وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل قانون الجنسية المصرية، ووافق المجلس خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب #الجنسية_المصرية ممن اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

وينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبها بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.

وشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.