الكلالة

إيهاب عباسي Ýí 2009-02-14


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله النبي العربي وبعد،

أنا لا أعتقد بالناسخ والمنسوخ على الطريقة البخارية إلا أن موضوعا واحدا مازال يحيرني ألا وهو الكلالة فقد ذكر تفسيم الميراث في سورة النساء  في موضعين يشتبه إلي انهما مختلفين الرجاء ممن يعرف الفرق بين الحكمين  الرد وأكون له من الشاكرين

اجمالي القراءات 55567

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (11)
1   تعليق بواسطة   أحمد بغدادي     في   الأحد ١٥ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34386]

--------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد ١٥ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34388]

الكلالة .

الكلالة -هى توزيع تركة  الشخص الذى توفى قبل أن يتزوج نهائياً. ولا وريث له من الدرجة الإولى مثل( الإبن أو البنت أو الزوج) ،وإنما قد يكون له إخوة وأخوات ،أو أقارب من الدرجات الدنيا عن ذلك .وتوزع تركته كما وردت فى الآية الكريمة 176من سورة النساء.فإن لم يجدوا له ورثة من أى من درجات القرابة القصوى أو الدنيا ،فستذهب تركته إلى بيت المال (وهو وزارة المالية فى الدولة التى يعيش فيها ) . وشكراً


3   تعليق بواسطة   أحمد بغدادي     في   الأحد ١٥ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34391]

تتمة

---------------------------------------------------


 


4   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الأحد ١٥ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34397]

فتوى للدكتور أحمد تعالج الموضوع

هذه الفتوى للدكتور أحمد صبحي منصور عالجت من ضمن ما عالجت موضوع الكلالة .

أنقلها كما هي

فى الفقه السنى يوجد مستحقون فى الميراث ليسوا مذكورين فى سورة النساء ،أبرزهم ابن الأخ . وهناك العم وابن العم ، ويقولون انها (العصبة ) أى ينفرد أحدهم بالتركة كلها إذا كان وحده دون وجود أبناء للمتوفى .. فهل يتفق هذا مع القرآن الكريم ، وهل يدخل ذلك فى ميراث الكلالة؟ نريد التوضيح ..


1 شكرا لك فقد جعلتنى احقق هذه المسالة قرآنيا لأكتشف اختلافا بين تشريع القرآن و تشريع الفقه السنى الذى أضاف مستحقين لا وجود لهم فى التركة وجعلهم ضمن أصحاب الفروض طبقا لثقافة القبيلة العربية.

أتضح لى الآن الاتى :

خلافا لما قاله الفقه السنى فإنه ليس لأبناء الأخ ( من ذكور وإناث ) وليس لأبناء الأخت ( من ذكور وإناث ) نصيب مفروض فى التركة . ولكن لهم حق بعد الفروض باعتبارهم من ذوى القربى ، وهذا منصوص عليه فى قوله تعالى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ) ( النساء 8 ) )



للأخ والأخت ( وليس لأبنائهم ) نصيب مفروض فى حالة الكلالة فقط . والكلالة هى عدم وجود ذرية للمتوفى من أبناء و بنات.



وللتوضيح نقول :



أولا : قبل توزيع التركة على اصحابها الأصليين لا بد من :

ويلاحظ هنا أن أبناء الابن المتوفى لا حق لهم فى تركة جدهم فى حال وجود أبناء للمتوفى أعمام لأولئك الأحفاد . وهنا تكون لهم وصية واجبة ، ويكون لهم حق ضمن ذوى القربى ، وضمن الأيتام أيضا إن كانوا صغار


ا. ـ تسديد الديون ، وتنفيذ الوصية سواء كانت لوارث أو غير وارث ، ويأتى فى مقدمة المامور لهم بالوصية الوالدان (الأب والأم ) مع استحقاقهم للسدس أو الثلث لكل منهما حسب وجود ذرية أو أخوة للمتوفى .



5   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الأحد ١٥ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34398]

تابع فتوى الدكتور أحمد



ثانيا :



بعدها يتم توزيع الميراث على الورثة بالفرض ، و طبقا للقرآن الكريم هم :



1 ـ الابن والبنت ( وأبناؤهم وبناتهم ـ أى أحفاد المتوفى فى حالة عدم وجود أبناء وبنات للمتوفى ) وهنا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين فى حالة وجودهم معا اولادا وبنات . فان كان له بنت وحيدة فلها النصف ، فان كان له بنتين فأكثر فلهما أو لهن الثلثان فان كان له ابن وحيد أو أكثر من ابن يستحوذ (أو يستحوذون ) على ما يتبقى من التركة بعد إعطاء والدى المتوفى والزوج والزوجة . .



2 ـ الأب والأم ( والجد والجدة ـ أى جد المتوفى وجدته فى حالة عدم وجود الأب أو الأم ) ولا توجد هنا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فللأب الثلث وللأم الثلث ان لم يكن أبناء للمتوفى ، وليس له أخوة . فإن كان للمتوفى أبناء وأخوة فللأب السدس وللأم السدس . ويرث الأخوة و الأخوات هنا بالكلالة . يقول تعالى : (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا )( النساء 11)



3 ـ الزوج والزوجة : للزوج النصف من تركة زوجته إن لم يكن لها ولد ، وله الربع إن كان لها ولد ، وللزوجة الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد ن ولها الثمن إن كان له ولد .



يقول تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )( النساء 12 ) وواضح هنا أنه فى عدم وجود ولد للمتوفى توجد (الكلالة )


2 ـ الأب والأم ( والجد والجدة ـ أى جد المتوفى وجدته فى حالة عدم وجود الأب أو الأم ) ولا توجد هنا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فللأب الثلث وللأم الثلث ان لم يكن أبناء للمتوفى ، وليس له أخوة . فإن كان للمتوفى أبناء وأخوة فللأب السدس وللأم السدس . ويرث الأخوة و الأخوات هنا بالكلالة . يقول تعالى : (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا )( النساء 11) 


6   تعليق بواسطة   إيهاب عباسي     في   الأحد ١٥ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34399]

الى السيد ين عثمان علي واحمد بغدادي المحترمين

شكرا جزيلا لكما.. خلاصة ما فهمت أن الكلالة هو من لا والد ولا ولد له ولكن في الحالة الاولى الآية 12 نصيب الأخوة في حال كون المتوفى أو المتوفاة متزوجين أو/ والوالدة على  قيد الحياة. وفي الحالة الثانية  آية 176 اذا لم يكن الزوج او الزوجة موجودين (متوفين او مطلقين او المتوفى أعزب)


7   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الأحد ١٥ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34400]

تابع فتوى الدكتور أحمد



3ــ الزوج والزوجة : للزوج النصف من تركة زوجته إن لم يكن لها ولد ، وله الربع إن كان لها ولد ، وللزوجة الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد ن ولها الثمن إن كان له ولد .

يقول تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )( النساء 12 ) وواضح هنا أنه فى عدم وجود ولد للمتوفى توجد (الكلالة ) 


8   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الأحد ١٥ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34401]

تابع فتوى الدكتور أحمد

ثالثا :



نتوقف مع ميراث الكلالة (أى عدم وجود ذرية للمتوفى ) حيث يرث الأخ والأخت والأخوة ( فقط ) دون ذريتهم.



ويختلف ميراث الكلالة حسب وجود الأب والأم والزوج والزوجة .

1 ـ ففى حالة عدم الذرية وعدم وجود الأب والأم وعدم وجود زوج أو زوجة بحيث لا يوجد سوى الأخوة فقط ، فان الأخ يرث أخته إذا كان منفردا ، أما الأخت فترث نصف تركة أخيها إن كانت منفردة ، فان كانتا اختين فأكثر فلهما الثلثان ، فان ترك المتوفى إخوة رجالا و نساء فقط فللذكر مثل حظ الأنثيين ،والمتبقى يعطى لمن يحضر من اولى القربى واليتامى و المساكين . وهنا يقول جل وعلا : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )( النساء 176 ).


9   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الأحد ١٥ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34402]

تابع فتوى الدكتور أحمد

أمثلة :



مات وترك اختا وحيدة .



ترث النصف ، والباقى لمن يحضر من الأقارب و الأيتام و المساكين .



ماتت وتركت اختين .



الأختان لهما الثلثان و الباقى لمن يحضر من الأقارب و الأيتام و المساكين .



2 ـ فى حالة عدم وجود ذرية وعدم وجود زوج أو زوجة ولكن يوجد والدان أو أحدهما :



فللأب السدس والأم السدس ، وهنا يرث الأخ الباقى من أخته ، وترث الأخت نصف تركة أخيها ، فان كانتا اختين فاكثر فلهما الثلثان ، فان كانوا اخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين .



أمثلة :



*مات وترك والدين و أختا وحيدة



للأب السدس وللأم السدس وللأخت النصف. والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين .



*مات وترك الوالدين وأختين :



للأب السدس والأم السدس والأختان الثلثان .



*ماتت وتركت أخا ووالدين .



للوالدين السدس و السدس و الباقى للأخ .



* مات وترك والدته وأخوة رجالا وإناثا :



للأم السدس والباقى للأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .



* ماتت وتركت أباها وأختيها :



للأب السدس وللأختين الثلثان ، والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين.



3 ـ لا توجد ذرية ولا يوجد والدان ولكن يوجد زوج للمتوفاة أو زوجة للمتوفى :



وجود الزوج أو الزوجة يغير من وضعية ميراث الأخ والأخت والأخوة عما يكون عليه فى حالة عدم الزوج والزوجة.



هنا فان الأخ يرث السدس ، والأخت ترث السدس دون تفرقة ،فان كانوا أكثر من اثنين ذكورا وإناثا فهم جميعا شركاء فى الثلث بالتساوى . يقول تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )( النساء 12 ) .



أمثلة :



* ماتت وتركت زوجا وأخا وأختا .



للزوج النصف ، ولكل من الأخ والأخت السدس . والباقى لمن يحضر من الأقارب و الأيتام و المساكين .



* ماتت وتركت زوجا وعددا من الاخوة و الاخوات :



للزوج النصف و للاخوة و الأخوات الثلث بالتساوى . والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين .



* مات وترك زوجة واختا .



للزوجة الربع وللأخت السدس . والباقى لمن يحضر من الأقارب و الأيتام و المساكين .


10   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الأحد ١٥ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34403]

تابع فتوى الدكتور أحمد

4ـ لا توجد ذرية ولكن يوجد والدان وزوج أو زوجة .. وأخوة أو أخ أو أكثر من أخ وأخت .



هنا يرث الزوج أو الزوجة ( النصف للزوج والربع للزوجة ) ويرث كل من الأب والأم السدس لكل منهما ، ووجود زوج أو زوجة يجعل مسألة الكلالة هنا مختلفا عن وضعها ـأى الكلالة ـ فى حالة وجود الوالدين فحسب..مع وجود زوج أو زوجة لا يستطيع الأخ أن ينفرد ببقية التركة ، ولا تستطيع الأخت أن تأخذ نصف ما تركه أخوها ،بل ينحصر نصيب الأخ أو الأخت فى السدس ،أو يتساوون فى الثلث.



أمثلة :



* ماتت وتركت زوجا ووالدين وأخا أوأختا أو أكثر :



للزوج النصف ولكل من الأب والأم السدس ..يبقى سدس التركة فهو للأخ أو الأخت ، فان كانوا جماعة من الأخوة والأخوات فهم شركاء فى السدس الباقى.



* ماتت وتركت زوجا وأبا وأخا أوأختا أو أكثر:



للزوج النصف ، وللأب السدس وللأخ أو الأخت السدس ، والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين .فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث المتبقى .



* مات وترك زوجة ووالدين وأخا أو أختا :



للزوجة الربع وللأب السدس وللأم السدس . وللأخ أو الأخت السدس . والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين .



* مات وترك زوجة ووالدين و جماعة من الأخوة والأخوات :



للزوجة الربع وللأب السدس وللأم السدس ، وللاخوة الثلث بالتساوى ،والباقى لمن يحضر من الأقارب والأيتام و المساكين .


11   تعليق بواسطة   باسم صلاح الدين     في   الخميس ٠٨ - ديسمبر - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[83838]

الكلالة كما بينها الله


بسم الله الرحمن الرحيم 



بعد أن وضح الله حقوق الازواج والوالدين والابناء تحدث الله سبحانه وتعالى عن الكلالة في حالتيها نبدا بالحالة الثانية في اخر سورة النساء قل الله يفتيكم في الكلالة ثم يتحدث عن احد حالات الكلالة وهي عدم وجود اولاد اقصد يورث كلالة مع عدم وجود اولاد فليست الكلالة لها علاقة بوجود اولاد من عدمه فهنا لم يشرح معنى مصطلح كلالة ولكن قل الله يفتيكم في الكلالة اذا لم يكن له ولد فيتم الميراث للاخوة بالطريقة الموضحة في الاية والعنصر الوحيد الغائب عنها هم الوالدين وهي الحالة التي لم تكن وضحت في الاية الاولى في الميراث اية يوصيكم الله في اولادكم ، وبجمع اية الكلالة هذه مع اية الكلالة الاولى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة يتبين أن هذه الاية تتحدث عن نصيب الاخوة في حالة الكلالة مع وجود أبناء ولذلك تجد نصيب الاخوة هنا هو نفس نصيب الابوين وهما اللذان ب غيابهم تتحق الكلالة وهو السدسين اي الثلث ويسأل سائل لماذا لم يذكر هنا وله ولد وهذا لانه سبحانه يتحدث عن رجل ي ورث كلالة بدون اي  اضافة ظروف اخرى واضاف في الاية الثانية الحالة الاخرى  للكلالة وهي اذا  لم يكن له ولد ايضاابالاضافة للكلالة وهذا امر واضح جدا وفي الاية الاخرى يوزع بشكل مختلف حيث لا يوجد أبناء والتركة اكبر والذي كان هو نصيب الابوين في حالة عدم وجود أبناء للمتوفي هذا ما اراه واسال الله السداد



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-07-15
مقالات منشورة : 13
اجمالي القراءات : 492,091
تعليقات له : 48
تعليقات عليه : 83
بلد الميلاد : الوطن العربي
بلد الاقامة : الوطن العربي