عن ملك اليمين ( 5 من : لا أدرى ؟!! ) ردود تفصيلية

آحمد صبحي منصور Ýí 2016-07-28


عن ملك اليمين ( 5  من :  لا أدرى ؟!! )  ردود تفصيلية  

أسئلة تمت الاجابة عليها ضمن المقال السابق ، أتوقف هنا فى الرد على بعض الأسئلة الأخرى :

1 ـ حول قول رب العزة جل وعلا : ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿البقرة: ١٩٤﴾، يقول الاستاذ بن ليفينت : (  يمكننا أن نفهم هنا أنه إذا حصل استرقاق من العدو للمسلمين، فللمسلمين الحق بالاسترقاق ) .

المزيد مثل هذا المقال :

وأقول : نقرأ السياق المحلى للآية وهو قوله جل وعلا : ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (193) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194) البقرة )

الآية 190  فى القتال الدفاعى ضد جيش مهاجم فعلا . وليس هجوما على مدنيين وسلبهم وسبيهم واسترقاقهم .الآية 191 : شرح لما سبق فى المعاملة بالمثل مع هذا الجيش المهاجم المعتدى . الاية 192 : حتمية وقف القتال مع توقف الاعتداء . ثم الآية 193 : المقصد من القتال الدفاعى هو وقف الفتنة فى الدين أو الاضطهاد الدينى ضد أولئك الذين يستخدمون الدين فى قهر الآخرين وإكراههم فى الدين والهجوم الحربى عليهم ، كما كانت قريش تفعل مع النبى والمؤمنين ، وكما فعلته قريش مع العالم المحيط بها فى الفتوحات بعد موت النبى . وفى نفس الآية تكرار حتمية وقف القتال إذا توقف إعتداؤهم ، حتى لا يصبح المؤمنون معتدين . ثم الاية 194 : محل التساؤل : مترتبة على ماسبق ، فى الرد على الاعتداء بالمثل مع التذكير بالتقوى تحذيرا للمؤمنين من التجاوز حتى لا يكونوا معتدين .

وأقول : بناءا على ما سبق فليس سبى المدنيين داخلا فى الموضوع لأن الحديث عن جيش مقاتل مهاجم معتدى . وحتى فإن الجندى فى هذا الجيش المقاتل المعتدى إذا نطق وهو فى أرض المعركة بكلمة السلام يحرم مقتله لأنه أصبح بكلمته هذه مؤمنا ، ومن يقنل مؤمنا متعمدا فهو خالد فى النار مع غضب الرحمن ولعنته ، يقول جل وعلا : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً (93) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (94)  النساء ). وهذا الجندى المقاتل المعتدى إذا إستجار بالمسلمين فى أرض المعركة فتجب إجارته وتأمين عودته الى مأمنه بعد أن يسمع كلام الله جل وعلا فى القرآن ، كى يكون هذا حجة عليه يوم القيامة ، يقول جل وعلا :  (وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (6) التوبة  ) . هذا مع جندى يقاتل ،وربما يكون قد قتل البعض من جيش المؤمنين المدافعين . فكيف إذا وُجد فى أرض المعركة إنسان مدنى غير محارب ؟ فكيف إذا كان هذا الانسان المدنى غير المحارب طفلا أو إمرأة أو شيخا عجوزا ؟ . وهذا فى ارض المعركة ، اى ضد جيش مهاجم دولة اسلامية ، أى تدور المعركة على الحدود أو فى داخل أرض الدولة الاسلامية . يختلف الوضع عندما تكون المعركة على الجانب الآخر ، هنا يكون الاعتداء وليس الدفاع . ومحرم على المؤمنين الاعتداء . وبالتالى فإن توابع الاعتداء من سلب ونهب وسبى تكون حراما من البداية .  

فماذا إذا قام الجيش المعتدى بسبى واسترقاق المدنيين المسلمين .. هل يجوز المعاملة بالمثل ؟ أقول لا . لأن من قواعد التشريع فى الاسلام ( ألا تزر وازرة وزر أخرى ) ،التى تكررت فى القرآن الكريم خمس مرات: ( الانعام 164 ، الاسراء 15 ، فاطر 18 ، الزمر 7 ، النجم 38 ). لا ذنب للمدنيين الذين لم يعتدوا فى أن نؤاخذهم بجريمة غيرهم . هذا ايضا يتنافى مع المقصد التشريعى فى العدل . الواجب على الدولة الاسلامية إستعادة هذا السبى إما بالشراء أو بالفداء بأسرى العدو . ثم هناك إحتمال الحرب لاستعادتهم وتحريرهم ، وهذا فى ضوء قوانين الحرب الدفاعية المشار اليها آنفا ، وهذا طبعا يكون قرار أولى الأمر فى دولة اسلامية تجتهد فى تطبيق أحكام القرآن بإستخلاص قوانين وبتطبيقها كما سبقت الاشارة اليه فى المقال السابق .

2 ـ الاستاذ بن ليفانت يسأل حول قول رب العزة جل وعلا فى سورة المعراج (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30)). هل للنساء أحقية الرجال في ما ملكت ايمانهم ، فهذا ما تقوله الآية، والنساء كان لأيمانهن ملك أيضا؟ )

أقول :

الله جل وعلا وجّه الحديث للمؤمنين ذكورا وإناثا فى مفتتح سورة المؤمنون عن صفات المؤمنين المفلحين الذين سيكونون فائزين بالجنة ، فقال : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُوْلَئِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11) المؤمنون ). وهذه الصفات مطروحة للتمسك بها أمام المؤمنين والمؤمنات . ونرجو مراجعتها صفة صفة . وبالتالى فإن قوله جل وعلا (إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  ) ، تفيد الذكر والأنثى .

 وقد سبق التأكيد فى بحث ( حق المرأة فى رئاسة الدولة الاسلامية ) على أن مصطلح (زوج ) يفيد الرجل والأنثى إلا إذا جاء تخصيص يشير الى الزوج الرجل أو الزوج الأنثى . بدون هذا التخصيص يشمل مصطلح ( زوج / أزواج ) الرجل والمرأة خصوصا وأن كلمة ( زوجة ) لم تأت مطلقا فى القرآن الكريم . ونذكر هنا أن تعبير ( أزواج ) فى (إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) جاء فى القرآن الكريم عن نساء النبى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ ) (28) الاحزاب ) . المقصد هو التأكيد على أن ( أزواجهم ) فى سورتى المؤمنون والمعراج تفيد النساء والرجال ، وتعطى حق المرأة فى أن تتزوج ملك يمينها وتكون زوجا له ، وهو نفس حق الرجل فى أن يتزوج ملك يمينه ويكون زوجا لها .

ونتذكر أيضا أن الله جل وعلا تكلم عن ( الانسان ) ذكرا وأُنثى فى قوله جل وعلا فى سورة المعراج :  

(إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إِلاَّ الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34) أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (35)).

 

3 ـ سؤال الاستاذة داليا سامى والاستاذ يحيى نشاشبى :  : لماذا فرق الله سبحانه وتعالي بين الزوجه الحرة وما ملكت اليمين فى التسمية حتي بعد الزواج (الا على ازواجهم او ماملكت ايمانهم فانهم غير ملومين) ؟.

أقول : العطف بالواو أو ب ( أو ) أو ب ( الفاء  ) أو ( ثم ) يأتى للتوضيح والبيان . وهذا من وسائل القرآن فى آياته البينات المبينات . وبالتالى فليس هنا تفريق بل بيان للمساواة فى الحكم فى هذا الأمر ، وهذا لمن يجعل فارقا بين الزوجة الحرة والزوجة ملك اليمين .

 

4 ـ  سؤال الاستاذ بن ليفانت : ( ما دام المحصنة من ملك اليمين تلقى نصف عقوبة المحصنة من الحرائر فهو إقرار بعدم المساوات في الحقوق و الواجبات، وجود التسميات بحد ذاتها "محصنات و ملك اليمين" دليل على دعم المساوات و لكن اللا مساوات لا تعني عدم وجود عدل كما لا تعني وجود ظلم . ).

أتفق فى أن العدل فى الاسلام لا يعنى المساواة المطلقة . لأن المساواة المطلقة قد تكون ظلما . ولم يرد مصطلح ( المساواة ) لفظيا فى القرآن. ورد معناه فى مساواتنا جميعا كأبناء لأب واحد وأم واحدة (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) الحجرات) . أما لفظ ( يستوى ) القريب من لفظ ( المساواة ) فقد جاء التعبير القرآنى به تأكيدا على الظلم وليس العدل ، وهذا فى قوله جل وعلا : (أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُونَ  ) 18 السجدة )( مَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) 10 الحديد ). ويأتى عدم المساواة بدون لفظ ( يستوى ) كما فى قوله جل وعلا : ( أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) القلم 35 ). إن من دقة التعبير فى التشريع القرآنى إستعمال مصطلحى العدل والقسط ، سواء فى المقصد التشريعى أو فى الأوامر التشريعية .

 

5 ـ أتفق مع ماقاله الاستاذ ( مكتب حاسوب).؟! :  ( قراءة النص القرآني بخلفية مثقلة بالثقافية العصرية "المجتمع الصناعي أو مجتمع الآلة المتميز بالوفرة و الغنى" يصعب عليها أن تكون صائبة أو عادلة في حق مجتمع كانت له همومه الخاصة حين ذاك، و هو نفس الخطأ الذي وقع فيه المفسرون الأوائل لما أرادوا أن يطابقوا بين هموم عصرهم و النص القراني فكانت كتبهم تعبر عن قلقهم أكثر مما كانت تعكس معاني النص بحد ذاته ...كذلك الحال بالنسبة للحكم على الثقافة السائدة في المجتمع التقليدي "مجتمع حرفي يدوي يتميز بالندرة و الفقر" بقيم الثقافية العصرية، فلا هي عادلة و لا هي تجدي ولا تساعد على الفهم. ) (  مشكلة الرق و الإستعباد في المجتمع القديم "ما قبل الثورة الصناعية" تدخل في الإشكاليات الإقتصادية فيما يُعرف بوسائل الإنتاج "اليد العاملة الرخيصة أو المجانية" و ليست لها أية علاقة بالمواضيع الدينية، و لم يقدر المجتمع البشري من التخلص من هذه المحنة إلا بعد توفر البديل مع إكتشاف الآلة الأتوماتكية أو ما نسميها عموما بالثورة الصناعية، بمعنى اخر حتي لو استمر النبي عليه الصلاة و السلام بالعيش لمدة أطول ما كان بوسعه أن يُلغي نظام الرق ليس لأنه لم تكن لديه الرغبة في ذلك و لكن لعدم قدرته على ذلك و السبب عدم توفر البديل .  بعد الثورة الصناعية صار الإستعباد محرما و جريمة يعاقب عليها القانون في كل دول المعمورة. ). . ( قناعتي بأن الإستعباد بشكله القديم "بمعنى التملك" قد إختفى للأبد و لكن الإستعباد في جوهره ما زال ساري المفعول حتي في الدول المصنعة. ) ( نقطة أخرى، لست المعاملة بالمثل "في الحروب" هي التي أملت الإسترقاق "عند المسلمين أو غيرهم "  بل  الحاجة للرقيق في بناء الحضارات هي التي أملت الحروب و الإستعباد ). وسأتعرض لهذا بالتفصيل فى مقالات قادمة  بعون الله جل وعلا .

6 ـ سؤال الاستاذ ( مكتب حاسوب )؟! :  ( هل هناك فرق في النكاح، شكلا أو مضمونا، بين شخص أراد ان ينكح "ملك يمينه" من الذين هم تحت رعايته و بين نكاحه من ملك يمين اخرين أي من هم تحت رعاية أسياد اخرين؟ و هل الفقه يُفرق بين الحالتين؟ هل يوجد فرق في المعنى بين "ملك اليمين" و "العبد و الآمة"؟ ).

أقول : لا يوجد فارق . فى كل حالة يجب دفع الصداق ، والمعاملة بالمعروف . ولكن الدولة الاسلامية هى (أهل المملوكة )، ومن يريد زواجها ـ برضاها ـ عليه أن يتعامل مع السلطة المختصة فى الدولة الاسلامية ، حتى لو كان مالكا لها .

7 ـ أشكر الاستاذ مهدى مالك على قوله :  ( الغرب هو أنظف من المشرق لان الغرب عمل منذ قرون على تحرير الانسان و الدين معا بينما قدم المشرق العربي صورة فاجرة عن الاسلام عبر كتب السلف التافهة  ). وسنعرض لهذا بالتفصيل فى مقال قادم .  

8 ـ سؤال محمد الشرباتى  :  ( هل يجوز الجمع بين الحرة وملك اليمين؟ في حال الحرب الدفاعية ضد عدو معتد مشرك، تم أسر مجموعة من الأحرار والعبيد، كيف يتم معاملة العبد؟ هل يتم إعادته إلى الجحيم؟ أن يتم إعتباره من الغنائم لأنه فعلًا مملوك؟ ) .

أقول : واضح جواز الجمع بين الزوجات الحرائر وملك اليمين ، مع تكرار التأكيد على التراضى فى الزواج ، وحق الرجل فى الطلاق وحق المرأة فى ( الافتداء / الخلع / تطليق زوجها ) ، وهى أحكام تسرى على الجميع . وتكلمنا عن الأسير فى الاسلام من قبل فى مقال خاص ـ أشرنا اليه فى تعليق سابق ، ولا فارق بين أسير حُرّ أو أسير عبد . والأسير العبد يكون حرا بمجرد إطلاق سراحه ، وله أن يقيم مسالما فى البلد الاسلامى أو أن يعود لقومه.  وليس فى الاسلام إعتبار الأسرى من الغنائم أو السبى .

 

8 ـ مع الشكر للشيخ احمد درامى ، أقول : الاستثناء فى (إلا ما قد سلف) جاء فى موضعين فقط ( نكاح من نكحها الأب ) و ( الجمع بين الأختين ). وعندى أنه لا يجوز ( القياس ) فى الأمور الجامعة المانعة مثل المحرمات فى الطعام وفى الزواج ، وفى تحريم قتل النفس بغير حق .  أما موضوع ( ملك اليمين ) فقد جاء العلاج من خلال المقاصد التشريعية والقاعدة التشريعية وتفصيلاتها التى شرحناها . وهذا فى إطار تحريم الظلم عموما. والاسترقاق أبشع أنواع ظلم الانسان لأخيه الانسان . وحين نزل القرآن الكريم كان عادة سائدة وحاكمة على مستوى العالم فى العصور الوسطى . والعلاج القرآنى لهذا الظلم فى العصور المظلمة هو أرقى من العلاج الأمريكى والغربى له ـ فى العصر الحديث ـ وسنعرض لهذا فى مقال قادم بعون رب العزة جل وعلا . المهم أن نفهم هذا فى وجود دولة إسلامية بالتشريع القرآنى .

9 ـ جزيل الشكر الى : د عثمان محمد على ، فى تعليقه بأن :( موضوع  الفداء وتحرير الرهائن والأسرى هو تشريع إسلامى ،ودولى ايضا، وتُطبقه  كل دول العالم إذا إضظرت لذلك . وأعتقد أن هذا ما فعله المليونير اليهودى العراقى العظيم الذى إشترى سبايا ايزيديات عراقيات من داعش ،وحررهن ثم ساعدهن فى الهجرة إلى أوروبا . ) ، ومتفق تماما مع تلخيصه للموضوع .

10 ـ رائع ما قاله  ابو ايوب الكويتى (لو تم الالتزام بتشريعات الرّق لما ظل الرّق موجودا في الدولة الاسلامية من قديم الزمن ولاسارت داعش على خطى تشريعات الدين الأرضي محاولة احياء هذا الظلم البواح  ).

أخيرا

خالص الشكر والامتنان لكم جميعا أحبتى على إثرائكم الموضوع ، وجزاكم رب العزة خيرا .

اجمالي القراءات 8396

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (8)
1   تعليق بواسطة   Ben Levante     في   الخميس ٢٨ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82620]

ملك اليمين ثانية


السلام عليكم



أولا الشكر الجزيل للاجوبة ولكلمات الاطراء. أما اسمي الحقيقي فلقد ذكرته لكم في رسالة خاصة، وذكرت سبب عدم ذكره، وليس هنالك سبب يتعلق بأحد من جانبكم.



ثانيا: السؤال الذي يخص الآية (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30)) كان ذو حدين أو ذو شطرين، الاول تكرمتم بالاجابة عليه بأن للمرأة كالرجل لها الحق فى أن تتزوج ملك يمينها وتكون زوجا له. بقي الشطر الثاني من السؤال وهو سؤال مغلف غير مباشر وغير تقليدي (ربما يخطر، أو لا يخطر، لأحد من الناس): هل هنالك جواز للنساء بالجمع بين الزوج وملك اليمين (كزوج أيضا) أو الجمع بأكثر من واحد من ملك اليمين. أنا أتوقع الجواب ولكن ما أوده هو جواب قرآني.



على هامش هذا الموضوع أذكر الآية في سورة النساء، ولي سؤال فيها، وربما نتركه لحينه : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿النساء: ٣﴾. أعتقد أن ذكر تعدد (الازواج) جاء فقط في هذه الآية، وهو منوط بالشرط (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ). هل معنى هذا، ان تعدد الازواج مسموح به فقط في هذه الحالة؟ هنا طبعا الحديث للرجال.



ثالثا: السؤال في الفقرة أربعة ليس سؤالي.



رابعا: أخي أحمد صبحي، آمل أن لا تتعبك أسألتي، فأنا كثير السؤال وانتهازي ومشاكس، لكن كل هذا في سبيل معرفة الحقيقة، وليس لمجرد النقاش. وأنا أحاول جهدي أن أكون متحفظا بعض الشيء، وعلى قول المثل (إدا كان صاحبك عسل، لا تلحسو كله). ومع تحياتي وتحيات شتوتغارت، والوقت هنا قارب منتصف الليل.



2   تعليق بواسطة   خالد صالح     في   الخميس ٢٨ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82621]



شكرًا لاثارة هذا الموضوع الهام و توضيحه



ليس سؤال بالنسبة للمرأة و ملك يمينها



في الآيتين :



 



وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



 



لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا



 



هل المقصود ملك اليمين من النساء او غير البالغين ( و هل هنا ملك اليمين هم جزء من التابعين ) ؟



و شكرًا 



3   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الخميس ٢٨ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82622]

لماذا فرضت العدة على المرأة المُطلقة دون الرجل ؟؟؟


شكرا جزيلا استاذنا الدكتور منصور على ثناءكم على تعقيبى ...وشكرا لحضرتك على الإجابات القيمة على تعقيباتنا وإستفساراتنا جميعا .



أهلا بك استاذ (Ben Levante ) على سبيل الدُعابه ..هل فرضت العدة بعد الطلاق ،او الوفاة على الرجل والمرأة معا ؟؟؟ ههههه



بالطبع لا .



فهُناك إختلاف بسيط فى  بعض احكام خاصة  بكل من الرجال ، والنساء . ومنها . إباحة تعدد الزوجات للرجل من  سواء من حرائر او من  ملك يمين .



على عكس  فقد حصر وقيد  زواج المرأة من رجل واحد (وعدم الجمع بين زوجين )، سواء كان حُرا أو ملك يمينها ،او ملك يمين أحد غيرها  .فهذه فطرة كونية ،وقانون إلاهى متواتر منذ آدم حتى خاتم المرسلين عليه السلام ،وإلا أن تقوم الساعة .



والقرآن الكريم جاء بتصحيح الأحكام التى ضيعها السابقون فى الرسالات السابقة ،وفى ملة إبراهيم عليه السلام .



وموضوع زواج المرأة برجل واحد فقط (حرا أو عبدا ) ليس منها لأنه صحيح . 



ولكنه تحدث عن احكام وحقوقها فى الزواج  من القبول والصداق .وفى الطلاق ،والعدة والنفقة والرضاعه وهكذا ) ..



4   تعليق بواسطة   سعيد علي     في   الجمعة ٢٩ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82626]

حتى لا يضيع منا طرف الخيط


أرجو أن يتم التركيز على موضوع ملك اليمين و لا يتشعب لعدة مواضيع فيضيع منا طرف الخيط و سنحتاج إلى ( كشافات ضوئية و تلسكوبات لنجده ) ، مع كامل الإحترام و التقدير للجميع و مداخلاتهم الأكثر من رائعة .



5   تعليق بواسطة   الشيخ احمد درامى     في   الجمعة ٢٩ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82627]

تعليق بواسطة الشيخ أحمد درامي


(...فإذا أحصن، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصفما على المحصنات من العذاب،...)



ذلك بما أنهن تعوضن معاشرة شركاء متشاكسين بالإكراه (بالاغتصاب) حتى مردن على البغاء(والعادة طبع ثاني. " من شب على شيء ثاب عليه") فإدانتهن في الفحشاء لا تكون كإدانة المحصنات اللواتي تربين في حصن آبائهن وحضانة أمهاتهن.



علما بأن صعوبات التحفظ عند من تربين في الأمن والأمان يغاير صعوبات التحفظ عند من نُبذن عرضة للضياع، فلبثن فيها "أحقابا".



فبالحق أنزلت شريعتنا وبالحق نزلت. فالعدل ليس مرادف التسوية؛ وإنما العدل مراعاة ظروف كل على الحدة؛ وإيتاء كل ذي حق حقه. فالسارق الجائع لا تعامل معاملة السارق الغني.



وذلك ما ظهر في تحريم أكل مال اليتيم. قال جل وعلا: (...ومن كان غنيا فليستعفف!! ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف!...) [النساء: 6]



 تدبروا آيات العدل والإنصاف الآتية:



(...وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.) [ الإسراء: 17].  (ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.) (ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.).  (وما ربك بظلام للعبيد.) (...إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.) فأولئك الفتيات في حاجة إلى فترة للتربية على التحفظ والتعفف.



وفي قوله تعالى:(فإذا أحصن، فإن آتين بفاحشة...) فالفاء الثاني للتعقيب الموالاة. أي في الفترة التي تلي إحصانهن وقبل تعوّضهن التحفّظ والتعفّف، فإن آتين بفاحشة(فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.) نظرا لما قد عشن من العرضة والضياع، وما أدمن عليه غصبا عنهن من الشيوع الجنسي الإباحي. ! حيث أن "أسيادهن" كانوا يكرمون بهن ضيوفهم ليلة أو لياليا.!فتعسا للقوم الظالمين!



والله أعلم.



6   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة ٢٩ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82628]

أخى بن ليفانت


1 ـ أنا ممتن لنشاطك فى الموقع ، وأنت صاحب فضل ، جزاك الله جل وعلا خيرا . فقط أردت مشاغبتك ومداعبتك ، ومنها أننى أعرف إسمك ـ وهو إسم جميل ـ ولكن لا أفهم سرّ إختيارك لهذا الاسم ( بن ليفانت ) .

2 ـ أما عن المرأة وجمعها بين زوجين ..الخ  .. فكما تفضل د عثمان بالاشارة الى منهج القرآن التشريعى ، وهو أنه لم يأت فى فراغ يخترع العجلة ، وإنما جاء فى تصحيح ملة ابراهيم من عقائد وعبادات وأخلاق وتشريعات إجتماعية وشخصية . كان معروفا ـ ولا يزال ـ حق الرجل فى الزواج من أكثر من واحدة ، وفى تبعية المرأة للرجل وقوامة الزوج ونسبة الابناء اليه . أمريكا تأخرت 14 قرنا عن الاسلام فى حقوق المرأة . ولأول مرة يتم تسمية امراة للرئاسة بينما حقها مقرر قرآنيا من 14 قرنا ، وسبقت به مصر واليمن . للمرأة زوج واحد ـ حرا أو ملك يمين . واذكر انه فى باب دراسات تاريخية كان فيه مقال عن الأميرة العباسية التى تزوجت خادمها .

3 ـ قلنا إن تعدد ( الزوجات ) بدون حد أقصى ، والزواج مؤسس على التراضى ، وحق الزوج فى الطلاق وحق الزوجة فى ( الافتداء ، الخلع أى تطليق الزوج ) . رب العزة نصح أن يكون التعدد بزواج الأرملة ، ونصح فى موضع آخر بزواج الايامى ( اللائى بلا زوج ) وملك اليمين . ونصح بالعدل بين الزوجات فى حالة التعدد ، مع بيان صعوبة تحقيق العدل . هناك أوامر قرآنية تفيد الالزام وعصيانها إثم مثل الوصايا العشر ( الانعام 151 : 153 ) وهناك أوامر إرشادية ينبغى العمل بها لمن أراد الترقى ، ومن لا يعمل بها لا يكون آثما ( مثل قيام الليل ) ومثل موضوع التعدد فى الزوجات . فقوله جل وعلا ( فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ) ليس أمرا إلزاميا يأثم من يخالفه ـ فمن الممكن أن تكون أعزب تقيا وبلا زواج طيلة العمر . ( هل تفضل هذا أيها ال : بن ليفانت ؟ ) 

7   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة ٢٩ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82629]

استاذ خالد صالح


1 ـ  أعتب عليك غيابك عن الموقع  . سنفارق هذه الدنيا حتما بالموت ولن يبقى لنا إلا العمل الصالح . وما نقوم به فى هذا الموقع جهاد سلمى فى سبيل الرحمن ـ من أعظم الأعمال الصالحات . فلا تحرم نفسك منه .

2 ـ إستشهدنا بالآية الكريمة من سورة النور ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ .. ) على إعتبار ملك اليمين ضمن الأسرة وأهل البيت مع ( الخدم ) أو بالتعبير القرآنى ( التابعين ) . وهذا يشمل النساء والرجال .

3 ـ  وهنا نشير الى تشريع مسكوت عنه فى القرآن الكريم عن أولئك الناس التابعين ومن كان ابنا بالتبنى وملك اليمين ومن تم تحريره منهم وصار تابعا لمن حرّره ، أو بالتعبير التراثى ( مولى ) له ، يقول جل وعلا : (  وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (33) النساء ) ، أى هناك ( موالى ) أى أتباع فقراء بأى صفة من قرابة بعيدة ونسب ومصاهرة وعتق وخدمة ، ولو وعد المؤمن بنصيب لأحدهم فلا بد من الوفاء بالوعد . والمهم هو التأكيد على أن ملك اليمين الذى يعيش فى البيت هم جزء من الأسرة رجالا ونساءا . وكان هذا فى بيوت النبى ، وفقا لما نفهمه من آية سورة الأحزاب (لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) . 

8   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة ٢٩ - يوليو - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[82630]

شكرا للأحبة د عثمان وسعيد على والشيخ الدرامى .


وشكرا لكل الأحبة أصحاب هذا الموقع وأعمدته فى الحاضر والمستقبل .

 أرجو بعون الرحمن جل وعلا أن يستمر بهم هذا الموقع منارة إسلامية تبدد ظلمات الأديان الأرضية . 

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 4981
اجمالي القراءات : 53,353,767
تعليقات له : 5,323
تعليقات عليه : 14,622
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي