في وصول العديد من الطلبات إلى الرئيس ببطء أو عدم وصولها على الإطلاق. وقد اشتكت بعض الكنائس من أن مسؤولي الأمن المحليين قد منعوا عمليات ترميم الكنائس أو إدخال تحسينات عليها، حتى عندما كان هناك تصريح صادر بذلك. وأشار آخرون إلى عدم المساواة في تطبيق لوائح الأنظمة والقوانين المتصلة بمشاريع الكنائس والمساجد. وقد واجه الكثير من الكنائس صعوبة في الحصول على تصريحات من المسؤولين في المحافظات.

وقد بينت الإحصاءات المنشورة في الجريدة الرسمية أن الرئيس أصدر، بحلول أبريل 2009، مراسيم رخص ببناء 5 كنائس بروتستانتية، و5 كنائس قبطية، و3 كنائس كاثوليكية.

أصدر المسؤولون الحكوميون في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، في 13 يوليو 2008، أمراً بوقف التجديدات التي كانت قد وافقت عليها الحكومة لكنيسة الملاك ميخائيل بقرية "هو"، وبرر المسؤولون الحكوميون وقف العمل بالتأكيد على أن التجديدات وصلت إلى حد التوسع الذي لم تتم الموافقة عليه.

وفي نوفمبر 2008 ذكرت الحكومة "المخاوف الأمنية" كسبب لرفضها إصدار تصريح للأقباط في ميت نما بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لبناء مركز اجتماعي. وعلى الرغم من أن هناك 500 أسرة مسيحية تشكل المجتمع المحلي، فإنه لا توجد كنيسة وترغب تلك الأسر في بناء المركز لتوفير الخدمات الاجتماعية لأعضاء المجموعة.

لم تقم الحكومة بملاحقة أي شخص قضائياً لعلاقته بهجوم 24 نوفمبر2008 على كنيسة قبطية غير مرخصة في منطقة المطرية بالقاهرة.

وبعد رفض الحكومة طوال أربع سنوات إصدار تصريح لتجديد كنيسة نهضة القداسة في قرية المطيعة، أصدر محافظ أسيوط أمراً يوافق فيه على التجديد فقط بعد أن انهارت الكنيسة في 17 ديسمبر 2008. ولم يكن قد تم تجديد المبنى، المكون من طابقين والذي يخدم 120 أسرة مسيحية، منذ بنائه في عام1930.

أصدر مسؤولون أمنيون أوامرهم في 22 يناير 2009 إلى عدد من الأقباط الذين يعيشون في مدينة القوسية في أسيوط، بصعيد مصر، بالموافقة خطياً على ألا يمنحوا أرضاً تم شراؤها حديثاً إلى الكنيسة.

وفي 15 مارس 2009، أصدرت هيئة الخبراء القانونيين التابعة للحكومة، وهي هيئة استشارية قضائية، تقريراً غير ملزم عبرت فيه عن رأيها بأن الحكومة غير ملزمة بتخصيص أراض للكنائس البروتستانتية من أجل بناء أماكن للعبادة في "المدن الجديدة" بمصر. وقد صدر هذا التقرير رداً على القضية التي رفعتها "الملة البروتستانتية في مصر" للمطالبة بقيام الحكومة بتخصيص أرض لبناء كنائس في المناطق المطورة حديثاً. ويعيش آلاف الأقباط في هذه التجمعات الجديدة المحرومة بشكل كبير من الكنائس.

أغلقت قوات الأمن في 2 أبريل 2009 كنيسة غير مرخصة في سمالوط، بمحافظة المنيا. وقد كانت الكنيسة التي بنيت قبل أربعة أعوام تخدم 50 أسرة مسيحية. ووفقاً لتقارير صحفية، فإن الحكومة لم ترد أبداً على الطلب الذي قدمته الكنيسة لإجازة البناء، والذي تم تقديمه بعد استكمال البناء.

ظل المسؤولون المحليون يرفضون إصدار تصريح بتشييد كنيسة جديدة بمنطقة الأربعين بأسيوط على امتداد عقد كامل، وذلك على الرغم من أمر صادر عن الرئيس في عام 1997، ووجود موافقة من وزارة الداخلية على إصدار التصريح. وكان الرئيس قد أصدر مرسومين يسمحان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنطقة الحمرا بأسيوط وفي منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية ببناء كنيستين جديدتين ، ولكن الأقباط في المنطقتين ما زالوا ينتظرون صدور تصريحي البناء منذ عام 1997 بالنسبة للحمرا و1988 بالنسبة لبرج العرب.

قام المسؤولون المحليون في محافظة أسيوط بإلغاء الترخيص الخاص بإعادة بناء الكنيسة التابعة لكنيسة الأخوة بعد منحه بفترة قصيرة في يونيو عام 2001، وظل البناء متوقفاً خلال السنوات السبع الماضية. وأفادت التقارير بأن ممثلي الكنيسة بدأوا عملية تقديم الطلبات في عام 1997، بهدف استبدال مبنى كنيستهم، الذي كانت حالته المتهدمة تشكل خطراً على السلامة. ويقال إن الشرطة المحلية أوقفت البناء بعد أن تم هدم المبنى القديم استعداداً لتشييد المبنى الجديد.

وواصلت وزارة الداخلية، منع تجديد كنيسة القديس يوحنا المعمدان في أولاد الياس بالصدفة، بالقرب من أسيوط، وهو الأمر الذي بدأ منذ 8 سنوات مضت. ولدى حلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، كان أعضاء الكنيسة لا يزالون يجتمعون للعبادة في خيمة أقيمت في الفناء الصغير الخاص بالكنيسة. وكان محافظ أسيوط قد أصدر مرسوماً يُصرح بالقيام بتجديدات في عام 1999، وتمت إعادة التفاوض بشأنه مع مباحث أمن الدولة في عام 2001 للسماح بتوسعة الكنيسة. وكان ممثلو الكنيسة قد استهلوا طلب الحصول على تصريح بالتجديد في عام 1999.

وقامت السلطات الحكومية بوقف عمليات تجديد كنائس أخرى أيضاً، بما في ذلك كنيسة مار مينا بالقرب من بني سويف، وكنيسة الملاك ميخائيل القبطية في عزبة النخل.

لم تبت المحاكم في الاستئناف الذي تقدم به محامي محمد أحمد عبده حجازي في مارس 2008 ضد الحكم الصادر في يناير 2008 عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بأن الوكالة الإدارية في إدارة السجل المدني لم تكن ملزمة بدراسة الطلب الذي تقدم به موكله بخصوص تسجيل ديانته الجديدة، المسيحية، على بطاقة هويته القومية. وقد ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن مبادئ الشريعة الإسلامية تمنع المسلمين من التحول عن الإسلام، وأن من شأن هذا التحول أن يشكل حطاً من قيمة دين الدولة الرسمي واستدراجاًً للمسلمين الآخرين إلى التحول عن دينهم. وأكدت المحكمة على واجبها في "حماية النظام العام من جريمة الارتداد عن الإسلام وحماية الأخلاق العامة، وبصفة خاصة إذا ما تقدم المرتد بالتماس للإدارة كي تتغاضى عن خطيئته ونزوته الفاسدة". وكان محمد أحمد حجازي وزوجته زينب قد أعلنا، في شهر أغسطس 2007 ، أنهما قد تحولا إلى الديانة المسيحية ويرغبان في الاعتراف بهما من الناحية القانونية كمسيحيين. وقد حافظ الحكم على السياسة الحكومية التي لا توفر وسيلة قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية لتعكس وضعهم الديني الجديد.

حكمت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري في 13 يونيو 2009 ضد ماهر الجوهري، وهو مسلم تحول إلى المسيحية ورفع دعوى قضائية في أغسطس 2008 طالباً اعتراف الحكومة بتحوله، بما في ذلك من خلال تغيير خانة الديانة على بطاقة الهوية القومية الخاصة به لتشير إلى أنه "مسيحي". وقد ذكرت المحكمة أنه من الضروري أن يثبت المتحول عن دينه إلى دين آخر تحوله للدولة وأن الجوهري قد أظهر سلوكاً يتناقض مع ادعائه بأنه مسيحي. وادعت المحكمة أن ذلك يشكل لعباً بالدين، وهو أمر غير مسموح به. وذكرت المحكمة أن ضمان الدستور لحرية العقيدة - بما في ذلك حرية اعتناق دين مختلف - هو أمر ذاتي وشخصي ولا يخضع لقيود. إلا أنها اعتبرت أن الضمانات الدستورية لحرية ممارسة الشعائر الدينية تخضع لقيود قد يتم فرضها من خلال الأنظمة والقوانين التي تؤكد على مصالح معينة أعلى، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بحماية النظام العام والقيم الأخلاقية وحماية حقوق وحريات الآخرين. وقالت المحكمة أيضاً إن البلد ليس دولة يحكمها القانون المدني فقط دون سواه وأنها قد وافقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - بما فيه من ضمانات للحرية الدينية "آخذة في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم وجود تناقض بين تلك الأحكام والعهد الدولي"،مما يعني أنه في حالة وجود تعارض، يتم الأخذ بأحكام الشريعة. وقالت المحكمة أيضاً إنه لا يوجد قانون يمنح الكنيسة القبطية سلطة توثيق تغيير مواطن لدينه من الإسلام إلى المسيحية. وبناء عليه، رأت المحكمة أن هناك جوانب قصور تشريعي تشكل إخفاقاً في تحقيق حماية فعالة للحرية الدينية وفي تحقيق منع فعال للتلاعب بالدين من أجل تحقيق مكاسب شخصية. ونتيجة لذلك، أوصت المحكمة بقيام البرلمان بتدارك جوانب القصور تلك.

وعلى الرغم من قيام المحكمة الإدارية بطلب حصول الجوهري على شهادة رسمية من الكنيسة بخصوص تحوله، فإنها لم تقبل شهادة الكنيسة على أنها قانونية، مستندة إلى كون الكنيسة القبطية لا تملك سلطة قانونية لإقرار التحول عن الدين. وقيل إن تلك كانت أول مرة تقوم فيها الكنيسة الأرثوذكسية بإصدار مثل تلك الشهادة. وفي مايو 2009، أرسل مجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تابعة للمحكمة الإدارية للدولة، تقريراً إلى القاضي يعرب فيه عن معارضته لطلب الجوهري تغيير تصنيفه الديني على بطاقة هويته، وادعى أن القضية تمثل تهديداً للنظام الاجتماعي وأنها تخالف الشريعة.

وقد تعرض الجوهري للتهديد من جانب المتطرفين، الذين حاول بعضهم التأثير على الحكم في قضيته، مطالبين باتهامه بالردة، وهي جريمة لا توجد في القانون المدني ولكن تحرّمها الشريعة. فقد ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولاً حكومياً قام في فبراير 2009، بتوبيخ الجوهري عندما كان يطلب وثائق قانونية من أحد مكاتب السجل المدني المحلية، الأمر الذي أثار بعض الموجودين فقاموا بالتطاول عليه لفظياً ودفعه، وقام أحد الموجودين بضربه بمقشة. وقد شكل الحكم الذي أصدرته المحكمة في 13 يونيو 2009 المرة الثانية خلال عامين التي تقوم فيها محاكم الدولة بالحكم ضد متحول عن دينه إلى دين آخر يلتمس الحصول على اعتراف رسمي بتحوله على أساس الضمانات الدستورية للحرية الدينية. وكان الحكم لا يزال رهن الاستئناف عند حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير.

لم تتخذ الحكومة أي إجراء لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في فبراير 2008 والذي أمر الحكومة بإصدار وثائق هوية وطنية لـ 12 من المتحولين مجدداً إلى المسيحية الذين كانوا في الأصل مسيحيين ولكنهم تحولوا إلى الإسلام ثم عادوا إلى المسيحية؛ ويقال إنها لن تفعل ذلك حتى تحكم المحكمة الدستورية العليا في عدد من القضايا المشابهة. وكان الحكم الذي صدر في فبراير 2008 قد نص على أنه يتعين على الحكومة إصدار وثائق هوية وطنية وشهادات ميلاد مدون فيها ديانتهم كمسيحيين ومذكور فيها أنهم كانوا قد اعتنقوا الإسلام سابقاً. وتؤكد بعض منظمات حقوق الإنسان التي تتمتع بالمصداقية، أنه في حال تنفيذ الحكم، فسيتعرض المتحول إلى مخاطر التمييز الشديد ضده من جانب الهيئات الحكومية والمجتمعية على السواء. ولا تزال هناك مئات من القضايا قيد النظر رفعها متحولون مشابهون يطلبون نفس الطلب. وقد ألغى الحكم، غير القابل للاستئناف، حكماً كانت قد أصدرته في أبريل 2007 محكمة ابتدائية مفاده أن وزارة الداخلية غير ملزمة بالإقرار بعودة المسيحيين بالمولد إلى ديانتهم الأصلية بعد إشهار إسلامهم.

رفضت الحكومة منح تأشيرة دخول لأحد الأجانب العاملين في مجال التنمية في المجتمعات المسيحية، والذي أقام هو وأسرته، وجميعهم من المواطنين الأمريكيين، في مصر لمدة 20 عاماً. وتتسامح الحكومة بصفة عامة مع العمال الدينيين الأجانب شرط عدم قيامهم بالتبشير بين المسلمين. وقد قامت الحكومة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية برفض السماح للأجانب الذين ارتابت في مشاركتهم في أنشطة دينية لم تتم الموافقة عليها بدخول البلد مجدداً، أو برفض تجديد طلبات إقامتهم، أو بترحيلهم من البلد.

وقد وردت تقارير في السنوات الأخيرة، ولكن ليس في الفترة التي غطاها التقرير، تفيد بأن الحكومة قد قامت بمضايقة بعض رجال الدين المسيحيين وغيرهم من القادة المسيحيين في مطار القاهرة الدولي عندما كانوا يمرون عبر الجوازات للصعود إلى الطائرات، وأنها قد قامت بمصادرة دفاتر تحتوي على عناوين، ومواد مكتوبة، وأشكال متنوعة من المواد المسجلة.

وظهرت المشاعر المعادية للسامية في كلاً من الصحف المملوكة للحكومة وصحف المعارضة؛ إلا أنه لم تكن هناك أي حوادث عنف معادية للسامية في السنوات الأخيرة. وقد ظهرت المقالات ومقالات الرأي المعادية للسامية في وسائل الإعلام المقروءة، والرسوم الكاريكاتيرية الافتتاحية المعادية للسامية في الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية. واستمرت مظاهر معاداة السامية في أجهزة الإعلام، على الرغم من أنها كانت أقل انتشاراً مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. وقد استمر على مدار العام نشر الرسوم الكاريكاتورية والمقالات الافتتاحية المعادية للسامية والتي ترسم صورا شيطانية للقادة الإسرائيليين وصورا نمطية لليهود وللرموز اليهودية تشير بصفة عامة إلى إسرائيل أو الصهيونية، وتشبيه القادة الإسرائيليين بهتلر والنازيين.

لم ترد أي تقارير، خلال الفترة التي غطاها التقرير، عن مؤلفين يواجهون المحاكمة أو يواجهون تهماً متعلقة بكتابات أو تصريحات تعتبر هرطقة.

قامت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في 7 أبريل 2009 بإلغاء ترخيص النشر الممنوح لمجلة إبداع الشهرية بعد أن نشرت قصيدة بعنوان " شرفة ليلى مراد"، للشاعر المصري حلمي سالم. وقد استشهدت المحكمة في حكمها برأي لمركز البحوث الإسلامية التابع لجامعة الأزهر مفاده أن القصيدة غير إسلامية. وقد قامت الهيئة العامة للكتاب التي تديرها الحكومة، وهي الجهة الناشرة للمجلة، بسحب نسخ العدد من السوق.

وألغى التليفزيون الذي تديره الدولة، في سبتمبر 2008، خططاً لعرض مسلسل تليفزيوني من 30 حلقة من إنتاج سوري يقدم حياة الرسول محمد في قالب مسرحي، وذلك بعد أن اعترض الأزهر لأن المسلسل يتضمن تجسيداً للرسول.

ومع حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير، كانت هناك دعوتان قضائيتان خاصتان لا تزالان قيد النظر ضد الكاتبة نوال السعداوي، وذلك بعد أن انتقد مركز البحوث الإسلامية بالأزهر مسرحيتها " الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة"، معتبراً أنها لا تحترم الإسلام. وقد كانت السعداوي لا تزال خارج مصر مع حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير.

نقضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 7 أبريل 2008 قرار أنس الفقي، وزير الإعلام، الذي منع مذيعة ترتدي الحجاب من الظهور في تليفزيون الدولة. وقد استندت المحكمة في حكمها على الضمانات الدستورية الخاصة بالحرية الدينية وقالت إن الحجاب لا يهدد النظام العام.

واصلت الحكومة مضايقة المواطنين بسبب المعتقدات الدينية غير التقليدية. ففي 24 أبريل، منع مسؤولو الأمن بمطار القاهرة الدولي عضو جماعة القرآنيين عبد اللطيف سعيد من السفر إلى الولايات المتحدة لحضور أحد المؤتمرات. والقرآنيون هم جماعة صغيرة من المسلمين تعتبر غير قويمة المعتقد لأنها تعتمد على القرآن فقط دون سواه كمصدر موثوق فيه للإسلام وتستبعد الحديث وغيره من المصادر التقليدية للشريعة الإسلامية.

ينص الدستور على المساواة في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز على أساس الدين أو العقيدة، وقد دعمت الحكومة على وجه العموم هذه الحماية الدستورية. ولكن الحكومة تقوم بالتمييز ضد غير المسلمين.

لا يوجد مسيحيون يشغلون مناصب رؤساء أو عمداء جامعات مصر الحكومية البالغ عددها 17 جامعة. وقد ذكرت صحيفة وطني الأسبوعية في عددها الصادر في 12 أبريل 2009 أنه من بين حوالي 700 منصب رئيس وعميد ونائب عميد في نظام الجامعات الحكومية بالبلاد، يوجد فقط منصب واحد يشغله مسيحي. ونادراً ما ترشح الحكومة أقباطاً لخوض الانتخابات كمرشحين عن الحزب الوطني الديمقراطي. وقد شغل المسيحيون، الذين يمثلون ما بين 8 إلى 12 في المائة من إجمالي عدد السكان، أقل من %2 من مقاعد مجلسي الشعب والشورى. وفي نوفمبر 2008، ذكر موقع اليوم السابع وهو موقع إخباري على الإنترنت أن عدد الأقباط الذين تم قبولهم في أكاديمية الشرطة للعام 2008 – 2009 كان 24 شخصاً من أصل الـ 1,600 شخص الذين قدموا طلبات للالتحاق بالأكاديمية.

في 30 يونيو 2008 كان هناك 6 من المسيحيين ( 5 بالتعيين وواحد بالانتخاب) في مجلس الشعب الذي يبلغ عدد مقاعده 454 مقعدا، و6 من المسيحيين (كلهم بالتعيين) في مجلس الشورى الذي يبلغ عدد مقاعده 264 مقعدا؛ ومسيحيان اثنان في مجلس الوزراء الذي يتكون من 32 وزيرا؛ ومحافظ مسيحي واحد من إجمالي عدد المحافظين بالبلاد البالغ 28 محافظاً. ‏ وهناك عدد قليل من المسيحيين يشغلون مراتب عليا في أجهزة الأمن وفي القوات المسلحة‏. ويتم دفع رواتب الأئمة المسلمين دون الكهنة المسيحيين من الأموال العامة.

تميز الحكومة ضد المسيحيين في التعيين في القطاع العام وفي تعيينات هيئات التدريس بالجامعات الحكومية، وتمنعهم من الدراسة في جامعة الأزهر، وهي مؤسسة عامة تمولها الحكومة وبها حوالي نصف مليون طالب وطالبة. وتمنع الحكومة، بشكل عام، غير المسلمين من العمل ببرامج التدريب التي تقدم لمدرسي اللغة العربية في الجامعات الحكومية لأن المناهج تشتمل على دراسة القرآن.

دعمت المحكمة الإدارية العليا في 1 مارس 2008 حكماً صادراً عن محكمة أدنى يفرض على الكنيسة القبطية السماح للأشخاص بالزواج بعد صدور أمر طلاق عن محكمة مدنية. وقد عارضت الكنيسة القبطية أمر المحكمة وأفادت التقارير بأنها كانت تدرس لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير الخيارات القانونية المتوفرة أمامها.

وقد واصلت الحكومة رعاية عقد "جلسات الصلح" بعد الهجمات الطائفية مما يؤدي بصفة عامة إلى تفادي ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم ضد الأقباط قضائياً ويحول دون لجوء الأقباط إلى النظام القضائي من أجل الحصول على التعويض. وإلى جانب جلسات الصلح، كانت المحاكم تصدر أحياناً أحكاماً متساهلة مع الجناة. فعلى سبيل المثال، حكمت محكمة جنايات المنيا في 5 أكتوبر 2008 على مسلم هاجم قبطياً وقام بطعنه حتى الموت بالحبس سنة مع وقف التنفيذ عقب جلسة صلح وعدت فيها أسرة القاتل بدفع تعويض لأسرة الضحية.

وقد أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريراً في يوليو 2008 انتقد فيه دأب الحكومة على معالجة أمر الهجمات الطائفية "بجلسات الصلح والحلول الأمنية فقط لا غير". وقد حث المجلس الحكومة على أن تكفل "المساءلة عن الأحداث، وكشف الحقائق المحيطة بالمعركة التي وقعت، والرجل الذي قتل، والآخرين الذين أصيبوا، ومحاكمة مرتكبي الجريمة ومعاقبتهم". ولم تكن الحكومة قد أصدرت أي تعليق على التقرير بحلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير.

انتهاكات الحرية الدينية

ألقى مسؤولو الأمن بمحافظة الشرقية في 27 أكتوبر 2008 القبض على القرآني صاحب المدونة الإلكترونية رضا عبد الرحمن. وقد هاجمت الشرطة منزل عبد الرحمن وصادرت جهاز الكومبيوتر الشخصي الخاص به وكتباً وأقراصاً مدمجة وشرائط كاسيت، قبل أخذه إلى مكان غير معلوم. ورغم العديد من أحكام المحاكم التي أمرت بالإفراج عنه، ظل عبد الرحمن محتجزاً حتى 22 يناير. وأفادت بعض التقارير بأن مسؤولي الأمن أساؤوا معاملته جسدياً ونفسيا، ولم يكن هناك أي استجابة من الحكومة للتحقيق مع المسؤولين وربما ملاحقتهم قضائياً.

رغم أنه لا توجد قيود قانونية على تحول غير المسلمين إلى الإسلام، وردت تقارير بين الحين والآخر تفيد بأن الشرطة قامت بمضايقة المتحولين من الإسلام إلى المسيحية.

وقد قامت سلطات الأمن في المطار، في 13 ديسمبر 2008 بإلقاء القبض على متحولة من الإسلام إلى المسيحية، مع زوجها وولديهما البالغين من العمر سنتين وأربع سنوات، وهم يحاولون ركوب طائرة متجهة إلى روسيا. وقد اتهمها المسؤولون بأنها تحمل وثيقة هوية مزورة. وفيما بعد، قالت المتحولة للمسؤولين الأمريكيين أن مسؤولي أمن الدولة قاموا باغتصابها عدة مرات وأخضعوها لأشكال أخرى من الاعتداءات الجسدية والنفسية أثناء احتجازها في يناير 2009 من أجل الضغط عليها للعودة إلى الإسلام. وعلى الرغم من الإفراج عن زوجها وابنيهما بعد أربعة أيام من الاحتجاز، ظلت هي محتجزة حتى 22 يناير 2009، حين منحها القاضي حق الخروج بكفالة وأمر بالإفراج عنها. ويقال إن أحد القضاة قال لها قبل الإفراج عنها إنه لو كان القانون يسمح له بذلك لكان قام بقتلها. ويقال إنه لدى الإفراج عنها، تم إلقاؤها من سيارة متحركة ثم قامت بالاختباء عقب ذلك، وكانت ما زالت مختفية عن الأنظار لدى انتهاء الفترة التي غطاها التقرير. كما تم إلقاء القبض على اثنين من العاملين في البطريركية القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية للاشتباه في أنهما زوداها بوثائق هوية مزورة.

قال رجل متحول من الإسلام إلى المسيحية للمسؤولين الأمريكيين إن ضباط أمن الدولة قاموا باحتجازه في مناسبات متعددة عبر عدة سنوات، بما في ذلك خلال الفترة التي غطاها التقرير. وذكر المتحول أن السلطات قد أخضعته لإساءة معاملة بدنية ونفسية شديدة، وقال إن الضباط أطلقوا عليه صفة المرتد، وقالوا له إنه كان يعاني ما يعانيه نتيجة لتحوله، وضغطوا عليه للعودة إلى الإسلام. وذكر المتحول أن ضباط أمن الدولة قاموا خلال الفترة التي غطاها التقرير بضرب زوجته على بطنها وهي حامل، متسببين في تعرضها لنزيف. وقد كشف أيضاً للمسؤولين عن ندوب في جسده زعم أن المحققين الحكوميين تسببوا فيها في السنوات السابقة، بما في ذلك ندوب طويلة على ظهره وجانبيه، والعديد من الندوب العميقة المستديرة على كتفه، التي يُقال إن المتسبب فيها هم ضباط أمن الدولة الذين كانوا يقومون بوضع السجائر المشتعلة على جسده لفترات زمنية طويلة.

وقد أفرجت السلطات في 5 أكتوبر 2007 عن 5 رجال ينتسبون إلى حركة القرآنيين، كان قد تم إلقاء القبض عليهم قبل ذلك بأربعة أشهر. وذكر أحد المحتجزين لمحامٍ يمثل منظمة مستقلة لحقوق الإنسان أن أحد محققي أمن الدولة قام، قبل 30 يونيو 2007، بضربة وتهديده باغتصابه. و لم يكن هناك أي رد من الحكومة للتحقيق مع المسؤول وربما ملاحقته قضائياً.

ولم تكن الحكومة قد قامت، بحلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير، باتخاذ أي إجراءات قضائية بحق أي من البدو الذين هاجموا دير أبو فانا في مايو 2008، أو بحق الذين قاموا بشكل متزامن باختطاف عدد من الرهبان، والاعتداء عليهم بدنياً، ويقال إنهم حاولوا إكراههم بالقوة على تغيير ديانتهم. وقد أسفر الهجوم المسلح أيضاً عن وفاة رجل مسلم، ووقوع إصابات متعددة بما في ذلك إصابة رهبان بجروح من طلقات نارية، وتدمير الكنيسة الصغيرة وأشياء مصنعة يدوياً وبعض صوامع الرهبان. وقام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتحقيق في الهجوم، الذي عزته بعض مجموعات حقوق الإنسان المستقلة إلى نزاع على الأرض. وواصلت السلطات احتجاز اثنين من الأقباط على خلفية مقتل قروي مسلم دون توجيه تهم إليهما، هما الأخوان رفعت وإبراهيم فوزي عبده، رغم صدور أمر من المحكمة في ديسمبر 2008 بالإفراج عنهما. وأفادت التقارير بأن قوات الشرطة كانت بطيئة في مواجهة الهجوم، إلا أنه ذُكر أنها أصبحت متواجدة بعد الهجوم على الطريق المؤدي إلى الدير. كما أفادت تقارير بأن قوات الأمن أنقذت الرهبان الثلاثة الذين كان قد تم اختطافهم من الدير. وادعت بعض التقارير أيضاً أنه تم احتجاز الأخوين من أجل الضغط على السلطات القبطية حتى لا تلح بالمطالبة في ملاحقة الجناة قضائيا. وقد ذكر مناصرو حقوق الإنسان أن هذا الحادث يشكل مثالاً على نمط متزايد الانتشار من قيام السلطات الحكومية باحتجاز الأقباط بعد الهجمات الطائفية، إما بدون توجيه اتهام إليهم أو بتهديدهم بتوجيه تهم كاذبة إليهم وفتح محضر بالشرطة؛ ويُستخدم الاحتجاز كأداة لابتزاز السلطات القبطية كي تكف عن المطالبة بإجراءات رسمية لملاحقة الجناة قضائياً، ولثني الضحايا و/ أو أسرهم عن اللجوء إلى النظام القضائي للحصول على تعويض عن الأضرار التي تلحق بهم.

وقد أفاد قادة شهود يهوه بقيام الحكومة بصورة منتظمة، خلال الفترة التي غطاها التقرير، بمضايقة أعضاء الطائفة واستجوابهم وبذل الجهد لإقناع بعضهم بأن يصبحوا مخبرين. ووردت تقارير مفادها أن ضباط أمن الدولة قاموا بتهديد عدد من أعضاء طائفة شهود يهوه بأن المضايقة ستتحول إلى المستويات المرتفعة السابقة إذا رفضوا التعاون من خلال تقديم معلومات تشمل هوية شهود يهوه وأنشطتهم، بما في ذلك أولئك الذين يقومون بالتعميد. وذُكر أيضاً أن السلطات صادرت موادا مطبوعة ونسخا شخصية من الكتاب المقدس من شهود يهوه الأجانب الزائرين. ووردت تقارير بأن سلطات أمن الدولة قامت بمراقبة منازل وهواتف وأماكن اجتماع أعضاء طائفة شهود يهوه. إلا أنه كان هناك بعض التحسن، وفقاً لكبار أعضاء القيادة الدولية لشهود يهوه، شمل السماح لمجموعات يصل عددها إلى 30 شخصاً بالاجتماع، وتوقف مضايقة شهود يهوه في الإسكندرية منذ مايو 2008. وكان قد سبق لهم أن ذكروا أن ثلاثة على الأقل من أعضاء الطائفة تعرضوا للضرب أثناء احتجازهم لدى الشرطة في عام 2007. وأبلغ أعضاء طائفة شهود يهوه عن درجات متفاوتة من عمليات المضايقة والمراقبة من قبل الأجهزة الحكومية منذ عام 1960، ولكن كبار القادة الدوليين لشهود يهوه يعتقدون أن تعاطيهم مع الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الماضية فيما يتعلق بطلبهم الحصول على اعتراف رسمي بالطائفة قد أسفر عن تقلص في المضايقة والمراقبة العدائية.

قامت الشرطة في 13 أبريل 2009 بإلقاء القبض على المتحولة إلى المسيحية رحيل حنين موسى، بسبب حيازتها لوثيقة هوية مزورة، على ما ذُكر. وقد تم احتجازها لمدة أربعة أيام، ثم أفرج عنها في عهدة والديها.

وقامت الشرطة في 1 فبراير 2009 بإلقاء القبض على مواطنين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لقيامهما بتوزيع نسخ من الكتاب المقدس. وتم الإفراج عن الرجلين بعد عدة أيام.

وقامت الشرطة في 18 أكتوبر 2008 بإلقاء القبض على سيدة ورجلين في الفيوم للاشتباه بقيامهم بتوزيع أشرطة ومطبوعات مسيحية. وتم الإفراج عن الثلاثة بعد يوم واحد دون توجيه تهم اليهم.

وفي 17 أغسطس 2008، قام ضابط شرطة كان مكلفاً بحراسة كنيسة الملاك ميخائيل بدشاشة بمدينة سمسطا بمحافظة بني سويف بالاعتداء على ثلاث سيدات كن يساعدن في أعمال التجديد التي وافقت عليها الحكومة. وألقت الشرطة في 17 و18 أغسطس 2008 القبض على 6 من الأقباط الذين كانوا أيضاً يساعدون في أعمال التجديد. وتم استجواب الأقباط ثم الإفراج عنهم. كما تم احتجاز ضابط الشرطة أيضاً لفترة قصيرة بتهمة الاعتداء، ولكن السلطات أفرجت عنه دون وجود أي تهم لم يبت فيها موجهة إليه.

أصدر النائب العام أمراً في فبراير 2008 بالإفراج عن 25 عضواً من طائفة الأحباش الإسلامية دون توجيه تهم إليهم، بينهم ثلاثة لبنانيين وكزخستاني، كان قد تم اعتقالهم في ديسمبر 2007 بتهمة العضوية في منظمة غير مشروعة وازدراء الأديان. ووردت تقارير مفادها أنه تم ترحيل الأجانب.

وقامت الشرطة في 22 نوفمبر 2007 باعتقال سهام إبراهيم محمد حسن الشرقاوي في ضواحي قنا على بعد 300 ميل جنوب القاهرة، وهي مسلمة تحولت إلى المسيحية، وكانت مختبئة منذ عام 2003. وقد تم استجوابها لمدة4 أيام، ثم أُفرج عنها.

وأنقذت الشرطة، في 15 يوليو 2007، شيماء محمد السيد، وهي فتاة متحولة من الإسلام إلى المسيحية، من يد مهاجمين انهالوا عليها بالضرب في مكان عام، إلا أن رجال الشرطة ألقوا القبض عليها بعد أن أخبرهم والدها، الذي كان ضمن المهاجمين، أنها قد تحولت إلى المسيحية وأنه كان قد تقدم في وقت سابق ببلاغ عن أنها مفقودة. وقد تبين أن بحوزتها بطاقة هوية مزورة جاء فيها أنها مسيحية، فاعتقلت بتهمة تزوير وثيقة حكومية. وأمر مكتب النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا، بالقاهرة بالإفراج عنها في 22 يوليو 2007، وقام بمصادرة بطاقتي هويتها الأصلية والمزورة. وأفادت تقارير موثوق فيها، بأن والدها قام، بعد الإفراج عنها، بضربها أمام قسم الشرطة.

ظل عماد أديب عطية سليمان، وهو مسيحي متزوج من متحولة إلى المسيحية، قابعاً في "الاحتجاز الإداري." وقد ألغت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في 16 أغسطس 2008، أمر الاحتجاز الصادر بحقه في 2007 والذي استند إلى وجود "علاقة عاطفية بين المذكور وسيدة مسلمة تعيش في نفس المنطقة". ولم تمتثل وزارة الداخلية بعد إلى إلغاء أمر الاحتجاز، وكان سليمان لا يزال محتجزاً بحلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير.

كما ظل ما يقدر بعدة آلاف من الأشخاص قابعين في السجون خلال الفترة التي غطاها التقرير بدعوى دعمهم لجماعات إسلامية تسعى إلى الإطاحة بالحكومة أو عضويتهم في تلك الجماعات. وذكرت الحكومة أنه تم احتجازهم لكونهم أعضاء في جماعات عنيفة متطرفة أو لقيامهم بأنشطة لمصلحة تلك الجماعات، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. وتقوم أجهزة الأمن الداخلي بمراقبة المجموعات والأفراد الذين يشتبه في مشاركتهم في نشاط متطرف أو في التخطيط له. وتقوم أجهزة الأمن الداخلي باحتجاز هؤلاء الأشخاص بشكل منتظم، ويسمح لها قانون الطوارئ الساري بتجديد فترات "الاحتجاز الإداري" لأجل غير مسمى.

احتجزت الشرطة في 8 أغسطس 2007، عادل فوزي فلتس حنا وهو طبيب متقاعد ورئيس فرع منظمة مسيحيي الشرق الأوسط في مصر، وبيتر عزت حنا، وهو يعمل مصوراً للمنظمة ولموقع "الأقباط متحدون" على شبكة الانترنيت. وقامت الحكومة بالتحقيق في أنشطة الرجلين، بتهم تتضمن ازدراء الإسلام وزعزعة النظام العام. وكان نادر فوزي قد رفع دعوى في 7 يوليو 2007، بحكم منصبه كرئيس لمنظمة مسيحيي الشرق الأوسط، المدعى عليهم فيها هم الرئيس حسنى مبارك وخمسة من كبار الوزراء، تتهم الحكومة بالإخفاق في التحقيق بشكل سليم في حادث الكشح الذي وقع في 1-3 يناير، 2000، والذي قُتل فيه 21 قبطياً، وتم جرح آخرين، كما تم تدمير ممتلكات للأقباط. ولم يتم تقديم الجناة للعدالة أو دفع تعويضات للضحايا أو أسرهم. وقامت الشرطة أيضاً في أغسطس 2007 باقتحام منزلي عادل فوزي وبيتر عزت في القاهرة ويقال إنها صادرت عدة نسخ من مطبوعة لمنظمة مسيحي الشرق الأوسط، المضطهدون: قصة الأمة القبطية. وأفرجت السلطات في 4 نوفمبر عن عادل فوزي وبيتر عزت بعد احتجازهما لمدة ثلاثة أشهر. وألقت السلطات في 5 نوفمبر 2007 القبض على ثلاثة آخرين من المنتمين إلى منظمة مسيحي الشرق الأوسط، للتحقيق معهم بتهم مختلفة، بما في ذلك ازدراء الإسلام. وأفرجت السلطات في 26 ديسمبر 2007 عن الرجال الثلاثة دون توجيه تهم إليهم.

تم في 22 يناير 2009 الحكم على ستة أشقاء مسيحيين بالحبس ثلاث سنوات بتهمتي "مقاومة السلطات" و "الاعتداء على السلطات". وأكد الناشطون المسيحيون أن ملاحقة الأخوة قضائياً كانت بسبب عدم قيامهم بإغلاق المقهى الذي يمتلكونه خلال شهر رمضان. ولم تتمكن جماعات حقوق الإنسان المستقلة من ربط الحادث بدوافع طائفية، مشيرة إلى أن مقاهي أخرى يملكها مسيحيون ظلت مفتوحة خلال شهر رمضان دون أي مضايقات. وكانت قوات الشرطة قد قامت بمداهمة مقهى الأخوة في بورسعيد في 8 سبتمبر 2008، ملحقة أضراراً بالمقهى وإصابات ببعضهم.

حكمت محكمة إسنا في صعيد مصر في 11 ديسمبر 2008 على صاحب متجر قبطي بالحبس لمدة شهر واحد لانتحاله شخصية ضابط شرطة ومحاولته نزع حجاب سيدة ارتاب في قيامها بالسرقة من متجره. وبعد محاولته منع السيدة من الهرب، قام مهاجمون مسلمون بالاعتداء على ممتلكات قبطية فأمرت الحكومة بدفع ما مجموعه 230,000 دولار (1.26 مليون جنيه مصري) كتعويض لأصحاب المؤسسات التجارية المسيحيين الذين تكبدوا خسائر.

حكمت محكمة جنايات الجيزة في 12 أكتوبر 2008 على الكاهن القبطي متاؤس وهبه بالحبس لمدة خمس سنوات مع "الأشغال الشاقة" لقيامه برئاسة قداس حفل زفاف بين قبطي ومسلمة متحولة إلى المسيحية. وقد وجدت المحكمة أن الأب وهبة يتحمل مسؤولية جنائية لقبوله وثيقة هوية يُزعم أنها مزورة قدمتها المتحولة. وقد أستأنف وهبة الحكم إلا أنه كان ما زال قابعاً في السجن لدى حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير.

أفرجت السلطات في 29 نوفمبر 2008 عن بهية ناجي إبراهيم عندما منع المدعي العام تنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتها في 17 سبتمبر 2008 بتهم متعلقة "باستخدام وثيقة هوية مزورة وهي تعلم ذلك". ويرجع سبب التهمة إلى قيام والدها بالتحول إلى الإسلام لفترة قصيرة في عام 1962. وكانت قد كتبت في قسيمة زواجها في عام 1978 أنها مسيحية، بدون أن تعرف أن تحول والدها لفترة قصيرة إلى الإسلام في عام 1962 قد جعل ديانتها الرسمية هي الإسلام وفقاً للتفسير المطبق في البلاد للشريعة الإسلامية. وفي 21 نوفمبر 2007، صدر حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على شقيقتها شادية ناجي إبراهيم، 47 عاماً، لإدانتها بتهمة ادعائها كذباً بأنها مسيحية، وهي تهمة نبعت من تحول والدها لفترة قصيرة إلى الإسلام في عام 1962. وقد أمر المدعي العام بالإفراج عنها في 13 يناير 2008. وكانت الشقيقتان ما زالتا طليقتين عند حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير.

حكمت محكمة جنايات شبرا في 11 نوفمبر 2008 على ثلاثة أشخاص بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهم لمساعدة سيدة مسلمة في الحصول على بطاقة هوية قومية مزورة تشير إلى أن ديانتها هي المسيحية لتسهيل زواجها من مسيحي. وقد أستأنف المدعى عليهم الحكم ولكنهم كانوا ما زالوا يقضون فترة العقوبة في السجن عند انتهاء الفترة التي غطاها التقرير.

أيدت محكمة استئناف الإسكندرية في 12 مارس 2007 إدانة الطالب عبد الكريم نبيل سليمان، صاحب المدونة الإلكترونية البالغ من العمر22 عاماً، والذي كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أدانته في 22 فبراير 2007 لقيامه "بتحقير الدين الإسلامي وازدرائه" وإهانة الرئيس من خلال ما يكتبه في مدونته، وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات (ثلاث سنوات كعقاب على إزدراء الدين الإسلامى وسنة واحدة لإهانة الرئيس). وكانت قوات الأمن قد قامت، في 6 نوفمبر 2006، بإلقاء القبض على عبد الكريم الذي احتوت مدخلات مدونته على نقد شديد اللهجة لأركان وتعاليم الإسلام والأفكار التقليدية السنية في الأزهر. وكان قد سبق أن تم احتجاز عبد الكريم لمدة 18 يوماً في أكتوبر 2005 بسبب كتاباته. وكانت جامعة الأزهر قد قامت بفصله وأبلغت عنه السلطات بسبب قيامه بانتقاد السلطة الإسلامية. وكان لا يزال في السجن عند انتهاء الفترة التي غطاها التقرير.

قامت قوات الأمن الحكومية، في 26 أبريل 2009، بهدم مبنى كانت البطريركية القبطية الأرثوذكسية بمرسى مطروح قد اشترته حديثاً ليكون مركزاً للخدمات الاجتماعية لأبناء الأبرشية. وأفادت التقارير الصحفية أن قوات الأمن ادعت أن سوراً من الطوب مقاماً على سطح المبني ذي الطابق الواحد تجاوز الارتفاع الذي تسمح به الحكومة المحلية. ولم تكن قد وردت أي تقارير بحلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير عن عزم الحكومة التحقيق في تصرف قوات الأمن التي نفذت عملية الهدم.

أمرت الحكومة في أعقاب انتشار فيروس الأنفلونزا إيه/إتش1 إن 1 (
A/H1N1)، والذي كان يعرف في البداية باسم "أنفلونزا الخنازير"، بالبدء في 1 مايو 2009 بذبح الخنازير الموجودة في البلد والتي يقدر عددها بـ000 ,400 خنزير. ووفقاً لصحيفة المصري اليوم وغيرها من الصحف، اعترفت وزارة الصحة، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة أن ذبح الحيوانات لن يكون له أي تأثير على انتشار فيروس إيه/إتش1 إن 1، أن البلد استغل تفشي الفيروس عالمياً لوضع حد لما وصفته الوزارة بالتربية غير المنظمة وغير الصحية للخنازير في المناطق الحضرية المزدحمة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد شاهين، أن الغرض من قرار ذبح كل الخنازير كان حماية الصحة العامة أكثر مما كان اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس. إلا أن بعض المراقبين رأوا أن هناك دافعاً طائفياً وراء الإجراء. وكان لقيام الحكومة بقتل الخنازير تأثير اقتصادي شديد على الأسر المسيحية القبطية التي تعتمد على الخنازير وعلى جمع القمامة وفرزها كمصدر أساسي لدخلها.

قام المجلس المحلي في مغاغة بمحافظة المنيا، في 28 مارس 2009، بهدم جزء من مقبرة قبطية مساحتها 10أفدنة، مما أدى إلى تدمير قبور.

قامت السلطات في 20 نوفمبر 2008 بهدم مبنى للخدمات الاجتماعية القبطية تملكه الكنيسة القبطية بالإسكندرية. وقد هدمت السلطات المحلية المبنى بدعوى أنه تم بناؤه بدون ترخيص.

الإرغام على تغيير الدين

أشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 21 يونيو 2009 إلى تقرير صادر عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) في عام 2007 أكد على أنه كان هناك في عام 2007، 89 حالة لمواطنين مصريين تم تغيير انتمائهم الديني في الوثائق الرسمية إلى الإسلام ضد إرادتهم، بعد أن تحول آباؤهم إلى الإسلام. وأكد تقرير عام 2007 أيضاً على أن وزارة الداخلية رفضت، خارقة بذلك القانون، تغيير انتمائهم الديني إلى المسيحية عندما بلغوا سن 15 عاماً.



حكمت محكمة النقض، في 15 يونيو 2009، بمنح كاميليا لطفي، وهي قبطية مسيحية، حضانة ابنيها على الرغم من تحول والدهما إلى الإسلام. وقد أخفقت المحكمة، من خلال حكمها بأن هوية الولديْن الدينية ينبغي أن تظل الإسلام، في معالجة السياسة التمييزية التي تقضي بتغيير انتماء الأطفال المسيحيين الديني عنوة على الوثائق الرسمية عند تحول آبائهم إلى الإسلام. كما رفضت المحكمة أيضاً حجة النائب العام الممثل للحكومة بأنه، استناداً إلى الشريعة، ينبغي منح الأولاد الذين يولدون على الديانة المسيحية ممن بلغوا السابعة من العمر أو تخطوا ذلك حرية اختيار دينهم إذا ما تحول آباؤهم إلى الإسلام. وذكرت المحكمة أيضاً أنه يمكن أخذ الأولاد من الأم ووضعهم في كفالة شخص آخر إذا ما كانت هناك "مخاوف على عقيدة الطفل". وقد أسقط القرار حكماً كان قد صدر عن محكمة استئناف الإسكندرية في سبتمبر 2008 ومنح حضانة الولدين التوأم، أندرو وماريو مدحت رمسيس، البالغين من العمر 15 عاماً، لوالدهما استناداً إلى تحوله إلى الإسلام، حيث ذكرت المحكمة أن "الإسلام هو أفضل الأديان". وقد رأت جماعات حقوق الإنسان أن المحكمة اختارت أن تضفي الشرعية على التمييز باسم الإسلام وأضاعت فرصة غير مسبوقة لتحقيق التوافق بين الشريعة وأحكام الدستور المتعلقة بحقوق المواطنين، ولكن الجماعات أشادت بقرار المحكمة ترك الولدين في كفالة والدتهما. وقد استغرقت معركة الأم القانونية للحصول على الحضانة والنفقة مدة خمسة أعوام.

وكما حدث في الأعوام السابقة، كانت هناك ادعاءات من وقت لآخر بقيام رجال مسلمين بإجبار سيدات وفتيات مسيحيات على التحول إلى الإسلام. وكانت التقارير عن مثل هذه الحالات موضع خلاف، وكثيراً ما انطوت على مزاعم مثيرة للمشاعر وعلى نفي قاطع لحدوث اختطاف واغتصاب. هذا وقد وجد المراقبون، بما فيهم جماعات حقوق الإنسان، صعوبة كبيرة في التحقق مما إذا كان هناك أي إكراه، حيث إن معظم الحالات كانت تتعلق بتحول قبطيات عن ديانتهن واعتناق الإسلام عند زواجهن من رجال مسلمين. ولا تنشر أي تقارير صحفية عن مثل هذه الحالات إطلاقاً تقريباً في وسائل الإعلام المحلية. ولم يكن هناك في السنوات الأخيرة أي مزاعم تم التثبت من صحتها بشكل مستقل عن حدوث تحولات بالإكراه من هذا القبيل.

لم ترد تقارير عن إرغام مواطنين أمريكيين قصر قد يكون قد تم اختطافهم أو نقلهم بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة، أو لم يتم السماح بإعادتهم إلى الولايات المتحدة، على تغيير دينهم قسرا.

التحسينات و التطورات الإيجابية فيما يتعلق باحترام الحرية الدينية

كما ذُكر سابقاً، حكمت محكمة النقض بمنح المسيحية القبطية كاميليا لطفي حضانة ابنيها على الرغم من تحول والدهما إلى الإسلام. وقد ألغى الحكم قراراً لمحكمة الاستئناف اتبعت فيه السوابق القانونية الناجمة عن الأحكام في قضايا مماثلة، بأخذ ابنيها منها. كما قدمت أعلى محكمة في البلاد سابقة أخرى إيجابية عندما نفذت بنداً في قانون الأحوال الشخصية يؤكد حق الأم غير المسلمة في الاحتفاظ بحضانة أولادها إلى أن يبلغوا الخامسة عشرة من العمر، حتى لدى تحول الأب إلى الإسلام وقيام الدولة نتيجة لذلك بتغيير ديانة الطفل إلى الإسلام. إلا أن عناصر أخرى في قرار المحكمة قللت من قوة تلك الخطوات الإيجابية (أنظر أيضاً انتهاكات الحرية الدينية والإرغام على تغيير الدين).

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مايو 2009، تقريره السنوي الخامس، مركزاً على تزايد الاحتقان الطائفي وموصياً بتطبيق تشريعات مناهضة التمييز. كما حث المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس الشعب أيضاً على سن "القانون الموحد لأماكن العبادة" من أجل توحيد إجراءات الموافقة على بناء المساجد والكنائس.

أصدرت وزارة الداخلية في 14 أبريل 2009 مرسوماً يحدد الإجراءات التي يجب أن يتبعها أعضاء الجماعات الدينية غير المعترف بها للحصول على وثائق الهوية. وفي 16 مارس 2009، رفضت المحكمة الإدارية العليا طعناً قانونيا ً أخيراً يحول دون تنفيذ قرار صدر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في يناير 2008 بأنه يتعين على الحكومة إصدار وثائق هوية قومية لثلاثة من المدعين البهائيين مع وضع شرطة "-" أو علامة أخرى في خانة الديانة. وقد وردت تقارير مفادها أنه منذ قرار عام 2008، قامت الحكومة بإصدار شهادات ميلاد لعدة بهائيين، وهي وثائق كانت ترفض في السابق إصدارها لهم. إلا أن الحكومة كانت قد أصدرت، بحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، وثائق هوية قومية لاثنين فقط من البهائيين المشاركين في الدعوى القضائية.

أصدرت محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة في 29 ديسمبر 2008 حكماً أكد حق سيدة مسيحية في الحصول على حضانة أطفالها المسلمين لأن الأب المسلم كان على دراية بعقيدتها المسيحية لدى اقترانه بها. واستندت المحكمة في قرارها الخاص بمنح الحضانة للأم الفرنسية إلى قانون الطفل المصري، الذي ينص على إعطاء الأولوية لحماية الطفل ولما هو أفضل له في جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالأطفال.

أصدر محافظ مرسى مطروح مرسوماً في يوليو 2008 خصص بمقتضاه قطعة أرض لكنيسة مارينا بالعلمين من أجل بناء كنيسة.

بدأت جامعة طنطا الحكومية رسمياً في أكتوبر 2008 تقديم منهج دراسي جديد "للدراسات القبطية".

أصدرت وزارة الداخلية في 17 نوفمبر 2008 مرسوماً بتعيين سيدة قبطية في منصب عمدة لقرية كمبوها في محافظة أسيوط.

أصدرت الحكومة في 11 نوفمبر 2008 شهادة ميلاد لطالب جامعي من البهائيين وذلك امتثالاً لحكم صادر عن المحكمة الإدارية بالإسكندرية. وكانت الوكالات الحكومية قد رفضت، قبل إصدار الحكم، إعطاء الطالب أي وثائق هوية، مما جعله غير قادر على التسجيل لاستكمال دراسته.

دفعت محافظة الفيوم، في ديسمبر 2008، تعويضاً للأقباط الذين أصيبت ممتلكاتهم بأضرار في المواجهة التي وقعت مع جيرانهم المسلمين في يونيو 2008.

قامت وزارة التعليم في 11 يناير 2009 بتأجيل الامتحانات في المرحلتين الابتدائية والإعدادية للإتاحة للطلبة الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد القبطي الأرثوذكسي. وقامت وزارة القوى العاملة والهجرة في يناير 2009 بتوسعة نطاق مرسوم سابق يعتبر عيد الميلاد (الكريسماس) للأرثوذكس إجازة للعاملين في القطاع العام بحيث أصبح يشمل أيضاً القطاع الخاص.

قامت السلطات المحلية في 27 فبراير 2009، بتطبيق قانون الطفل الصادر عام 2008 ومنعت فتاة مسيحية عمرها ستة عشر عاماً من الزواج من صديقها المسلم، إذ يحظر القانون المعدل الزواج قبل سن الثامنة عشرة. وذكر أن الفتاة ذات الستة عشر عاماً كانت تسعى إلى الزواج لكي تهرب من ظروف صعبة في منزلها.

ذكرت صحيفة المصري اليوم المستقلة في 27 مارس 2009 أن المواطنين البهائيين احتفلوا بعيد "رأس السنة البهائية" علناً بدون تدخل.

ذكرت صحيفة المصري اليوم المستقلة أن وزير الثقافة، فاروق حسني، دعا خلال لقائه مع أعضاء الجمعية البريطانية المصرية للأعمال في 28 أكتوبر 2008 إلى قبول "الأديان الأرضية" كجزء من ممارسة حرية العقيدة. ويُستخدم المصطلح عادة للإشارة إلى الأديان أو المعتقدات الأخرى غير الإسلام والمسيحية واليهودية.

احتفلت سفارة البلد في المملكة العربية السعودية في 24 أبريل 2009 بعيد الفصح القبطي لأول مرة.

بدأت صحيفة الجمهورية، وهي صحيفة تمتلكها الحكومة، في 26 أبريل 2009، في تخصيص قسم للمواضيع القبطية.

عُقد الحوار السنوي بين لجنة الفاتيكان المشتركة للحوار ولجنة الأزهر الدائمة للحوار بين الأديان التوحيدية في الفاتيكان في فبراير 2009.

بدأ الأزهر والكنسية الأنجليكانية البريطانية الجلسة العاشرة لحوارهما الديني في 18 نوفمبر 2008.

ردت المحكمة الإدارية بالقاهرة في 4 سبتمبر 2008 دعوى رفعها أحد الأشخاص بصفته الفردية يطلب فصل محاضر في قسم الأديان في جامعة القاهرة، بزعم أن محاضراته مهينة للإسلام. واستندت المحكمة في قراراها إلى حقوق حرية الرأي والتعبير الممنوحة للمواطنين بمقتضى المادة 47 من الدستور.

حكمت المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 21 ديسمبر 2008 بأن رفض دائرة حكومية إعطاء فتحي لبيب يوسف، وهو قبطي المولد، تحول إلى الإسلام، ثم "عاد مرة أخرى إلى المسيحية"، وثيقة هوية تفيد بأنه مسيحي هو أمر غير قانوني. إلا أن الحكومة لم تكن قد منحته وثائق الهوية التي طلبها بحلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير.

القسم الثالث: وضع احترام المجتمع للحرية الدينية

زادت الهجمات الطائفية العنيفة ضد الأقباط والبهائيين خلال الفترة التي غطاها التقرير. وقد عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الصادر في مايو 2009 عن قلقه إزاء ازدياد الاحتقان الطائفي في مصر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في مارس 2009 على قرويين بهائيين في الصعيد. ودعا المجلس إلى سن تشريعات جديدة لمعالجة أمر جميع أشكال التمييز. وأفادت منظمة المبادرة المصرية من أجل الحقوق الشخصية بحدوث زيادة حادة في أعمال العنف بين الأديان، من ناحية العدد والتوزيع الجغرافي على حد سواء.

ألقى رجل الدين المصري محمد الزغبي خطبة، في 14 أبريل 2009، تمت إذاعتها على تليفزيون الرحمة الخاص سلفي التوجه، قال فيها: "إنني أدعو قادتنا للقضاء عليهم [الإيرانيين]، وعلى البهائيين في بلدنا - وأصلي من أجل أن يمكنهم الله من ذلك - حتى نطهر الأرض من دنسهم، من أجل الأجيال القادمة."

قامت مجموعة غوغائية من الجيران المسلمين، في 28 مارس 2009، بمهاجمة منازل سبع أسر بهائية في قرية الشورانية بمحافظة سوهاج. وقد وقع الهجوم بعد إذاعة برنامج حواري تليفزيوني شهير ظهر فيه أحد سكان القرية البهائيين. وهاجم السكان المسلمون، وبعضهم تربطه صلة قربى بالقرويين البهائيين، منازل البهائيين بالطوب والحجارة حتى قامت الشرطة بتفريقهم. ولم تقم الشرطة بإلقاء القبض على أحد. وتصاعدت الهجمات في 31 مارس عندما عاد المهاجمون وأشعلوا النيران في المنازل مما أجبر البهائيين على الفرار. وألقت الشرطة القبض على ستة قرويين من الغوغاء. وتمت تغطية الحادث بشكل مكثف في أجهزة الإعلام المصرية. وكانت معظم التغطية متعاطفة مع البهائيين. ولم تكن هناك أي تقارير، بحلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير، عن عزم الحكومة التحقيق مع الجناة وربما ملاحقتهم قضائياً.

ترتب على قيام كاهن قبطي بإصدار شهادة تحول إلى مسلم سابق حدوث رد فعل غاضب من جانب بعض المحامين الإسلاميين. ووردت تقارير مفادها أن المحامين الذين يمثلون ماهر الجوهري في قضيته الرامية إلى الحصول على اعتراف الحكومة بتحوله قد قدموا في 11 أبريل 2009 الشهادة إلى كاتب المحكمة، بناء على طلب القاضي. إلا أن القاضي أعلن فيما بعد أن الكنيسة تفتقر إلى السلطة القانونية لإصدار الوثيقة. وكان الكهنة الأقباط قد امتنعوا منذ زمن طويل عن إصدار شهادات تعميد أو تحول، خشية الانتقام؛ ويتعين على المتحول السفر إلى الخارج للحصول على مثل تلك الشهادات. وقد قام المحامون الإسلاميون مصطفي الشكعة وحامد صادق ويوسف البدري بتهديد الجوهري ومحاميه. وذُكر أن عددا من رجال الدين المسلمين أصدروا فتاوى ضد كل من الجوهري والكاهن القبطي الذي أصدر شهادة التعميد.

كان هناك على الأقل صدام طائفي واحد متصل ببناء كنيسة. فقد قام مئات من المسلمين في 23 نوفمبر 2008 بمهاجمة كنيسة قبطية غير مرخصة تم تكريسها حديثاً داخل مصنع تم تجديده في منطقة عين شمس بالقاهرة. ووفقاً لتقارير إعلامية فقد أصيب 13 من رجال الشرطة والأقباط في الهجوم. وألقت الشرطة القبض على خمسة من المسلمين وثلاثة من الأقباط بتهم التجمهر والإخلال بالنظام. وتم الإفراج عن الجميع في 27 نوفمبر دون توجيه تهم إليهم.

ونتجت اشتباكات أخرى عن نزاعات شخصية. ففي 15 ديسمبر تصاعد جدل بين مسلم ومسيحي وتحول إلى اشتباكات عنيفة بين الأسر المسلمة والقبطية بمنطقة الزرايب في مدينة الخصوص. وألقت قوات الأمن القبض على أربعة من المسلمين وأربعة من المسيحيين، تم الإفراج عنهم جميعاً بعد احتجازهم لأيام قليلة. واقتحمت قوات الشرطة في 16 ديسمبر منازل أربع أسر قبطية واحتجزت رجلين وخمس سيدات، ويقال إن الشرطة أساءت معاملتهم في محاولة لتحديد المسؤولية عن الاشتباكات.

تصاعدت حدة التوتر الطائفي في محافظة الإسكندرية في 5 أبريل 2009 عندما ألحق مئات من المسلمين أضراراً بمتاجر يملكها مسيحيون، حيث ألقوا الحجارة على المتاجر وحطموها بالعصي. وكانت الهجمات قد أعقبت وفاة رجل مسلم يُقال إنه تم طعنه حتى الموت في معركة مع جيران مسيحيين.

وكانت هناك على الأقل ست حوادث مشابهة في محافظة المنيا في قرى دير البرشا، ودفش، وسيلا الغربية، وكوم المحراث، والطيبة، وأبو قرقاص.

وشملت الحوادث الأخرى نزاعات على الأراضي أدت إلى صدام طائفي. ففي يومي 20 و21 يوليو 2008، أتلف المهاجمون المسلمون المحاصيل وألحقوا أضراراً بمنزل يمتلكه أقباط يعيشون في عزبة بشرى الشرقية بمحافظة بني سويف. وقد وقعت الهجمات في أعقاب نزاع على ملكية الأرض كان قرويون مسلمون طرفاً فيه. ولم تكن الشرطة قد ألقت القبض على أي كان بحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، كما لم تكن هناك أي تقارير عن عزم الحكومة التحقيق مع المعتدين وربما ملاحقتهم قضائيا.

ووقعت حوادث أخرى بسبب مزاعم بالتحرش الجنسي أو بسبب العلاقات العاطفية. ففي 4 أكتوبر 2008، تم إطلاق النار على أحد الأقباط وقتله وإصابة أربعة آخرين (ثلاثة من المسيحيين ومسلم) عندما وقع اشتباك بين سكان قرية الطيبة بالقرب من المنيا، استخدمت فيه البنادق والطوب والعصي، في أعقاب الزعم بقيام رجل مسلم بالتحرش بسيدة قبطية. وقد حصلت أسرة القبطي القتيل على بعض التعويض، ولكن تمت تبرئة المسلم المتهم بقتله من تهمة ارتكاب جريمة قتل في 4 مايو.

قام خمسة من الأقباط، في 19 أكتوبر 2008، بالهجوم على أفراد أسرة مسلمة في قرية سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في أعقاب شائعات مفادها أن فتاة قبطية من أسرتهم قد هربت مع عضو من أعضاء الأسرة المسلمة. وقال مسؤولون من الكنيسة القبطية فيما بعد أن الفتاة قد تحولت إلى الإسلام وتزوجت من مسلم، وقامت قوات الأمن بطرد عدد من المسيحيين المشاركين في الهجوم من القرية.

فى 4 مارس 2009 وقعت اشتباكات في قرية دماص، بميت غمر، في شمال مصر بعد انتشار شائعات بوجود علاقة عاطفية بين سيدة مسلمة ورجل قبطي. وقام أحد المسلمين بسكب بنزين على القبطي وأشعل النار فيه، فقتله. وتوفي أيضاً والد الرجل القبطي في العراك. وذكرت أجهزة الإعلام المحلية في 12 مارس أنه تم إيقاف اثنين من المسلمين على خلفية مقتل القبطيين. وعثرت قوات الشرطة في 15 مارس على جثة قبطي آخر ظل مفقوداً لمدة 15 يوماً. ووفقاً لتقارير إعلامية يبدو أنه تعرض للتعذيب قبل قتله. وألقت قوات الشرطة القبض على العديد من المشتبه فيهم الذين يُزعم أنهم قتلوا الرجل القبطي لاعتقادهم أنه قام بالتحرش بفتاة مسلمة. وبحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، لم تكن الشرطة قد ألقت القبض على أحد في قضيتي الرجل القبطي الذي تم حرقه حتى الموت ووالده، ولم تكن هناك أي تقارير عن عزم الحكومة التحقيق في الحادث وربما ملاحقة مرتكبي الجرائم قضائياً.

قامت شرطة القاهرة في 7 أكتوبر 2008 بإلقاء القبض على قبطي زعم أنه قام بقتل رجل مسلم كان سيتزوج من شقيقته وإطلاق النار على شقيقته وإصابتها بجراح لأنه كان يعارض زواجهما.

ظل محمد حجازي المتحول عن الإسلام إلى المسيحية مختفياً عن الأنظار طوال العام، خوفاً على سلامته الشخصية، على ما ذُكر، بعد التهديدات العلنية بالقتل التي تلقاها من أسرته ومن عناصر من المجتمع عندما رفع دعوى ضد الحكومة في عام 2007 لكي تعترف بتحوله من خلال إصدار وثائق هوية له تذكر أن ديانته هي المسيحية. ويزعم ماهر الجوهري، وهو متحول آخر إلى المسيحية قام برفع دعوى للحصول على نفس الحق خلال الفترة التي غطاها التقرير، أنه يعيش مختفياً عن الأنظار هو أيضاً وأنه تلقى هو وابنته أيضاً تهديدات بالقتل. وهربت متحولة إلى المسيحية، ذكرت أنها تعرضت لإساءة معاملة شديدة عندما احتجزتها مباحث أمن الدولة، بعد الإفراج عنها بكفالة في أعقاب ما ادعي رسمياً من أنها قامت بالحصول على وثيقة هوية مزورة دونت فيها ديانتها كمسيحية. وكانت لا تزال مختفية عن الأنظار عند حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير، خوفاً من التعرض لاعتداء عائلتها أو القوات الحكومية عليها.

استضاف مركز ابن خلدون في 27 مارس 2009 مؤتمراً حول مناهضة التمييز قام بدراسة السبل التي تؤدي إلى مجتمع علماني. وقد حضر محمد حجازي، المصري المسلم المتحول إلى المسيحية، وتحدث عن المشاكل التي يواجهها المسلمون بالميلاد الذين يتحولون إلى المسيحية في البلد.



القسم الرابع: سياسة الحكومة الأمريكية

الحرية الدينية جزء مهم من الحوار الثنائي. ولقد أثير موضوع الحق في الحرية الدينية مع كبار المسؤولين الحكوميين من قبل جميع مستويات الحكومة الأمريكية، بما في ذلك أعضاء الكونجرس، ووزيرة الخارجية، ومساعد الوزيرة لشؤون الشرق الأدنى، والسفير، وغيرهم من المسؤولين في وزارة الخارجية والسفارة. وتجري السفارة اتصالات رسمية مع مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية. كما تناقش السفارة بشكل منتظم الأمور المتعلقة بالحرية الدينية مع المسؤولين الحكوميين الآخرين، بمن فيهم المحافظون وأعضاء البرلمان. وقد أدلى السفير بتصريحات علنية تدعم الحرية الدينية، والتفاهم بين الأديان، والجهود الرامية إلى تحقيق التوافق والمساواة بين المواطنين من جميع الطوائف الدينية. وبصفة خاصة، أعربت السفارة، كما أعرب عدد من المسؤولين الآخرين في وزارة الخارجية الأمريكية للحكومة عن القلق إزاء استمرار التمييز الذي يتعرض له المسيحيون في تشييد المباني والممتلكات الكنسية وصيانتها، على الرغم من المرسوم رقم 291 لعام 2005 ؛ والتمييز الرسمي ضد البهائيين، ومعاملة الحكومة للمواطنين المسلمين الذي يرغبون في التحول إلى عقائد دينية أخرى.

يجري المسؤولون في السفارة الأمريكية حواراً نشطاً مع قادة الطوائف الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية والبهائية، ومع جماعات حقوق الإنسان، وناشطين آخرين. ويقوم مسؤولو السفارة الأمريكية بالنظر في الشكاوى الخاصة بالتمييز الديني الرسمي التي تقدم إليهم. كما يقومون أيضاً بمناقشة الأمور المتعلقة بالحرية الدينية مع مجموعة واسعة من الأشخاص المختلفين تضم أكاديميين ورجال أعمال ومواطنين يشكلون مصدراً للمعلومات من خارج منطقة العاصمة. ويقوم المسؤولون الأمريكيون بالتصدي بشكل فعال للمقالات المعادية للسامية التي تظهر في وسائل الإعلام، وذلك من خلال المناقشات مع مديري التحرير والصحفيين.

وتدعم البرامج والأنشطة الأمريكية مبادرات في عدة مجالات متصلة مباشرة بالحرية الدينية، بما في ذلك تمويل برامج الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية التي تعمل مع المجموعات الأهلية المحلية القبطية والمسلمة في صعيد مصر، كما تدعم المنظمات غير الحكومية التي تتابع أجهزة الإعلام في البلاد لرصد حالات وقوع تحيز طائفي.

تعكف الحكومة الأمريكية على العمل في سبيل تقوية المجتمع المدني، من خلال دعم القنوات العلمانية وتوسيع الثقافة المدنية التي تشجع على التسامح الديني، ومن خلال دعم المشاريع التي تشجع التسامح والاحترام المتبادل بين الطوائف الدينية المختلفة.

وتدعم السفارة تطوير المواد التعليمية التي تشجع على التسامح، والتنوع، وفهم الآخرين، في المناهج التعليمية باللغتين العربية والإنجليزية.

كما عمل المسؤولون في السفارة أيضاً مع المجلس الأعلى للآثار من أجل التشجيع على الحفاظ على الآثار الثقافية، بما في ذلك المواقع التاريخية الإسلامية والمسيحية واليهودية.
 
اجمالي القراءات 3762
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الجمعة ١١ - ديسمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[44093]

لا إكراه في الدين

ألبست هذه آية قرآنية " لا إكراه في الدين " لماذا يتم التعامل مع هذه الآبة وكانها غير موجودة ؟ هل نأخذ من القرآن ما يوفق الأهواء والرغبات ، ولماذا كان العقاب مؤجل ليوم الدين مادام الإكراه يتم في الدنيا حتى ولو كان على صواب ؟!

2   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الجمعة ١١ - ديسمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[44098]

ما ورد عن القرآنيين فى التقرير .

  وقد أفرجت السلطات في 5 أكتوبر 2007 عن 5 رجال ينتسبون إلى حركة القرآنيين، كان قد تم إلقاء القبض عليهم قبل ذلك بأربعة أشهر. وذكر أحد المحتجزين لمحامٍ يمثل منظمة مستقلة لحقوق الإنسان أن أحد محققي أمن الدولة قام، قبل 30 يونيو 2007، بضربة وتهديده باغتصابه. و لم يكن هناك أي رد من الحكومة للتحقيق مع المسؤول وربما ملاحقته قضائياً.   ------- 


  واصلت الحكومة مضايقة المواطنين بسبب المعتقدات الدينية غير التقليدية. ففي 24 أبريل، منع مسؤولو الأمن بمطار القاهرة الدولي عضو جماعة القرآنيين عبد اللطيف سعيد من السفر إلى الولايات المتحدة لحضور أحد المؤتمرات. والقرآنيون هم جماعة صغيرة من المسلمين تعتبر غير قويمة المعتقد لأنها تعتمد على القرآن فقط دون سواه كمصدر موثوق فيه للإسلام وتستبعد الحديث وغيره من المصادر التقليدية للشريعة الإسلامية.   ------


-   ألقى مسؤولو الأمن بمحافظة الشرقية في 27 أكتوبر 2008 القبض على القرآني صاحب المدونة الإلكترونية رضا عبد الرحمن. وقد هاجمت الشرطة منزل عبد الرحمن وصادرت جهاز الكومبيوتر الشخصي الخاص به وكتباً وأقراصاً مدمجة وشرائط كاسيت، قبل أخذه إلى مكان غير معلوم. ورغم العديد من أحكام المحاكم التي أمرت بالإفراج عنه، ظل عبد الرحمن محتجزاً حتى 22 يناير. وأفادت بعض التقارير بأن مسؤولي الأمن أساؤوا معاملته جسدياً ونفسيا، ولم يكن هناك أي استجابة من الحكومة للتحقيق مع المسؤولين وربما ملاحقتهم قضائياً.   --


-----   وقد أفرجت السلطات في 5 أكتوبر 2007 عن 5 رجال ينتسبون إلى حركة القرآنيين، كان قد تم إلقاء القبض عليهم قبل ذلك بأربعة أشهر. وذكر أحد المحتجزين لمحامٍ يمثل منظمة مستقلة لحقوق الإنسان أن أحد محققي أمن الدولة قام، قبل 30 يونيو 2007، بضربة وتهديده باغتصابه. و لم يكن هناك أي رد من الحكومة للتحقيق مع المسؤول وربما ملاحقته قضائياً.  


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق




مقالات من الارشيف
more